ﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸ

قوله تعالى : واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدّتهن ثلاثة أشهر... الآية [ الطلاق : ٤ ].
إن قلتَ : كيف قيّد عدّة الآيسة والتي لم تحض ثلاثة أشهر بارتيابنا، مع أنه ليس بقيد ؟
قلتُ : المراد بالارتياب الشكّ، بمعنى الجهل بمقدار عدّتهما، وإذا كان هذه عدّة المرتاب فيها، فغيرها أولى.

فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن

عرض الكتاب
المؤلف

زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي المصري الشافعي

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير