ﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸ

وقوله :[ ٢٠٠/ب ] وَاللائي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ .
يقول : إن شككتم فلم تدروا ما عدتها، فذكروا : أن مُعاذ بن جبل سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : قد عرفنا عدة التي تحيض، فما عدة الكبيرة التي قد يئست ؟ فنزل فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ فقام رجل فقال : يا رسول الله ! فما عدة الصغيرة التي لم تحض ؟ فقال : واللائي لم يحضن بمنزلة الكبيرة التي قد يئست عدتها : ثلاثة أشهر. فقام آخر فقال : فالحوامل ما عدتهن ؟ فنزل : وَأُولاَتُ الأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ؛ فإذا وضعت الحامل ذا بطنِها حلّت للأزواج، وإن كان زوجها الميت على السرير لم يدفن.

معاني القرآن

عرض الكتاب
المؤلف

أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي الفراء

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير