عن الحسن البصري -من طريق أشْعَث- قال: كُلُّ ذاتِ زوجٍ عليك حرامٌ، إلّا ما مَلَكَتْ يمينُك، يعني: مِن السبايا
عن عبد الله بن عمر -من طريق سالم- قال في الأَمَة إذا كانت ليست بذات زوجٍ فزَنَتْ: جُلِدَتْ نصف ما على المحصنات من العذاب
قال مقاتل بن سليمان: فإن رجعت إلى طاعة زوجها بالعِظَة والهجران، وإلا ﴿واضربوهن﴾ ضربًا غير مُبَرِّح، يعني: غير شائِن
عن سعيد بن جبير -من طريق أبي بشر- في قوله: ﴿وأحضرت الأنفس الشح﴾، قال: المرأة تشح على مال زوجها، ونفسه
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- في قوله: ﴿فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة﴾، قال: لا هي أيِّمٌ، ولا هي ذات زوج
قال عبد الله بن عباس، ووهب بن مُنَبِّه: ضَحِكَتْ عجبًا مِن أن يكون لها ولدٌ على كِبَر سِنِّها وسِنِّ زوجها
قال مقاتل بن سليمان: ﴿قال معاذ الله﴾ يعني: أعوذ بالله، ﴿إنه ربي﴾ يقول: إنّه سيِّدي، يعني: زوجها
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء- في قوله: ﴿أو ما ملكت أيمانهن﴾: يعني: عبد المرأة، لا يحِلُّ لها أن تضع جلبابها عند عَبْدِ زوجها
عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء- في قوله: ﴿وأصلحنا له زوجه﴾، قال: كان في لسان امرأةِ زكريا طولٌ، فأصلحه الله
قال مقاتل بن سليمان: ﴿فاستجبنا له﴾ دعاءه، ﴿ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه﴾ يعني: امرأتَه، فحاضت، وكانت لا تحيض مِن الكِبَر