عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- قال: كان الرجل يريد الصُّلْحَ بين اثنين، فيغضبه أحدهما، أو يتهمه؛ فيحلف أن لا يتكلم بينهما في الصلح؛ فنزلت الآية... كان هذا قبل أن تنزل كفارةُ اليمين
عن عبد الله بن عباس، أنّه جاءه رجلٌ، فقال: إنِّي طلَّقْتُ امرأتي ألفًا -وفي لفظ: مائةً-. قال: ثلاثٌ تُحَرِّمُها عليك، وبقِيَّتُهن وِزْرٌ، اتَّخَذْتَ آياتِ الله هُزُوًا
قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن: مَن كان ذا رَحِم مَحْرَمٍ مِن ورثة المولود، فمَن ليسبمَحْرَم -مثل: ابن العم، والمولى- فغيرُ مرادٍ بالآية
عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم﴾، قال: فنَسَخَتْ هذه الآيةُ ما كان قبلها. إذا كان لم يدخل بها، وقد كان سَمّى لها صَداقًا؛ فجعل لها النصف، ولا متاع لها
عن عمر، قال: جاء رجلٌ، فقال: يا رسول الله، أيُّ شيءٍ أحبُّ عند الله في الإسلام؟ قال: «الصلاةُ لوقتها، ومَن ترك الصلاةَ فلا دِينَ له، والصلاةُ عِمادُ الدين»
عن الحسن البصري -من طريق الفضل بن دَلْهَم- ﴿فَإنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أوْ رُكْبانًا﴾، قال: ركعة وأنت تمشي، وأنت يُوضِعُ بكَ بعيرُك، ويركُض بكَ فرسُك، على أيِّ جهةٍ كان
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في الآية، قال: ﴿فَإذا أمِنتُمْ فاذْكُرُوا اللَّهَ﴾: فصَلُّوا الصلاةَ كما افْتَرَضَ اللهُ عليكم، إذا جاء الخوفُ كانت لهم رخصةٌ
عن ابن الزبير، قلت لعثمان بن عفان: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا﴾ قد نَسَخَتْها الآيةُ الأخرى، فَلِمَ تكتبُها؟ أو: تَدَعُها؟ قال: يا ابن أخي، لا أُغَيِّر شيئًا منه من مكانه
عن سعيد بن المسيب -من طريق قتادة- قال: نسخت هذه الآية التي بعدها، قوله: ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم﴾ [البقرة:٢٣٦]، نسَخَت: ﴿وللمطلقات متاع بالمعروف﴾
عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق أبي طالب القاص- في قوله: ﴿ولِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنّاسِ﴾ قال: كان بُعِث ابنَ مائة وأربعين، شابًا، وكان ولده أبناء مائة سنة، وهم شيوخ