ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕ

١٠٦ - شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ الشهادة بالحقوق عند الحكام، أو شهادة الحضور للوصية، أوأيمان عبر عنها بلفظ الشهادة كما في اللعان عَدْلٍ مِّنكُمْ أيها المسلمون، أو من حي الموصي، وهما وصيان أو شاهدان يشهدان على وصيته. مِنْ غَيْرِكُمْ من غير أهل ملتكم من أهل الكتاب، أو من غير قبيلتكم. أو آخران " أو " هنا للتخيير في المسلم والكتابي، أو الكتابي مرتب على [عدم]

صفحة رقم 419

المسلم، قاله ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما -. تحبسونهما توقفونها للأيمان، خطاب للورثة. فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ تقديره فأصابتكم مصيبة وقد أوصيتم إليهما. الصَّلاةِ العصر، أو الظهر، والعصر، أو صلاة أهل دينهما من أهل الذمّة قاله ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - إِنِ ارْتَبْتُمْ بالوصيين في الخيانة، أحلفهما الورثة، أو إن ارتبتم بعدالة الشاهدين أحلفهما الحاكم لتزول ريبته، وهذا إنما يجوز في السفر دون الحضر. ثَمَناً رشوة أو لا نعتاض عليه بحقير.

صفحة رقم 420

تفسير العز بن عبد السلام

عرض الكتاب
المؤلف

عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقيّ

تحقيق

عبد الله بن إبراهيم الوهيبي

الناشر دار ابن حزم - بيروت
سنة النشر 1416
الطبعة الأولى
عدد الأجزاء 3
التصنيف التفسير
اللغة العربية