ﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶ

وفي حديث بريدة الذي رواه مسلم: «إذا لقيتم المشركين فادعوهم إلى الإسلام، فإن أبوا فادعوهم إلى أداء الجزية، فإن فعلوا فخذوا منهم وكفوا عنهم»
وهذا الحديث وإن كان عامّا في سائر المشركين إلا أنه استثني منه مشركو العرب بالآية.
وصار قوله تعالى: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ خاصّا في مشركي العرب دون غيرهم «١».
٧- دلّ قوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ على أنه يغفر لهم ما سلف من الكفر والغدر.
مشروعيّة الأمان
[سورة التوبة (٩) : آية ٦]
وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ (٦)
الإعراب:
وَإِنْ أَحَدٌ: ارتفع أَحَدٌ بفعل الشرط المقدر الذي دلّ عليه الظاهر وفسّره، تقديره: وإن استجارك أحد، ولا يرتفع بالابتداء لأن إِنْ من حروف الشرط، لا تدخل إلا على الفعل، فوجب تقديره، فارتفع الاسم بعده لأنه فاعله.
المفردات اللغوية:
اسْتَجارَكَ طلب جوارك، أي حمايتك وأمانك واستأمنك من القتل. فَأَجِرْهُ أمّنه. كَلامَ اللَّهِ أي القرآن. مَأْمَنَهُ مكان أمنه، وهو مسكنه الذي يأمن فيه، أو دار قومه، إن لم يؤمن، لينظر في أمره. ذلِكَ المذكور. بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ الإسلام أو دين

(١) أحكام القرآن للجصاص: ٣/ ٨١ [.....]

صفحة رقم 111

الله وحقيقته، فلا بدّ لهم من إعطاء الأمان، لسماع القرآن، وفهم الحقّ، ليعلموا، ولا يبقى لهم معذرة.
المناسبة:
بعد أن أوجب الله تعالى قتال المشركين بعد مهلة الأمان التي هي أربعة أشهر حرم، لنقضهم العهود، أبان تعالى أن المطالبة بالإسلام أو القتل لا يعني عدم تمكين المشركين من سماع أدلّة الإيمان، فلو طلب أحد من المشركين الدّليل والحجّة، أو جاء طالبا استماع القرآن، فإنه يجب إمهاله، ويحرم قتله، ويجب إيصاله إلى مأمنه، ليكون على بيّنة وعلم من أمره.
التّفسير والبيان:
بالرّغم من نزول آية السّيف الشّديدة الوطأة على مشركي العرب، ونظرا لأن الإسلام يحرص على نشر دعوته بالوسائل السلمية، وبالإقناع والحجة والبرهان، وأنه ليس الهدف من تشريع الجهاد سفك الدّماء، وإنما المهم الوصول إلى الإيمان وترك الجحود، وقبول الدّين والإقرار بالتّوحيد، بالرّغم من كلّ ذلك وتقديرا لأسباب مشروعية القتال، وتأكيد الحرص على السّلام، أرشد الله المؤمنين إلى وجوب قبول الأمان ومنحه لمن استأمن المسلم من المشركين.
والمعنى: وإن جاءك أحد من المشركين الذين نقضوا العهد بعد انقضاء مهلة السياحة في الأرض بحرية مطلقة وهي الأشهر الأربعة، يطلب الأمان ليسمع كلام الله ويتدبّره، ويفهم حقيقة الدّين والأمر، فيجب تأمينه وحمايته حتى يصل إلى غايته، ويحرم قتله والتّعدّي عليه.
ومتى أراد العودة لبلاده يجب منحه الأمان حتى يصل إلى وطنه الذي يأمن فيه أو داره وبلاده ومأمنه، ثم قاتله بعدئذ إن شئت من غير غدر ولا خيانة.

صفحة رقم 112

وهذا الحكم ثابت في كلّ وقت، قال الحسن رضي الله عنه: هي محكمة إلى يوم القيامة.
وعن سعيد بن جبير: جاء رجل من المشركين إلى علي رضي الله عنه فقال: إن أراد الرجل منا أن يأتي محمدا بعد انقضاء هذا الأجل يسمع كلام الله، أو يأتيه لحاجة قتل؟ قال: لا لأن الله تعالى يقول: وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ.
وروي عن السّدّي والضّحّاك رضي الله عنهما: هي منسوخة بقوله تعالى:
فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ. وردّ القرطبي: والصّحيح أن الآية محكمة، بدليل ما قاله الإمام علي رضي الله عنه فيما رواه عنه ابن جبير من الكلام السابق.
ثم قال تعالى: ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ يعني أن ذلك التّسامح المفهوم من الأمر بإجارة المستجير في قوله تعالى: فَأَجِرْهُ وإبلاغه مأمنه، بسبب أن هؤلاء المشركين قوم جهلة، لا يعلمون حقيقة الإسلام وما يدعو إليه، ومن جهل شيئا عاداه، فلا بدّ من إعطائهم الأمان حتى يسمعوا ويفهموا الحق.
وبناء عليه كان رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم يعطي الأمان لمن جاءه مسترشدا أو حاملا رسالة، كما جاءه يوم الحديبية جماعة من الرّسل من قريش، منهم عروة بن مسعود، ومكرز بن حفص، وسهيل بن عمرو وغيرهم، واحدا بعد واحد، يتردّدون في القضيّة بينه وبين المشركين، فرأوا من إعظام رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم ما بهرهم، وما لم يشاهدوه عند ملك ولا قيصر، فرجعوا إلى قومهم وأخبروهم بذلك. وكان ذلك من أكبر أسباب هداية أكثرهم.
ولما قدم رسولا مسيلمة الكذّاب على رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم قال لهما: أتشهدان أن مسيلمة رسول الله؟ قالا: نعم، فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم فيما رواه أحمد وأبو داود عن نعيم بن مسعود: «والله لولا أنّ الرّسل لا تقتل، لضربت أعناقكما».
والآية تفيد عموم حكم الأمان لأهداف دينيّة أو سياسيّة أو تجاريّة، قال

صفحة رقم 113

ابن كثير: والغرض أنّ من قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام في أداء رسالة أو تجارة أو طلب صلح أو مهادنة أو حمل جزية أو نحو ذلك من الأسباب، وطلب من الإمام أو نائبه أمانا، أعطي أمانا، ما دام متردّدا في دار الإسلام، وحتى يرجع إلى مأمنه ووطنه «١».
ونص الحنفيّة والشافعيّة وغيرهم على أن الحربي إذا دخل دار الإسلام مستجيرا لغرض شرعي كسماع كلام الله، أو دخل بأمان للتّجارة، وجب تأمينه وحماية نفسه وماله، إلى أن يبلغ داره التي يأمن فيها، فإن دخل الحربي دار الإسلام بلا أمان، كان مغنوما مع ماله. وقال ابن العربي: الآية إنما هي فيمن يريد سماع القرآن والنّظر في الإسلام، فأما الإجارة لغير ذلك فإنما هي لمصلحة المسلمين ومنفعتهم «٢».
ولا يقتصر الأمر على مجرد كون المستجير طالبا لسماع القرآن، كما صرّحت الآية، وإنما يلحق به كونه طالبا لسماع الأدلّة على كون الإسلام حقّا، وكونه طالبا الجواب عن الشّبهات التي عنده لأن كلّ هؤلاء يطلبون العلم ويسترشدون عن الحقّ.
والمراد بالسّماع: أن يسمع ما تقوم به الحجّة، ويتبيّن به بطلان الشّرك وحقيقة التّوحيد والبعث وصدق الرّسول في تبليغه عن الله، وكلّ ما يدلّ على أنّ الإسلام حقّ، سواء أكان سورة براءة أو جميع القرآن، أو غير ذلك من الأدلّة العقليّة والبراهين العلميّة.

(١) تفسير ابن كثير: ٢/ ٣٣٧
(٢) أحكام القرآن: ٢/ ٧٩١

صفحة رقم 114

فقه الحياة أو الأحكام:
يستنبط من الآية ما يأتي:
١- مشروعيّة الأمان، أي جواز تأمين الحربي إذا طلبه من المسلمين، ليسمع ما يدلّ على صحّة الإسلام، وفي هذا سماحة وتكريم في معاملة الكفار، ودليل على إيثار السّلم.
٢- يجب علينا تعليم كلّ من التمس منّا تعلّم شيء من أحكام الدّين.
٣- يجب على الإمام حماية الحربي المستجير، وصون دمه وماله ونفسه من الأذى، ومنع التّعرّض له بأي شيء من ألوان الإيذاء.
٤- يجب على الإمام تبليغه مأمنه، أي وطنه وبلاده بعد قضاء حاجته، فلا يجوز تمكينه من الإقامة في دار الإسلام إلا بمقدار قضاء حاجته، عملا بالآية:
فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ»
، قال العلماء: لا يجوز أن يمكّن من الإقامة في دار الإسلام سنة، ويجوز أن يمكّن من إقامة أربعة أشهر «٢».
ونصّ الحنفيّة على أنه يجب على الإمام أن يأمره بالخروج متى انتهت حاجته، وأن يعلمه بأنه إن أقام بعد الأمر بالخروج سنة في دار الإسلام، صار ذميّا مواطنا، وتفرض عليه الجزية «٣».
٥- دلّ قوله تعالى: ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ على أن التّقليد في الدّين غير مقبول، وأنه لا بدّ من تكوين الاعتقاد والإيمان بالنّظر والاستدلال، بدليل إمهال الكفار وتأمينه وتبليغه مأمنه لسماع أدلّة الإيمان، فلا بدّ من الحجّة والبرهان.

(١) أحكام القرآن للجصاص: ٣/ ٨٤
(٢) تفسير ابن كثير: ٢/ ٣٣٧
(٣) الجصاص، المرجع السابق.

صفحة رقم 115

٦- قوله تعالى: حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ دليل على أن كلام الله عزّ وجلّ مسموع عند قراءة القارئ لكلامه. ويدلّ عليه إجماع المسلمين على أنّ القارئ إذا قرأ فاتحة الكتاب أو سورة قالوا: سمعنا كلام الله. لكن ذلك كما قال ابن العربي بواسطة اللغات، وبدلالة الحروف والأصوات، أما القدوس فلا مثل له ولا لكلامه.
واستدلّ المعتزلة بهذه الآية على أنّ كلام الله الذي يسمعه كلّ الناس ليس إلا هذه الحروف والأصوات، وهذه ليست قديمة، فدلّ هذا على أنّ كلام الله محدث مخلوق غير قديم.
وأجابهم الرّازي بأن الذي نسمعه ليس عين كلام الله على مذهبكم، وإنما نسمع حروفا وأصواتا فعلها الإنسان. وهذا لا شكّ حادث، وأما الكلام الأصلي الصادر عن الله فهو قديم قدم الله تعالى.
وهل كلّ أمان من المسلم للحربي نافذ؟ لا شكّ أن أمان السّلطان جائز لأنه قائم للنّظر في مصالح الأمة وأحوالها، نائب عن الجميع في جلب المنافع والمضارّ. وأما أمان غير الخليفة فمختلف في بعض حالاته، فقال الجمهور: يجوز أمان الحرّ والعبد، والكبير والصّبي، والرّجل والمرأة
لقوله صلّى الله عليه وآله وسلم فيما رواه أحمد والنسائي وأبو داود عن علي: «المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم».
وقال أبو حنيفة: لا أمان للعبد والمرأة والصّبي لأنه لا يسهم لهم في الغنيمة.

صفحة رقم 116

التفسير المنير

عرض الكتاب
المؤلف

وهبة بن مصطفى الزحيلي الدمشقي

الناشر دار الفكر المعاصر - دمشق
سنة النشر 1418
الطبعة الثانية
عدد الأجزاء 30
التصنيف التفسير
اللغة العربية