سورة آل عمران — الآية ١٠٢

عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- قال: لَمّا نزلت: ﴿اتقوا الله حق تقاته﴾، ثم نزل بعدها: ﴿فاتقوا الله ما استطعتم﴾ [التغابن: ١٦] نسخت هذه الآية التي في آل عمران

سورة البقرة — الآية ٢٦٧

عن سعيد بن جبير، في قوله: ﴿ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه﴾، قال: أرأيت لو كان لك على رجل حق، فأعطاك دراهم فيها زُيُوفٌ فأخذتها، أليس قد كنت غمضت من حقِّك؟!

سورة المائدة — الآية ٦٨

قال مقاتل بن سليمان: ﴿قُلْ يا أهْلَ الكِتابِ﴾ يعني: اليهود والنصارى، ﴿لَسْتُمْ عَلى شَيْءٍ﴾ من أمر الدين ﴿حَتّى تُقِيمُوا التَّوْراةَ والإنْجِيلَ﴾ يقول: حتى تتلوهما حق تلاوتهما كما أنزلهما الله عز وجل

سورة الأعراف — الآية ٢٩

عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- ﴿كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة﴾، يقول: ﴿كما بدأكم تعودون﴾ كما خلقناكم فريق مهتدون وفريق ضال؛ كذلك تعودون وتخرجون من بطون أمهاتكم

سورة الإسراء — الآية ٢٦

قال مقاتل بن سليمان: ﴿وءات﴾ يعني: فأعط ﴿ذا القربى حقه﴾ يعني: صلته، ثم قال تعالى: ﴿والمسكين﴾ يعني: السائل، فتصدَّق عليه، ﴿و﴾حق ﴿ابن السبيل﴾ أن تحسن إليه، وهو الضيف نازل عليه

سورة البقرة — الآية ٢٣٤

عن عائشة -من طريق عروة-: أنّها كانت تفتي الـمُتَوَفّى عنها زوجُها أن تُحِدَّ على زوجها حتى تنقضي عِدَّتُها، ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا ولا مُعَصْفرًا، ولا تكتحل بالإثْمِد، ولا بكُحْلٍ فيه طيب؛ وإن وجعت عينُها، ولكن تكتحل بالصَّبِر وما بدا لها من الأكحال سوى الإثمد، مما ليس فيه طيب، ولا تلبس حليًّا، وتلبس البياض، ولا تلبس السواد

سورة النساء — الآية ٢٠

عن ابن جُرَيْج، قال: سألتُ عطاء [بن أبي رباح] عن الرجلِ أراد طلاقَ امرأتِه، فاستوهبها مِن بعض صَداقها، ففعلت طَيِّبةً نفسُها، ثم طلَّقها. قال: قلت له: ولِمَ، وقد قال الله تعالى: ﴿فإن طبن لكم عن شيء منه﴾ [النساء:٤]؟ فتلا: ﴿وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج﴾

سورة الحج — الآية ٧٨

عن الضحاك بن مزاحم، في معنى الآية: اعملوا بالحقِّ حَقَّ عمله

سورة النور — الآية ٦

قال مقاتل بن سليمان: ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾ بالزِّنا، ﴿ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم﴾ يعني: الزوج ﴿أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ويدرؤا عنها العذاب﴾ يقول: يدفع عنها الحدَّ لشهادتها بعدُ ﴿أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان﴾ زوجُها ﴿من الصادقين﴾ في قوله

سورة البقرة — الآية ٢٤٠

عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قوله: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا﴾ الآية، قال: كانت هذه من قبل الفرائض، فكان الرجل يُوصِي لامرأته ولِمَن شاء، ثم نُسِخ ذلك بعدُ، فألحق اللهُ تعالى بأهل المواريث ميراثَهم، وجعل للمرأة إن كان له ولد الثمن، وإن لم يكن له ولد فلها الربع. وكان يُنفَقُ على المرأة حَوْلًا من مال زوجها، ثم تُحَوَّلُ من بيته، فنسخته العِدَّةُ أربعةَ أشهر وعشرًا، ونَسَخَ الربعُ أو الثمنُ الوصيةَ لَهُنَّ، فصارت الوصيةُ لذوي القرابة الذين لا يرِثُون