ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ

قوله تعالى : ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا ، الآية :[ ٣ ] :
اعتبر العود، وقد اختلف الناس فيه، وأبو حنيفة يقول : هو استباحة الوطء، فعليه الكفارة قبل الاستباحة، ومعنى الاستباحة العزم على الوطء١.
والشافعي يقول : هو أن يمسكها بعد الظهار مدة يمكنه أن يطلقها فيه فلا تطلق، ورأى الشافعي أن ذلك أشبه بالعود، لأنه إذا رآها كالأم فلم يمسكها، فإن الأم لا تمسك بالنكاح، وأما العزم على الفعل، فهو عزم على محرم، فلا أثر له قبل مواقعة المحرم٢.

١ - أحكام القرآن للجصاص، ج ٥..
٢ - راجع أحكام القرآن للقرطبي تفسير سورة المجادلة..

أحكام القرآن

عرض الكتاب
المؤلف

إلكيا الهراسي

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير