ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ

١٩٥- قال الشافعي رحمه الله تعالى : قال الله تبارك وتعالى : يَاأَيَّهَا اَلذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَئَانُ قَوْمٍ عَلَى أَلا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى وقال : يَاأَيُّهَا اَلذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلهِ ١ إلى آخر الآية. وقال : وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبى ٢ وقال : وَالذِينَ هُم بِشَهَادَتِهِمْ قَآئِمُونَ ٣ وقال عز وجل : وَلا تَكْتُمُوا اَلشَّهَادَةَ وَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ٤ وقال : وَأَقِيمُوا اَلشَّهَادَةَ لِلهِ ٥.
قال الشافعي رحمه الله تعالى : والذي أحفظ عن كل من سمعت منه من أهل العلم في هذه الآيات أنه في الشاهد وقد لزمته الشهادة، وأن فرضا عليه أن يقوم بها على والديه، وولده، والقريب، والبعيد، وللبغيض القريب والبعيد، ولا يكتم عن أحد، ولا يحابي بها، ولا يمنعها أحدا.
قال : ثم تتفرع الشهادات فيجتمعون ويختلفون فيما يلزم منها وما لا يلزم.
ــــــــــــ
١٩٥- الأم : ٧/٩٢. ون أحكام الشافعي : ٢/١٣٨-١٣٩. والسنن الكبرى : ١٠/١٥٨.

١ - النساء: ١٣٥. وتمامها: وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمُو أَوِ اِلْوَالِدَيْنِ وَالاَقْرَبِينَ إِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلى بِهِمَا فَلا تَتَّبِعُوا اَلْهَوى أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اَللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا..
٢ - الأنعام: ١٥٢..
٣ - المعارج: ٣٣..
٤ - البقرة: ٢٨٣..
٥ - الطلاق: ٢..

تفسير الشافعي

عرض الكتاب
المؤلف

الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير