ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ

الآية الأولى : قوله تعالى : فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء [ محمد : ٤ ].
٨٣١- القرطبي : مالك، الآية محكمة، والإمام مخير في كل حال. ١
قوله تعالى : فإما منا بعد وإما فداء [ محمد : ٤ ].
٨٣٢- يحيى : قال مالك : لا بأس أن يعتق النصراني واليهودي والمجوسي، تطوعا لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه : فإما منا بعد وإما فداء فالمن العتاقة. ٢
قال مالك : فما الرقاب الواجبة التي ذكر الله في الكتاب٣، فإنه لا يعتق فيها إلا رقبة مؤمنة.
قال مالك : وكذلك في إطعام المساكين في الكفارات، لا ينبغي أن يطعم فيها إلا المسلمون ولا يطعم فيها أحد على غير دين الإسلام.

١ - الجامع: ١٦/ ٢٢٨. ينظر: الهداية: ١٦٣ م. خ. ح ق:.
٢ - الموطأ: ٢/ ٧٧٨ كتاب العتاق والولاء، باب ما لا يجوز من العتق في الرقاب الواجبة. ينظر: أحكام القرآن لابن العربي: ٤/ ١٧٠١..
٣ - هي قوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، ودية مسلمة إلى أهله النساء/٩٢.
وقوله تعالى: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة النساء/٩٢.
وقوله تعالى: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة النساء/ ٩٢.
وقوله تعالى: من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة المائدة/ ٨٩.
وقوله تعالى: ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل يتمساها المجادلة/٣.
وقوله تعالى: ما أدراك ما العقبة، فك رقبة [البلد/ ١٣.
وقوله تعالى: والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب البقرة /١٧٧.
وقوله تعالى: والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب التوبة/٦٠..

تفسير الإمام مالك

عرض الكتاب
المؤلف

أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي المدني

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير