وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوْاْ مَا آتاهم الله وَرَسُولُهُ أي : ما فرضه الله لهم وما أعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصدقات، وجواب لو محذوف : أي لكان خيراً لهم، فإن فيما أعطاهم الخير العاجل والآجل وَقَالُواْ حَسْبُنَا الله سَيُؤْتِينَا الله مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ أي : قالوا هذه المقالة عند أن أعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو لهم : أي كفانا الله، سيعطينا من فضله، ويعطينا رسوله بعد هذا ما نرجوه ونؤمله إِنَّا إِلَى الله راغبون في أن يعطينا من فضله ما نرجوه.
وأخرج ابن المنذر، عن ابن جريج، نحوه. وأخرج ابن أبي شيبة، وابن جرير، وأبو الشيخ، عن حذيفة، في قوله : إِنَّمَا الصدقات لِلْفُقَرَاء الآية قال : إن شئت جعلتها في صنف واحد من الأصناف الثمانية التي سمى الله أو صنفين أو ثلاثة. وأخرج ابن أبي شيبة، عن أبي العالية، والحسن، وعطاء، وإبراهيم، وسعيد بن جبير، نحوه. وأخرج ابن المنذر، والنحاس، وأبو الشيخ، عن قتادة، قال : الفقير الذي به زمانة، والمسكين : المحتاج الذي ليس به زمانة. وأخرج ابن أبي شيبة، عن عمر، في قوله : إِنَّمَا الصدقات لِلْفُقَرَاء قال : هم زمني أهل الكتاب. وأخرج ابن أبي حاتم، عن ابن عباس، في قوله : والعاملين عَلَيْهَا قال : السعاة أصحاب الصدقة.
وأخرج ابن جرير، وابن مردويه، عن ابن عباس، في قوله : والمؤلفة قُلُوبُهُمْ قال : هم قوم كانوا يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أسلموا، وكان يرضخ لهم من الصدقات، فإذا أعطاهم من الصدقة فأصابوا منها خيراً قالوا : هذا دين صالح، وإن كان غير ذلك عابوه وتركوه. وأخرج البخاري، وابن أبي حاتم، وابن مردويه، عن أبي سعيد، قال : بعث عليّ بن أبي طالب من اليمن إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم بذهيبة فيها تربتها، فقسمها بين أربعة من المؤلفة : الأقرع بن حابس الحنظلي وعلقمة بن علاثة العامري، وعيينة بن بدر الفزاري، وزيد الخيل الطائي ؛ فقالت قريش والأنصار : يقسم بين صناديد أهل نجد ويدعنا ؟ فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم :«إنما أتألفهم» وأخرج ابن أبي شيبة، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وأبو الشيخ، عن الزهري أنه سئل عن المؤلفة قلوبهم قال : من أسلم من يهودي أو نصرانيّ، قلت : وإن كان موسراً ؟ قال : وإن كان موسراً. وأخرج هؤلاء عن أبي جعفر قال : ليس اليوم مؤلفة قلوبهم. وأخرج هؤلاء أيضاً عن الشعبي مثله.
وأخرج ابن أبي حاتم، عن مقاتل، في قوله : وَفِي الرقاب قال : هم المكاتبون. وأخرج ابن المنذر، عن النخعي، نحوه. وأخرج أيضاً عن عمر بن عبد الله قال : سهم الرقاب نصفان : نصف لكل مكاتب ممن يدّعي الإسلام، والنصف الآخر يشتري به رقاب ممن صلى وصام، وقدم إسلامه من ذكر وأنثى، يعتقون لله. وأخرج ابن أبي شيبة، وأبو عبيد، وابن المنذر، عن ابن عباس، أنه كان لا يرى بأساً أن يعطي الرجل من زكاته في الحج، وأن يعتق منها رقبة. وأخرج ابن أبي شيبة، عن الزهري، أنه سئل عن الغارمين قال : أصحاب الدين.
وأخرج ابن أبي شيبة، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وأبو الشيخ، عن أبي جعفر، في قوله : والغارمين قال : هو الذي يسأل في دم أو جائحه تصيبه وَفِى سَبِيلِ الله قال : هم المجاهدون وابن السبيل قال : المنقطع به يعطى قدر ما يبلغه.
وأخرج ابن أبي حاتم، عن ابن عباس قال : ابن السبيل هو الضيف الفقير الذي ينزل بالمسلمين. وأخرج ابن أبي شيبة، وأبو داود، وابن ماجه، وابن المنذر، وابن مردويه، عن أبي سعيد الخدري، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :«لا تحلّ الصدقة لغنيّ إلا لخمسة : العامل عليها، أو الرجل اشتراها بماله، أو غارم، أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدّق عليه فأهدى منها لغنيّ» وأخرج ابن أبي شيبة، وأبو داود، والترمذي، عن عبد الله بن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال :«لا تحلّ الصدقة لغنيّ ولا لذي مرة سويّ» وأخرج أحمد، عن رجل من بني هلال، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر مثله. وأخرج ابن أبي شيبة، وأبو داود، والنسائي عن عبد الله بن عدي بن الخيار، قال : أخبرني رجلان أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وهو يقسم الصدقة فسألاه منها، فرفع فينا البصر وخفضه فرآنا جلدين، فقال :«إن شئتما أعطيتكما ولا حظّ فيها لغنيّ ولا لقويّ مكتسب».
فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير
محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني