٨٧ قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم الآية :
اختلف في سبب هذه الآية، فقيل : نزلت بسبب جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم(١) بلغت منهم المواعظ وخوف الله تعالى إلى أن حرم بعضهم النساء، وبعضهم النوم بالليل، وبعضهم الطيب، وهم بعضهم بالاختصاء وبقطع المذاكير، وكان منهم علي(٢) وعثمان بن مظعون وابن مسعود والمقداد وسالم مولى بني حنيفة رضي الله تعالى عنهم(٣). قال بعضهم : ورفضوا اللحم، وأرادوا أن يتخذوا الصوامع، فلما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال(٤) : " أما أنا فأقوم(٥) وأنام، وأصوم وأفطر، وآتي النساء، وأنال الطيب فمن رغب عن سنتي فليس مني " وكان فيما يتلى : " من رغب عن سنتك فليس من أمتك وقد ضل عن سواء السبيل " (٦). وقيل : إنها نزلت بسبب أن(٧) عبد الله بن رواحة ضافه ضيف فأتى(٨) ابن رواحة وضيفه لم(٩) يتعش، فقال لزوجته : أما عشيتيه(١٠) قالت(١١) : كان الطعام قليلا فانتظرتك فقال : حبست ضيفي من أجلي، طعامك علي حرام إن ذقته. فقالت(١٢) هي أيضا وهو(١٣) علي حرام إن ذقته إن لم تذقه. وقال الضيف(١٤) : هو علي حرام إن ذقته(١٥) إن لم تذوقاه(١٦) (١٧)، فلما رأى ذلك ابن رواحة قال : قربي طعامك كلوا باسم الله، فأكلوه جميعا، ثم غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال : " أحسنت " (١٨) ونزلت الآية. وقيل : نزلت(١٩) بسبب رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم(٢٠)، فقال : يا رسول الله إني إذا أكلت(٢١) اللحم انتشرت(٢٢) وأخذتني شهوتي فحرمت اللحم، فأنزل(٢٣) الله تعالى هذه(٢٤) الآية.
والطيبات هنا المستلذات(٢٥).
وقوله تعالى : ولا تعتدوا :
اختلف في تأويله، فقيل : هو نهي عن هذه الأمور المذكورة من تحريم ما أحل الله وشرع ما لم يأذن به فهو تأكيد لقوله : لا تحرموا . وقيل : المعنى لا تعتدوا فتحلوا ما حرم الله، فالنهيان على هذا تضمنا(٢٦) الطرفين، كأنه قال : لا تحرموا حلالا ولا تحللوا(٢٧) حراما. ودليل هذه الآية أن التشديد(٢٨) في الأمور حتى يترك الإنسان ما أحل الله تعالى له تعبدا غير جائز، لأنه تعالى نهى عن تحريم ذلك، وليس المراد أن يلفظ بلفظ التحريم خاصة، بل أن يتركه تشديدا على نفسه، لفظ بالتحريم أو لم يلفظ به وإلا فأي معنى للمنع من اللفظ(٢٩) بالتحريم إذا لم يمنع من المعنى الذي يؤدي إليه لفظ التحريم وترك المحللات على ما ذكرناه دون تلفظ(٣٠) بالتحريم هو المعنى الذي(٣١) يؤدي إليه(٣٢) التحريم، فينبغي أن لا يجوز ذلك. وبعضهم لا يرى هذا المعنى في الآية، ولذلك اختلفوا في الزهد ما هو ؟ فقال بعضهم : ليس الزهد في شيء من الحلال، وإنما الزهد في الحرام، لأن العباد لم يؤمروا(٣٣) بالزهد فيما أحل لهم بل هم مأجورون على اكتسابه(٣٤) إذا تورعوا فيه، فلهم من الأجر في ذلك ما ليس لتارك الاكتساب، قالوا : ففي التمتع بالحلال خصال لا يجوز الزهد فيها، منها : الأجر على التحري والتورع في اكتسابه، والشكر لله تعالى على ذلك، ومنها(٣٥) : أنه قد يكون في تمتعه بالحلال(٣٦) عصمة(٣٧) من الحرام، لأن من أكل الطيب ولبس اللين ثم رأى غيره، قال(٣٨) : لم تدعه نفسه إلى الحسد ولا على طلب ذلك من الحرام(٣٩). وقيل : الزهد فراغ القلب من الدنيا للاشتغال بالآخرة، فليس من الزهد ترك ما يشتهي العبد والقلب مشغول به(٤٠) عن الآخرة، ولكن من الزهد أخذه لتفريغ القلب(٤١) للآخرة(٤٢). وليس ذلك من تعظيم الشهوة ولكن ليفرغ قلبه للآخرة، وقيل : الزهد إخفاء الزهد بلبس(٤٣) الحسن من الثياب، واتخاذ الأمتعة في البيوت، واستعمال الطيب من الطعام لئلا ينظر إليه الخلق فيتوهمون فيه(٤٤) الزهد فيحمدونه على ذلك، إذ القلب لا يمنع إذا ظهر منه التقشف والتقلل أن يرتاح لحب حمد الناس له على ذلك. وقيل : الزهد كله فيما حرم الله تعالى وما أحل فهو معونة على الطاعة، وكل ما فعله العبد وليس فيه ثواب فهو معصية وقد وجب عليه الزهد فيه. وقيل : الزهد إنما هو الجوع وترك كل لذة، ومن أخذ شيئا من اللذات أو تمتع ليستعين بذلك على طاعته كقيام الليل أو غيره فهو مخدوع، وترك ذلك العمل مع الجوع أفضل، وهذا قول ضعيف، لأنه(٤٥) لا يجوز للإنسان أن يبلغ بنفسه هذا المبلغ في(٤٦) التشديد كما قدمناه من معنى الآية. وأسعد هذه الأقوال بالآية القول الأول، ولذلك اختلفوا في الاتساع في المكاسب والمباني من الحلال بعد أن اتفقوا على(٤٧) أنه غير محرم، فمن(٤٨) كاره(٤٩) ومن مبيح، والإباحة لما(٥٠) قدمناه أليق.
وقد اختلف فيمن حرم على نفسه طعاما أو شرابا أو لباسا أو أمة(٥١) أو شيئا من المباحات سوى الزوجة هل يلزمه(٥٢) شيء أو لا ؟ بعد اتفاقهم على أنه لا يحرم عليه شيء من ذلك.
فذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه لا(٥٣) يحرم عليه(٥٤) وأن عليه الكفارة في الأمة خاصة بمجرد التحريم من غير حاجة إلى وطئها، ولا شيء عليه في غير ذلك مما ذكرناه. وذهب مالك رحمه الله تعالى(٥٥) إلى أنه لا شيء عليه في شيء من ذلك(٥٦). ولا يحرم عليه لقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا(٥٧) لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم [ المائدة : ٨٧ ]، وقوله : قل أرأيتم ما أنزل(٥٨) الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون [ يونس : ٥٩ ]، ودليل هاتين الآيتين أنه لا شيء على من حرم شيئا مما ذكرناه، لأن التحريم فيه لا ينعقد لنهي الله تعالى عنه، ولأن الله تعالى(٥٩) سماه افتراء، فإذا كان كذلك ولم ينعقد لم تلزمه(٦٠) كفارة، لأن الكفارة ليست إلا فيما ينعقد من الأيمان.
واختلف فيمن قال لزوجته : أنت علي حرام/ على خمسة عشر قولا أو نحوها، فقيل : هي ثلاثة ولا ينوي، وهو قول عبد الملك. وقيل : هي واحدة بائنة، ذكره ابن خويز منداد عن مالك. وقيل : هي واحدة رجعية، وهو قول عبد العزيز بن أبي سلمة، وقيل : هي التي(٦١) لم يدخل بها واحدة، وللمدخول(٦٢) بها ثلاثة، وهو قول محمد بن عبد الحكم. وقيل : هي ثلاث إلا أن ينوي إذا أراد(٦٣) واحدة قبل الدخول ولا ينوي بعد، وهو مشهور قول مالك وابن القاسم، وهذه الأقوال تنبني(٦٤) على القول بأن لفظ الحرام لا ينوي فيه، ويحمل على أنه أراد به الطلاق. وقيل : إنه ينوي في قوله : أنت علي حرام، فإن أراد به الطلاق فهو الطلاق، ويختلف فيه على ما قدمناه، وإن أراد الظهار فهو الظهار، وهو قول سحنون. وقيل : إن أراد به الطلاق فهو الطلاق، وإن أراد الظهار(٦٥) فلا ينوي(٦٦) إلا أن يقول في نسق عند لفظه بالتحريم أردت الظهار فيصدق، وهذا القول أيضا لسحنون. وقيل : يلزمه(٦٧) الطلاق والظهار، وتطلق عليه فإن تزوجها(٦٨) بعد لم يقربها حتى يكفر، وهو قول يحيى بن عمر، وهذا كله أيضا على القول بأن(٦٩) التحريم محمول على الطلاق، إلا أن يراد به غير ذلك. وقيل : هو ظهار على كل حال، وهو(٧٠) مروي عن عثمان، وهو قول ابن حنبل(٧١). وقيل إن نوى ثلاثا فهي ثلاث، وإن نوى واحدة فهي واحدة بائنة وإن نوى يمينا(٧٢) فهي يمين يكفرها، وإن لم ينو فرقة ولا يمينا فهي كفارة، وهو قول سفيان الثوري(٧٣). وقيل : إن نوى ثلاثا فهي ثلاث وإن نوى اثنين فهي واحدة بائنة(٧٤)، وإن لم ينو(٧٥) طلاقا فهي يمين وهو قول أبي حنيفة. وقيل : إن نوى طلاقا فهي تطليقه وهو(٧٦) أملك(٧٧) بها، وإن لم ينو طلاقا فهي يمين يكفرها(٧٨)، وهو قول ابن مسعود وابن عمر والنخعي وطاووس. وقيل : ليس قوله : أنت علي حرام بطلاق حتى ينو به فإن أراد به الطلاق فهو ما أراد منه، وإن قال : أردت تحريما بلا طلاق فعليه كفارة يمين، وليس بقول(٧٩)، وهو قول الشافعي. وقيل : إن الحرام يمين تكفر(٨٠)، وهو قول أبي بكر وعمر وابن مسعود وعائشة وابن عباس أيضا وابن المسيب وعطاء وطاووس والأوزاعي وأبي ثور، واحتج أبو علي أن لفظ الحرام ليس من ألفاظ الطلاق، بقوله عز وجل : يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك [ التحريم : ١ ]، ولم يوجب به طلاقا وكان حرم على نفسه مارية(٨١)، ثم قال تعالى(٨٢) : قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم [ التحريم : ٢ ]، وقيل : تحريم الزوجة كتحريم الماء ليس بشيء ولا فيه كفارة ولا طلاق، لقوله تعالى : لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم .
روي ذلك عن الشعبي ومسروق وأبي سلمة، وقال مسروق : ما أبالي حرمت زوجتي أو حفنة من ثريد(٨٣). وقال الشعبي : أنت علي حرام أهون من نعلي وقال أبو سلمة : ما أبالي(٨٤) حرمتها أو حرمت الفرات. وأصح هذه الأقوال قول مالك رحمه الله تعالى(٨٥) لأنه أجرى على طريق النظر وأصح من جهة النقل عن السلف. واختلف فيمن طلق من لم يملكها أو أعتق من لم يملكه، مثل أن يقول : كل امرأة أنكحها فهي طالق أو كل مملوك أملكه فهو حر. وإن تزوجت فلانة فهي طالق وإن اشتريت المملوك الفلاني فهو حر، فقال أبو حنيفة : يلزمه الطلاق والعتق سواء عم أم خص، وحجتهم أن ذلك طاعة يلزمها الوفاء بها. وذهب الشافعي إلى أنه لا يلزمه شيء من ذلك خص أو عم. وقد روي هذا القول(٨٦) عن مالك وقاله(٨٧) ابن وهب، قال(٨٨) : نزلت بالمخزومي حلف على امرأة معينة إن تزوجها فهي طالق، فأفتاه مالك بأنه لا شيء عليه إن تزوجها، وروي عن ابن القاسم مثله، وقال ابن عبد الحكم أيضا، وإليه يذهب عامة أهل المدينة، وحجتهم قول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا نذر في معصية الله ولا فيما لا(٨٩) يملك ابن آدم " (٩٠). وإذا لم يلزم النذر فاليمين أولى أن لا يلزم، قال : وأما الطلاق فإن الله تعالى(٩١) لم يجعله في كتابه إلا بعد النكاح، فقال تعالى : إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن [ الأحزاب : ٤٩ ]، و " ثم " لا توجب غير التعقيب. وقال مالك في المشهور عنه : إن خص أحدا أو عين قبيلة أو جنسا لزمه العتق والطلاق، وإن عم لم يلزمه، وحجته أن الله تبارك وتعالى(٩٢) نهى عن تحريم ما أحل الله لهم (٩٣)، ومن استثنى موضع الطلاق أو عتق(٩٤) فلم يحرم على نفسه ما أحل الله. واختلف في الذي يصالح امرأته ويشترط عليها أن لا تتزوج حتى تفطم ولدها، فروي عن مالك أن ذلك لا(٩٥) يلزمها، وإن اشترط(٩٦). وقيل : يلزمها(٩٧). وفي المسألة قول ثالث : أنه ليس(٩٨) للمصالحة على إرضاع ولدها أن تتزوج في الحولين، وإن لم يشترط ذلك عليها، وقيل : إن كان لا يضر بالصبي، لم يحل بينها وبين التزويج(٩٩)، فهذه أربعة أقوال، وعلى هذا يترتب(١٠٠) الخلاف في المستأجرة على الرضاع هل لزوجها وطئها(١٠١) أم لا ؟ واحتج مالك أن ذلك لا يلزمه وإن اشترط عليه بقوله تعالى(١٠٢) : لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا [ المائدة : ٨٧ ]، قال : وهذا يصالحها على تحريم ما أحل الله.
٢ في (هـ): "علي بن أبي طالب".
٣ قوله: "رضي الله تعالى عنهم"ساقطة في (ب) و(ج) و(د) و(هـ)..
٤ في (هـ): "فقال"..
٥ في (ب) و(ج) و(د): "فأنا أقوم"..
٦ انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري: كتاب النكاح، باب "الترغيب في النكاح"، ص١٠٤..
٧ "أن" ساقطة في (ج) و(د)..
٨ في (ب) و(ج) و(د): "فانقلب"..
٩ في (هـ): "فلم"..
١٠ في (ج) و(د): "أما عشيته"..
١١ في (هـ): "فقالت"..
١٢ في (هـ): "فقال"..
١٣ في (هـ): "هي وهو أيضا"، "وهو"ساقطة في (ب) و(ج)..
١٤ في (هـ): "الضيف أيضا"..
١٥ "إن ذقته" ساقطة في (ب) و(ج)..
١٦ في (ج) و(هـ): "لم تذوقوه"..
١٧ قوله: "إن ذقته... إن لم تذوقاه" ساقط في (د)..
١٨ انظر المسند للإمام أحمد بن حنبل، ج١، ص ١٩٨..
١٩ في (هـ): "نزلت الآية"..
٢٠ قوله: "فقال: أحسنت... النبي صلى الله عليه وسلم" ساقط في (ج)..
٢١ في (ج) و(د) و(هـ): "أصبت"..
٢٢ في (ب): "أنشرته"..
٢٣ في (هـ): "فأنزلت"..
٢٤ قوله: "الله تعالى هذه" ساقطة في (هـ)..
٢٥ في (ب) و(ج) و(د): "المستلذ"..
٢٦ في (د): "متضمنا" وفي (هـ): "تضمن"..
٢٧ في (ب): "لا تحرموا" وفي (هـ): "لا تحلوا"..
٢٨ في (أ): "للتشديد" وفي (ج): "التشدد"..
٢٩ في (ج) و(د): "للفظ من المنع"..
٣٠ في (ب): "لفظ"..
٣١ في (ب) و(ج) و(د): "الذي كان"..
٣٢ قوله: "لفظ التحريم... يؤدي إليه" ساقط في (هـ)..
٣٣ في "جميع النسخ": "يأمروا" ولعله "يؤمروا"..
٣٤ في (ب) و(د): "في اكتسابه"..
٣٥ في (ج): "منه"..
٣٦ في (ج) و(د) و(هـ): "من الحلال"..
٣٧ في (د): "عصمته"..
٣٨ في (هـ): "نال مثل ذلك"..
٣٩ في (ج) و(د) و(هـ): "من حرامه"..
٤٠ في (أ) و(ب): "به شغول" في (د): "به مشغول به" "به" ساقطة في (ج)..
٤١ في (أ): "القلب به"..
٤٢ قوله: "فليس من الزهد... للآخرة" ساقط في (هـ)..
٤٣ في (ب) و(ج) و(د): "بلباس"..
٤٤ "فيه" ساقطة في (ج)..
٤٥ في (ج) و(د): "أنه"..
٤٦ "في" ساقطة في (هـ)..
٤٧ "على" ساقطة في (ج)..
٤٨ في (ب) و(د): "من"..
٤٩ "كاره" بياض في (ب)..
٥٠ في (هـ): "بما"..
٥١ كلمة "أمة" ساقطة في (ب) و(ج) و(د)..
٥٢ في (أ): "يلزمهم"..
٥٣ "لا" ساقطة في (ا) و(ب) و(ج) و(د) و(هـ)..
٥٤ "عليه" ساقطة في (ب) و(د)..
٥٥ كلمة ساقطة في (هـ)..
٥٦ في (ب) و(ج): "في ذلك من شيء"..
٥٧ يا أيها الذين آمنوا ساقط في غير (هـ)..
٥٨ في (هـ): "رأيتم ما جعل"..
٥٩ قوله: "ولأن الله تعالى"ساقط في (هـ)..
٦٠ في (ج) و(د) و(هـ): "لم تلزمه فيه"..
٦١ في (هـ): "في التي"..
٦٢ في (هـ): "في المدخول"..
٦٣ في (ج) و(د): "الأول أنه ينوي أنه أراد"..
٦٤ "تنبني" ساقطة في (هـ)..
٦٥ قوله: "فهو الظهار... وإن أراد به الظهار"ساقط في (ج)..
٦٦ "ينوي" بياض في (ب)..
٦٧ في (هـ): "يلزم"..
٦٨ في (ب) و(هـ): "زوجها"..
٦٩ في (أ) و(ج) و(د): "على أن القول"..
٧٠ في (أ) و(ب) و(ج) و(د): "وهذا"..
٧١ في (هـ): "وهو قول ابن حنبل ويروي عن عثمان"..
٧٢ في (د): "يمين"..
٧٣ قوله: "وقيل: إن نوى... وهو قول سفيان الثوري" ساقط في (هـ)..
٧٤ في (ج) و(د): "إن نوى اثنين فهي واحدة وإن نوى واحدة فهي واحدة بائنة". وكذلك في (ب) و(هـ) مع إضافة "واو" لكلمة "أن""وإن نوى اثنين"..
٧٥ في (هـ): "لم ينوي"..
٧٦ في (ب) و(ج) و(د): "وهذا"..
٧٧ "أملك" بياض في (ب)..
٧٨ في (هـ): "ويكفرها"..
٧٩ في (ج) و(د) و(هـ): "يمول" وأظنه "بقول"..
٨٠ في (ب) و(ج) و(د): "تكفر له" "تكفر" ساقطة في (هـ)..
٨١ "مارية" ساقطة في (ب) و(هـ) و(د)، و (بياض) في (ج)..
٨٢ كلمة ساقطة في (ب) و(ج) و(د)..
٨٣ "أو حفنة من ثريد" بياض في (ب)، "حفنة من ثريد" ساقطة في (د)..
٨٤ قوله: "حرمت زوجتي... ما أبالي"ساقط في (أ)..
٨٥ كلمة ساقطة في (هـ)..
٨٦ في (هـ): "النقل"..
٨٧ في (ب): "وقال"..
٨٨ كلمة ساقطة في (ب)..
٨٩ "اللام"ساقطة في (هـ)..
٩٠ الحديث انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري: كتاب الأدب، باب ٤٤، ص ٤٦٤ – ٤٦٥، وسنن أبي داود: كتاب الأيمان والنذور، باب "ما جاء في النذر والمعصية" ص ٢٣٢ – ٢٣٣، وسنن الترمذي: كتاب الإيمان والنذور، باب ١و٢، ص ٣٠ – ٣٢..
٩١ كلمة ساقطة في (هـ)..
٩٢ قوله: "تبارك وتعالى" ساقطة في (هـ) وفي (ج) سقطت كلمة "تبارك"..
٩٣ "لهم" ساقطة في (ج) و(هـ)..
٩٤ في (هـ): "موضع نكاح أو ملك"..
٩٥ حرف النفي "لا" ساقط في (أ) و(ب) و(هـ) و(ج)..
٩٦ في (ب) و(هـ) و(ج): "إذا اشترط عليها"..
٩٧ في (ب) و(ج) و(هـ): "وروي عنه أيضا أنه لا يلزمها وإن اشترط"..
٩٨ في (هـ): "أنه يجوز" عوض "أنه ليس"..
٩٩ في (ب): "الزوج"..
١٠٠ في غير (هـ): "يتركب"..
١٠١ كلمة ساقطة في (ج) و(هـ)..
١٠٢ كلمة ساقطة في (هـ)..
أحكام القرآن
ابن الفرس