ﮭﮮﮯﮰ

فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ (٩).
[٩] ثم أوصاه باليتامى والفقراء، فقال: فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ بأخذ ماله.
...
وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ (١٠).
[١٠] وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ لا تزجر، فإما أن تطعمه، وإما أن ترده ردًّا لينًا.
...
وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ (١١).
[١١] وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ عليك بالنبوة وغيرها من الصلاح فَحَدِّثْ به الناس.
قال - ﷺ -: "التحدُّث بالنعم شكرٌ" (١).
أمال رؤوس آي هذه السورة ورش، وأبو عمرو بخلاف عنهما، وافقهما على الإمالة: حمزة، والكسائي، وخلف، واختص الكسائي دونهما بإمالة (سَجَى) (٢).
وأما حكم صلاة الضحى، فهي سنة بالاتفاق، ووقتها إذا علت الشمس إلى قبيل وقت الزوال، وهي عند أبي حنيفة ركعتان، أو أربع بتسليمة،

(١) رواه بهذا اللفظ: ابن أبي الدنيا في "الشكر" (ص: ٢٥)، والقضاعي في "مسند الشهاب" (٤٤)، من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه.
(٢) انظر: "السبعة" لابن مجاهد (ص: ٦٩٠)، و"التيسير" للداني (ص: ٢٢٣)، و"إتحاف فضلاء البشر" للدمياطي (ص: ٤٤٠)، و"معجم القراءات القرآنية" (٨/ ١٧٩).

صفحة رقم 389

وعند مالك: لا تنحصر، وعند الشافعي وأحمد: أقلها ركعتان، واختلفا في أكثرها، فقال الشافعي: اثنتا عشرة، وقال أحمد: ثمان، وهو الذي عليه الأكثرون من أصحاب الشافعي، وصححه النووي في التحقيق، والله أعلم.
* * *

صفحة رقم 390

فتح الرحمن في تفسير القرآن

عرض الكتاب
المؤلف

أبو اليمن مجير الدين عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن العليمي الحنبلي

تحقيق

نور الدين طالب

الناشر دار النوادر (إصدَارات وزَارة الأوقاف والشُؤُون الإِسلامِيّة - إدَارَةُ الشُؤُونِ الإِسلاَمِيّةِ)
سنة النشر 1430 - 2009
الطبعة الأولى
عدد الأجزاء 7
التصنيف التفسير
اللغة العربية