ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ

قوله :
فَفَهَّمْنَاهَا . قرأ العامة «فَفَهَّمْنَاهَا » بالتضعيف الذي للتعدية، والضمير للمسألة أو للفتيا١.
وقرأ عكرمة :«فَأَفْهَمْنَاهَا » بالهمزة٢ عداه بالهمزة كما عدّاه العامة بالتضعيف٣.

فصل٤


قال أكثر المفسرين : دخل رجلان على داود -عليه السلام٥- أحدهما : صاحب حرث والآخر صاحب غنم، فقال صاحب الحرث : إن غنم هذا دخلت في حرثي ليلاً فأفسدته، فلا يبق منه شيئاً، فقال داود : اذهب فإن الغنم لك. فخرجا فمرا على سليمان، فقال : كيف قضى بينكما ؟ فأخبراه، فقال : لو وليت أمرهما لقضيت بغير هذا. وروي أنه قال : غير هذا أرفق بالفريقين٦ فأخبر بذلك داود، فدعاه، فقال : كيف تقضي، وروي أنه قال له٧ : بحق النبوة والأبوة إلاّ أخبرتني بالذي هو أرفق٨ بالفريقين، فقال : ادفع الغنم إلى صاحب الحرث ينتفع بدرها ونسلها وصوفها ومنافعها، ويبذر صاحب الغنم لصاحب الحرث مثل حرثه، فإذا صار الحرث كهيئته يوم أكل دفع إلى أهله، وأخذ صاحب الغنم غنمه، فقال داود : القضاء ما قضيت. وقال ابن مسعود ومقاتل : إن راعياً نزل ذات ليلة بجنب كرم، فدخلت الأغنام الكرم وهو لا يشعر فأكلت القضبان، وأفسدت الكرم، فذهب صاحب الكرم من الغد إلى داود، فقضى له بالغنم، لأن لم يكن بين ثمن الكرم وثمن الأغنام تفاوت وذكر باقي القصة. قال ابن عباس : حكم سليمان ذلك وهو ابن إحدى عشرة سنة وأما حكم الإسلام : أنّ ما أفسدت الماشية المرسلة بالنهار من مال الغير فلا ضمان على ربها، وما أفسدت بالليل ضمنه ربها، لأنَّ في عرف الناس أنَّ أصحاب الزروع يحفظونها بالنهار، والمواشي تسرح بالنهار، وترد بالليل إلى المراح٩.
روى ابن١٠ محيصة أنّ ناقة لِلْبَرَاء بن عازِب١١ حائطاً١٢ فَأَفْسَدَتْ، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -١٣ «أَنَّ على أَهْل الحَوَائِط حفظها بالنهار وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضَامِنٌ على أهْلِهَا »١٤.
وذهب أصحاب الرأي إلى أن المالك إذا لم يكن معها فلا ضمان عليه فيما اتلفت الماشية ليلاً كان أو نهاراً١٥.

فصل١٦


قال أبو بكر الأصم : إنهما لم يختلفا في الحكم البتة، وأنه تعالى بين لهما الحكم على لسان سليمان. والصواب أنهما اختلفا، ويدل على إجماع الصحابة -رضي الله عنهم- وأيضاً قوله تعالى : وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ، ثم قال : فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ والفاء للتعقيب، فوجب أن يكون ذلك الحكم سابقاً على هذا الفهم، وذلك الحكم السابق إن اتفقا فيه لم يبق لقوله فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ فائدة. وإن اختلفا فيه فهو المطلوب.

فصل١٧


احتج الجبائي على أنّ الاجتهاد غير جائز من الأنبياء بوجوه :
الأول : قوله تعالى : قُلْ مَا يَكُونُ لي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَآءِ نفسي إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يوحى إِلَيَّ ١٨ وقوله : وَمَا يَنطِقُ عَنِ الهوى ١٩.
الثاني : أنّ الاجتهاد طريقه الظن وهو قادر على اليقين، فلا يجوز المصير إلى الظن كالمعاين للقبلة لا يجوز الاجتهاد.
الثالث : لو جاز له الاجتهاد في الأحكام لكان لا يقف في شيء منها، فلما وقف في مسألة الظهار واللعان إلى ورود الوحي دلّ على أنّ الاجتهاد غير جائز عليه.
الرابع : أنّ الاجتهاد إنما يصار إليه عند فقد النص، وفقد النص في حق الرسول كالممتنع فوجب أن لا يجوز الاجتهاد.
الخامس : لو جاز الاجتهاد من الرسول أيضاً من جبريل، وحينئذ لا يحصل الأمان بأن٢٠ هذه الشرائع التي جاء بها أهي من نصوص الله أم من اجتهاد جبريل ؟
وأجيب عن الأول : أنّ الآية واردة في إبدال آية بآية، لأنه عقيب قوله : قَالَ٢١ الذين لاَ يَرْجُونَ لِقَآءَنَا ائت بِقُرْآنٍ غَيْرِ هاذآ أَوْ بَدِّلْهُ ٢٢ ولا مدخل للاجتهاد في ذلك.
وأما قوله : وَمَا يَنطِقُ عَنِ الهوى فمن جوَّز له بالاجتهاد يقول٢٣ إنّ الذي اجتهد فيه هو عن وحي على٢٤ الجملة، وإن لم يكن ذلك٢٥ على التفصيل، وأيضاً فالآية واردة في الأداء عن الله لا في حكمه الذي يكون بالعقل.
وعن الثاني : أنَّ الله تعالى إذا قال له إذا غلب على ظنك كون الحكم معللاً في الأصل بكذا، ثم غلب على ظنك قيام ذلك المعنى في صورة أخرى فاحكم بمثل ذلك الحكم، فههنا الحكم مقطوع به، والظن غير واقع فيه بل في طريقه.
وعن الثالث : لعله -عليه السلام-٢٦ كان ممنوعاً عن الاجتهاد في بعض الأنواع، أو كان مأذوناً له مطلقاً، لكنه لم يظهر له في تلك الصورة وجه الاجتهاد فتوقف.
وعن الرابع : لِمَ لا يجوز أن يحبس النص عنه في بعض الصور فحينئذ يحصل شرط جواز الاجتهاد.
وعن الخامس : أن هذا الاحتمال٢٧ مدفوع بإجماع الأمة على خلافه. ثم الذي يدل على جواز الاجتهاد لهم وجوه :
الأول : أنه -عليه السلام٢٨- إذا٢٩ غلب على ظنه أنَّ الحكم في الأصل معلّل بمعنى ثم علم أو ظن قيام ذلك المعنى في صورة أخرى، فلا بُدَّ وأن يغلب على ظنه أنَّ٣٠ حكم الله في٣١ هذه الصورة مثل ما في الأصل كقوله -عليه السلام-٣٢.
أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِهِ ٣٣.
الثاني : قوله تعالى : فَاعْتَبِرُوا ٣٤ أمر الكل بالاعتبار، فوجب اندراج الرسول- عليه السلام٣٥- فيه لأنه إمام المعتبرين وأفضلهم.
الثالث : أن الاستنباط أرفع درجات العلماء، فوجب أن يكون للرسول٣٦ فيه مدخل، وإلا لكان كل واحد من المجتهدين أفضل منه في هذا الباب. فإن قيل : إنما يلزم لو لم يكن درجته أعلى من الاعتبار، وليس الأمر كذلك لأنه كان يستدرك الأحكام وحياً على سبيل اليقين، فكان أرفع درجة من الاجتهاد ( قصاراه الظن.
فالجواب : لا يمتنع أن لا يجد النص في بعض المواضع، فلو لم يكن من أجل الاجتهاد )٣٧ لكان أقل درجة من المجتهد الذي يمكنه تعرف ذلك٣٨ الحكم من الاجتهاد، وأيضاً فقد تقدم أن الله لما أمره بالاجتهاد كان ذلك مفيداً للقطع.
الرابع : قوله -عليه السلام٣٩- «العُلَمَاءُ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ »٤٠ فوجب أن يثبت للأنبياء درجة الاجتهاد ليرث العلماء عنهم ذلك.
الخامس : قوله تعالى : عَفَا الله عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ ٤١ فذاك الإذْنُ إن كان بإذن الله -تعالى- استحال له «لِمَ أَذِنْتَ » وإن كان بهوى٤٢ النفس فهو جائز. وإن كان بالاجتهاد فهو المطلوب.

فصل٤٣


قال الجبائي : لو جوزنا الاجتهاد من الأنبياء ففي هذه المسألة لا نجوزه لوجوه :
أحدها : أن الذي وصل إلى صاحب الزرع من دَر الماشية وصوفها ومنافعها مجهول المقدار، فكيف يجوز الاجتهاد وأخذ المجهول عوضا عن الآخر.
وثانيها : أن اجتهاد دواد – عليه السلام٤٤ - إن كان صواباً لزم أن لا ينقض٤٥ لأنَّ الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، وإن كان خطأ وجب أن يبين الله توبته٤٦ كسائر ما حكاه عن الأنبياء -عليهم السلام-٤٧، فلما مدحهما بقوله : وَكُلاًّ آتَيْنَا حُكْماً وَعِلْماً دَلَّ على أنه لم يقع الخطأ من داود عليه السلام٤٨.
وثالثها : لو حكم بالاجتهاد لكان الحاصل هناك ظناً لا علماً لكن الله تعالى قال : وَكُلاًّ آتَيْنَا حُكْماً وَعِلْماً .
ورابعها : كيف يجوز أن يكون عن اجتهاد مع قوله : فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ .
وأجيب عن الأول : بأنَّ الجهالة في القدر لا تمنع من الاجتهاد كالجِعَالاَت٤٩، وحكم المصرّاة٥٠.
وعن الثاني : لعلَّ خطأه كان من باب الصغائر.
وعن الثالث : إنّ المتمسك بالقياس فإن الظن واقع في طريق الحكم، فأمَّا الحكم فمقطوع به.
وعن الرابع : أنَّ المجتهد إذا تأمل واجتهد وأداه اجتهاده إلى حكم كأن الله -تعالى٥١- فهمه من حيث بين له٥٢ طريق ذلك.
فهذا جملة الكرم في بيان أنه لا يمتنع أن يكون اختلاف داود وسليمان في ذلك الحكم إنما كان بسبب الاجتهاد. وأما بيان أنه لا يمتنع أيضاً أنْ يكون اختلافهما فيه بسبب النص، فوجهه أنْ يقال : إنَّ داود -عليه السلام٥٣- كان مأموراً بالحكم من قبل الله -تعالى- ثم إنه تعالى نسخ ذلك بالوحي٥٤ إلى سليمان خاصة، وأمره أن يعرف داود ذلك فصار ذلك الحكم حكمهما جميعاً.
وقوله : فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ أي : أوحينا إليه. فإن قيل : هذا باطل لوجهين :
الأول : لما أنزل الله الحكم الأول على داود٥٥ وجب أن ينزل نسخه أيضاً على داود لا على سليمان.
الثاني : أن الله تعالى مدح كل واحد منهما على الفهم، ولو كان ذلك على سبيل النص لم يكن في فهمه كثير مدح.
واعلم أنَّ القول الأول أولى، لأنه روي في الأخبار الكثيرة أن داود لم يكن بت الحكم في ذلك حتى سمع من سليمان أنَّ غير ذلك أولى، وفي بعضها أنّ داود ناشده لكي يورد ما عنده، ولو كان نصاً لكان يظهره ولا يكتمه. ووجه الاجتهاد فيه ما ذكره ابن عباس : أن داود -عليه السلام٥٦- قوّم قدر الضرر في الكرم فكان مساوياً لقيمة الغنم وكان عنده أنّ الواجب في ذلك الضرر أن يزال٥٧ بمثله من النفع، فلا جرم سلم الغنم إلى المجني عليه كما قال أبو حنيفة٥٨ في العبد إذا جنى على النفس يدفعه المولى بذلك أو يفديه٥٩.
وأما سليمان فأداه٦٠ اجتهاده إلى أنه يجب مقابلة الأصول بالأصول والزوائد بالزوائد وأما مقابلته بالزوائد فغير جائز، لأنه يقتضي الحيف، ولعل منافع الغنم في تلك السنة كانت موازنة فحكم به، كما قال الشافعي٦١ : فيمن غصب عبداً فأبق من يده أنه يضمن القيمة فينتفع بها المغصوب منه٦٢ بإيزاء ما فوته الغاصب من منافع العبد فإذا ظهر ترادّا.

فصل٦٣


إذا ثبت أنّ تلك المخالفة كانت مبنية على الاجتهاد، فهل تدل هذه القصة على أَنَّ المصيب واحد، أو الكل مصيبين ؟ فمن قال : إنَّ المصيب واحد استدل بقوله تعالى فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ قال : ولو كان الكل مصيبون لم يكن لتخصيص سليمان بهذا التفهيم فائدة. وأما القائلون بأنَّ الكل مصيبون فمنهم من٦٤ استدل بقوله تعالى وَكُلاًّ آتَيْنَا حُكْماً وَعِلْماً ، ولو كان المصيب٦٥ واحداً ومخالفه مخطئاً لما صح أن يقال : وَكُلاًّ آتَيْنَا حُكْماً وَعِلْماً قال ابن الخطيب : وكلا الاستدلالين ضعيف أما الأول : فلأنّ الله -تعالى- لم يقل إنه فهمه الصواب، فيحتمل أنه فهممه الناسخ، ولم يفهم ذلك داود، فكل واحد منهما مصيب فيما حكم به على أن أكثر ما في الآية أنَّها دالة على أنَّ داود وسليمان٦٦ ما كانا مصيبين، وذلك لا يوجب أن يكون الأمر كذلك في شرعنا.
وأما الثاني : فلأنه تعالى لم يقل : كلاًّ آتيناه فيما حكم به هنا، بل يجوز أنْ يكون إيتاؤه حكماً في شرعهم أنْ يكون الأمر كذلك في شرعنا٦٧.
قوله تعالى : وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الجبال يُسَبِّحْنَ هذه من النعم التي خصَّ بها داود فقوله : يُسَبِّحْنَ في موضع نصب على الحال٦٨.
«والطَّيْرَ » يجوز أن ينتصب نسقاً على «الجِبَالَ »، وأن ينتصب على المفعول معه٦٩ وقيل :«يسبِّحْنَ » مستأنف فلا محل له٧٠. وهو بعيد. وقرئ «وَالطَّيْرُ » رفعاً وفيه وجهان :
أحدهما : أنه مبتدأ والخبر محذوف، أي : والطير مسخرات أيضاً٧١.
والثاني : أنه نسق على الضمير في «يُسَبِّحْنَ »،
١ انظر البحر المحيط ٦/٣٣٠..
٢ في ب: بالهمز. المختصر (٩٢)، البحر المحيط ٦/٣٣٠..
٣ انظر البحر المحيط ٦/٣٣٠..
٤ هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/١٩٥-١٩٩..
٥ في ب: عليه الصلاة والسلام..
٦ في ب: أوفق الفريقين. وهو تحريف..
٧ له: سقط من ب..
٨ في ب: أوفق..
٩ في الأصل: الراح. وهو تحريف. هذا الحكم قاله الإمام الشافعي – رحمه الله – واحتج بالحديث المروي عن البراء بن عازب الآتي. الفخر الرازي ٢٢/١٩٩..
١٠ في النسختين: روى محيصة. والصواب ما أثبته وهو حرام بن سعد بن محيصة بن مسعود الأنصاري المدني وينسب إلى جده، أخذ عن أبيه، وأخذ عنه الزهري، مات سنة ١١٣ هـ. خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ١/٢٠٢..
١١ تقدم..
١٢ الحائط هنا: البستان من النخيل إذا كان عليه الحائط وهو الجدار، وجمعه الحوائط. اللسان (حوط)..
١٣ وسلم: سقط من الأصل..
١٤ أخرجه مالك في الموطـأ (أقضية) ٢/٧٤٨، أحمد ٥/٤٣٦..
١٥ هذا الحكم قاله الإمام أبو حنيفة – رحمه الله – حيث قال: لا ضمان عليه ليلا كان أو نهارا إذا لم يكن متعديا بالإرسال لقوله صلى الله عليه وسلم: "جرح العجماء جبار" الفخر الرازي ٢٢/١٩٩..
١٦ في ب: قوله. وهو تحريف. هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/١٩٥-١٩٧..
١٧ هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/١٩٦-١٩٧..
١٨ [يونس: ١٥]..
١٩ [النجم: ٣]..
٢٠ في النسختين: أن..
٢١ في النسختين: وقال. وهو تحريف..
٢٢ [يونس: ١٥]..
٢٣ في الأصل: ويقول. وهو تحريف..
٢٤ في الأصل: عن..
٢٥ في ب: كذلك. وهو تحريف..
٢٦ في ب: عليه الصلاة والسلام..
٢٧ في النسختين: الاجتهاد. والصواب ما أثبته..
٢٨ في ب: عليه الصلاة والسلام..
٢٩ في ب: لو..
٣٠ أن: سقط من ب..
٣١ في ب: و. وهو تحريف..
٣٢ في ب: عليه الصلاة والسلام..
٣٣ أخرجه مسلم (صيام) ٢/٨٠٤..
٣٤ من قوله: فاعتبروا يا أولي الأبصار [الحشر: ٢]..
٣٥ في ب: عليه الصلاة والسلام..
٣٦ في ب: الرسول..
٣٧ ما بين القوسين سقط من ب..
٣٨ في ب: ذي. وهو تحريف..
٣٩ في ب: عليه الصلاة والسلام..
٤٠ أخرجه ابن ماجة (مقدمة) ١/٨١، أحمد ٥/١٩٦..
٤١ من قوله تعالى: عفا الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين [التوبة: ٤٣]..
٤٢ في ب: هوى..
٤٣ هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/١٩٧-١٩٨..
٤٤ في ب: عليه الصلاة والسلام..
٤٥ في ب: لا ينقص. وهو تحريف..
٤٦ في ب: توبته عنه..
٤٧ في ب: عليهم الصلاة والسلام..
٤٨ ؟؟؟؟؟.
٤٩ الجعالة والجعالات: ما يتجاعلونه عند البعوث أو الأمر يحزبهم من السلطان. اللسان (جعل)..
٥٠ في الأصل: المصرات..
٥١ تعالى: سقط من ب..
٥٢ له: سقط من ب..
٥٣ في ب: عليه الصلاة والسلام..
٥٤ في ب: الوحي. وهو تحريف..
٥٥ في الأصل: على الأول داود، وهو تحريف..
٥٦ في ب: عليه الصلاة والسلام..
٥٧ في الأصل: أن ينزال..
٥٨ في ب: أبو حنيفة –رضي الله عنه-..
٥٩ في الأصل: أو يفيده. وفي ب: أو يعديه. والصواب ما أثبته.
.

٦٠ في ب: فإذا أداء..
٦١ في ب: الشافعي – رحمه الله -..
٦٢ منه: سقط من ب..
٦٣ هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/١٩٨-١٩٩..
٦٤ من: سقط من ب..
٦٥ في الأصل: المصيبو. وهو تحريف..
٦٦ ما: سقط من ب..
٦٧ الفخر الرازي ٢٢/١٩٩..
٦٨ انظر الكشاف ٣/١٧، التبيان ٢/٩٢٣، البحر المحيط ٦/٣٣١..
٦٩ انظر مشكل إعراب القرآن ٢/٥٨٦ الكشاف ٣/١٧، البيان ٢/١٦٣، التبيان ٢/٩٢٣ البحر المحيط ٦/٣٣١..
٧٠ انظر الكشاف ٣/١٧، البحر المحيط ٦/٣٣١..
٧١ التبيان ٣/٩٢٣، البحر المحيط ٦/٣٣١..

اللباب في علوم الكتاب

عرض الكتاب
المؤلف

أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني

تحقيق

عادل أحمد عبد الموجود

الناشر دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان
سنة النشر 1419 - 1998
الطبعة الأولى، 1419 ه -1998م
عدد الأجزاء 20
التصنيف التفسير
اللغة العربية