وعن عائشة رضي الله عنها: أن هذه الآية وَاسْأَلُواْ مَآ أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُواْ مَآ أَنفَقُواْ لما نزلت كتب المسلمون إلى المشركين أن الله تعالى قد حكم بكذا وكذا ونصوا الآية، فكتب إليهم المشركون: أما نحن فلا نعلم لكم عندنا شيئاً، فإن كان لنا عندكم شيء فوجهوا به، فأنزل الله: " وَإِنْ فاتَكُمْ شَيْءٌ... الآية.
قال:
يا أيها النبي إِذَا جَآءَكَ المؤمنات يُبَايِعْنَكَ على أَن لاَّ يُشْرِكْنَ بالله شَيْئاً وَلاَ يَسْرِقْنَ وَلاَ يَزْنِينَ وَلاَ يَقْتُلْنَ الآية. أمر الله نبيه عليه السلام أن يقبل من جاءه من المهاجرات من عند المشركين إذا أقررن بأنهن لا يشركن بالله ولا يسرقن ولا يزنين.
وقوله: وَلاَ يَأْتِينَ ببهتان يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ معنى: بين أيديهن: ما كان من قبله حرام أو حبسة أو أكل حرام.
ومعنى: بين أرجلهن: الجماع ونحوه من حرام.
وقيل: بين أيديهن: يعني ألسنتهن وأرجلهن: فروجهن.
وقيل معناه: ولا يلحقن بأزواجهن ولداً من غيرهم.
وَلاَ يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ أي: يطعنك فيما تأمرهن به.
وقيل هو ألا ينُحْن، قاله ابن عباس، وقال أنس بن مالك.
وقال زيد / بن أسلم: هو ألا يخمشن وجهاً، ولا يشققن جيباً، ولا يدعون ويلا، ولا ينشدن شعراً.
قال قتادة: ذكر لنا " أن النبي ﷺ أخذ عليهن النياحة وأَلاَّ يحدثن الرجال إلا رجال ذَوُو محرم منهن ".
وروى ابن المنكدر: " أن نساء جئن إلى النبي ﷺ يبايعنه فقال في ما استطعتن وأطقتن، فقلن الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا ".
وهذه الشروط كلها ليست على الإلزام، إنما هي على الندب، لأن الإجماع على أنه ليس على الإمام أن يشترط هذا على من أتته مؤمنة، فدل هذا على أنه على الندب، وقد قيل أنه منسوخ بالإجماع.
الهداية الى بلوغ النهاية
أبو محمد مكي بن أبي طالب حَمّوش بن محمد بن مختار القيسي القيرواني ثم الأندلسي القرطبي المالكي