ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ

٣٧٧- قال الشافعي : وإذا أسر الإمام قوما من أهل الكتاب وحوى نساءهم ودراريهم وأولادهم، فسألوه تخليتهم ودراريهم ونساءهم على إعطاء الجزية لم يكن ذلك له في نسائهم ولا أولادهم ولا ما غلب من دراريهم وأموالهم، وإذا سألوه إعطاء الجزية في هذا الوقت لم يقبل ذلك منهم لأنهم صاروا غنيمة أوفيئا، وكان له القتل والمن والفداء، كما كان ذلك له في أحرار رجالهم البالغين خاصة.
لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد منَّ١ وفادى٢ وقتل أسرى الرجال٣، وأذن الله عز وجل بالمن والفداء فيهم فقال : فَضَرْبَ اَلرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا اَلْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاء . ( الأم : ٤/١٧٧. )

١ - سبق تخريجه..
٢ - سبق تخريجه..
٣ - سبق تخريجه..

تفسير الشافعي

عرض الكتاب
المؤلف

الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير