يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم( ٢٨ )
تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر رضي الله عنه إذ أمَّره على الحج سنة تسع أن يبلغ الناس أنه لا يحج بعد ذك العام مشرك، ثم أمر علياً رضي الله عنه أن يتبع أبا بكر فيقرأ على الناس أوائل سورة براءة يوم الحج الأكبر، وأن ينادي بأن لا يحج بعد ذلك العام مشرك. وقد كانت هذه الآية من الآيات الأربعين التي أمر علي كرم الله وجهه بالنداء بها وهي أبلغ من منع المشركين من الحج كما سيأتي.
ولفظ ( نجس ) فيها بالتحريك مصدر نجس الشيء( من باب تعب )، فهو نجس- بكسر الجيم إذا كان قذراً غير نظيف، والاسم النجاسة. والوصف بالمصدر يستوي فيه المذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والجمع من كل منهما، ويراد به المبالغة في الوصف بجعل الموصوف كأنه عين الصفة. وإذا وصف الإنسان بأنه نجس أريد به أنه شرير خبيث النفس، وإن كان طاهر البدن والثوب في الحس. وإذا وصف به الداء أو صاحبه أريد به أنه عضال لا يبرأ، ولم يذكر هذا اللفظ ولا كلمة من هذه المادة في غير هذه الآية من التنزيل، وهو يستعمل في اللغة بمعنى القذر والخبيث حسا أو معنى كالرجس الذي تكرر ذكره فيه كما تقدم في تفسير آية التحريم الخمر من سورة المائدة ( ج٧ تفسير ).
وفي لسان العرب : النجس والنجس ( بالفتح والكسر ) والنجس بالتحريك القذر من الناس ومن كل شيء قذرته، ثم قال : وداء نجس وناجس ونجيس عقام لا يبرأ منه، وقد يوصف به صاحب الداء. والنجس اتخاذ عوذة للصبي وقد نجَّس له ونجَّسه عوذه. ( قال )الجوهري : والتنجيس شيء كانت العرب تفعله كالعوذة تدفع بها العين. ( وقال ) الليث : المنجس الذي يعلق عليه عظام أو خرق. ويقال للمعوذ : منجّس، وكان أهل الجاهلية يعلقون على الصبي ومن يخاف عليه عيون الجن الأقذار من خرق المحيض ويقولون الجن لا تقربها اه ملخصا بحروفه، وفيه أن المراد من التنجس رفع النجس يعني ضرر الجن كالتحرج والتأثم والتحنث، وهو الفعل الذي يخرج به فاعله من الحرج والإثم والحنث.
وقال الراغب : النجاسة القذارة، وذلك ضربان : ضرب يدرك بالحاسة وضرب يدرك بالبصيرة. والثاني وصف الله به المشركين فقال : إنما المشركون نجس ويقال نجسه إذا جعله نجساً، ونجسه أيضا أزال نجسه. ومنه تنجيس العرب، وهو شيء كانوا يفعلونه من تعليق عوذة على الصبي ليدفعوا عنه نجاسة الشيطان. والناجس والنجيس داء خبيث لا دواء له اه.
أقول : لا تزال سلائل العرب في البدو والحضر يقولون فلان نجس بمعنى خبيث ضار مؤذ. كما أن الجاهلين منهم بالإسلام لا يزالون يعلقون التناجيس والتعاويذ على الأولاد لوقايتهم من الجن والعين الخبيثة من الإنس. وكذلك العبرانيون يسمون الداء العضال نجساً وصاحبه نجساً وشفاءه طهارة.
وظاهر كلام الراغب وغيره أن إطلاق النجس على القذر والخبث الحسي والمعنوي حقيقة فيهما، وهو الذي أفهمه، ومنه المعاصي والداء العضال، وقد ذكرهما الزمخشري في قسم الحقيقة، ونقل قول الحسن في رجل تزوج امرأة قد زنى بها : هو أنجسها، فهو أحق بها. وقولهم في الداء وذكر منها شاهداً في البيت قول ساعدة بن جؤية :
والشيب داء نجيس لا دواء له للمرء كان صحيحا صائب القحَم١
وفسره بقوله : أي هو داء عياء للرجل الصحيح الجلد الذي إذا تقحم في الشدائد صاب فيها ولم يخطئ.
قال : ومن المجاز الناس أجناس، وأكثرهم أنجاس، ونجسته الذنوب إنما المشركون نجس وتقول لا ترى أنجس من الكافر، ولا أنجس من الفاجر اه.
هذا تحقيق معنى النجس والنجاسة في اللغة. وأما في عرف الفقهاء فالنجس ما يجب التطهير لما يصيبه، سواء أكان قذراً في الحس كالبول والغائط أم لا كالخمر والخنزير والكلب عند من يقول بنجاسة أعيانها وهم الأكثرون. ومن ثم قال بعضهم بنجاسة أعيان المشركين ووجوب تطهير ما تصيبه أبدانهم مع البلل. وحكي هذا القول عن ابن عباس والحسن البصري ومالك، وعن الهادي والقاسم والناصر من أئمة العترة، وهو مذهب جمهور الظاهرية والشيعة الإمامة. وجمهور السلف والخلف على خلافه، ومنهم أهل المذاهب الأربعة، والآية ليست نصا ولا ظاهراً راجحاً فيه، والسنة العملية لا تؤيده بل تنفيه، ولا سيما قول من يجعل أهل الكتاب مشركين كالإمامية، فإن إباحة طعام أهل الكتاب ونكاح نسائهم نزل في سورة المائدة وهي آخر ما نزل، فهي بعد سورة التوبة بالإجماع، وإباحتهما تستلزم طهارتهما.
ومن المعلوم القطعي لكل مطلع على السيرة النبوية وتاريخ ظهور الإسلام بالضرورة أن المسلمين كانوا يعاشرون المشركين ويخالطونهم- ولا سيما بعد صلح الحديبية- إذ امتنع اضطهاد المشركين وتعذيبهم لمن لا عصبية له ولا جوار يمنعه منهم، وكانت رسلهم ووفودهم ترد على النبي صلى الله عليه وسلم ويدخلون مسجده، وكذلك أهل الكتاب كنصارى نجران واليهود، ولم يعامل أحد أحداً منهم معاملة الأنجاس، ولم يأمر بغسل شيء مما أصابته أبدانهم، بل روي عنه ما يدل على خلاف ذلك مما احتج به الجمهور على طهارة أبدانهم من الأحاديث الصحيحة، ومنها أنه صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة، وأكل من طعام اليهود، وربط ثمامة بن أثال وهو مشرك بسارية من سواري المسجد، ومنها إطعامه هو وأصحابه للوفد من الكفار ولم يأمر صلى الله عليه وسلم بغسل الأواني التي كانوا يأكلون ويشربون فيها، وروى أحمد وأبو داود من حديث جابر بن عبد الله قال : كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها ولا يعيب ذلك علينا.
وقد استدل القائلون بنجاسة الكافر بمفهوم حديث( إن المؤمن لا ينجس )٢، وقد رواه الجماعة كلهم من حديث أبي هريرة وجاء بلفظ«المسلم » من حديث حذيفة رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي، وهو مفهوم لقب وليس بحجة عند الجمهور القائلين بمفهوم المخالفة، وأبو حنيفة لا يقول به. واستدلوا أيضا بحديث الأمر بغسل آنية أهل الكتاب والأكل فيها إن لم يوجد غيرها وهو في الصحيحين من حديث أبي ثعلبة، وقد بين أبو داود علته وهو قوله : إنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر. وكذا حديث إنقاء أواني المجوس غسلاً والطبخ فيها، وهذا كله من الأمر بالنظافة، ولا دلالة فيه على نجاسة أعيان الناس بمعنى القذر الذي يزال بالغسل.
وجملة القول : إن لفظ النجس في القرآن جاء بالمعنى اللغوي المعروف عند العرب لا بالمعنى العرفي عند الفقهاء، وكانت العرب تصف بعض الناس بالنجس وتريد به الخبث المعنوي كالشر والأذى، وإلا لما وصفوا به بعض الناس دون بعض، كما تقدم في قول الأساس : الناس أجناس، وأكثرهم أنجاس. ولا يطلقون النجس بمعنى القذر الذي يطلب غسله حتى إذا زال سمي طاهراً إلا فيما يدرك قذره وخبثه بالحس كالرائحة القبيحة.
هذا هو الحق الظاهر. وما أفك عنه من أفك إلا بتحكيم الاصطلاحات الفقهية وغيرها في استعمال اللغة الفصحى التي نزل بها القرآن، ومن الغريب أخذ الرازي الشافعي المذهب بالقول الشاذ المخالف للحس، واستعمال اللغة في نجاسة المشركين بعد بيان الشافعي العربي وأصحابه لبطلانه، وقد اتبعه الألوسي في ذلك على سعة اطلاعه في الفقه واللغة وكان شافعيا ثم صار مفتيا للحنفية. وما أطلت في هذا البحث اللغوي، إلا لتفنيد رأيهما حتى لا يغتر به أحد في هذا العصر الذي صار فيه الكثيرون من الشعوب غير الإسلامية أشد عناية من المسلمين بالنظافة التي جعلها المقلدون أحكاما تعبدية يكابرون فيها الحس واللغة والقياس وحكمة الشارع. ويوقعون مقلديهم في أشد الحرج في السفر، وفي عداوة البشر. إذا فهمت هذا فهاك تفسير الآية.
يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا أي ليس المشركون كما تعلمون من حالهم إلا أنجاسا فاسدي الاعتقاد، يشركون بالله ما لا ينفع ولا يضر، فيعبدون الرجس من الأوثان والأصنام، ويدينون بالخرافات والأوهام، ولا يتنزهون عن النجاسات ولا الآثام، ويأكلون الميتة والدم من الأقذار الحسية، ويستحلون القمار والزنا من الأرجاس المعنوية، ويستبيحون الأشهر الحرم. وقد تمكنت صفات النجس منهم حساً ومعنى حتى كأنهم عينه وحقيقته، فلا تمكنوهم بعد هذا العام أن يقربوا المسجد الحرام بدخول أرض الحرم فضلاً عن دخول البيت نفسه وطوافهم عراة فيه، يشركون بربهم في التلبية، وإذا صلوا لم تكن صلاتهم عنده إلا مكاء وتصدية. وقيل المراد بنجاستهم تلبسهم بها دائما لعدم تعبدهم بالطهارة كالمسلمين، وقول الجمهور بأن المراد النجاسة المعنوية أظهر، والجمع بين القولين أولى لأنه أعم.
وأما القول بنجاسة أعيانهم فهو لا معنى له في لغة القرآن إلا قذارتها الذاتية ونتنها، وذوات المشركين كذوات سائر البشر بشهادة الحس، ومن كابر شهادة الحس كابر دلالة النظر العقلي واللغوي بالأولى. ولا يصح أن تكون نجاسة تعبدية إلا بنص صريح في إيجاب غسل ما اتصل بها مع البلل، وهو لا وجود له وإنما الموجود خلافه كما تقدم. وقد اتبع القائلون به سنن بعض وثنيي الهند وبعض متعصبي النصارى الذين يعدون كل من لم يعتمد نجساً وما هذا بمذهب، ولكنه من سخافات التعصب، وقد كان هؤلاء ولا يزالون يرون أن هذه المعمودية٣ تغني صاحبها على الغسل من الجنابة أو مطلقا، وحكي لنا عن كثير منهم أنه تمر عليه الشهور والأحوال ولا يغتسل فيها لأجل ذلك، ويعلل بعض قسوسهم المتعصبين عناية المسلمين بالطهارة من الأحداث والأنجاس بأن أبدانهم يخرج منها الدود دائما لعدم تعمدهم، وقد حدثنا فضلاء المصريين أنه كان في فرنسة فرأى أن غلاما لصاحب الفندق الذي كان فيه ينظر في الماء الذي يتوضأ فيه الوضوء الشرعي أو اللغوي ثم يذهب إلى والدته فيوشوشها، فلما تكرر ذلك منه سأل والدته عن ذلك وما يقوله لها ؟ فتمنعت فألح فأخبرته أنه يقول لها يا أمي إنني لا أرى في الماء الذي يغسل فيه هذا المسلم وجهه ويديه دودا كما قال لنا معلمنا القسيس ! ! !.
وقد اختلف الفقهاء في دخول غير المشركين من الكفار المسجد الحرام وغيره من المساجد وبلاد الإسلام، وقد لخص أقوالهم البغوي في تفسير الآية، ونقله عنه الخازن ببعض تصرف وبغير عزو، فقال :
وجملة بلاد الإسلام في حق الكفار ثلاثة أقسام :
أحدها : الحرم فلا يجوز لكافر أن يدخله بحال، ذمياً كان أو مستأمناً، لظاهر هذه الآية، وبه قال الشافعي وأحمد ومالك، فلو جاء رسول من دار الكفر والإمام في الحرم فلا يأذن له في دخول الحرم ؛ بل يخرج إليه بنفسه، أو يبعث إليه من يسمع رسالته خارج الحرم، وجوز أبو حنيفة وأهل الكوفة للمعاهد دخول الحرم.
القسم الثاني من بلاد الإسلام : الحجاز، وحده ما بين اليمامة واليمن ونجد، والمدينة الشريفة قيل : نصفها تهامي ونصفها حجازي، وقيل : كلها حجازي. وقال الكلبي : حد الحجاز ما بين جبلي طيء وطريق العراق، سمي حجازا لأنه حجز بين تهامة ونجد، وقيل : لأنه حجز بين نجد والسراة، وقيل : لأنه حجز بين نجد وتهامة والشام. قال الحربي : وتبوك من الحجاز. فيجوز للكفار دخول أرض الحجاز بالإذن، ولكن لا يقيمون فيها أكثر من مقام الم
٢ ـ أخرجه البخاري في الغسل باب ٢٣، ٢٤، والجنائز باب ٨، ومسلم في الحيض حديث ١١٥، ١١٦، وأبو داود في الطهارة باب ٩١، والترمذي في الطهارة باب ٨٩، والنسائي في الطهارة باب ١٧١، وابن ماجه في الطهارة باب ٨٠، وأحمد في المسند ٢/ ٢٣٥، ٣٨٢، ٤٧١، ٥/ ٣٨٤، ٤٠٢..
٣ ـ في المعجم المسمى بالمنجد لليسوعيين: اعتمد قبل المعمودية. وفيه: المعمودية أول أسرار الدين المسيحي وباب النصرانية، وهي غسل الصبي وغيره بالماء باسم الآب والابن والروح القدس اهـ. ولم يذكر تقديس كهنتهم لهذا الماء (المؤلف)..
تفسير المنار
رشيد رضا