تفسير سورة سورة الطلاق
إلكيا الهراسي
تيسير الكريم الرحمن
السعدي
جامع البيان في تأويل آي القرآن
الطبري
تفسير القرآن العظيم
ابن كثير
أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير
أبو بكر الجزائري
الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور
حكمت بشير ياسين
تفسير القرآن العظيم
ابن كثير
تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير
محمد نسيب الرفاعي
المختصر في تفسير القرآن الكريم
مركز تفسير للدراسات القرآنية
التفسير الميسر
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن
الشنقيطي - أضواء البيان
تيسير التفسير
إبراهيم القطان
معالم التنزيل
البغوي
المنتخب في تفسير القرآن الكريم
مجموعة من المؤلفين
مدارك التنزيل وحقائق التأويل
أبو البركات النسفي
التفسير الميسر
مجموعة من المؤلفين
إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم
أبو السعود
أيسر التفاسير
أسعد محمود حومد
إعراب القرآن وبيانه
محيي الدين الدرويش
التفسير الوسيط
وهبة الزحيلي
الوجيز في تفسير الكتاب العزيز
الواحدي
أحكام القرآن
البيهقي
تفسير العز بن عبد السلام
عز الدين بن عبد السلام
تفسير السمعاني
أبو المظفر السمعاني
تفسير ابن أبي حاتم
ابن أبي حاتم الرازي
صفوة التفاسير
محمد علي الصابوني
الدر المصون في علوم الكتاب المكنون
السمين الحلبي
نظم الدرر في تناسب الآيات والسور
برهان الدين البقاعي
اللباب في علوم الكتاب
ابن عادل الحنبلي
المجتبى من مشكل إعراب القرآن الكريم
أحمد بن محمد الخراط
نيل المرام من تفسير آيات الأحكام
صديق حسن خان
تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد
ابن عاشور
معالم التنزيل
البغوي
تفسير مجاهد
مجاهد بن جبر
تفسير الجلالين
المَحَلِّي
الدر المنثور في التأويل بالمأثور
السُّيوطي
التفسير المظهري
محمد ثناء الله المظهري
مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد
نووي الجاوي
روح المعاني
الألوسي
التفسير المنير
وهبة الزحيلي
أضواء البيان
محمد الأمين الشنقيطي
التبيان في إعراب القرآن
أبو البقاء العكبري
الكشف والبيان عن تفسير القرآن
الثعلبي
أحكام القرآن
الجصَّاص
أحكام القرآن للكيا الهراسي
الكيا الهراسي
إعراب القرآن
مجموعة من المؤلفين
إعراب القرآن
ابن النَّحَّاس
أنوار التنزيل وأسرار التأويل
البيضاوي
التفسير الواضح
محمد محمود حجازي
التفسير الوسيط
محمد سيد طنطاوي
البحر المحيط في التفسير
أبو حيان الأندلسي
إيجاز البيان عن معاني القرآن
بيان الحق النيسابوري
بحر العلوم
أبو الليث السمرقندي
بيان المعاني
ملا حويش
تفسير آيات الأحكام للسايس
محمد علي السايس
تفسير التستري
سهل التستري
التفسير الحديث
محمد عزة دروزة
التفسير القرآني للقرآن
عبد الكريم يونس الخطيب
تفسير المراغي
أحمد بن مصطفى المراغي
الموسوعة القرآنية
إبراهيم الإبياري
روح البيان
إسماعيل حقي
غرائب القرآن ورغائب الفرقان
نظام الدين القمي النيسابوري
الجواهر الحسان في تفسير القرآن
الثعالبي
زاد المسير في علم التفسير
ابن الجوزي
غريب القرآن
ابن قتيبة الدِّينَوري
فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير
الشوكاني
الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية
النخجواني
التسهيل لعلوم التنزيل
ابن جُزَيِّ
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل
الزمخشري
تفسير القشيري
القشيري
مجاز القرآن
أبو عبيدة معمر بن المثنى
محاسن التأويل
جمال الدين القاسمي
المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز
ابن عطية
معاني القرآن للفراء
الفراء
مفاتيح الغيب
فخر الدين الرازي
تنوير المقباس من تفسير ابن عباس
الفيروزآبادي
الجامع لأحكام القرآن
القرطبي
الهداية الى بلوغ النهاية
مكي بن أبي طالب
أوضح التفاسير
محمد عبد اللطيف الخطيب
فتح البيان في مقاصد القرآن
صديق حسن خان
تفسير غريب القرآن - الكواري
كَامِلَة بنت محمد الكَوارِي
غاية الأماني في تفسير الكلام الرباني
أحمد بن إسماعيل الكَوْرَاني
تأويلات أهل السنة
أبو منصور المَاتُرِيدي
التفسير البسيط
الواحدي
حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن
محمد الأمين الهرري
المختصر في تفسير القرآن الكريم
مجموعة من المؤلفين
لباب التأويل في معاني التنزيل
الخازن
تفسير القرآن العزيز
ابن أبي زَمَنِين
مختصر تفسير ابن كثير
محمد علي الصابوني
النكت والعيون
الماوردي
معاني القرآن وإعرابه للزجاج
الزجاج
تفسير ابن عرفة
ابن عرفة
فتح الرحمن في تفسير القرآن
مجير الدين العُلَيْمي
روائع البيان في تفسير آيات الأحكام
محمد علي الصابوني
كشف التنزيل في تحقيق المباحث والتأويل
أبو بكر الحداد اليمني
كشف التنزيل في تحقيق المباحث والتأويل
أبو بكر الحدادي اليمني
الجامع لأحكام القرآن
القرطبي
النكت والعيون
الماوردي
الدر المنثور في التأويل بالمأثور
السُّيوطي
معاني الكلمات من كتاب السراج في بيان غريب القرآن
محمد الخضيري
الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه
مكي بن أبي طالب
أسباب نزول القرآن - الواحدي
تفسير مقاتل بن سليمان
مقاتل بن سليمان
كشف التنزيل في تحقيق المباحث والتأويل
أبو بكر الحداد اليمني
حاشية الصاوي على تفسير الجلالين
الصاوي
تفسير النسائي
النسائي
كتاب نزهة القلوب
أبى بكر السجستاني
تذكرة الاريب في تفسير الغريب
ابن الجوزي
النهر الماد من البحر المحيط
أبو حيان الأندلسي
الصراط المستقيم في تبيان القرآن الكريم
الكَازَرُوني
غريب القرآن
زيد بن علي
تفسير الإمام مالك
مالك بن أنس
تفسير الشافعي
الشافعي
معاني القرآن
الفراء
مجاز القرآن
أبو عبيدة
تفسير القرآن
الصنعاني
معاني القرآن
الأخفش
أحكام القرآن
الجصاص
جهود ابن عبد البر في التفسير
ابن عبد البر
لطائف الإشارات
القشيري
أحكام القرآن
إلكيا الهراسي
جهود الإمام الغزالي في التفسير
أبو حامد الغزالي
أحكام القرآن
ابن العربي
أحكام القرآن
ابن الفرس
جهود القرافي في التفسير
القرافي
التبيان في تفسير غريب القرآن
ابن الهائم
جامع البيان في تفسير القرآن
الإيجي محيي الدين
فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن
زكريا الأنصاري
السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير
الشربيني
التفسير المظهري
المظهري
البحر المديد في تفسير القرآن المجيد
ابن عجيبة
تفسير المراغي
المراغي
المصحف المفسّر
فريد وجدي
التفسير الحديث
دروزة
تيسير التفسير
إبراهيم القطان
صفوة البيان لمعاني القرآن
حسنين مخلوف
التيسير في أحاديث التفسير
المكي الناصري
تفسير القرآن الكريم
عبد الله محمود شحاتة
فتح الرحمن في تفسير القرآن
تعيلب
التفسير الشامل
أمير عبد العزيز
الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور
بشير ياسين
التفسير الميسر
التفسير الميسر
المنتخب في تفسير القرآن الكريم
المنتخب
ﰡ
آية رقم ١
قوله تعالى : فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدّتِهِنَّ ، الآية :[ ١ ] : شرحنا معناه في سورة البقرة.
وزمان الطلاق المشروع المعلوم من هذه الآية زمان الطهر لا غير، لا جرم قال الشعبي : يجوز أن يطلقها في طهر مسها فيه.
وقوله تعالى : لِعِدّتِهِنَّ : يدل على أن الطهر إن جعل وقت الطلاق، فالثاني والأول والثالث سواء، وأن اللفظ عموم فيه.
وقد ظن قوم أنه لما قال : لِعِدّتِهِنَّ ، فينبغي أن ينتظم الكلام على العدة.
وهذا باطل، فإن فعل الطلاق من الزوج، إنما يتصور في سماعه، وإنما الشامل الحاوي وقت العدة والعدة وقت الطلاق.
قوله تعالى : لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ ولا يَخْرُجْنَ ، الآية :[ ١ ] : فيه دليل على وجوب السكنى لها ما دامت في العدة، فإن بيوتهن التي نهى الله تعالى عن إخراجهن منها، هي البيوت التي كانت تسكنها قبل الطلاق، فأمره بإقرارها في بيتها، ونسبه إليها بالسكنى، كما قال : وَقَرْنَ في بُيُوتِكُنَّ١ .
قوله تعالى : إلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ، الآية :[ ١ ] : فالفاحشة تحتمل البذاء، وتحتمل الزنا وتحتمل النشوز٢.
وزمان الطلاق المشروع المعلوم من هذه الآية زمان الطهر لا غير، لا جرم قال الشعبي : يجوز أن يطلقها في طهر مسها فيه.
وقوله تعالى : لِعِدّتِهِنَّ : يدل على أن الطهر إن جعل وقت الطلاق، فالثاني والأول والثالث سواء، وأن اللفظ عموم فيه.
وقد ظن قوم أنه لما قال : لِعِدّتِهِنَّ ، فينبغي أن ينتظم الكلام على العدة.
وهذا باطل، فإن فعل الطلاق من الزوج، إنما يتصور في سماعه، وإنما الشامل الحاوي وقت العدة والعدة وقت الطلاق.
قوله تعالى : لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ ولا يَخْرُجْنَ ، الآية :[ ١ ] : فيه دليل على وجوب السكنى لها ما دامت في العدة، فإن بيوتهن التي نهى الله تعالى عن إخراجهن منها، هي البيوت التي كانت تسكنها قبل الطلاق، فأمره بإقرارها في بيتها، ونسبه إليها بالسكنى، كما قال : وَقَرْنَ في بُيُوتِكُنَّ١ .
قوله تعالى : إلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ، الآية :[ ١ ] : فالفاحشة تحتمل البذاء، وتحتمل الزنا وتحتمل النشوز٢.
١ - سورة الأحزاب، آية ٣٣..
٢ - وقد استفاض صاحب محاسن التأويل في شرح هذه المسألة في ج ١٦، ص ٥٨٣٧ فارجع إليه..
٢ - وقد استفاض صاحب محاسن التأويل في شرح هذه المسألة في ج ١٦، ص ٥٨٣٧ فارجع إليه..
آية رقم ٢
قوله تعالى : وأَشْهِدُوا ذَويْ عَدْلٍ مِنْكُم ، الآية :[ ٢ ] :
يدل على الإشهاد، إلا أن الإشهاد لا يظهر انصرافه إلى الطلاق الذي يستحق الزوج به أبداً من غير حاجة إلى فترة، والرجعة هي التي إذا تأخرت إلى انقضاء العدة امتنعت.
يدل على الإشهاد، إلا أن الإشهاد لا يظهر انصرافه إلى الطلاق الذي يستحق الزوج به أبداً من غير حاجة إلى فترة، والرجعة هي التي إذا تأخرت إلى انقضاء العدة امتنعت.
آية رقم ٤
قوله تعالى : والّلائِي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُم إنِ ارْتَبْتُم ، الآية :[ ٤ ]
فدلت الآية على إثبات الإياس بعد ارتياب، فلا يجوز أن يكون قوله إنِ ارْتَبْتُم إثبات حكم الإياس في أول الآية، فلا جرم اختلف أهل العلم في الريبة المذكورة في الآية١، فروي أن أبي بن كعب قال : يا رسول الله، إن عدداً من عدد النساء لم يذكر في الكتاب الصغار والكبار وذوات الأحمال أجلهن، فأنزل الله تعالى هذه الآية.
وأبان أن سبب نزول هذه الآية كان ارتيابهن في عددهن، صغير أو كبير من الصغار٢ والكبار، فتقدير الكلام ؛ والّلائي يَئِسْن مِنَ المَحيض من نِسائِكُم إن ارْتَبْتُم فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةَ أَشْهُرٍ ، الآية :[ ٤ ].
واختلف السلف في التي ترتفع حيضتها، فروي سعيد بن المسيب عن عمر أنه قال : أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها، فإنه ينتظر بها تسعة أشهر، فإن استبان بها حمل فذاك، وإلا اعتدت بعد ستة أشهر بثلاثة أشهر٣. وأمر ابن عباس بالتربص بستة أشهر وقال : تلك الريبة. وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه : التي ترتفع حيضتها تبقى إلى سن اليأس، ثم تعتد بثلاثة أشهر، وهو الحق، فإن الله تعالى جعل عدة الآيسة ثلاثة أشهر، والمرتابة ليست بآيسة.
قول تعالى : وأُولاَتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ، الآية :[ ٤ ] :
ولم يختلف السلف والخلف في أن عدة المطلقة الحامل في أن تضع حملها.. واختلف السلف في عدة المتوفى عنها زوجها، وأنها تعتد بأقصى الأجلين أو بوضع الحمل : فقال علي رضي الله عنه بأقصى الأجلين، وقال عمر رضي الله عنه في نفر من الصحابة : إنها تعتد بوضع الحمل.
ولا شك أن قوله تعالى : وأُولاَتُ الأَحْمَالِ ، معطوف على ذكر المطلقات، غير أنه عموم، وقد نزل بعد قوله تعالى : والّذِينَ يُتَوَفّوْنَ مِنْكُم ٤ على ما قال ابن مسعود، وأنه قال : من شاء لاعنته، ما نزلت : وأُولاَتُ الأَحْمَال أَجَلُهُنَّ ، إلا بعد آية المتوفى عنها زوجها.. فكان قوله : والّذِينَ يُتَوَفّوْنَ عام في كل من يتوفى عنها زوجها، وقوله : وأُولاَتُ الأَحْمَال ، عموم ورد بعده.. ولا دليل من الأول على تخصيص الثاني، فوجب اعتبار المتأخر.
فدلت الآية على إثبات الإياس بعد ارتياب، فلا يجوز أن يكون قوله إنِ ارْتَبْتُم إثبات حكم الإياس في أول الآية، فلا جرم اختلف أهل العلم في الريبة المذكورة في الآية١، فروي أن أبي بن كعب قال : يا رسول الله، إن عدداً من عدد النساء لم يذكر في الكتاب الصغار والكبار وذوات الأحمال أجلهن، فأنزل الله تعالى هذه الآية.
وأبان أن سبب نزول هذه الآية كان ارتيابهن في عددهن، صغير أو كبير من الصغار٢ والكبار، فتقدير الكلام ؛ والّلائي يَئِسْن مِنَ المَحيض من نِسائِكُم إن ارْتَبْتُم فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةَ أَشْهُرٍ ، الآية :[ ٤ ].
واختلف السلف في التي ترتفع حيضتها، فروي سعيد بن المسيب عن عمر أنه قال : أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها، فإنه ينتظر بها تسعة أشهر، فإن استبان بها حمل فذاك، وإلا اعتدت بعد ستة أشهر بثلاثة أشهر٣. وأمر ابن عباس بالتربص بستة أشهر وقال : تلك الريبة. وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه : التي ترتفع حيضتها تبقى إلى سن اليأس، ثم تعتد بثلاثة أشهر، وهو الحق، فإن الله تعالى جعل عدة الآيسة ثلاثة أشهر، والمرتابة ليست بآيسة.
قول تعالى : وأُولاَتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ، الآية :[ ٤ ] :
ولم يختلف السلف والخلف في أن عدة المطلقة الحامل في أن تضع حملها.. واختلف السلف في عدة المتوفى عنها زوجها، وأنها تعتد بأقصى الأجلين أو بوضع الحمل : فقال علي رضي الله عنه بأقصى الأجلين، وقال عمر رضي الله عنه في نفر من الصحابة : إنها تعتد بوضع الحمل.
ولا شك أن قوله تعالى : وأُولاَتُ الأَحْمَالِ ، معطوف على ذكر المطلقات، غير أنه عموم، وقد نزل بعد قوله تعالى : والّذِينَ يُتَوَفّوْنَ مِنْكُم ٤ على ما قال ابن مسعود، وأنه قال : من شاء لاعنته، ما نزلت : وأُولاَتُ الأَحْمَال أَجَلُهُنَّ ، إلا بعد آية المتوفى عنها زوجها.. فكان قوله : والّذِينَ يُتَوَفّوْنَ عام في كل من يتوفى عنها زوجها، وقوله : وأُولاَتُ الأَحْمَال ، عموم ورد بعده.. ولا دليل من الأول على تخصيص الثاني، فوجب اعتبار المتأخر.
١ - انظر تفصيل القول في كتاب أحكام القرآن للجصاص وتفسير القرطبي..
٢ - انظر أسباب النزول للواحدي النيسابوري..
٣ - انظر تفسير الطبري والدر المنثور، وأسباب النزول للواحدي..
٤ - سورة البقرة، آية ٢٣٤. انظر تفسير سورة البقرة لابن جرير الطبري..
٢ - انظر أسباب النزول للواحدي النيسابوري..
٣ - انظر تفسير الطبري والدر المنثور، وأسباب النزول للواحدي..
٤ - سورة البقرة، آية ٢٣٤. انظر تفسير سورة البقرة لابن جرير الطبري..
آية رقم ٦
قوله تعالى : وإنْ كُنَّ أُولاَتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ، الآية :[ ٦ ] : يدل على أنه لا نفقة للحامل.
نعم قوله : وإنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ ، وإن عم الرجعية والبائنة، وللرجعية النفقة في عموم الأحوال، فذلك خرج بدليل الإجماع، وبقي ما عداه على موجب المفهوم من الآية، ويزيده تأكيد أنه أطلق السكنى، وقيد النفقة، فلو كان الحكم فيها سواء لم يكن لذلك معنى قوله تعالى : فإنْ أَرْضَعْنَ لَكُم فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ، الآية :[ ٦ ].
دلت الآية على أحكام : منها إذا أرضعت بأن ترضعه بأجر مثلها، لم يكن للأب أن يسترضع غيرها بمثل ذلك الأجر. ويدل على أن الأم أحق بحضانة الولد. ويدل على أن الأجرة إنما تستحق بالفراغ من العمل، وإن احتمل أن يراد به غير ذلك١، قوله تعالى : وإن تَعَاسَرْتُم فَسترضعُ له أُخرى .
نعم قوله : وإنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ ، وإن عم الرجعية والبائنة، وللرجعية النفقة في عموم الأحوال، فذلك خرج بدليل الإجماع، وبقي ما عداه على موجب المفهوم من الآية، ويزيده تأكيد أنه أطلق السكنى، وقيد النفقة، فلو كان الحكم فيها سواء لم يكن لذلك معنى قوله تعالى : فإنْ أَرْضَعْنَ لَكُم فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ، الآية :[ ٦ ].
دلت الآية على أحكام : منها إذا أرضعت بأن ترضعه بأجر مثلها، لم يكن للأب أن يسترضع غيرها بمثل ذلك الأجر. ويدل على أن الأم أحق بحضانة الولد. ويدل على أن الأجرة إنما تستحق بالفراغ من العمل، وإن احتمل أن يراد به غير ذلك١، قوله تعالى : وإن تَعَاسَرْتُم فَسترضعُ له أُخرى .
١ - راجع تفسير محاسن التأويل، ج ١٦، سورة الطلاق..
آية رقم ٧
قوله : لينفقْ ذو سَعَةٍ من سَعَتهِ ، الآية :[ ٧ ] :
يدل على أن النفقة تختلف باختلاف أحوال الزوج في يساره وإعساره، وأن نفقة المعسر أقل من نفقة الموسر خلافاً لأبي حنيفة، فإنه اعتبر كفايتها.
قوله تعالى : لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إلاَّ مَا آتَاهَا ، الآية :[ ٧ ] :
فيه دليل على أنه لا يجوز التفريق بين الزوج والمرأة، لعجزه عن نفقتها، لأن الله تعالى لم يوجب النفقة في هذه الحالة.
والذي يخالف هذا من أصحاب الشافعي يقول : إنما فرقنا بينهما لا لأنه ترك واجباً عليه في هذه الحالة من النفقة، ولكنه عجز عن الإمساك بالمعروف، فعليه التسريح بالإحسان، فإنه إذا صار لا بد من أحدهما فمتى فات أحدهما تعين الثاني، ولا شك أن العاجز عن نفقة عبده أو أمته أو بهيمته لا يجب عليه نفقتها، لكن يجبر على بيع المملوك، كذلك هاهنا. ولأجله ارتفع الحبس عنها في الدار، وإن لم تجب النفقة على ما ذكروه١.
يدل على أن النفقة تختلف باختلاف أحوال الزوج في يساره وإعساره، وأن نفقة المعسر أقل من نفقة الموسر خلافاً لأبي حنيفة، فإنه اعتبر كفايتها.
قوله تعالى : لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إلاَّ مَا آتَاهَا ، الآية :[ ٧ ] :
فيه دليل على أنه لا يجوز التفريق بين الزوج والمرأة، لعجزه عن نفقتها، لأن الله تعالى لم يوجب النفقة في هذه الحالة.
والذي يخالف هذا من أصحاب الشافعي يقول : إنما فرقنا بينهما لا لأنه ترك واجباً عليه في هذه الحالة من النفقة، ولكنه عجز عن الإمساك بالمعروف، فعليه التسريح بالإحسان، فإنه إذا صار لا بد من أحدهما فمتى فات أحدهما تعين الثاني، ولا شك أن العاجز عن نفقة عبده أو أمته أو بهيمته لا يجب عليه نفقتها، لكن يجبر على بيع المملوك، كذلك هاهنا. ولأجله ارتفع الحبس عنها في الدار، وإن لم تجب النفقة على ما ذكروه١.
١ - انظر أحكام القرآن للجصاص الجزء الخامس..
تقدم القراءة
تم عرض جميع الآيات
5 مقطع من التفسير