١٠٦ - شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ الشهادة بالحقوق عند الحكام، أو شهادة الحضور للوصية، أوأيمان عبر عنها بلفظ الشهادة كما في اللعان عَدْلٍ مِّنكُمْ أيها المسلمون، أو من حي الموصي، وهما وصيان أو شاهدان يشهدان على وصيته. مِنْ غَيْرِكُمْ من غير أهل ملتكم من أهل الكتاب، أو من غير قبيلتكم. أو آخران " أو " هنا للتخيير في المسلم والكتابي، أو الكتابي مرتب على [عدم]
صفحة رقم 419
المسلم، قاله ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما -. تحبسونهما توقفونها للأيمان، خطاب للورثة. فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ تقديره فأصابتكم مصيبة وقد أوصيتم إليهما. الصَّلاةِ العصر، أو الظهر، والعصر، أو صلاة أهل دينهما من أهل الذمّة قاله ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - إِنِ ارْتَبْتُمْ بالوصيين في الخيانة، أحلفهما الورثة، أو إن ارتبتم بعدالة الشاهدين أحلفهما الحاكم لتزول ريبته، وهذا إنما يجوز في السفر دون الحضر. ثَمَناً رشوة أو لا نعتاض عليه بحقير.
صفحة رقم 420تفسير العز بن عبد السلام
عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقيّ
عبد الله بن إبراهيم الوهيبي