ﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣ

قوله تعالى : فلبث في السجن بضع سنين :
اختلف في البضع ما هو فالأكثر إلى ١ أنه من الثلاثة إلى العشرة. وقيل البضع لا يبلغ العقد ولا نصف العقد وإنما هو من الواحد إلى الأربعة ٢. وقيل البضع من الواحد إلى العشرة ٣ وقيل البضع من الثلاثة إلى التسع ٤ ويعضد هذا ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر الصديق في قصة خطرة مع قريش في غلبة الروم لفارس : " أما علمت أن البضع من التسع إلى الثلاث " ٥. وقيل من الثلاثة إلى السبعة ٦. قال الفراء ولا يذكر البضع إلا مع العشرات ولا يذكر مع المائة ولا مع الألف. وبالقول الأول أخذ مالك رحمه الله تعالى فرأى أن من أقر ببضع إنما يقضى عليه بثلاثة إلا أن يقر بأكثر٧.

١ في (هـ)، (و)، (ز): "على"..
٢ نسبه ابن عطية إلى أبي عبيدة: راجع المحرر الوجيز ٩/ ٣٠٧..
٣ نسبه ابن عطية إلى الأخفش. راجع م. س. ، ن. ص..
٤ نسبه ابن عطية إلى قتادة راجع م. س. ، ن. ص..
٥ لم أقف عليه في الكتب التي وقعت بين يدي..
٦ من قوله: "ويعضد هذا.... إلى: السبعة" ساقط في (هـ).
ونسب ابن عطية هذا القول إلى مجاهد. راجع المحرر الوجيز ٩/ ٣٠٧..

٧ قال ابن عطية: وعلى هذا هو فقه مالك رحمه الله في الدعاوي والأيمان. راجع م. س. ، ن. ص..

أحكام القرآن

عرض الكتاب
المؤلف

ابن الفرس

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير