ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ

فَإِذَا لَقِيتُمُ الذين كَفَرُواْ فَضَرْبَ الرقاب لما بيّن سبحانه حال الفريقين أمر بجهاد الكفار، والمراد بالذين كفروا المشركين ومن لم يكن صاحب عهد من أهل الكتاب، وانتصاب ضرب على أنه مصدر لفعل محذوف. قال الزجاج : أي فاضربوا الرقاب ضرباً، وخصّ الرقاب بالذكر ؛ لأن القتل أكثر ما يكون بقطعها، وقيل : هو منصوب على الإغراء. قال أبو عبيدة : هو كقولهم : يا نفس صبراً، وقيل التقدير : اقصدوا ضرب الرقاب. وقيل : إنما خصّ ضرب الرقاب ؛ لأن في التعبير عنه من الغلظة والشدّة ما ليس في نفس القتل، وهي حزّ العنق، وإطارة العضو الذي هو رأس البدن علوّه وأحسن أعضائه حتى إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ أي بالغتم في قتلهم، وأكثرتم القتل فيهم، وهذه غاية للأمر بضرب الرقاب، لا لبيان غاية القتل، وهو مأخوذ من الشيء الثخين : أي الغليظ، وقد مضى تحقيق معناه في سورة الأنفال فَشُدُّواْ الوثاق الوثاق بالفتح ويجيء بالكسر : اسم الشيء الذي يوثق به كالرباط. قال الجوهري : وأوثقه في الوثاق : أي شدّه، قال : والوثاق بكسر الواو لغة فيه. قرأ الجمهور فشدّوا بضم الشين، وقرأ السلمي بكسرها. وإنما أمر سبحانه بشدّ الوثاق لئلا ينفلتوا، والمعنى : إذا بالغتم في قتلهم فأسروهم، وأحيطوهم بالوثاق فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاء أي فإما أن تمنوا عليهم بعد الأسر منا، أو تفدوا فداء، والمنّ : الإطلاق بغير عوض، والفداء : ما يفدي به الأسير نفسه من الأسر، ولم يذكر القتل هنا اكتفاءً بما تقدّم. قرأ الجمهور فداءً بالمد. وقرأ ابن كثير ( فدى ) بالقصر، وإنما قدّم المنّ على الفداء، لأنه من مكارم الأخلاق، ولهذا كانت العرب تفتخر به، كما قال شاعرهم :

ولا نقتل الأسرى ولكن نفكهم إذا أثقل الأعناق حمل المغارم
ثم ذكر سبحانه الغاية لذلك، فقال : حتى تَضَعَ الحرب أَوْزَارَهَا أوزار الحرب التي لا تقوم إلاّ بها من السلاح والكراع، أسند الوضع إليها، وهو لأهلها على طريق المجاز، والمعنى : أن المسلمين مخيرون بين تلك الأمور إلى غاية هي أن لا يكون حرب مع الكفار. قال مجاهد : المعنى حتى لا يكون دين غير دين الإسلام، وبه قال الحسن، والكلبي. قال الكسائي : حتى يسلم الخلق. قال الفراء : حتى يؤمنوا ويذهب الكفر. وقيل المعنى : حتى يضع الأعداء المحاربون أوزارهم، وهو سلاحهم بالهزيمة أو الموادعة. وروي عن الحسن، وعطاء أنهما قالا : في الآية تقديم وتأخير، والمعنى : فضرب الرقاب حتى تضع الحرب أوزارها، فإذا أثخنتموهم، فشدّوا الوثاق.
وقد اختلف العلماء في هذه الآية هل هي محكمة أو منسوخة ؟ فقيل : إنها منسوخة في أهل الأوثان، وإنه لا يجوز أن يفادوا، ولا يمنّ عليهم، والناسخ لها قوله : فاقتلوا المشركين حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ [ التوبة : ٥ ]، وقوله : فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الحرب فَشَرّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ [ الأنفال : ٥٧ ]، وقوله : وَقَاتِلُواْ المشركين كَافَّةً [ التوبة : ٣٦ ] وبهذا قال قتادة، والضحاك، والسديّ، وابن جريج، وكثير من الكوفيين، قالوا : والمائدة آخر ما نزل، فوجب أن يقتل كل مشرك إلاّ من قامت الدلالة على تركه من النساء والصبيان، ومن تؤخذ منه الجزية، وهذا هو المشهور من مذهب أبي حنيفة. وقيل : إن هذه الآية ناسخة لقوله : فاقتلوا المشركين حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ [ التوبة : ٥ ] روي ذلك عن عطاء وغيره. وقال كثير من العلماء : إن الآية محكمة، والإمام مخيّر بين القتل والأسر، وبعد الأسر مخير بين المنّ والفداء. وبه قال مالك والشافعي والثوري، والأوزاعي وأبو عبيد وغيرهم. وهذا هو الراجح ؛ لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم، والخلفاء الراشدين من بعده فعلوا ذلك. وقال سعيد بن جبير : لا يكون فداء ولا أسر إلاّ بعد الإثخان والقتل بالسيف لقوله : مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أسرى حتى يُثْخِنَ فِي الأرض [ الأنفال : ٦٧ ] فإذا أسر بعد ذلك، فللإمام أن يحكم بما رآه من قتل أو غيره. ذلك وَلَوْ يَشَاء اللَّهُ لاَنْتَصَرَ مِنْهُمْ محل ذلك الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف : أي الأمر ذلك، وقيل : في محل نصب على المفعولية بتقدير فعل : أي افعلوا ذلك، ويجوز أن يكون مبتدأ، وخبره محذوف يدلّ عليه ما تقدّم : أي ذلك حكم الكفار، ومعنى لَّوْ يَشَاء الله لاَنْتَصَرَ مِنْهُمْ : أي قادر على الانتصار منهم بالانتقام منهم وإهلاكهم، وتعذيبهم بما شاء من أنواع العذاب ولكن أمركم بحربهم لّيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ أي ليختبر بعضكم ببعض، فيعلم المجاهدين في سبيله والصابرين على ابتلائه ويجزل ثوابهم، ويعذب الكفار بأيديهم. والذين قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ الله قرأ الجمهور : قاتلوا مبنياً للفاعل، وقرأ أبو عمرو، وحفص : قتلوا مبنياً للمفعول، وقرأ الحسن بالتشديد مبنياً للمفعول أيضاً. وقرأ الجحدري، وعيسى بن عمر، وأبو حيوة : قتلوا على البناء للفاعل مع التخفيف من غير ألف، والمعنى على القراءة الأولى والرابعة : أن المجاهدين في سبيل الله ثوابهم غير ضائع، وعلى القراءة الثانية والثالثة : أن المقتولين في سبيل الله كذلك لا يضيع الله سبحانه أجرهم. قال قتادة : ذكر لنا أن هذه الآية نزلت يوم أحد.
جزء ذو علاقة من تفسير الآية السابقة:وقد أخرج الفريابي، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والحاكم وصححه، وابن مردويه عن ابن عباس في قوله : الذين كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ الله قال : هم أهل مكة قريش نزلت فيهم : والذين ءامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصالحات قال : هم أهل المدينة الأنصار وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ قال : أمرهم. وأخرج ابن المنذر عنه في قوله : أَضَلَّ أعمالهم قال : كانت لهم أعمال فاضلة لا يقبل الله مع الكفر عملاً. وأخرج النحاس عنه أيضاً في قوله : فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاء قال : فجعل الله النبيّ والمؤمنين بالخيار في الأسارى، إن شاءوا قتلوهم، وإن شاءوا استعبدوهم، وإن شاءوا فادوهم. وأخرج ابن جرير، وابن مردويه عنه أيضاً في الآية قال : هذا منسوخ نسختها : فَإِذَا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين [ التوبة : ٥ ]. وأخرج ابن جرير، وابن مردويه عن الحسن قال : أتى الحجاج بأسارى، فدفع إلى ابن عمر رجلاً يقتله، فقال ابن عمر : ليس بهذا أمرنا إنما قال الله : حتى إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّواْ الوثاق فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاء . وأخرج عبد الرزاق في المصنف، وابن المنذر، وابن مردويه عن ليث قال : قلت لمجاهد : بلغني أن ابن عباس قال : لا يحلّ قتل الأسارى ؛ لأن الله قال : فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاء فقال مجاهد : لا تعبأ بهذا شيئًا أدركت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم ينكر هذا، ويقول : هذه منسوخة إنما كانت في الهدنة التي كانت بين النبيّ صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، فأما اليوم فلا، يقول الله : فاقتلوا المشركين حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ [ التوبة : ٥ ] ويقول : فَإِذَا لَقِيتُمُ الذين كَفَرُواْ فَضَرْبَ الرقاب فإن كان من مشركي العرب لم يقبل شيء منهم إلاّ الإسلام، فإن لم يسلموا فالقتل، وأما من سواهم فإنهم إذا أسروا، فالمسلمون فيهم بالخيار إن شاءوا قتلوهم، وإن شاءوا استحيوهم، وإن شاءوا فادوهم إذا لم يتحوّلوا عن دينهم، فإن أظهروا الإسلام لم يفادوا. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الصغير والمرأة والشيخ الفاني. وأخرج عبد بن حميد، وابن أبي حاتم، وابن مردويه عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :«يوشك من عاش منكم أن يلقى عيسى ابن مريم إماماً مهدياً وحكماً عدلاً، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، وتوضع الجزية، وتضع الحرب أوزارها» وأخرج ابن سعد وأحمد والنسائي والبغوي والطبراني وابن مردويه عن سلمة بن نفيل، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم من حديث قال :«لا تضع الحرب أوزارها حتى يخرج يأجوج ومأجوج» وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس وللكافرين أمثالها قال : لكفار قومك يا محمد مثل ما دمرت به القرى فأهلكوا بالسيف.

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير

عرض الكتاب
المؤلف

محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني

الناشر دار ابن كثير، دار الكلم الطيب - دمشق، بيروت
سنة النشر 1414
الطبعة الأولى
عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير
اللغة العربية