ﰡ
١٢٣٢- أي : الطلاق مخصص بهذا الزمان. ( الذخيرة : ٣/١٤٠ )
١٢٣٣- قوله تعالى :﴿ لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ﴾ يعني : الرغبة في الرجعة١، والرغبة في الرجعة صفة للمطلق حكم شرعي، ومعلوم أن ذلك خاص بالرجعيات. فهل يقال : هذا الضمير لما اختص بالرجعيات وجب أن يكون العموم السابق المراد به الرجعيات حتى يعمل بقاعدة " عود الضمائر على الظواهر " وأن معناه يجب أن يكون واحدا، أو يقول : التزام العموم، والمجاز في التركيب أولى من الإفراد. ٢
ظاهر الضمير يقتضي الرجوع إلى كل ما تقدم لأنه شأن الضمائر. ( العقد : ٢/٤٦٤ )
٢ - قرر القرافي في هذه المسالة ما نصه :"وأما عود الضمير على معنى تضمنه الظاهر فليس مجازا في الإفراد، فإن الضمير حينئذ مستعمل في موضعه، نعم يلزم المجاز في التركيب، فإن العرب لم تضع لفظ الضمير إلا مع ظاهر معناه هو معناه، فإذا رأيته مع لفظ ليس معناه كان مجازا في التركيب، والمجاز في التركيب أخف من المجاز في الإفراد لاختلاف العلماء في أن العرب وضعت المركبات أو لا..." ن : العقد المنظوم : ٢/٦٤٤..
١٢٣٥- أي : من أحراركم، وإلا لم يبق لقوله ﴿ منكم ﴾ } فائدة. ( نفسه : ١٠/٢٢٧ )
١٢٣٦- قال صاحب المقدمات : " إجابة الشاهد لمن دعاه واجبة١ لقوله تعالى :﴿ وأقيموا الشهادة لله ﴾. ( الذخيرة : ١٠/١٦٧ )
أحدهما : أن ترتيب الحكم على الوصف يدل على علة٢ ذلك الوصف لذلك الحكم، كقولنا : " اقطعوا يد السارق " و " اجلدوا الزاني " وغير ذلك، فإن هذه الأوصاف المتقدمة أسباب لهذه الأحكام المترتبة عليها.
كذلك هاهنا، يكون الإياس سببا للاعتداد بثلاثة أشهر. والواقع من الأشهر قبل كمال التسعة واقع قبل إياسنا وإياسهن من المحيض، فيكون واقعا قبل سببه فلا يعتد به، ويتعين استئناف ثلاثة بعد تحقق السبب.
وأما المطلقات تمضي لهن ثلاثة أشهر بعد الطلاق وقبل العلم به، والمتوفى عنهن أزواجهن يمضي لهن أربعة أشهر وعشر٣ بعد الوفاة وقبل علمهن بأن تلك الآجال عدد وقعت بعد أسبابها، فلا بد أن يتحقق كما تحققت الوفاة والطلاق، فلذلك لم تحصل العدة قبله كما لا تعتد قبل الوفاة والطلاق. ( الفروق : ٣/٢٠٢ )
٢ - أطلق الأصوليون على العلة أسامي كثيرة، فقالوا :"هي السبب والأمارة والداعي والمستدعي والباعث والحامل والمناط والدليل والمقتضى والموجب والمؤثر" ن : الخطاب الشرعي وطرق استثماره : ٢٢٨..
٣ - يشير إلى قوله تعالى :﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا﴾ البقرة : ٢٣٢..
٢ - باطلا : يعني مجانا. وما زال هذا التعبير مستعملا في دارجة المغرب..
١٢٤٠- ينبغي للولي أن يوسع على اليتيم في نفقته وكسوته على قدر حاله لقوله تعالى :﴿ لينفق ذو سعة من سعته ﴾. ( الذخيرة : ٨/١٤٢ )