١٣١- روي عن النبي –صلى الله عليه وسلم- في تأويل هذه الآية حديث ابن مسعود، رواه الأعمش، وعاصم بن أبي النجود، وعبد الملك بن أعين، وجامع بن شداد عن أبي وائل، عن عبد الله١، عن النبي – صلى الله عليه وسلم- قال :( من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان )٢. فقال الأشعث بن قيس : في نزلت هذه الآية، كانت بيني وبين رجل خصومة، وبعضهم قال فيه : وبين رجل يهودي خصومة في الأرض، فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم - :( ألك بينة ؟ قلت : لا، فيحلف صاحبك ؟ ) فقلت : إذن يذهب بمالي فنزلت هذه الآية٣. ( ت : ٢٠/٢٦٤ ).
١٣٢- روى معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب في قوله : إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ، قال : هي اليمين الفاجرة، قال : واليمين الفاجرة من الكبائر، ثم تلا هذه الآية. ( ت : ٢٠/٢٦٨ ).
٢ - أخرجه الإمام البخاري في التوحيد، باب قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناضرة على ربها ناظرة: ٨/١٥٨. والإمام مسلم في الإيمان، باب وعبد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجر بالنار: ١/١٢٢. والترمذي في التفسير، سورة آل عمران: ٧٦. ٤/٢٩٢..
٣ - انظر جامع البيان: ٣/٣٢١..
جهود ابن عبد البر في التفسير
أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي