ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ

الآية السادسة : قوله تعالى : فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا [ التوبة : ٢٨ ].
٤٦٣- الجصاص : قال مالك : لا يدخل المشرك المسجد الحرام ولا غيره من المساجد إلا لحاجة من نحو الذمي يدخل إلى الحاكم في المسجد للخصومة. ١

١ - أحكام القرآن للجصاص: ٣/٨٨. وقال ابن عطية في المحرر: "نص الله تعالى في هذه الآية على المشركين وعلى المسجد الحرام. فقاس مالك رحمه الله وغيره جميع الكفار من أهل الكتاب وغيره على المشركين وقاس سائر المساجد على المسجد الحرام. ومنع دخول الجميع في جميع المساجد": ٨/١٥٧. وينظر: لباب التأويل: ٣/٧٧، وروح المعاني م٤ ص ١٠/٧٧.
وقال القرطبي: وأما جزيرة العرب، وهي مكة والمدينة واليمامة واليمن ومخالفيها فقال مالك: يخرج من هذه المواضع كل من كان على غير الإسلام، ولا يمنعون من التردد بها مسافرين. ٨/١٠٤..

تفسير الإمام مالك

عرض الكتاب
المؤلف

أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي المدني

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير