١- ابن رشد : سئل مالك عن مد :﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾ أترى به بأسا ؟ قال : لا بأس به. وما الذي يسأل عن مثل هذا ؟ قال : وسألته عن مد ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾ قبل أن يجعل السين، قال : ما يعجبني. ١
٢- ابن القاسم : قال مالك : لا يقرأ في الصلاة ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾ في المكتوبة، لا سرا في نفسه ولا جهرا، قال : وهي السنة وعليها أدركت الناس. ٢
٣- يحيى : عن مالك، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك، أنه قال : قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان، فكلهم كان لا يقرأ ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾ إذا افتتح الصلاة. ٣
٤- ابن العربي : قال مالك : ليست البسملة في أوائل السور بآية، وإنما هي استفتاح ليعلم مبدؤها٤. ٥
٥- القرطبي : قال مالك : ولا بأس أن يقرأ بها في النافلة، ومن يعرض القرآن عرضا. ٦
٢ - المدونة: ١/٦٤-٦٥، باب القراءة في الصلاة. وقال ابن عرفة في تفسيره نقلا عن ابن رشد: "لم يختلف قول مالك: أنها لا تقرأ في الفريضة لا في أول الحمد ولا في أول السورة التي بعدها لأنها ليست آية منها وليست من القرآن إلا في سورة النمل: وإنما تثبت في المصحف للاستفتاح بها.
قال: ويتحصل في قراءتها في أول الحمد في الفريضة أربعة وجوه: قراءتها للشافعي، كراهيتها لمالك، استحبابها لمحمد بن سلمة. والرابع: قراءتها سرا استحبابا أما النافلة فلمالك فيها في الحمد قولا، وله فيها عدا الحمد ثلاثة، فله في الرواية القراءة، وله في رواية أشهب عدمها إلا أن يقرأ القرآن في صلاته عرضا، وفي المدونة أنه يخير ١٠/٦٩"..
٣ -الموطأ: ١/٨١ كتاب الصلاة، باب العمل في القراءة. حديث رقم ٣٠، وأخرجه مسلم في ٤٢ كتاب الصلاة، باب الحجة لمن قال لا يجهر بالبسملة..
٤ - في أحكام القرآن لابن العربي: "ليعلم بها مبتدؤها": ١/٢..
٥ - الأحكام الصغرى لابن العربي: ١/ ٣٧، وينظر التحصيل للمهدوي: ١/١١ م. خ الجامع الكبير بمكناس رقم ١١٩. وأحكام القرآن لابن العربي: ١/٣، وفيه: "فقد روى جماعة قراءتها، وقد تولى الدارقطني جميع ذلك في جزء صححه، قلنا: لسنا ننكر الرواية، لكن مذهبنا يترجح بأن أحاديثنا وإن كانت أقل فإنها أصح وبوجه عظيم وهو المعقول في مسائل كثيرة من الشريعة، وذلك أن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة انقضت عليه العصور، ومرت عليه الأزمنة من لدن زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زمان مالك، ولم يقرأ أحد قط فيه بسم الله الرحمن الرحيم، اتباعا للسنة، بيد أن أصحابنا استحبوا قراءتها في النفل، وعليه تحمل الآثار الواردة في قراءتها". والخازن: ١/١٨..
٦ - الجامع: ١/٩٥. قال القرطبي بعد أن استعرض مجموعة من الآراء حول البسملة: "والصحيح من هذه الأقوال، قول مالك، لأن القرآن لا يثبت بأخبار الآحاد، وإنما طريقه التواتر القطعي الذي لا يختلف فيه. قال ابن العربي: ويكفيك أنها ليست من القرآن اختلاف الناس فيها، والقرآن لا يختلف فيه، والأخبار الصحاح التي لا مطمع فيها دالة على أن البسملة ليست من آية الفاتحة ولا غيرها إلا في النمل وحدها": ١/٩٣..
٦- القرطبي : قال ابن بكير١ : قال مالك :﴿ أنعمت عليهم ﴾ آية. ٢
٢ - الجامع: ١/٩٤..