ﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶ

٦٥٩- هو نكرة في سياق الشرط، وهو عام، بمعنى : أي مشرك استجار به صلى الله عليه وسلم حيث وجبت له الإجارة، لأن اجتماعهم في الاستجابة شرط. بل معناه : إن معنى الشرطية شامل لكل فرد من أفرادهم بحيث لا يبقى فرد منهم إلا وقد حصل معنى هذا الاشتراط. ( العقد المنظوم : ٢/١١٠ )

جهود القرافي في التفسير

عرض الكتاب
المؤلف

أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي القرافي

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير