ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬ

٤٤ - قوله تعالى : وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم :|آل عمران : ٤٤|
استدل جمهور العلماء بهذه الآية(١) على صحة الحكم بالقرعة وكان النبي صلى الله عليه وسلم(٢) إذا سافر أقرع بين نسائه(٣) وقال عليه الصلاة والسلام(٤) : " لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا أن يستهمّوا عليه لاستهموا عليه(٥) ". وشذ قوم فلم(٦) يروها جملة(٧) وجعلوه قمارا وأجاز أبو حنيفة ومن تابعه القرعة في الرباع ولم يجزها(٨) في العبيد.

١ في (هـ) "بهـا"..
٢ في (ج) و(د): "عليه السلام"..
٣ صحيح البخاري، كتاب الهـبة باب، ١٥ ص ١٣٥، وكتاب الشهـادات، باب ١٥ ص ١٥٤، وكتاب الجهـاد والسير، باب ٦٤، ص ٢٢١ وكذلك صحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة، باب ١٣، ص ١٨٩٤، وسنن ابن ماجه، كتاب النكاح، باب ٤٧، ص ٦٢٤، وكتاب الأحكام، باب ٢٠، ص ٧٨٦ وسنن الدارمي، كتاب النكاح، باب ٢٦، ص ٥٤٠، ومسند ابن حنبل، ج ٦، ص ١١٤، ٢٥٩..
٤ في (ج) و(د): "عليه السلام"..
٥ انظر صحيح البخاري: كتاب الآذان، باب ٩، بنفس اللفظ، وباب ٧٣ ؛ وصحيح مسلم: كتاب الصلاة، باب ٢٨ ؛ وسنن النسائي: كتاب المواقيت وكتاب الآذان ومسند الإمام أحمد ج ٢، ص ٣٠٣، ٥٣٣..
٦ في (ب) و(هـ): "لم"..
٧ في (هـ): "حجة"..
٨ في (ب) و(د) و(ج): "لم يجزهـا"..

أحكام القرآن

عرض الكتاب
المؤلف

ابن الفرس

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير