ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ

قوله : الذين يُظَاهِرُونَ تقدم الخلاف في «تُظَاهرون » في سورة «الأحزاب »١، وكذا في اللائي [ الأحزاب : ٤ ].
وقرأ أبيّ هنا٢ :«يَتَظَاهرون ».
وعنه أيضاً :«يتظهرون ».
وفي «الذين » وجهان٣ :
أحدهما : أنه مبتدأ، وخبره : قوله مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ .
الثاني : أنه منصوب ب «بصير » على مذهب سيبويه في جواز إعمال «فعيل » قاله مكي٤.
يعني : أن سيبويه يعمل «فعيلاً » من أمثلة المبالغةِ، وهو مذهب مطعُون فيه على سيبويه ؛ لأنه استدلّ على إعماله بقول الشاعر :[ البسيط ]

حَتَّى شَآهَا كَلِيلٌ مَوْهِناً عَمِلٌ بَاتَتْ طِرَاباً وبَاتَ اللَّيْلَ لَمْ يَنَمِ٥
ورد عليه بأن «موهناً » ظرف زمان، والظروف يعمل فيها روائح الأفعال، والمعنى : يأتي «ما » قاله مكي.
وقرأ العامة :«أمَّهاتِهِمْ » بالنصب على اللغة الحجازية الفصحى، كقوله مَا هذا بَشَراً [ يوسف : ٣١ ].
وعاصم في رواية بالرفع على اللغة التميمية٦، وإن كانت هي القياس لعدم اختصاص الحرف، وقرأ عبد الله٧ :«بأمَّهاتهم » بزيادة الباء وهي تحتمل اللغتين.
وقال الزمخشري٨ :«وزيادة الباء في لغة من يَنْصِبُ ».
قال شهاب الدين٩ : هذا هو مذهب أبي عليّ، يرى أن «الباء » لا تزاد إلا إذا كانت عاملة، فلا تزاد في التميمية، ولا في الحجازية إذا منع من عملها مانع، نحو :«ما إن زيد بقَائمٍ »، وهذا مردُود بقول الفرزدق وهو تميمي :[ الطويل ]
لَعَمْرُكَ ما مَعْنٌ بتَارِكِ حَقِّهِ ولا مُنْسِئٌ مَعْنٌ ولا مُتَيَسِّرُ١٠
وبقول الآخر :[ المتقارب ]
لَعَمْرُكَ مَا إنْ أبُو مالكٍ بِوَاهٍ ولا بِضَعيفٍ قُوَاه١١
فزادها مع «ما » الواقع بعدها «إن ».

فصل في التعبير بلفظ الظهار


ذكر الظَّهْر كناية عن معنى الركوب، والآدمية إنما يُرْكَب بطنُها، ولكن كنَّى عنه بالظَّهر ؛ لأن ما يركب من غير الآدميات فإنما يركب ظهره فكنَّى بالظهر عن الركوب، ويقال : نزل عن امرأته أي : طلقها كأنه نزل عن مركُوبه، ومعنى : أنت عليَّ كظهرِ أمي، أي : أنت عليَّ محرمة لا يحلّ لي ركوبك نقله القرطبي١٢.
ونقل ابن الخطيب١٣ عن صاحب «النظم » : أنه ليس مأخوذاً من الظَّهر الذي هو عضو من الجسد ؛ لأنه ليس الظَّهر بأولى بالذكر في هذا الوضع من سائر الأعضاء التي هي مواضع المباضعةِ والتلذُّذ، بل الظهر هاهنا مأخوذ من العُلوّ، ومنه قوله تعالى : فَمَا اسطاعوا أَن يَظْهَرُوهُ [ الكهف : ٩٧ ] أي : يعلوه وكذلك امرأة الرجل ظهره ؛ لأنه يعلوها بملك البضع وإن لم يكن ناحية الظَّهر، فكأن امرأة الرجل مركب للرجل وظهر له.
ويدلُّ على صحة هذا المعنى ما نقل عن العرب أنهم يقولون في الطلاق : نزلت عن امرأتي، أي : طلقتها، وفي قولهم : أنت عليّ كظهر أمي حذف وإضمار ؛ لأن تقديره : ظهرك عليّ، أي ملكي إياك، وعلوي عليك حرام كما عُلوي على أمي وملكها عليّ.

فصل في حقيقة الظهار١٤


حقيقة الظهار : تشبيه ظهر بظهر، والموجب للحكم منه تشبيه ظَهْر محلّل بظهر محرم، ولهذا أجمع الفقهاء على أنَّ من قال لزوجته : أنت عليَّ كظهرِ أمي، أنه مظاهر.
وقال أكثرهم، إذا قال لها : أنت عليّ كظهرِ ابنتي، أو أختي، أو من تحرم عليه على التأبيد من ذوات المحارم أنه مظاهر.

فصل في ألفاظ الظهار١٥


وألفاظ الظِّهار : صريح وكناية :
فالصريح : أنت علي كظهر أمي، وأنت عندي، وأنت منّي، وأنت معي كظهر أمي، وكذلك أنت عليَّ كبطن أمي، أو كرأسها أو فرجها ونحوه، وكذلك فرجك، أو رأسك، أو ظهرك، أو بطنك، أو رجلك عليَّ كظهر أمي، فهو مظاهر مثل قوله : يدك، أو رجلك، أو رأسك، أو فرجك طالق تطلق عليه، ومتى شبهها بأمّه، أو بإحدى جداته من قبل أبيه، أو أمه فهو ظهار بلا خلاف١٦، وإن شبهها بغيرهن من ذوات المحارم التي لا تحلّ له بحال كالبنت، والأخت، والعمة، والخالة كان مظاهراً عند أكثر الفقهاء.
والكناية : أن يقول : أنت عليَّ كأمي، أو مثل أمي، فإنه يعتبر فيه النية، فإن أراد الظهار كان ظهاراً، وإن لم ينو الظهار لم يكن مظاهراً على خلاف في ذلك، فإن شبه امرأته بأجنبيّة، فإن ذكر الظهر كان ظهاراً، وإن لم يذكر الظهر، فقيل : يكون ظهاراً.
وقيل : طلاقاً.
وقال : أبو حنيفة والشافعي : لا يكون شيئاً.
وقيل : وهذا فاسد ؛ لأنه شبّه محللاً من المرأة بمحرم، فأشبه الظهر. نقله القرطبي.
فإن قال : أنت عليَّ حرام كظهر أمي، كان ظهاراً ولم يكن طلاقاً ؛ لأن قوله : أنت عليَّ حرام يحتمل التحريم بالطلاق، فيكون طلقة، ويحتمل التحريم بالظِّهار، فلما صرح به كان تفسيراً لأحد الاحتمالين، فقضي به فيه.

فصل


والظِّهار لازم في كلّ زوجة مدخول بها، أو غير مدخُول بها من كل زوج يجوز طلاقه١٧.
وقال مالك : يجوز الظِّهار من كل من يجوز له وطؤها من إمائِهِ إذا ظاهر منهن لزمه الظِّهارُ فيهن، وقال غيره : لا يلزم.
قال ابن العربي١٨ : وهي مسألة عسيرةٌ جدًّا ؛ لأن مالكاً يقول : إذا قال لأمته : أنت عليَّ حرام لا يلزم، فكيف يبطل فيها صريح التحريم، وتصح كنايته.
قوله : مُنكَراً مِّنَ القول وَزُوراً نعتان لمصدر محذوف أي قولاً منكراً وزوراً أي : كذباً وبهتاناً.
قاله مكي. وفيه نظر١٩ ؛ إذ يصير التقدير : ليقولون قولاً منكراً من القولِ، فيصير قوله :«مِنَ القَوْلِ » لا فائدة فيه، والأولى أن يقال : نعتان لمفعول محذوف، لفهم المعنى، أي : ليقولن شيئاً منكراً من القول لتفيد الصفة غير ما أفاده الموصوف.
والمنكر من القول : ما لا يعرف في الشَّرْع، والزور : الكذب.
وَإِنَّ الله لَعَفُوٌّ غَفُورٌ إذ جعل الكفارة عليهم مُخلصةً لهُمْ من هذا القَوْل المنكر٢٠.
وقيل :«لعفو غفور » إما من قبل التوبة لمن يشاء، كما قال تعالى : وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذلك لِمَن يَشَاءُ [ النساء : ١١٦ ].
أو بعد التوبة٢١.
فإن قيل : المظاهر إنما قال : أنْتِ عليَّ كظهرِ أمِّي، فشبه بأمه، ولم يقل : إنها أمه، فما معنى أنه جعله منكراً من القوْلِ وزوراً. والزُّور : الكذب، وهذا ليس بكذب ؟.
فالجواب٢٢ : أنَّ قوله إنْ كان خبراً فهو كذب، وإنْ كَانَ إنشاء فكذلك ؛ لأنه جعله سبباً للتَّحريم، والشَّرْع لم يجعله سبباً لذلك.
وأيضاً فإنما وصف بذلك، لأن الأم مؤبدة التحريم، والزَّوْجة لا يتأبّد تحريمها بالظِّهار، وهذا ضعيف ؛ لأنَّ المشبه لا يلزم أن يساوي المشبه به من كُلِّ وجهٍ.
فإن قيل : قوله : إِلاَّ اللائي وَلَدْنَهُمْ يقتضي أن لا أم إلا الوالدة، وهذا مشكل لقوله تعالى : وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ [ النساء : ٢٣ ].
وقوله تعالى : وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ [ الأحزاب : ٦ ].
والحمل على حرمة النكاح لا يفيد ؛ إذْ لا يلزمُ مِنْ عدم كوْنِ الزَّوجة أمًّا عدمُ الحُرمةِ، فظاهر الآية الاستدلال بعدم الأمومة على عدم الحرمة ؟.
فالجواب٢٣ : أنا نقول : هذه الزَّوجة ليست بأم حتى تحصل الحرمة بسبب الأمومة، ولم يرد الشرع بجعل هذه اللفظة سبباً للحرمةِ، فإذن لا تحصل الحرمة هناك ألبتّة فكان وصفهم لها بالحرمة كذباً وزوراً.
قوله : والذين يُظَاهِرُونَ مبتدأ.
وقوله : فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مبتدأ ثان وخبره مقدم، أي : فعليهم، أو فاعل بفعل مقدر، أي : فيلزمهم تحرير، أو خبر مبتدأ مضمر، أي : فالواجب عليهم تحرير٢٤.

فصل


ويلزم الظهار قبل النكاح إذا نكح التي ظاهر منها عند مالك، ولا يلزم عند غيره٢٥ لقوله تعالى : مِن نِسَائِهِم .
وإذا ظاهر صح ظهاره كما يصح طلاقه. وقال مالك : لا يلزم ظهاره ؛ لأنه لا يصح تكفيره بالصِّيام، وهذا منقوض بظهار العبد، وهو لا يكفر بالعتقِ والإطعام.

فصل في عدم صحة ظهار المرأة من زوجها


لا يصح ظهار المرأة من زوجها، وعليها كفَّارة يمين، إنما الظهار على الرجال ؛ لأن الحل والعقد في النكاح بيدِ الرجال ليس بيد المرأة منه شيء.
وقال الحسن بن زياد : هي مظاهرة.
وقال الزهري : أرى أن تكفر كفَّارة الظهار.
وقال محمد بن الحسن : لا شيء عليها.

فصل في المظاهرة حال الغضب والسكر


وإذا ظاهر حال غضبه لزمه حكم الظِّهار، للحديث، ويصح ظهار السكران وطلاقه، وإذا ظاهر من نسائه بكلمة واحدة فكفَّارة واحدة، وإن ظاهر منهنّ بكلمات فعليه لكل واحدة كفَّارة ظهار، وإذا قال لأربع نسوة : إن تزوجتكنّ فأنتن عليَّ كظهرِ أمي، فتزوج إحداهن لم يقربها حتى يكفِّر، ثم قد سقط اليمين فيه في سائرهن.
وقيل : لا يَطَأُ البواقي منهن حتى يكفر فإن قال لامرأته : أنت عليَّ كظهرِ أمي، وأنت طالق ألبتة، لزمه الطلاق والظِّهار معاً، ولم يكفر حتى ينكحها بعد زوج ولا يطؤها إذا نكحها حتى يكفر، فإن قال لها : أنت طالق ألبتَّة، وأنت عليّ كظهر أمي لزمه الطَّلاق، ولم يلزمه الظِّهار ؛ لأن المبتُوتةَ لا يلحقها طلاق ولا ظهار٢٦، ويصح الظهار المؤقّت كما لو قال : أنت اليوم عليَّ كظهرِ أمي فإنَّه يصحّ ويبطل بمضيّ اليوم.
وقال مالك : يتأبّد.
قوله :«منكم » توبيخ للعرب، وتهجين لعادتهم٢٧ في الظِّهار ؛ لأنه كان من أيمان الجاهلية خاصة، دون سائر الأمم.
وقوله : مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ [ المجادلة : ٢ ] أي : ما نساؤهم بأمهاتهم، إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلاَّ اللائي وَلَدْنَهُمْ [ المجادلة : ٢ ] أي إلا الوالدات.
وعلى التقادير الثلاثة، فالجملة خبر المبتدأ، ودخلت «الفاء » لما تضمنه المبتدأ من معنى الشرط.
قوله : ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ . في هذه «اللام » أوجه :
أحدها : أنها متعلقة ب «يعودون ».
وفيه معان :
أحدها : والذين من عادتهم أنهم كانوا يقولون هذا القول في الجاهلية، ثمَّ يعودون لمثله في الإسلام.
الثاني : ثم يتداركون ما قالوا ؛ لأن المتدارك للأمر عائد إليه، ومنه :«عَادَ غَيْثٌ عَلَى ما أفْسَدَ » أي تداركه بالإصلاح، والمعنى : أن تدارك هذا القول وتلافيه بأن يكفر حتى ترجع حالهما كما كانت قبل الظِّهار.
الثالث : أن يراد بما قالوا ما حرَّموه على أنفسهم بلفظ الظِّهار تنزيلاً للقول منزلة المقول فيه نحو ما ذكر في قوله تعالى : وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ ٢٨، والمعنى : ثم يريد العود للتَّماسِّ. قاله الزمخشري٢٩.
وهذا الثالث هو معنى ما روي عن مالك، والحسن، والزهري : ثم يعودون للوطءِ، أي : يعودون لما قالوا : إنهم لا يعودون إليه، فإذا ظاهر ثُمَّ وطئ لزمتِ الكفَّارة عند هؤلاء.
الرابع :«لما قالوا »، أي : يقولونه ثانياً، فلو قال : أنت عليَّ كظهرِ أمي مرّة واحدة لم يلزمه كفارة ؛ لأنه لم يَعُدْ لما قال، وهذا منقول عن بكير بن عبد الله الأشجّ، وأبي حنيفة، وأبي العالية، والفراء في آخرين، وهو مذهب أهل الظَّاهر.
قال ابن العربي٣٠ : وهذا القول باطل قطعاً ؛ لأن قصص المتظاهرين قد رويت، وليس في ذكر الكفارة عليهم ذكر لعود القول منهم، والمعنى أيضاً ينقضه ؛ لأن الله - تعالى - وصفه بأنه مُنْكَر من القول وزور، فكيف يقال : إذا أعدت القول المحرّم
١ سورة الأحزاب آية (٤)..
٢ ينظر: المحرر الوجيز ٥/٢٧٣، والدر المصون ٦/٢٨٤، والقرطبي ١٧/١٧٧..
٣ الدر المصون ٦/٢٨٤..
٤ ينظر: المشكل ٢/٧٢١..
٥ قال البيت هو ساعدة بن جؤية الهذلي.
ينظر خزانة الأدب ٨/١٥٥، ١٥٨، و١٦٤، وشرح أشعار الهذليين ٣/١١٢٩، وشرح المفصل ٦/٧٢، ٧٣، والكتاب ١/١١٤، والمنصف ٣/٧٦، والمقتضب ٢/١١٥، والمقرب ١/١٢٨، واللسان (عمل)، و(شأى)، و(أنق) رصف المباني ٣/٧٦، حاشية يس ٢/٦٨، ومغني اللبيب ص ٤٣٥، والإيضاح الشعري للفارسي ص ٥٠٣، والدر المصون ٦/٢٨٤..

٦ ينظر: السبعة ٦٢٨، والحجة ٦/٢٧٧، وإعراب القراءات ٢/٣٥٤، والمحرر الوجيز ٥/٢٧٣، والدر المصون ٦/٣٨٥، وقال القرطبي ١٧/١٨١: "وقرأ أبو معمر والسلمي وغيرهما بالرفع على لغة تميم"..
٧ ينظر: المحرر الوجيز ٥/٢٧٣، والبحر المحيط ٨/٢٣١، والدر المصون ٦/٢٨٥..
٨ الكشاف ٤/٤٨٥..
٩ الدر المصون ٦/٢٨٥..
١٠ تقدم..
١١ قائله هو المتنخل الهذلي، ونسب لذي الإصبع العدواني برواية:
وما إن أسيد أبو مالك بوان ولا بضعيف قواه
ينظر ديوان الهذليين ٢/٢٩، وأمالي المرتضى ١/٣٠٦، والخزانة ٢/٣٣، والهمع ١/١٢٧، والدرر ١/٣٠٠، والأشموني ١/٢٥٢، والأغاني ٢٣/٢٦٥، وشرح أشعار الهذليين ٣/١٢٧٦، والشعر والشعراء ٢/٦٦٤، وجواهر الأدب ص ٥٣، والدر المصون ٦/٢٨٥..

١٢ الجامع لأحكام القرآن ١٧/١٧٧..
١٣ الفخر الرازي: ٢٩/٢١٨، ٢١٩..
١٤ ينظر: القرطبي ١٧/١٧٧..
١٥ ينظر القرطبي ١٧/١٧٨..
١٦ في أ: طلاق..
١٧ ينظر: القرطبي ١٧/١٧٩..
١٨ ينظر: أحكام القرآن ٤/١٧٥١..
١٩ الدر المصون ٦/٢٨٥..
٢٠ ينظر: القرطبي ١٧/١٨١..
٢١ ينظر: الفخر الرازي ٢٩/٢٢٢..
٢٢ ينظر: السابق..
٢٣ السابق..
٢٤ الدر المصون ٦/٢٨٥..
٢٥ الجامع لأحكام القرآن ١٧/١٧٩..
٢٦ ينظر: القرطبي (١٧/١٧٩، ١٨٠)..
٢٧ الفخر الرازي ٢٩/٢٢١..
٢٨ الآية ٨ من سورة مريم..
٢٩ الكشاف ٤/٤٨٧..
٣٠ ينظر: أحكام القرآن ٤/١٧٥٣..

اللباب في علوم الكتاب

عرض الكتاب
المؤلف

أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني

تحقيق

عادل أحمد عبد الموجود

الناشر دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان
سنة النشر 1419 - 1998
الطبعة الأولى، 1419 ه -1998م
عدد الأجزاء 20
التصنيف التفسير
اللغة العربية