ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒ

٣٤٩- قال الشافعي : قال الله عز وجل : وَأَنزَلْنَا مِنَ اَلسَّمَاء مَاء طَهُورا وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في البحر :« هو الطهور ماؤه الحل ميتته »١.
قال الشافعي : فكل ماء من بحر عذب أو مالح أو بئر أو سماء أو بّرَدٍ أو ثلج مسخن وغير مسخن فسواء، والتطهر به جائز.
ولا أكره الماء المشمس إلا من جهة الطب٢ لكراهية عمر عن ذلك، وقوله : إنه يورث البرص٣. وما عدا ذلك من ماء وردٍ أو شجر أو عرق ماء أو زعفران أو عصفر أو نبيذ أو ماء بلّ في خبز أو غير ذلك مما لا يقع عليه اسم ماء مطلق حتى يضاف إلى ما خالطه أو خرج منه، فلا يجوز التطهر به. ( مختصر المزني ص : ١. )

١ - سبق تخريجه..
٢ - ضمن الكراهية معنى النفور والامتناع فعدَّاه ب « عن ». كتبه مصححه..
٣ - رواه البيهقي عن الشافعي في كتاب الطهارة باب: كراهية التطهير بالماء المشمس ١/٦.
ورواه الشافعي في الأم: ١/٣..

تفسير الشافعي

عرض الكتاب
المؤلف

الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير