اقتناع كبار العلماء في كلّ اختصاص إنساني أو علمي بأحقيّته في التّديّن والاعتقاد وإصلاح الحياة البشرية، وظهر الإسلام على كلّ الأديان في الماضي، فاندحر اليهود وأخرجوا من جزيرة العرب، وغلب المسلمون النّصارى في بلاد الشّام وغيرها، وغلبوا المجوس، وعبّاد الأصنام في كثير من بلاد التّرك والهند.
والخلاصة: تضمّنت الآيات أوصافا قبيحة لليهود والنّصارى: نسبة البنوّة لله، إطاعة الرؤساء دون إطاعة الله، محاولتهم إبطال دعوة الإسلام وإخفات صوت الحقّ.
سيرة الأحبار والرهبان في معاملاتهم مع الناس
[سورة التوبة (٩) : الآيات ٣٤ الى ٣٥]
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيراً مِنَ الْأَحْبارِ وَالرُّهْبانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ (٣٤) يَوْمَ يُحْمى عَلَيْها فِي نارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوى بِها جِباهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هذا ما كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ (٣٥)
الإعراب:
وَالَّذِينَ مبتدأ، والخبر: فَبَشِّرْهُمْ لَيَأْكُلُونَ دخلت اللام على يفعل، ولا تدخل على فعل، لأن يفعل تشبه الأسماء. وَلا يُنْفِقُونَها: إنما قال: يُنْفِقُونَها ولم يقل:
ينفقونهما لأن عادة العرب أن يخبروا عن أحد الشيئين إذا كان هناك دليل يدل على اشتراك بينهما، كقوله تعالى: وَإِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْها ولم يقل إليهما وإنما أريد التجارة لأنها أعم، وكقوله تعالى: وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ، وَإِنَّها لَكَبِيرَةٌ أريد الصلاة لأنها أهم، وكقوله
تعالى: وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ أريد الرسول لتأكيد الاهتمام بسنته. وقيل: الضمير في «ينفقونها» يعود على الكنوز لدلالة يكنزون عليها، وقيل: يعود على الأموال لأن الذهب والفضة أموال. والخلاصة: أن الضمير يعود إلى الفضة لأنه قصد الأغلب والأعم.
يَوْمَ يُحْمى يَوْمَ: منصوب من ثلاثة أوجه: إما بفعل مقدر تقديره: اذكر يوم يحمى، أو بفعل يقال: أي يقال لهم: هذا في يوم يحمى، أو يكون بدلا من بِعَذابٍ أَلِيمٍ أي عذاب يوم يحمى، فحذف المضاف، فانتصب على الموضع، لا على اللفظ، كما انتصب قوله تعالى:
دِيناً قِيَماً بالبدل على موضع إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ.
البلاغة:
لَيَأْكُلُونَ عبر تعالى عن أخذ الأموال بالأكل على سبيل الاستعارة لأن المقصود الأعظم من جمع الأموال هو الأكل، فسمي الشيء باسم ما هو أعظم مقاصده.
المفردات اللغوية:
الْأَحْبارِ علماء اليهود. وَالرُّهْبانِ عبّاد النصارى، والقسيسون علماؤهم.
لَيَأْكُلُونَ المراد التصرف فيها بكل أوجه الانتفاع، وعبر عن ذلك بالأكل، والمراد به الأخذ والانتفاع لأنه أهم حالات الانتفاع. بِالْباطِلِ بغير حق كالرشاوى في الحكم. وَيَصُدُّونَ يمنعون. عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ دينه وطريق معرفته الصحيحة وعبادته القويمة. وَلا يُنْفِقُونَها الكنوز، والكنز: خزن الأموال في الصناديق دون إعطاء حق الله فيها. فِي سَبِيلِ اللَّهِ أي لا يؤدون منها حق الزكاة. فَبَشِّرْهُمْ أخبرهم. بِعَذابٍ أَلِيمٍ مؤلم، وهو تهكم بهم لأن البشارة تكون في الخير لا في الشر. فَتُكْوى تحرق. فَذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ أي نالوا جزاءه.
سبب النزول:
نزول الآية (٣٤) :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيراً... : قال الواحدي: نزلت في العلماء والقرّاء من أهل الكتاب كانوا يأخذون الرشا من سفلتهم، وهي المأكل الذي كانوا يصيبونه من عوامهم «١».
نزول الآية: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ... :
روى البخاري عن زيد بن وهب قال: مررت بالرّبذة (موضع قريب من المدينة) فإذا أنا بأبي ذرّ، فقلت له: ما أنزلك منزلك هذا؟ قال: كنت بالشام، فاختلفت أنا ومعاوية في هذه الآية: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، وَلا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ فقال معاوية: نزلت في أهل الكتاب، فقلت: نزلت فينا وفيهم، وكان بيني وبينه كلام في ذلك، وكتب إلى عثمان يشكو مني، وكتب إليّ عثمان أن: أقدم المدينة، فقدمتها، وكثر الناس علي حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك، فذكرت ذلك لعثمان، فقال: إن شئت تنحيت وكنت قريبا، فذلك الذي أنزلني هذا المنزل، ولو أمّروا علي حبشيا لسمعت وأطعت.
والمفسرون أيضا مختلفون، فعند بعضهم أنها في أهل الكتاب خاصة. وقال السدّي: هي في أهل القبلة. وقال الضحاك: هي عامة في أهل الكتاب والمسلمين «١»، وهو الأصح.
المناسبة:
بعد أن وصف الله تعالى رؤساء اليهود والنصارى بالتكبر والتجبر وادعاء الربوبية، لادعائهم حق التشريع للناس، وصفهم في هذه الآية بالطمع والحرص على أخذ أموال الناس تحقيرا لشأنهم، فهم ذوو أطماع وحرص شديد على أخذ أموال الناس بالباطل، وما قاوموا الإسلام إلا خوفا من ضياع مصالحهم المادية، فهم يتخذون الدين مطية لنيل الدنيا.
ووصفهم تعالى أيضا بالبخل الشديد، وحب كنز المال في صناديقهم، والامتناع عن أداء الواجبات في أموالهم.
والوعيد على الكنز لا يقتصر عليهم في الحقيقة، وإنما يشمل المسلمين أيضا، فبعد أن وصفهم الله تعالى بالحرص على أخذ أموال الناس بالباطل، أردفه بوعيد كل من امتنع عن إخراج الحقوق الواجبة من ماله.
التفسير والبيان:
هذه الآيات بيان لسيرة الأحبار (علماء اليهود) والرهبان (عبّاد النصارى) وكشف لقبائحهم، حتى يعرف أهل الكتاب حقيقتهم، ويتبينوا خطأهم في الاقتداء بهم والثقة فيهم، وليعلم المسلمون سبب عنادهم وبقائهم على كفرهم، ويكون الهدف من الآيات التحذير من التشبه بهم في أقوالهم وأحوالهم.
يا أيها المؤمنون بالله ورسوله، اعلموا إِنَّ كَثِيراً مِنَ الْأَحْبارِ وَالرُّهْبانِ ليأخذون أموال الناس بالباطل، لا بحق شرعي، ونسب ذلك لكثير منهم لا لكلهم إحقاقا للحق، وإنصافا للقلة الصالحة منهم.
وأمثلة أخذهم الأموال بالباطل كثيرة منها: قبول الرشاوى في الأحكام القضائية، وأخذ الربا وهو محرم عليهم، وأخذ الهدايا والنذور والأوقاف المخصصة لقبور الأنبياء والصالحين، وأخذ الأرثوذكس والكاثوليك مقابل صكوك الغفران التي شاعت في القرون الوسطى، أو في مقابل الدعاء والشفاعة للمخطئين عند الله. وبيع الفتاوى بالمال لتحليل الحرام وتحريم الحلال، بقصد إرضاء الملوك والأمراء والحكام، كما قال تعالى في حق اليهود: قُلْ: مَنْ أَنْزَلَ الْكِتابَ الَّذِي جاءَ بِهِ مُوسى نُوراً وَهُدىً لِلنَّاسِ، تَجْعَلُونَهُ قَراطِيسَ، تُبْدُونَها وَتُخْفُونَ كَثِيراً، وَعُلِّمْتُمْ ما لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلا آباؤُكُمْ قُلِ: اللَّهُ [الأنعام ٦/ ٩١].
ومنها: استباحة اليهود أخذ أموال كل من عداهم ولو بالخيانة أو السرقة، كما قال تعالى: وَمِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينارٍ لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا ما دُمْتَ عَلَيْهِ قائِماً، ذلِكَ بأنهم قالُوا: لَيْسَ عَلَيْنا
فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ، وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ
[آل عمران ٣/ ٧٥].
ثم ذكر الله تعالى نوعا آخر من قبائح رؤساء الدين اليهودي والنصراني، وهو صدهم عن سبيل الله، أي وهم مع أكلهم الحرام يصدون الناس ويمنعونهم عن اتباع الحق، إما بتكذيب رسالة الإسلام، أو التشكيك في مبادئها وأحكامها في العبادة والعقيدة والمعاملة، أو الطعن في النبي المصطفى صلّى الله عليه وآله وسلم أو في القرآن الكريم.
وبه يتبين أن ما يحرص عليه الناس في الدنيا وهو المال والجاه، شغف به الأحبار والرهبان، فأخذوا المال بالباطل، ومنعوا الناس من معرفة الله معرفة صحيحة، وعبادته عبادة قويمة، وأمعنوا في المنع من متابعة محمد صلّى الله عليه وآله وسلم، حفاظا على مراكزهم الأدبية ومكاسبهم المادية.
ثم وصفهم الله بصفة أخرى هي البخل الشديد ومنع أداء حقوق الله في أموالهم، فقال: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ... أي والذين يجمعون المال ويدخرونه في بيوتهم ولا يخرجون منه الحقوق الواجبة شرعا كالزكاة، ولا ينفقون منه في سبيل الله، فيستحقون العذاب الشديد المؤلم في نار جهنم. وهذا الوعيد كما هو موجه للأحبار يشمل المسلمين أيضا، فكان المراد به الكل. كما وأن المراد بالنفقة:
الواجب لقوله تعالى: فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ ولا يتوجه العذاب إلا على تارك الواجب.
ولا يكون الكنز حراما إلا إذا لم تؤد زكاته، فإن أديت الزكاة فلا يحرم.
قال مالك عن ابن عمر رضي الله عنه في الكنز: هو المال الذي لا تؤدى زكاته.
وروى الثوري والشافعي وغيرهما عن ابن عمر قال: ما أدّي زكاته، فليس بكنز، وإن تحت سبع أرضين وما كان ظاهرا لا تؤدى زكاته فهو كنز. وهذا مروي أيضا عن عمر وابن عباس وجابر وأبي هريرة موقوفا ومرفوعا.
أخرج ابن عدي
والخطيب عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم: «أيّ مال أدّيت زكاته فليس بكنز».
وأخرج ابن أبي شيبة وأبو داود والحاكم عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ كبر ذلك على المسلمين، وقالوا:
ما يستطيع أحد منا ألا يبقي لولده مالا بعده، فقال عمر: أنا أفرّج عنكم، فانطلق وتبعه ثوبان، فأتى النبي صلّى الله عليه وآله وسلم فقال: يا نبي الله، إنه قد كبر على أصحابك هذه الآية، فقال:
«إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيّب بها ما بقي من أموالكم، وإنما فرض المواريث عن أموال تبقى بعدكم» فكبّر عمر رضي الله عنه، ثم قال له النبي صلّى الله عليه وآله وسلم:
«ألا أخبرك بخير ما يكنز؟ المرأة الصالحة التي إذا نظر إليها الرجل سرّته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته».
وورد في مدح التقلل من الذهب والفضة وذم التكثر منها أحاديث كثيرة منها ما رواه عبد الرزاق عن علي رضي الله عنه في قوله: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ قال النبي صلّى الله عليه وآله وسلم: «تبّا للذهب والفضة» فقال الصحابة:
يا رسول الله، فأي المال نتخذ؟ قال: «لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وزوجة تعين أحدكم على دينه».
ثم أخبر الله تعالى عن نوع العذاب الذي يطبق على أصحاب الكنوز، وهو أنه يحمى على ما جمعوه من الأموال المكنوزة في النار، أي توضع ويوقد عليها في النار حتى تحمى، ثم يحرق بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، وخصت هذه الأعضاء بالذكر لأنهم بالوجوه يستقبلون الناس مغتبطين بالثروة، ويعبسون في وجوه الفقراء كيلا يعطوهم شيئا، ويتنعمون على جوانبهم وظهورهم في أوساط النعمة، ثم إن الكي على الوجه أشهر وأشنع، وعلى الجنب والظهر آلم وأوجع، ويقال لهم
من قبل الملائكة: هذا جزاء ما كنزتم، فذوقوا وبال ما كنزتم لأنفسكم، أي أن ما توهمتم فيه منفعة أصبح ضررا ووبالا عليكم، وهذه آفة المسلمين اليوم حيث إنهم اكتنزوا الأموال الضخمة ولم ينفقوا بعضا منها في سبيل الله، أي في صالح الأمة والجماعة المسلمة.
روى مسلم في صحيحة عن أبي هريرة أن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم قال: «ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل له يوم القيامة صفائح من نار، فيكوى بها جنبه وجبهته وظهره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة، وإما إلى النار».
وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم: «من آتاه الله مالا، فلم يؤدّ زكاته، مثّل له يوم القيامة شجاعا (حنشا) أقرع له زبيبتان (نقطتان منتفختان في شدقيه) يطوّقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه- يعني شدقيه- ثم يقول له: أنا مالك، أنا كنزك. ثم تلا: سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ الآية [آل عمران ٣/ ١٨٠].
فقه الحياة أو الأحكام:
تضمنت الآيات أحكاما ثلاثة:
١- تحريم أكل أموال الناس بالباطل، والصد عن سبيل الله تعالى: وهو المبالغة في منع الناس بجميع وجوه المكر والخداع من اتباع النبي صلّى الله عليه وآله وسلم، ومتابعة الأخيار من العلماء والناس.
٢- تحريم اكتناز المال دون إنفاقه في سبيل الله، والكنز: المال الذي لا تؤدى زكاته.
٣- استحقاق الكانز العقاب الشديد في الآخرة في نار جهنم، مع التوبيخ والتهكم والهم.
أما الحكم الأول: فهو عام للأحبار والرهبان وغيرهم، إلا أنه كان مستقبحا منهم لأنهم يتاجرون في الدين، ويدعون أنهم مقربون إلى الله، وهم أشد الناس حرصا على جمع المال وطمعا فيه، وبخلا به، فجمعوا بين حب المال والجاه. وقد سبق بيان مظاهر أكل أموال الناس بالباطل.
وأما الحكم الثاني: فالمراد به على الصحيح أهل الكتاب وغيرهم من المسلمين لأنه لو أراد أهل الكتاب على التخصيص لقال: ويكنزون، بغير: وَالَّذِينَ فلما قال: وَالَّذِينَ فقد استأنف معنى آخر يبيّن أنه عطف جملة على جملة، فالذين يكنزون كلام مستأنف، مرفوع على الابتداء، وهذا قول أبي ذرّ وغيره، وعلى هذا القول يكون في الآية دليل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة.
أما القولان الآخران فضعيفان، أحدهما- ما نقل عن معاوية أن المراد بالآية أهل الكتاب، والثاني- ما قاله السدّي وهو أن المراد مانعو الزكاة من المسلمين.
قال ابن خويز منداد: تضمنت الآية زكاة العين (أي النقود) وهي تجب بأربعة شروط: حرية، وإسلام، وحول، ونصاب سليم من الدين. والنصاب مائتا درهم أو عشرون دينارا «١». أو يكمل نصاب أحدهما من الآخر، وأخرج ربع العشر (٥، ٢) من هذا، وربع العشر من هذا «٢». أما اشتراط الحرية، فلأن العبد ناقص الملك، وأما اشتراط الإسلام فلأن الزكاة تطهير للمال والكافر ليس أهلا للتطهير، وأما اشتراط الحول
فلأن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم قال فيما رواه الدارقطني عن أنس بن مالك: «ليس في المال زكاة حتى يحول عليه الحول»
وأما اشتراط النصاب فلأن
النبي صلّى الله عليه وآله وسلم قال ما معناه فيما رواه
(٢) تفسير القرطبي: ٨/ ١٢٤
أبو داود عن علي رضي الله عنه: «ليس في أقل من مائتي درهم زكاة، وليس في أقل من عشرين دينارا زكاة»
ويراعى كمال النصاب عند آخر الحول لاتفاق العلماء على أن الربح في حكم الأصل، فيه الزكاة.
والصحيح ما نقل عن جماعة من الصحابة السابق ذكرهم: أن ما أدّي زكاته فليس بكنز، وكل ما لم تؤد زكاته فهو كنز. ولا يصح ما نقل عن علي رضي الله عنه:
أربعة آلاف فما دونها نفقة، وما كثر فهو كنز وإن أدّيت زكاته، فهو خبر غريب.
وأما ما نقل عن أبي ذرّ: «الكنز: ما فضل عن الحاجة» فهو رأي خاص به، ومن شدائده، ومما انفرد به رضي الله عنه، ويحتمل أن يكون ذلك في وقت شدة الحاجة، ولم يكن في بيت المال ما يكفي المحتاجين، ولا يجوز ادّخار الذهب والفضة في مثل تلك الحال.
وأما زكاة الحلي فلم يوجبها الجمهور لأنها غير مقصودة للنّماء لكن بشرط عدم قصد الكنز، وعدم تجاوز القدر المعتاد بين الناس وهو الوسط الذي لا إسراف فيه، كأن يكون دون الكيلوغرام، كما ذكر الشافعية. وأوجبها أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي عملا بعموم الألفاظ في إيجاب الزكاة في النقدين (الذهب والفضة) ولم يفرّق بين حليّ وغيره. قال الرازي: وهو الصحيح عندنا، لظاهر الآية: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ....
وأما الحكم الثالث: وهو تعذيب الكانز بعذاب أليم،
فقد فسر النبي صلّى الله عليه وآله وسلم هذا العذاب- فيما يرويه مسلم- بقوله: «بشّر الكنّازين بكيّ في ظهورهم يخرج من جنوبهم، وبكيّ من قبل أقفائهم يخرج من جباههم».
ثم إن ظاهر الآية تعليق الوعيد بمن كنز، ولم ينفق في سبيل الله، وهذا أي عدم الإنفاق هو الغالب عرفا، فلذلك خص الوعيد به، أما الصحيح فهو أنه لا بد من توافر صفة الكنز واعتبارها: وهو المال الذي لم تؤدّ زكاته، كما تبين، فمن
أدّى زكاة المال لا يعد كانزا، ويعد كانزا أيضا في رأي المالكية من لم يكنز ومنع الإنفاق الواجب في سبيل الله، فما فضل عن الحاجة ليس بكنز إذا كان معدا لسبيل الله.
وقد رتب الله سوء العقوبة والجزاء بقوله: يَوْمَ يُحْمى على حال المعصية الحاصلة من الكانز المسلم والكافر بتعطيله خاصية المال، وهي إنفاقه في سبيل الله، فإن كان المكتنز كافرا فهذه بعض عقوباته، وإن كان مؤمنا، فهذه عقوبته إن لم يغفر له، ويجوز أن يعفى عنه.
وتمثيل صورة العذاب في الآية والحديث حقيقة، ففي حال يمثّل المال فيه ثعبانا، وفي حال يكون صفائح من نار، وفي حال يكون رضفا (حجارة محماة) فتتغير الصفات والجسمية واحدة، فالشجاع الأقرع (الحنش) الذي يمثل به المال جسم، والمال جسم. وخص الشجاع بالذكر لأنه العدو الثاني للناس، والشجاع من الحيات: هو الحية الذكر الذي يواثب الفارس والراجل، ويقوم على ذنبه وربما بلغ الفارس، ويكون في الصحاري.
والأولى لطالب الدّين ألا يجمع المال الكثير، وإن لم يمنع عنه في ظاهر الشرع لأنه أقرب للتقوى، ولأن تكثير المال سبب لتكثير الحرص في الطلب، والحرص متعب للروح والنفس والقلب وضرره شديد على النفس، ولأن كسب المال شاق شديد، وحفظه بعد حصوله أشد وأشق وأصعب، ولأن كثرة المال والجاه تورث الطغيان، كما قال تعالى: إِنَّ الْإِنْسانَ لَيَطْغى أَنْ رَآهُ اسْتَغْنى [العلق ٦٨/ ٦- ٧] ولأنه تعالى أوجب الزكاة بقصد تنقيص المال، ولو كان تكثيره فضيلة لما سعى الشرع في تنقيصه. وكذلك خيرية اليد العليا لأنها تؤدي إلى نقصان المال.
التفسير المنير
وهبة بن مصطفى الزحيلي الدمشقي