تفسير سورة سورة الجمعة
أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي
أحكام القرآن
أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (ت 458 هـ)
الناشر
مكتبة الخانجي - القاهرة
الطبعة
الثانية
نبذة عن الكتاب
صنف الإمام الشافعي - صاحب المذهب - (المتوفى 204هـ) ، كتابا في أحكام القرآن، وهو مفقود
أما كتابنا هذا فهو من تصنيف الإمام البيهقي (المتوفى: 458هـ) ، جمعه من كلام الشافعي، وقال - في مناقب الشافعي ج2 ص 368 -:
«وجمعت أقاويل الشافعي رحمه الله في أحكام القرآن وتفسيره في جزئين»
وقد تتبع البيهقي نصوص الإمام الشافعي تتبعا بالغا فى كتبه وكتب أصحابه
فمن كتب الشافعي: (أحكام القرآن) له، والأم، والرسالة، واختلاف الحديث، وغيرها
ومن كتب أصحابه أمثال المزني، والبويطى، والربيع الجيزى، والربيع المرادي، وحرملة، والزعفراني، وأبى ثور، وأبى عبد الرحمن، ويونس بن عبد الأعلى وغيرهم
وقد رتب البيهقي - رحمه الله - الكتاب، على مسائل الفقه، فيقول: «ما يؤثر عنه فى الزكاة» ، «ما يؤثر عنه فى الصيام» .. وهكذا
فينقل نصوص الشافعي في هذه الأبواب كما هى مع تأييد تلك المعاني المستنبطة بالسنن الواردة
ﰡ
آية رقم ٩
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: «قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ: فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ: ٦٢- ٩). وَالْأَذَانُ- الَّذِي يَجِبُ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ فَرْضُ الْجُمُعَةِ: أَنْ يَذَرَ عِنْدَهُ الْبَيْعَ.-: الْأَذَانُ الَّذِي كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَذَلِكَ: الْأَذَانُ الثَّانِي «١» : بَعْدَ الزَّوَالِ، وَجُلُوسِ الْإِمَامِ عَلَى الْمِنْبَرِ.».
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَمَعْقُولٌ: أَنَّ السَّعْيَ- فِي هَذَا الْمَوْضِعِ-: الْعَمَلُ لَا «٢» : السَّعْيُ عَلَى الْأَقْدَامِ. قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى: ٩٢- ٤) وَقَالَ «٣» عَزَّ وَجَلَّ: (وَمَنْ أَرادَ الْآخِرَةَ وَسَعى لَها سَعْيَها وَهُوَ مُؤْمِنٌ: ١٧- ١٩) وَقَالَ: (وَكانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُوراً: ٧٦- ٢٢) وَقَالَ تَعَالَى: (وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا مَا سَعى: ٥٣- ٣٩) وَقَالَ: (وَإِذا تَوَلَّى سَعى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيها: ٢- ٢٠٥). وَقَالَ زُهَيْرٌ «٤» :
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَمَعْقُولٌ: أَنَّ السَّعْيَ- فِي هَذَا الْمَوْضِعِ-: الْعَمَلُ لَا «٢» : السَّعْيُ عَلَى الْأَقْدَامِ. قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى: ٩٢- ٤) وَقَالَ «٣» عَزَّ وَجَلَّ: (وَمَنْ أَرادَ الْآخِرَةَ وَسَعى لَها سَعْيَها وَهُوَ مُؤْمِنٌ: ١٧- ١٩) وَقَالَ: (وَكانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُوراً: ٧٦- ٢٢) وَقَالَ تَعَالَى: (وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا مَا سَعى: ٥٣- ٣٩) وَقَالَ: (وَإِذا تَوَلَّى سَعى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيها: ٢- ٢٠٥). وَقَالَ زُهَيْرٌ «٤» :
(١) عبارَة الْأُم (ج ١ ص ١٧٣) :«الَّذِي».
(٢) قَوْله: «لَا السعى على الْأَقْدَام» غير مَوْجُود بِالْأُمِّ. وموجود بالسنن الْكُبْرَى (ج ٣ ص ٢٢٧).
(٣) قَوْله: «وَقَالَ» إِلَى «مشكورا» غير مَوْجُود بِالْأُمِّ، وموجود بالسنن الْكُبْرَى.
(٤) فى لاميته الجيدة الَّتِي مدح بهَا هرم بن سِنَان والْحَارث بن عَوْف (انْظُر شرح ثَعْلَب لديوان زُهَيْر: ص ٩٦- ١١٥).
(٢) قَوْله: «لَا السعى على الْأَقْدَام» غير مَوْجُود بِالْأُمِّ. وموجود بالسنن الْكُبْرَى (ج ٣ ص ٢٢٧).
(٣) قَوْله: «وَقَالَ» إِلَى «مشكورا» غير مَوْجُود بِالْأُمِّ، وموجود بالسنن الْكُبْرَى.
(٤) فى لاميته الجيدة الَّتِي مدح بهَا هرم بن سِنَان والْحَارث بن عَوْف (انْظُر شرح ثَعْلَب لديوان زُهَيْر: ص ٩٦- ١١٥).
آية رقم ١١
سَعَى بَعْدَهُمْ قَوْمٌ لِكَيْ يُدْرِكُوهُمْ «١» فَلَمْ يَفْعَلُوا «٢»، وَلَمْ يُلَامُوا «٣»، وَلَمْ يَأْلُوا [وَمَا يَكُ «٤» مِنْ خَيْرٍ أَتَوْهُ: فَإِنَّمَا تَوَارَثَهُ آبَاءُ آبَائِهِمْ قَبْلُ وَهَلْ يَحْمِلُ «٥» الْخَطِّيَّ إلَّا وَشِيجُهُ وَتُغْرَسُ- إلَّا فِي مَنَابِتِهَا- النَّخْلُ] «٦»
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: «قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (وَإِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْها وَتَرَكُوكَ قائِماً: ٦٢- ١١). قَالَ «٧» :
وَلَمْ «٨» أَعْلَمْ مُخَالِفًا: أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي خُطْبَةِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يَوْمَ الْجُمُعَةِ «٩».».
قَالَ الشَّيْخُ: فِي رِوَايَةِ حَرْمَلَةَ وَغَيْرِهِ- عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرٍ-:- «أَنَّ النَّبِيَّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) كَانَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: «قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (وَإِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْها وَتَرَكُوكَ قائِماً: ٦٢- ١١). قَالَ «٧» :
وَلَمْ «٨» أَعْلَمْ مُخَالِفًا: أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي خُطْبَةِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يَوْمَ الْجُمُعَةِ «٩».».
قَالَ الشَّيْخُ: فِي رِوَايَةِ حَرْمَلَةَ وَغَيْرِهِ- عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرٍ-:- «أَنَّ النَّبِيَّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) كَانَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
(١) فى الأَصْل: «يدركونهم» وَزِيَادَة النُّون خطأ لَا ضَرُورَة لارتكابه. [.....]
(٢) هَذِه رِوَايَة الدِّيوَان وَالأُم (ج ١ ص ١٧٤)، وفى الأَصْل: «يدركونهم»، وَلَعَلَّ النَّاسِخ روى بِالْمَعْنَى وَلم يتَنَبَّه إِلَى أَن زِيَادَة «هم» تخل بِالْوَزْنِ.
(٣) هَذِه رِوَايَة الأَصْل، وهى مُوَافقَة لرِوَايَة ثَعْلَب. وَرِوَايَة الْأُم: «وَلم يليموا» أَي: لم يَأْتُوا مَا يلامون عَلَيْهِ.- وهى مواقفة لرِوَايَة الْأَصْمَعِي والشنتمرى.
(٤) رِوَايَة الشنتمرى «فمايك»، وَرِوَايَة ثَعْلَب: «فَمَا كَانَ».
(٥) رِوَايَة الدِّيوَان: «ينْبت».
(٦) زِيَادَة عَن الرّبيع، أثبتناها لجودتها.
(٧) كَذَا بِالْأُمِّ (ج ١ ص ١٧٦). وفى الأَصْل: «وَقَالَ».
(٨) فى الْأُم: «فَلم».
(٩) انْظُر فى الْأُم (ج ١ ص ١٧٧) مَا ذكره الشَّافِعِي فى سَبَب نزُول الْآيَة، غير مَا ذكر هُنَا.
(٢) هَذِه رِوَايَة الدِّيوَان وَالأُم (ج ١ ص ١٧٤)، وفى الأَصْل: «يدركونهم»، وَلَعَلَّ النَّاسِخ روى بِالْمَعْنَى وَلم يتَنَبَّه إِلَى أَن زِيَادَة «هم» تخل بِالْوَزْنِ.
(٣) هَذِه رِوَايَة الأَصْل، وهى مُوَافقَة لرِوَايَة ثَعْلَب. وَرِوَايَة الْأُم: «وَلم يليموا» أَي: لم يَأْتُوا مَا يلامون عَلَيْهِ.- وهى مواقفة لرِوَايَة الْأَصْمَعِي والشنتمرى.
(٤) رِوَايَة الشنتمرى «فمايك»، وَرِوَايَة ثَعْلَب: «فَمَا كَانَ».
(٥) رِوَايَة الدِّيوَان: «ينْبت».
(٦) زِيَادَة عَن الرّبيع، أثبتناها لجودتها.
(٧) كَذَا بِالْأُمِّ (ج ١ ص ١٧٦). وفى الأَصْل: «وَقَالَ».
(٨) فى الْأُم: «فَلم».
(٩) انْظُر فى الْأُم (ج ١ ص ١٧٧) مَا ذكره الشَّافِعِي فى سَبَب نزُول الْآيَة، غير مَا ذكر هُنَا.
تقدم القراءة
تم عرض جميع الآيات
2 مقطع من التفسير