ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ

٤٣٦- قال مالك : إن أحسن ما سمع في الرقاب الواجبة، أنه لا يجوز أن يعتق فيها نصراني ولا يهودي، ولا يعتق فيها مكاتب ولا مدبر١، ولا أم ولد، ولا معتق إلى سنين، ولا أعمى، ولا بأس أن يعتق النصراني واليهودي والمجوسي تطوعا، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه : فإما منا بعد وإما فداء ، فالمن : العتاقة٢. ( س : ٢٣/١٧٧-١٧٨ )

١ المدبر هو العبد الذي يعلق سيده عنقه على موته، انظر القوانين الفقهية: ٣٢٧..
٢ الموطأ، كتاب العتق والولاء، باب ما لا يجوز من العتق في الرقاب الواجبة: ٥١٢. ونقله الأستاذ حميد لحمر ضمن ما جمعه من نصوص التفسير المنسوب لمالك- رضي الله عنه: ٣٥٤..

جهود ابن عبد البر في التفسير

عرض الكتاب
المؤلف

أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير