ﰡ
﴿ أحلت لكم بهيمة الأنعام ﴾
١٩٤- روي عن ابن عباس :﴿ أحلت لكم بهيمة الأنعام ﴾، قال : الجنين.
وقال الحسن في قوله :﴿ أحلت لكم بهيمة الأنعام ﴾، قال : الشاة والبقرة والبعير. ( ت : ٢٣/٧٧. وكذا في س : ١٥/٢٥٧-٢٥٨ )
وروي عن عمر، وعلي ما يدل على أن الآية عني بها تجديد الوضوء في وقت كل صلاة إذا قام المرء إليها، ورواه أنس عن عمر، وعكرمة عن علي، وعن ابن سيرين مثل ذلك. وهذا معناه أن يكون الوضوء على المحدث إذا قام إلى الصلاة واجبا، وعلى غير المحدث ندبا وفضلا.
وروي عن ابن عباس، وسعد بن أبي وقاص، وأبي موسى الأشعري، وجابر بن عبد الله، وعبيدة السلماني، وأبي العالية، وسعيد بن المسيب، والحسن، وعن السدي أيضا، والأسود بن يزيد، وإبراهيم النخعي، أن الآية عني بها حال القيام إلى الصلاة على غير طهر، وهذا أمر مجتمع عليه، وقال ابن عمر : هذا أمر من الله لنبيه والمؤمنين، ثم نسخ بالتخفيف، وهذا يشبه مذهب من ذهب إلى أن السنة تنسخ القرآن٢.
قال أبو عمر : قد ثبت عن النبي-صلى الله عليه وسلم- أنه صلى الصلوات كلها بوضوء واحد، وأجمعت الأمة على أن ذلك جائز، وفي ذلك كفاية عن كل قول. ( ت : ١٨/٢٣٧-٢٣٨. وانظر س : ٢/٦٩. والكافي : ١٠-١١ )
١٩٨- أما إدخال المرفقين في الغسل، فعلى ذلك أكثر العلماء، وهو مذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وأبي حنيفة وأصحابه إلا زفر فإنه اختلف عنه في ذلك ؛ فروي عنه أنه يحب غسل المرافق مع الذراعين، وروي عنه أنه لا يحب ذلك، وبه قال الطبري وبعض أصحاب داود، وبعض المالكين أيضا، ومن أصحاب داود من قال بوجوب غسل المرفقين مع الذراعين.
فمن لم يوجب غسلهما حمل قوله -عز وجل- :﴿ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ﴾، على أن " إلى " ههنا غاية، وأن المرفقين غير داخلين في الغسل مع الذراعين ؛ كما لا يجب دخول الليل في الصيام، لقوله-عز وجل- :﴿ ثم أتموا الصيام إلى الليل ﴾٣.
ومن أوجب غسلهما جعل " إلى " في هذه الآية بمعنى " الواو " أو بمعنى " مع "، كأنه قال : فاغسلوا وجوهكم وأيديكم والمرافق، أو مع المرافق. و " إلى " بمعنى الواو، وبمعنى " مع " معروف في كلام العرب، كما قال عز وجل :﴿ من أنصاري إلى الله ﴾٤، أي مع الله، وكما قال :﴿ ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ﴾٥، أي مع أموالكم. وأنكر بعض أهل اللغة أن تكون " إلى " ههنا بمعنى الواو، وبمعنى مع وقال : لو كان كذلك لوجب غسل اليد كلها، واليد عند العرب من أطراف الأصابع إلى الكتف، وقال : ولا يجوز أن تخرج " إلى " عن بابها ؛ يذكر أنها بمعنى الغاية أبدا، قال : وجائز أن تكون " إلى " ههنا بمعنى الغاية وتدخل المرافق مع ذلك في الغسل ؛ لأن الثاني إذا كان من الأول، كان ما بعد " إلى " داخلا فيما قبلهن نحو قول الله-عز وجل- :﴿ إلى المرافق ﴾، فالمرافق داخلة في الغسل، وإذا كان ما بعدها ليس من الأول فليس بداخل فيه نحو :﴿ ثم أتموا الصيام إلى الليل ﴾.
قال أبو عمر : يقول : إنه ليس الليل من النهار، فلم يدخل الحد في المحدود، وإنما يدخل الحد في المحدود. إذا كان من جنسه، والمرافق من جنس الأيدي والأذرع. فوجب أن يدخل الحد منها في المحدود ؛ لأن هذا أصل حكم الحدود والمحدودات عند أهل الفهم والنظر- والله أعلم. ( ت : ٢٠/١٢٢-١٢٤ )
١٩٩- مالك أنه بلغه أن عبد الرحمان بن أبي بكر دخل على عائشة يوم مات سعد بن أبي وقاص، فدعا بوضوء، فقالت له عائشة : يا عبد الرحمان، أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله-صلى الله عليه وسلم- يقول :( ويل للأعقاب من النار )٦.
قال أبو عمر : في هذا الحديث من الفقه إيجاب غسل الرجلين، وفي ذلك تفسير لقول الله-عز وجل- :﴿ وأرجلكم إلى الكعبين ﴾، وبيان أنه أراد الغسل لا المسح، وإن كانت قد قرئت :﴿ وأرجلكم ﴾ بالجر٧، فذلك معطوف على اللفظ دون المعنى، والمعنى فيه الغسل على التقديم والتأخير، فكأنه قال عز وجل : إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين، وامسحوا برؤوسكم، والقراءتان بالنصب والجر صحيحتان مستفيضتان، والمسح ضد الغسل ومخالف له، وغير جائز أن تبطل إحدى القراءتين بالأخرى ما وجد إلى تخريج الجمع بينهما سبيل، وقد وجدنا العرب تخفض بالجوار، كما قال امرؤ القيس :
كبير أناس في بجاد مزمل٨***...
فخفض بالجوار، وإنما المزمل الرجل، وإعرابه ههنا الرفع، وكما قال زهير :
لعب الزمان بها وغيرها*** بعدي سوافي المور والقطر٩
قال أبو حاتم : كان الوجه، القطر بالرفع، ولكن جره على جوار المور كما قالت العرب : " هذا حجر ضب خرب "، فجرته، وإنما هو رفع، وخفضه بالمجاورة. ومن هذا قراءة أبي عمرو :﴿ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس ﴾١٠ بالجر، لأن النحاس : الدخان.
فعلى ما ذكرنا تكون معنى القراءة بالجر والنصب، ويكون الخفض على اللفظ للمجاورة، والمعنى : الغسل، وقد يراد بلفظ المسح الغسل عند العرب من قولهم : تمسحت للصلاة والمراد الغسل، ويشير إلى هذا التأويل كله قول النبي-صلى الله عليه وسلم- :( ويل للأعقاب من النار )١١.
وعلى هذا القول والتأويل، جمهور علماء المسلمين، وجماعة فقهاء الأمصار بالحجاز، والعراق، والشام من أهل الحديث والرأي، وإنما روي مسح الرجلين عن بعض الصحابة، وبعض التابعين وتعلق به الطبري١٢، وذلك غير صحيح في نظر ولا أثر. ( ت : ٢٤/٢٥٤-٢٥٥ )
٢ - قال الزركشي: واختلف في نسخ الكتاب بالسنة، قال ابن عطية: حذاق الأمة على الجواز، وذلك موجود في قوله صلى الله عليه وسلم: (لا وصية لوارث). وأبى الشافعي ذلك، والحجة عليه من قوله في إسقاط الجلد: في حد الزنا عن الثيب الذي رجم، فإنه لا مسقط لذلك إلا السنة: فعل النبي- صلى الله عليه وسلم-: البرهان في علوم القرآن: ٢/٣٢..
٣ - سورة البقرة: ١٨٦..
٤ - سورة آل عمران: ٥١. وسورة الصف: ١٤..
٥ - سورة النساء: ٢..
٦ الموطأ، كتاب الطهارة، باب العمل في الوضوء: ١٨..
٧ - من الذين قرأوا :﴿وأرجلكم﴾ بالجر: علقمة، والأعمش، ومجاهد، والشعبي، والضحاك، انظر جامع البيان: ٦/١٢٩-١٣٠. ومن الذين قرأوا ﴿وأرجلكم﴾ بالنصب ابن عباس، وعروة بن الزبير، وعبد الله بن مسعود، انظر المصدر السابق: ٦/١٢٧..
٨ - الديوان: ٢٥. والبيت بشطريه هو :
كأن أبانا في أفانين ودقه *** كبير أناس في بجاد مزمل.
٩ - انظر شرح ديوان زهير: ٨٧. وفيه : لعب "الرياح" بدل "الزمان"..
١٠ - سورة الرحمان: ٣٣-٣٤..
١١ - أخرجه في الموطأ، كتاب الطهارة، باب العمل في الوضوء: ١٨..
١٢ - قال: والصواب من القول عندنا في ذلك، أن الله أمر بعموم مسح الرجلين بالماء في الوضوء كما أمر بعموم مسح الوجه بالتراب في التيمم، وإذا فعل ذلك بهما المتوضىء كان مستحقا اسم ماسح غاسل؛ لأن غسلهما إمرار الماء عليهما وإصابتهما بالماء. ومسحهما: إمرار اليد أو ما قاد مقام اليد عليهما. فإذا فعل ذلك بهما فاعل فهو غسل ماسح. جامع البيان : ٦/١٣٠..
٢٠٧- لا خلاف بين علماء المسلمين أن تحريمها إنما ورد في سورة المائدة بلفظ النهي في قوله عز وجل :﴿ إنما الخمر والميسر ﴾، إلى ﴿ فاجتنبوه لعلكم تفلحون ﴾، وإلى :﴿ فهل أنتم منتهون ﴾، وهذه الآية نسخت ما جرى من ذكرها في سورة البقرة٢، وسورة النساء٣، وسورة النحل٤. ( ت : ٤/١٣٩ )
٢٠٨- مالك، عن ثور بن زيد الديلي، أن عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل، فقال له علي بن أبي طالب : ترى أن تجلده ثمانين، فإنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، أو كما قال : فجلد عمر في الخمر ثمانين٥.
قال أبو عمر : هذا حديث منقطع من رواية مالك، وقد روي متصلا من حديث ابن عباس، ذكره الطحاوي في كتاب : " أحكام القرآن "، قال : حدثني بهز بن سليمان، قال : حدثني سعيد بن كثير، قال : حدثني محمد بن فليح، عن ثور بن زيد الديلي، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن الشراب كانوا يضربون في عهد رسول الله-صلى الله عليه وسلم- بالأيدي، والنعال، والعصي حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا في خلافة أبي بكر أكثر منهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر : لو فرضنا لهم حدا، يتوخى نحو ما كان يضربون عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أبو بكر يجلدهم أربعين، ثم كان عمر بعده يجلدهم كذلك أربعين، حتى أتي برجل من المهاجرين الأولين، وقد شرب، فأمر به أن يجلد، فقال له : لم تجلدني ؟ بيني وبينك كتاب الله عز وجل، فقال عمر : في أي كتاب الله عز وجل وجدت لا أجلدك ؟ فقال : إن الله عز وجل يقول في كتابه :﴿ ليس على الذين ءامنوا وعملوا الصالحات جناح في ما طعموا إذا ما اتقوا وءامنوا وعملوا الصالحات ﴾٦- الآية، فأنا من الذين اتقوا، وآمنوا، وعملوا الصالحات، ثم اتقوا وآمنوا، ثم اتقوا وأحسنوا، شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا، وأحدا، والخندق، والمشاهد، فقال عمر : ألا تردون عليه ما يقول ؟ فقال ابن عباس : إن هؤلاء الآيات نزلت عذرا للماضين وحجة على الباقين، فعذر الماضين بأنهم لقوا الله عز وجل قبل أن يحرم عليهم الخمر، وحجة على الباقين، لأن الله عز وجل يقول :﴿ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ﴾.
ثم قرأ إلى قوله :﴿ فهل أنتم منتهون ﴾، فإن كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا، ثم اتقوا وأحسنوا، فإن الله عز وجل قد نهى أن يشرب الخمر. قال عمر : صدقت، من اتقى، اجتنب ما حرم الله تعالى عليه، قال عمر : فماذا ترون ؟ قال علي رضي الله عنه : إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، وعلى المفتري ثمانون جلدة، فأمر به عمر، فجلده ثمانين٧. ( س : ٢٤/٢٦٥-٢٦٦ )
٢ - أي قوله تعالى: ﴿يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما﴾ الآية: ٢١٧..
٣ - أي قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون﴾ الآية: ٤٣..
٤ - أي قوله تعالى: ﴿ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون﴾ الآية: ٦٧..
٥ - الموطأ: كتاب الأشربة، باب الحد في شرب الخمر: ٥٦٢..
٦ - سورة المائدة: ٩٥..
٧ - وكذلك أورده ابن العربي في أحكامه: ٢/٦٥٩. ونسبه إلى الدارقطني..
٢٠٧- لا خلاف بين علماء المسلمين أن تحريمها إنما ورد في سورة المائدة بلفظ النهي في قوله عز وجل :﴿ إنما الخمر والميسر ﴾، إلى ﴿ فاجتنبوه لعلكم تفلحون ﴾، وإلى :﴿ فهل أنتم منتهون ﴾، وهذه الآية نسخت ما جرى من ذكرها في سورة البقرة٢، وسورة النساء٣، وسورة النحل٤. ( ت : ٤/١٣٩ )
٢٠٨- مالك، عن ثور بن زيد الديلي، أن عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل، فقال له علي بن أبي طالب : ترى أن تجلده ثمانين، فإنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، أو كما قال : فجلد عمر في الخمر ثمانين٥.
قال أبو عمر : هذا حديث منقطع من رواية مالك، وقد روي متصلا من حديث ابن عباس، ذكره الطحاوي في كتاب :" أحكام القرآن "، قال : حدثني بهز بن سليمان، قال : حدثني سعيد بن كثير، قال : حدثني محمد بن فليح، عن ثور بن زيد الديلي، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن الشراب كانوا يضربون في عهد رسول الله-صلى الله عليه وسلم- بالأيدي، والنعال، والعصي حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا في خلافة أبي بكر أكثر منهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر : لو فرضنا لهم حدا، يتوخى نحو ما كان يضربون عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أبو بكر يجلدهم أربعين، ثم كان عمر بعده يجلدهم كذلك أربعين، حتى أتي برجل من المهاجرين الأولين، وقد شرب، فأمر به أن يجلد، فقال له : لم تجلدني ؟ بيني وبينك كتاب الله عز وجل، فقال عمر : في أي كتاب الله عز وجل وجدت لا أجلدك ؟ فقال : إن الله عز وجل يقول في كتابه :﴿ ليس على الذين ءامنوا وعملوا الصالحات جناح في ما طعموا إذا ما اتقوا وءامنوا وعملوا الصالحات ﴾٦- الآية، فأنا من الذين اتقوا، وآمنوا، وعملوا الصالحات، ثم اتقوا وآمنوا، ثم اتقوا وأحسنوا، شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا، وأحدا، والخندق، والمشاهد، فقال عمر : ألا تردون عليه ما يقول ؟ فقال ابن عباس : إن هؤلاء الآيات نزلت عذرا للماضين وحجة على الباقين، فعذر الماضين بأنهم لقوا الله عز وجل قبل أن يحرم عليهم الخمر، وحجة على الباقين، لأن الله عز وجل يقول :﴿ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ﴾.
ثم قرأ إلى قوله :﴿ فهل أنتم منتهون ﴾، فإن كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا، ثم اتقوا وأحسنوا، فإن الله عز وجل قد نهى أن يشرب الخمر. قال عمر : صدقت، من اتقى، اجتنب ما حرم الله تعالى عليه، قال عمر : فماذا ترون ؟ قال علي رضي الله عنه : إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، وعلى المفتري ثمانون جلدة، فأمر به عمر، فجلده ثمانين٧. ( س : ٢٤/٢٦٥-٢٦٦ )
٢ - أي قوله تعالى: ﴿يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما﴾ الآية: ٢١٧..
٣ - أي قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون﴾ الآية: ٤٣..
٤ - أي قوله تعالى: ﴿ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون﴾ الآية: ٦٧..
٥ - الموطأ: كتاب الأشربة، باب الحد في شرب الخمر: ٥٦٢..
٦ - سورة المائدة: ٩٥..
٧ - وكذلك أورده ابن العربي في أحكامه: ٢/٦٥٩. ونسبه إلى الدارقطني..
قال أبو عمر : ظاهر قول مجاهد مخالف لظاهر القرآن، إلا أن معناه أنه متعمد لقتله، ناس لإحرامه.
وذكر معمر، عن ابن نجيح، عن مجاهد في قوله عز وجل :﴿ ومن قتله منكم مّتعمّدا ﴾، فإن من قتله متعمدا لقتله، ناسيا لإحرامه.
قال أبو عمر : يقول : إذا كان ذاكرا لإحرامه، فهو أعظم من أن يكون فيه جزاء، كاليمين الغموس.
وأما أهل الظاهر فقالوا : دليل الخطاب يقضي أن حكم من قتل خطأ، بخلاف حكم من قتله متعمدا، وإلا لم يكن لتخصيص التعمد معنى.
٢١٠- قال الله تبارك وتعالى :﴿ فجزاء مثل ما قتل من النعم ﴾، وهذا تمثيل الشيء بعدله ومثله وشبهه ونظيره، وهو نفس القياس عند الفقهاء. ( جامع بيان العلم وفضله : ٢/٨١ )
وروي عن ابن عباس أنه قال : طعامه : ميتته، وهو في ذلك المعنى، وروي عنه أنه قال : طعامه : مليحه. ( ت : ١٦/٢٢٤ )
٢١٢- وقال مالك في صيد الحيتان في البحر والأنهار والبرك وما أشبه ذلك : إنه حلال للمحرم أن يصطاده. ١
قال أبو عمر : هذا ما لا خلاف فيه، لقول الله- عز وجل- :﴿ أحل لكم صيد البحر ﴾، والبحر : كل ماء مجتمع على ملح أو عذب، قال الله عز وجل :﴿ وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ﴾٢. وكل ما كان أغلب عيشه في الماء فهو من صيد البحر. ( س : ١١/٢٩٥. وانظر أيضا : ١٥/٣٠١-٣٠٢ )
٢ - سورة فاطر: ١٢..
وهذا الاختلاف في تأويل الآية يخرجها من أن تجري مجرى الخمس التي بني الإسلام عليها، وقد روي عن ابن عباس أن أعمدة الإسلام ثلاثة : الشهادة، والصلاة، وصوم رمضان٢. ( ت : ١٦/١٦١-١٦٢. وانظر س : ٦/٣٦٤ )
٢ - قال الحافظ ابن عبد البر: حدثنا أبو محمد إسماعيل بن عبد الرحمان بن علي- رحمه الله قال: حدثنا أبو إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان، قال: حدثنا علي بن سعيد، قال: أبو رجاء وسعيد بن حفص النجاري، قال: حدثنا مؤمل بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا عمرو بن مالك النكري، عن أبي الجوزاء، عن ابن عباس، قال حماد: لا أظنه إلا رفعه-قال: عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة، بني الإسلام عليها. من ترك منهن واحدة فهو حلال الدم: شهادة أن لا إله إلا الله، والصلاة، وصيام رمضان، قال ابن عباس: نجده كثير المال ولا يزكي، فلا نقول له بذلك كافر، ولا حلال دمه، ونجده كثير المال ولا يحج فلا نراه بذلك كافر ولا حل دمه. التمهيد: ١٦/١٦٢..