عن أبي حنظلة، قال: سألت عبد الله بن عمر عن صلاة السفر. فقال: ركعتان. فقلت: فأين قوله تعالى: ﴿إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا﴾ ونحن آمنون؟! فقال: سنة رسول الله ﷺ
عن عبد الله بن عمر -من طريق مكحول- قال: إنّ الرجل يستخيرُ اللهَ، فيختار له، فيسخطُ على ربِّه عز وجل، فلا يلبث أن ينظر في العاقبة فإذا هو قد خِيرَ له
عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تُكثِروا الكلام بغير ذِكر الله؛ فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوةٌ للقلب، وإنّ أبعد الناس من الله القلبُ القاسي»
عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- أنه كان إذا قرأ هذه الآية: ﴿ألَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ﴾ بكى حتى يبلّ لحيته، ويقول: بلى، يا ربّ
عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- أنّه كان يقول: إذا طَلَّق العبدُ امرأته اثنتين فقد حرمت عليه حتى تَنكِح زوجًا غيره، حُرَّة كانت أو أمَة، وعِدَّةُ الأَمَةِ حيضتان، وعِدَّةُ الحُرَّةِ ثلاثُ حِيَض
عن عبد الله بن عباس -من طريق جُوَيْبِر ومقاتل، عن الضحاك- قال: ﴿إذ قالت امرأة عمران﴾ بن ماثان، واسمها: حَنَّةُ بنت فاقُود، وهي أمُّ مريم
عن عبد الله بن عمر -من طريق القَعْقاع بن حكيم- قال: لا تجوز شهادةُ النساء وحدهن، إلا على ما لا يطَّلع عليه إلا هُنَّ مِن عورات النساء، وما أشبه ذلك من حَمْلِهِنَّ، وحَيْضِهِنَّ
عن عمر بن الخطاب -من طريق سعيد بن المسيب- قال: إذا نكح العبدُ الحُرَّةَ فقد أعتق نصفه، وإذا نكح الحرُّ الأمةَ فقد أرَقَّ نصفه
عن عبد الله بن عباس -من طريق جعفر، عن سعيد بن جبير- في قوله: ﴿سبعًا من المثاني﴾، قال: البقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة، والأنعام، والأعراف، ويونس
قال عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود، وعائشة: ﴿واللَّهُ أحَقُّ أنْ تَخْشاهُ﴾، ما نزلت على رسول الله - ﷺ - آية هي أشدُّ عليه مِن هذه الآية