" مدنية "، وهي اثنتا عشرة آية. ومناسبتها لما قبلها : قوله تعالى :﴿ إن من أزواجكم ﴾ [ التغابن : ١٤ ] فإنها محل الطلاق الذي أشار إليه بقوله :
بسم الله الرحمان الرحيم :
﴿ يا أيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ الْعِدَّةَ وَاتَّقُواْ اللَّهَ رَبَّكُمْ لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لاَ تَدْرِى لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً ﴾*﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُواْ ذَوَي عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُواْ الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ. . . ﴾
ﰡ
قال ابن جزي : واختلف في النهي عن الطلاق في الحيض، هل هو معلَّل بتطويل العدة، أو تعبُّد، والصحيح : أنه معلَّل بذلك، وينبني على هذا الخلاف فروع، منها : هل يجوز إذا رضيت به المرأةُ أم لا ؟ ومنها : هل يجوز طلاقها في الحيض وهي حامل أم لا ؟ ومنها : هل يجوز طلاقها قبل الدخول وهي حائض أم لا ؟ فالتعليل بتطويل العدة يقتضي جواز هذه الفروع، والتعبُّد يقتضي المنع، ومَن طَلَّق في الحيض لزمه الطلاق، ثم أُمر بالرجعة على وجه الإجبار عند مالك، ودون إجبار عند الشافعي حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلَّق وإن شاء أمسك، حسبما ورد في حديث ابن عمر، حيث طلّق امرأته، فأمره صلى الله عليه وسلم برجعتها ه٣.
﴿ وأَحْصُوا العِدَّةَ ﴾ ؛ اضبطوها، وأكمِلُوها ثلاثة أقراء كوامل، لِما ينبني عليها من الأحكام، كالرجعة والسكنى والميراث وغير ذلك، ﴿ واتقوا اللهَ ربكم ﴾ في تطويل العدة عليهن والإضرار بهن. وفي التعبير بعنوان الربوبية تأكيد لِما أمر، ومبالغة في إيجاب الاتقاء.
﴿ لا تُخرجوهن من بيوتهن ﴾ ؛ من مساكنهن عند الفراق إلى أن تنقضي عدتهن، وإضافتها إليهن مع أنها للأزواج لتأكيد النهي ببيان كمال استحقاقهن لسكانها، كأنها أملاكهن. ﴿ ولا يَخْرُجْن ﴾ ولو بالإذن منكم، فإنَّ الإذن في الخروج في حكم الإخراج، وقيل : لا يخرجن باستبدادهن، أمّا إذا اتفقا على الخروج جاز، وهو خلاف مذهب مالك، فلا يجوز لها في مذهبه المَبيت عن بيتها، ولا أن تغيب عنه، إلاّ لضرورة التصرُّف، وذلك لحفظ النسب، وصيانة المرأة، فإن كان المسكن ملكًا للزوج، أو مكترىً عنده لزمه إسكانها فيه، وإن كان المسكن لها فعليه كِراؤه مدة العدة، وإن كان قد استمتعته فيه مدة الزوجية ؛ ففي لزوم خِراج العدة له قولان في المذهب، والصحيح لزومه ؛ لأنّ الاستمتاع قد انقطع بالطلاق.
﴿ إِلاَّ أن يأتين بفاحشةٍ مبيِّنة ﴾، قيل : الزنا، فيخرجن لإقامة الحد، قاله الليثي والثعلبي، وقيل : سوء الكلام وإظهار الفحش مع الأصْهار، فتخرج ويسقط حقها من السكنى، وتلزمها الإقامة في مسكن تتخذه حفظاً للنسب. قاله ابن عباس، ويؤيده : قراءة أُبي :" إلاَّ أن يفحشن عليكم "، وقيل : جميع المعاصي من القذف والسرقة وغير ذلك. قاله ابن عباس أيضاً. ومال إليه الطبري. وقيل : الخروج من بيتها خروجَ انتقال، متى فعلت ذلك سقط حقها. قاله ابن الفرس، وإلى هذا ذهب مالك في المرأة إذا نشزت في العدة، وقيل : هو النشوز قبل الطلاق، فإذا طلّقها بسبب نشوزها فلا سكنى على زوجها قاله قتادة.
﴿ وتلك حدودُ الله ﴾ أي : تلك الأحكام المذكورة هي حدود الله التي عيّنها لعباده، ﴿ ومَن يَتَعَدَّ حدودَ الله ﴾ المذكورة، بأن يُخلّ بشيء منها، على أنَّ الإظهار في محل الإضمار لتهويل أمر التعدي، والإشعار بعلة الحكم، ﴿ فقد ظَلَمَ نفسه ﴾ ؛ أضرَّ بها، إذ لعله يندم. والتفسير بتعريضها للعذاب يأباه قوله :﴿ لا تدري لعل اللهَ يُحدِثُ بعد ذلك أمراً ﴾ فإنه استئناف مسوق لتعليل مضمون الشرطية، وقد قالوا : إنَّ الأمر الذي يُحدثه اللهُ تعالى : هو أن ينقلب قلبه بُغضها إلى محبتها، أو : من الرغبة عنها إلى الرغبة فيها، ويندم، فلا بد أن يكون الظُلم عبارة عن ضرر دنيوي يلحقه بسبب تعدِّيه، وهو الندم إن كان طلَّق ثلاثاً، فيمنع من الرجعة، أو : الحياء، إن كان إخراجها من المسكن بلا سبب، أو : فقد ظَلَمَ نفسَه بتعريضها للعذاب الشامل ؛ الدنيوي والأخروي، حيث خالف ما أمره سيده. ﴿ لا تدري ﴾ أيها المخاطب ﴿ لعل اللهُ يُحِدثُ بعد ذلك أمراً ﴾ وهو الرجعة، والمعنى : أحصوا العِدَّة وامتثلوا ما أُمرتم به، لعل الله يُحدث الرجعة لنسائكم.
٢ أخرجه مسلم في الطلاق حديث ١٤..
٣ أخرجه البخاري في تفسير سورة ٦٥، حديث ٤٩٠٨، ومسلم في الطلاق حديث ١٥..
﴿. . . وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً ﴾*﴿ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً ﴾.
﴿ فإذا بَلَغْنَ أجلَهن ﴾ أي : قاربن آخر العِدَّة ﴿ فأمْسِكُوهنَّ ﴾ ؛ راجعوهن ﴿ بمعروفٍ ﴾ بحُسن معاشرة وإنفاقٍ لائق، ﴿ أو فارِقوهنَّ بمعروفٍ ﴾ بإعطاء الصداق والإمتاع حين الطلاق، والوفاء بالشروط. والمعنى : فأنتم بالخيار ؛ إن شئتم فالرجعة والإمساك بالمعروف، وإن شئتم فترك الرجعة والمفارقة واتّقاء الضرر، وهو أن يُراجعها في آخر عدتها ثم يُطلقها، تطويلاً لعِدتها وتعذيباً لها، ﴿ وأَشْهِدوا ﴾ عند الرجعة والمفارقة ﴿ ذَوَيْ عَدْلٍ منكم ﴾ من المسلمين، وهذا الإشهاد مندوب على المشهور لئلا يقع بينهما التجاحد. وفي قوله :﴿ ذوي عدل ﴾ دلالة على أنهم ذكور، فلا تجوز شهادة النساء في النكاح ولا في الطلاق عند الجمهور. ﴿ وأقيموا الشهادةَ للهِ ﴾ أيها الشهود عند الحاجة إليها، خالصاً لوجهه تعالى. ﴿ ذلكم ﴾ إشارة إلى الحث على الإشهاد في الرجعة، أو : إلى جميع ما ذكر، ﴿ يُوعظ به مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر ﴾ إِذ هو المنتفِع به، والمقصود بتذكيره.
يقول الحق جلّ جلاله :﴿ ومَن يَتَّقِ اللهَ ﴾ بأن طلَّق للسُنَّة، ولم يُضار بالمعتدّة، ولم يُخرجها من مسكنها، واحتاط في الإشهاد، وغير ذلك، ﴿ يجعل له مخرجاً ﴾ مما عسى يقع في شأن الأزواج من الغموم والمضائق، ويُفرِّج عنه ما يعتريه من الكروب. رُوي عن ابن عباس أنه قال لمَن طَلَّق ثلاثاً :" إنك لم تتق الله، فبانت منك امرأتك ". والمختار : أنَّ الآية عامة، أي : ومَن يتق الله في أقواله وأفعاله وأحواله يجعل له مخرجاً من كرب الدنيا والآخرة. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأها، فقال :" مخرجاً من شُبهات الدنيا، ومن غمرات الموت، ومن شدائد يوم القيامة " ١. قال ابن جزي : وهذا أي العموم أرجح من خمسة أوجه، الأول : حمل اللفظ على عمومه، فيدخل فيه الطلاق وغيره. الثاني : رُوي : أنها نزلت في عوف بن مالك الأشجعي، وذلك أنه أُسر ولده، وضُيِّق عليه رزقه، فشكا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بالتقوى، وقال له :" أَكْثِرْ من : لا حَول ولا قوة إلاّ بالله " فلم يلبث إلاَّ يسيراً، وانطلق ولده، ووسع عليه رزقه٢. والثالث : أنه رُوي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال :" إني لأَعْلمُ آية لو أخذ الناسُ بها لكفتهُم ﴿ ومَن يتق الله يجعل له مخرجاً ﴾ " فما زال يكررها٣، انظر بقيته.
وقال الشيخ أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه في هذه التقوى : أن تكون ظاهرة وباطنة، ظاهرة من المعاصي، وباطنة من المساوئ والدعاوى، أمّا مَن طهَّر ظاهره من المعاصي، وسَدّ الأُفق بالدعاوى وإضافة التدبير والاختيار لنفسه، فلا يقوم خيره بِشَرِّه، أي : فلا يدخل في الآية. ثم قال : إلاّ مَن وَطَّن نفسه على الأرياح إلى أيّ وجهة تقلب، أي : دار مع رياح الأقدار حيث دارت، ولم يسكن إلى شيء، وكان ممن قال اللهُ فيه :﴿ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ ﴾ [ السجدة : ١٦ ]، أتراه منع جنوبَهم من مضاجع النوم، وترك قلوبهم مضجعة وساكنة لغيره، بل رفع قلوبهم عن كل شيء، ولا يضاجِعُون أسرارهم شيئاً، فافهم هذا المعنى، تتجافى جُنوبهم عن مضاجعة الاختيار ومنازعة الأقدار، يدعون ربهم خوفاً وطمعاً، فالخوف قَطَعَهم عن غيره، وبالشوق إليه أطمعهم فيه، ومما رزقناهم ينفقون. هـ. مختصراً.
وقوله تعالى :﴿ ويَرْزُقه من حيثُ لا يحتسبُ ﴾ قال في الحاشية الفاسية : أي : يرزقه المقدَّر في الأزل من حيث لا مشقة عليه في وصوله إليه، فيأكل ويلبس من غير انتظار، ولا استشراف نفس، ولا تعب، فيخرج له من الغيب بالبديهة ما يكفيه عن السؤال، ومَن عَرَف اللهَ عَرَفه بكمال قدرته وإحاطة علمه بكل ذرة، فيلقي زمام الاختيار إليه، فيكفيه كل مؤنه في الدنيا والآخرة، وهو السميع العليم، وقد قال سهل : التقوى : التبري من الحول والقوة. هـ.
وقوله تعالى :﴿ ومَن يتوكل على الله فهو حَسْبه ﴾ قال القشيري : فالله حاسبه، أي : كافيه. ﴿ إِنَّ اللهَ بالغُ أَمْرِه ﴾، إذا سَبَقَ له شيءٌ من التقدير، فلا محالةَ يكون، وفي التوكل لا يتغير المقدور ولا يتأخر، ولكنَّ المتوكل تكون ثقته بقلبه، غير كارهٍ لما يرد عليه، وهذا من أجَلِّ النعم. ثم قال في موضع آخر : التوكل : شهود نَفْسِك خارجاً من المِنَّة، جارياً عليك أحكام التقدير من غير تدبيرٍ منك ولا اطلاع لك على حُكمه، فسبيلُ العبد : الخمودُ والرضا دونَ استعلام الأمر. وفي الخبر :" أعوذ بالله من علم لا ينفع " ١. ومن جملته : أن يكون قد وقع لك شُغْلٌ، واستقبلك مُهمٌ، وقد اشتبه عليك وجهُ التدبير فيه، وتكون مُطالباً بالسُكون، فيطلبك العلم، وتتمنى أن تعرف متى يصلح هذا الأمر، وبأي سببٍ ؟ وعلى أي وجهٍ ؟ وعلى يد مَن ؟ فهذا كله تخليطٌ، وغير مُسلَّم شيءٌ من ذلك للأكابر، وهو مِن العلم الذي يجب التعوُّذ منه، فيجب عليك السكون والرضا، فإذا جاء وقتُ الكَشْف، فسترى صورة الحال وتعرفه، وربما ينظر العبدُ في هذه الحالة تعريفاً في المنام، أو ينظر في فال من الجامع ـ أي : ككتاب وشَبهه ـ أو يرجو بيان حاله، بأن يجري على لسان مستنطق في الوقت، كلُّ هذا تركُ للأدب، واللهُ لا يَرْضى بذلك من أوليائه، بل الواجبُ السكون. هـ.
وقال في القوت : والحسب إلى الحسيب يجعلُه ما شاء كيف شاء، فقد قيل :﴿ فهو حَسْبُه ﴾ أي : التوكل حَسْبُه من سائر المقامات، ثم قال معرباً باللطافة، مسلياً للجماعة :﴿ إِنَّ الله بالغ أمره ﴾ أي : منفذ حكمه فيمن توكل، ومَن لا يتوكل، إلاَّ أنّ مَن توكّل عليه يكون الله ـ عزّ وجل ـ حَسبه، أي : يكفيه أيضاً مُهِم الدنيا والآخرة، ولا يزيد مَن لم يتوكل عليه جناح بعوضة في قسْمه، كما لا ينقص عليه ذرة من رزقه، لكن يزيد مَن توكل عليه هُدىً إلى هداه، ويرفعه مقاماً في اليقين قدر تقواه، ويُعزّه بعزّه، وينقص مَن لم يتوكل عليه من اليقين، ويزيده من التعب والهم، ويُشتت قلبَه، ويشغل فكرَه، فالمتوكل عليه يُجب له تكفير السيئات، ويُلقي عليه رضاه ومحبته في المقامات، أمّا الكفاية فقد ضَمِنها تعالى لِمن صدق في توكله عليه، والوقاية قد وهبها لمَن أحسن تفويضه إليه، إلاّ أنّ الاختيار وعلم الاستتار إليه في الكفاية والوقاية، يجعل ذلك ما يشاء كيف شاء، وأين شاء، من أمور الدنيا وأمور الآخرة، من حيث يعلم العبد، ومن حيث لا يعلم ؛ لأنَّ العبد تجري عليه الأحكام في الدارين، وفقير محتاج إلى الرحمة واللطف في المكانين. هـ.
٢ أخرجه الحاكم في المستدرك ٢/٤٩٢، والبغوي في تفسيره ٨/١٥١..
٣ أخرجه ابن ماجه في الزهد حديث ٤٢٢٠، وأحمد في المسند ٥/١٧٨..
وقال الشيخ أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه في هذه التقوى : أن تكون ظاهرة وباطنة، ظاهرة من المعاصي، وباطنة من المساوئ والدعاوى، أمّا مَن طهَّر ظاهره من المعاصي، وسَدّ الأُفق بالدعاوى وإضافة التدبير والاختيار لنفسه، فلا يقوم خيره بِشَرِّه، أي : فلا يدخل في الآية. ثم قال : إلاّ مَن وَطَّن نفسه على الأرياح إلى أيّ وجهة تقلب، أي : دار مع رياح الأقدار حيث دارت، ولم يسكن إلى شيء، وكان ممن قال اللهُ فيه :﴿ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ ﴾ [ السجدة : ١٦ ]، أتراه منع جنوبَهم من مضاجع النوم، وترك قلوبهم مضجعة وساكنة لغيره، بل رفع قلوبهم عن كل شيء، ولا يضاجِعُون أسرارهم شيئاً، فافهم هذا المعنى، تتجافى جُنوبهم عن مضاجعة الاختيار ومنازعة الأقدار، يدعون ربهم خوفاً وطمعاً، فالخوف قَطَعَهم عن غيره، وبالشوق إليه أطمعهم فيه، ومما رزقناهم ينفقون. هـ. مختصراً.
وقوله تعالى :﴿ ويَرْزُقه من حيثُ لا يحتسبُ ﴾ قال في الحاشية الفاسية : أي : يرزقه المقدَّر في الأزل من حيث لا مشقة عليه في وصوله إليه، فيأكل ويلبس من غير انتظار، ولا استشراف نفس، ولا تعب، فيخرج له من الغيب بالبديهة ما يكفيه عن السؤال، ومَن عَرَف اللهَ عَرَفه بكمال قدرته وإحاطة علمه بكل ذرة، فيلقي زمام الاختيار إليه، فيكفيه كل مؤنه في الدنيا والآخرة، وهو السميع العليم، وقد قال سهل : التقوى : التبري من الحول والقوة. هـ.
وقوله تعالى :﴿ ومَن يتوكل على الله فهو حَسْبه ﴾ قال القشيري : فالله حاسبه، أي : كافيه. ﴿ إِنَّ اللهَ بالغُ أَمْرِه ﴾، إذا سَبَقَ له شيءٌ من التقدير، فلا محالةَ يكون، وفي التوكل لا يتغير المقدور ولا يتأخر، ولكنَّ المتوكل تكون ثقته بقلبه، غير كارهٍ لما يرد عليه، وهذا من أجَلِّ النعم. ثم قال في موضع آخر : التوكل : شهود نَفْسِك خارجاً من المِنَّة، جارياً عليك أحكام التقدير من غير تدبيرٍ منك ولا اطلاع لك على حُكمه، فسبيلُ العبد : الخمودُ والرضا دونَ استعلام الأمر. وفي الخبر :" أعوذ بالله من علم لا ينفع " ١. ومن جملته : أن يكون قد وقع لك شُغْلٌ، واستقبلك مُهمٌ، وقد اشتبه عليك وجهُ التدبير فيه، وتكون مُطالباً بالسُكون، فيطلبك العلم، وتتمنى أن تعرف متى يصلح هذا الأمر، وبأي سببٍ ؟ وعلى أي وجهٍ ؟ وعلى يد مَن ؟ فهذا كله تخليطٌ، وغير مُسلَّم شيءٌ من ذلك للأكابر، وهو مِن العلم الذي يجب التعوُّذ منه، فيجب عليك السكون والرضا، فإذا جاء وقتُ الكَشْف، فسترى صورة الحال وتعرفه، وربما ينظر العبدُ في هذه الحالة تعريفاً في المنام، أو ينظر في فال من الجامع ـ أي : ككتاب وشَبهه ـ أو يرجو بيان حاله، بأن يجري على لسان مستنطق في الوقت، كلُّ هذا تركُ للأدب، واللهُ لا يَرْضى بذلك من أوليائه، بل الواجبُ السكون. هـ.
وقال في القوت : والحسب إلى الحسيب يجعلُه ما شاء كيف شاء، فقد قيل :﴿ فهو حَسْبُه ﴾ أي : التوكل حَسْبُه من سائر المقامات، ثم قال معرباً باللطافة، مسلياً للجماعة :﴿ إِنَّ الله بالغ أمره ﴾ أي : منفذ حكمه فيمن توكل، ومَن لا يتوكل، إلاَّ أنّ مَن توكّل عليه يكون الله ـ عزّ وجل ـ حَسبه، أي : يكفيه أيضاً مُهِم الدنيا والآخرة، ولا يزيد مَن لم يتوكل عليه جناح بعوضة في قسْمه، كما لا ينقص عليه ذرة من رزقه، لكن يزيد مَن توكل عليه هُدىً إلى هداه، ويرفعه مقاماً في اليقين قدر تقواه، ويُعزّه بعزّه، وينقص مَن لم يتوكل عليه من اليقين، ويزيده من التعب والهم، ويُشتت قلبَه، ويشغل فكرَه، فالمتوكل عليه يُجب له تكفير السيئات، ويُلقي عليه رضاه ومحبته في المقامات، أمّا الكفاية فقد ضَمِنها تعالى لِمن صدق في توكله عليه، والوقاية قد وهبها لمَن أحسن تفويضه إليه، إلاّ أنّ الاختيار وعلم الاستتار إليه في الكفاية والوقاية، يجعل ذلك ما يشاء كيف شاء، وأين شاء، من أمور الدنيا وأمور الآخرة، من حيث يعلم العبد، ومن حيث لا يعلم ؛ لأنَّ العبد تجري عليه الأحكام في الدارين، وفقير محتاج إلى الرحمة واللطف في المكانين. هـ.
﴿ وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً ﴾*﴿ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْراً ﴾.
يقول الحق جلّ جلاله :﴿ واللائي يَئِسْنَ من المحيض من نسائكم ﴾ لكبرهن، وقدّروه بستين، أو : بخمس وخمسين. رُوي أنَّ ناساً قالوا : قد عرفنا عِدة الأقراء، فما عدة التي لم تحض ؟ فنزلت. وقوله :﴿ إِن ارتبتمْ ﴾ أي : إن أشكل عليكم حكمهنّ كيف يعتددن، ﴿ فعِدَّتهُنَّ ثلاثةُ أشهرٍ ﴾ أو : إن ارتبتم في حيضها، هل انقطع أو لم ينقطع، فعِدَّتها بالأشهر، وهي المرتابة التي غابت حيضتُها، وهي في سن مَن يحيض، واختلف فيها، فقيل : ثلاثة أشهر على ظاهر الآية، وقيل : تسعة، وتستبرئ بثلاثة، وهو المشهور في مذهب مالك، وقدوته في ذلك عُمر بن الخطاب، لأنّ مذهبه عُمري، وقيل : تعتد بالأقراء، ولو بلغت ثلاثين سنة، حتى تبلغ سن مَن لا يحيض، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة. ﴿ واللائي لم يَحِضْنَ ﴾ من صغر، فعدتهنّ ثلاثة أشهر، حذف لدلالة ما قبله، ﴿ وأُولات الأحوالِ أجَلُهُنَّ ﴾ أي : عِدّتهن ﴿ أن يضعن حَملَهن ﴾ سواء كن مطلقات، أو متوفًّى عنهن أزواجهن، عند مالك والشافعي وأبي حنيفة وسائر العلماء. وقال عليّ وابن عباس رضي الله عنهما : إنما هذا في المطلقات الحوامل، وأما المتوفى عنهن فعدّتهنَ أقصى الأجلين، إما الوضع، أو انقضاء أربعة أشهر وعشر، وحُجة الجمهور : حديث سُبَيْعة، أنها لما مات زوجها، ووضعت، أَمَرَها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالتزوُّج١، وقد رُوي أن ابن عباس رجع إليه، ولو بلغ عليًّا لرجع، فهذه الآية مخصَّصة لِما في سورة البقرة من قوله تعالى :﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ. . . ﴾ [ البقرة : ٢٣٤ ].
تنبيه : وَضْعُ الحمل إنما يُبرئ الرحم إذا كان من نكاح صحيح، وأمّا من الزنى فلا يُبرئ، باتفاقٍ، فمَن حملت مِن زنى وهي متزوجة فلا تحل للهارب الذي حملت منه إذا طُلّقت بوضع حملها منه، بل لا بد من ثلاثة قروء بعد الوضع، نَعَم مَن لا زوج لها من حُرةٍ أو أَمةٍ إذا حملت من زنى تمَّ استبراؤها بوضع حملها.
﴿ ومَن يتقِ اللهَ ﴾ في شأن أحكام العدة ومراعاة حقوقها ﴿ يجعل له من أمره يُسراً ﴾ أي : يُسهل عليه أمره. ويتحلّل عليه ما تعقّد ببركة التقوى.
﴿ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلاَ تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُوْلاَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُواْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى ﴾*﴿ لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً ﴾.
يقول الحق جّل جلاله :﴿ أَسْكِنُوهُنَّ ﴾ أي : المطلَقات ﴿ من حيثُ سَكَنتم ﴾ أي : مكاناً من حيث سكنتم، ف " من " للتبعيض، أي : بعض مكانِ سكناكم. قال قتادة : لو لم يكن له إلاّ بيت واحد سكنها في بعض جوانبه. ﴿ من وُجْدِكُم ﴾ أي : وُسْعِكم، أي : ما تطيقونه، فهو عطف بيان، أو بدل. قال أبو حيان : لا يُعرف عطف بيان يعاد فيه العامل، إنما هذا طريقة البدل مع حرف الجر، ولذلك أعربه أبو البقاء بدلاً. ه. والوجد، يجوز فيه الضم وهو أشهر والفتح والكسر.
قال ابن جزي : فأمّا المطلقات غير المبتوتة فيجب لها على زوجها السُكُنَى والنفقة اتفاقاً، وأمّا المبتوتة ففيها ثلاثة أقوال، أحدها : أنها يجب لها السكنى دون النفقة، وهو مذهب مالك والشافعي، والثاني : أنها يجب لها السكنى والنفقة، وهو مذهب أبي حنيفة، والثالث : أنها ليس لها سُكنى ولا نفقة، وهو قول محمد، وثابت البناني، وأُبي بن كعب. فحُجة مالك : حديث فاطمة بنت قيس، وهو أنَّ زوجها طلَّقها البتَّةَ، فقال لها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم :" ليس لك عليه نفقة " ١، فيؤخذ منه : أنَّ لها السُكْنى، وحُجة مَن أوجب لها السكنى والنفقة : قول عمر بن الخطاب : لا ندع آيةً من كتاب الله ربنا لقول امرأة، فإني سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول :" لها السُكْنَى والنفقة " ٢، وحجة مَن لم يجعل لها سكنى ولا نفقة : أنَّ في بعض الروايات عنها أي : فاطمة بنت قيس أنها قالت :" لم يجعل لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سُكْنَى " ٣.
﴿ ولا تُضارُّوهُنَّ ﴾ في السُّكْنَى ﴿ لِتُضيِّقُوا عليهن ﴾ ويُلجأن إلى الخروج، ﴿ وإِن كن ﴾ أي : المطلقات ﴿ أُولات حملٍ فأَنفِقوا عليهن حتى يضعنَ حَملَهن ﴾ فيخرجن من العِدّة. قال ابن جزي : اتفق العلماء على وجوب النفقة في العِدّة للمطلقة، عملاً بالآية، سواء كان الطلاق رجعيًّا أو بائناً. واتفقوا أنَّ للمطلقة غير الحامل النفقة والسُكْنى في العِدّة إذا كان الطلاق رجعيًّا، فإن كان بائناً فاختلفوا في نفقتها حسبما ذكرناه، وأمّا المتوفَّى عنها إذا كانت حاملاً فلا نفقة لها عند مالك والجمهور، لأنهم رأوا أنَّ هذه الآية إنما هي في المطلقات. وقال قوم : لها النفقة في التركة. ه.
﴿ فإنْ أرضعنَ لكم ﴾ هؤلاء المطلقات أولادَكم ﴿ فآتوهن أجورَهُنَّ ﴾ أي : أجرة الرضاع، وهي النفقة وسائر المؤن المُفصل في كتب الفقه. ﴿ وأْتَمِرُوا بينكم بمعروفٍ ﴾، خطاب للرجال والنساء، أي : يأمر كلُّ واحد منكم صاحبَه بخيرٍ ؛ من المسامحة والرفق والإحسان، ولا يكن من الأب مماكسة، ومن الأم معاسرة، أو : تشاوروا بينكم على التراضي في الأجرة، ومنه :﴿ إِنَّ الْمَلأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ ﴾ [ القصص : ٢٠ ]. ﴿ وإِن تعاسَرتمْ ﴾ ؛ تضايقتم، فلم ترضَ الأمّ بما ترضع به الأجنبية، ﴿ فستُرضِعُ له أخرى ﴾ ؛ فستُوجد مرضعةٌ أخرى، غير متعاسرة، وفيه معاتبة للأم على المعاسرة. والمعنى : إن تشططت الأمّ على الأب في أجرة الرضاع، وطلبت منه كثيراً، فللأب أن يسترضع لولده امرأة أخرى بما هو أرفق إلاّ ألاَّ يَقبل الولدُ غيرها، فتُجبر على رضاعة بأجرة المثل.
وإن كن أُولات حَمل، أي : ثقل من كثرة العلائق، فأنْفِقوا عليهن من الواردات الإلهية بصُحبة الرجال، حتى تصادم تلك العلائق، فتهدمها، فتضع الحمل عنها، فإن أرْضَعْن لكم، بأن تهذبت ورجعت روحانيةً تأتيك بالعلوم التي يرتضع منها القلب باليقين والمعرفة، فآتوهن أجورهن من البرّ بها والرفق، وائتمروا بينكم بمعروف، فتُؤمر أنت بالإحسان إليها، وتُؤمر هي بالطاعة لك، وإن تعاسرتم، بأن ضعفت هِمتكم، وقلّت أمدادكم، بعدم صحبة أهل الإمداد، فستُرضع له نفس أخرى، أي : فليتخذ شيخاً كاملاً يُرضع له نفسه من ثدي أسرار العلوم والمعارف، ولذلك قيل : مَن لا شيخ له فالشيطان شيخه، لِيُنفق ذو سعة من سعته، وهم الواصلون العارفون، يُنفقون من سعة علومهم وأسرارهم، على المريدين الذين استرضعوهم، ومَن قُدر عليه رزقه من المريدين السائرين فليُنفق مما آتاه الله على مَن تعلقَ به من المريدين، لا يُكلف الله نفساً إلاّ ما آتاها، سيجعل الله بعد عُسرٍ وضيقِ في العلوم والأسرار يُسراً، فتتسع عليه العلوم والأسرار بعد التمكين. والله تعالى أعلم.
٢ أخرجه مسلم في الطلاق حديث ٤٦..
٣ أخرجه مسلم في الطلاق حديث ٤٢..
[ الشرح : ٥ ]، وكرره مرتين، فلن يغلب عسر يسريْن.
وإن كن أُولات حَمل، أي : ثقل من كثرة العلائق، فأنْفِقوا عليهن من الواردات الإلهية بصُحبة الرجال، حتى تصادم تلك العلائق، فتهدمها، فتضع الحمل عنها، فإن أرْضَعْن لكم، بأن تهذبت ورجعت روحانيةً تأتيك بالعلوم التي يرتضع منها القلب باليقين والمعرفة، فآتوهن أجورهن من البرّ بها والرفق، وائتمروا بينكم بمعروف، فتُؤمر أنت بالإحسان إليها، وتُؤمر هي بالطاعة لك، وإن تعاسرتم، بأن ضعفت هِمتكم، وقلّت أمدادكم، بعدم صحبة أهل الإمداد، فستُرضع له نفس أخرى، أي : فليتخذ شيخاً كاملاً يُرضع له نفسه من ثدي أسرار العلوم والمعارف، ولذلك قيل : مَن لا شيخ له فالشيطان شيخه، لِيُنفق ذو سعة من سعته، وهم الواصلون العارفون، يُنفقون من سعة علومهم وأسرارهم، على المريدين الذين استرضعوهم، ومَن قُدر عليه رزقه من المريدين السائرين فليُنفق مما آتاه الله على مَن تعلقَ به من المريدين، لا يُكلف الله نفساً إلاّ ما آتاها، سيجعل الله بعد عُسرٍ وضيقِ في العلوم والأسرار يُسراً، فتتسع عليه العلوم والأسرار بعد التمكين. والله تعالى أعلم.
﴿ وَكَأِيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَاباً شَدِيداً وَعَذَّبْنَاهَا عَذَاباً نُّكْراً ﴾*﴿ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْراً ﴾*﴿ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَاباً شَدِيداً فَاتَّقُواْ اللَّهَ يا أُوْلِي الأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُواْ قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْراً ﴾*﴿ رَّسُولاً يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحاً يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقاً ﴾.
يقول الحق جلّ جلاله :﴿ وكَأَيِّن من قريةٍ ﴾ أي : كثير من أهل قرية ﴿ عَتَتْ ﴾ ؛ أعرضت ﴿ عن أمر ربها ورُسلِه ﴾ أي : عن طاعتهما على وجه العتوّ والعناد، ﴿ فحاسبناها حِساباً شديداً ﴾ بالاستقصاء والتنقير والمباحثة في كل نقير وقطمير، ﴿ وعذَّبناها عذاباً نُكراً ﴾ ؛ منكراً فظيعاً، والمراد : إمّا عذاب الآخرة، والتعبير بالماضي لتحقُّق وقوعه، أو عذاب الدنيا، وهو أرجح ؛ لأنه سيذكر عذاب الآخرة بعدُ بقوله :﴿ أعدّ اللهُ لهم عذاباً شديداً. . . ﴾ الخ.
﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِّتَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً ﴾.
يقول الحق جلّ جلاله :﴿ اللهُ الذي خلق سبعَ سموات ﴾ : مبتدأ وخبر، وقد أجمع المفسرون أنَّ السموات سبع، ﴿ ومن الأرض مثلَهن ﴾، وليس في القرآن آية تدل على أنَّ الأرضين سبع غير هذه الآية، وبين كل سماءين مسيرة خمسمائة عام، وغلظ كلّ سماءٍ كذلك، والأرضون مثل السموات، والجمهور أنها طباق، بعضها فوق بعض، بين كل أرض وأرض مسافة، كما بين السماء والأرض، وفي كل أرض سُكَّان مِن خلق الله تعالى، قيل : الجن، وقيل : الملائكة، وقال الضحاك : مطبقة بعضها فوق بعض، من غير فتوق، بخلاف السموات. قال القرطبي : والأول هو الأصح ؛ لأنَّ الأخبار دالة عليه، كما ورد في الحديث : أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا رأى قرية أو مدينة :" اللهم رب السماوات السبع، وما أظللن، ورب الأرضين السبع، وما أقللن. . . " ١ الحديث. وفي الحديث أيضاً :" مَن غصب شبراً من أرض طوّقه الله له من سَبْع أرَضِين " ٢. ه.
واختلف : هل يرون السماء، ويستمدًّون منها الضوء، قولان، أحدهما : إنهم يُشاهدون السماء من كل جانب من أرضهم، ويستمدُّون الضياء منها، والثاني : أنهم لا يُشاهدون السماء، وأنَّ الله تعالى خلق لهم ضياء يشاهدونه. وعن ابن عباس أيضاً :" إنها سبع أرضين متفرقة بالبحار وتظل الجميع السماء ". وقيل : الأرض واحدة إلاَّ أنَّ الأقاليم سبعة، فالمثلية على هذا في عِظم الجرم، وكثرة العمار، وغير ذلك. والأول أرجح لِما تقدّم. وقد ذكر المنذري حديثاً بيَّن فيه ما يعمرُ أرض، فبعضها فيها حجارة الكبريت وقوم جهنم، وبعضها فيها خزائن الريح، وفي أسفلها عرش إبليس، فانظره.
﴿ يَتَنزَّلُ الأمرُ بينهن ﴾ أي : يجري أمره وقضاؤه بينهن، وينفذ حكمُه فيهن. وعن قتادة : في كل سماءٍ وفي كل أرضٍ خلقٌ مِن خلقه، وأمرٌ نافذ من أمره، وقضاء من قضائه. وقيل : هو ما يدبّر فيه من عجائب تدبيره، من إنزال المطر، وإنبات النبات، والإتيان بالليل والنهار، والصيف والشتاء، وخلق الحيوانات المختلفة. وقال الغزالي : يتنزّل الأمر بالقدر من حضرة الربوبية إلى حملة العرش، ثم تتلقى ملائكة السموات ذلك منهم، ثم تصريفهم بذلك إلى أهل الأرض، وإجرائهم على مقتضاه. وقيل : يتنزّل الأمر بالوحي من السماء السابعة إلى الأرض السفلى، وهل لكل أرض رسول، أم لا ؟ الله أعلم.
﴿ لتعلموا أنَّ اللهَ على كل شيءٍ قديرٌ ﴾ أي : فعل ذلك لتعلموا عموم قدرته، ﴿ وأنَّ اللهَ قد أحاط بكل شيءٍ علماً ﴾ لاستحالة صدور هذه الأفاعيل المذكورة ممن ليس كذلك. ويجوز أن يكون العامل في اللام بيان ما ذكر من الخلق وتنزُّل الأمر، أي : أوضَحَ ذلك وبيّنه لتعلموا بما ذكر من الأمور التي تُشاهدونها، والتي تتلقونها من الوحي، وعجائب المصنوعات، أنه لا يخرج عن قدرته وعلمه شيء أصلاً.
قال الورتجبي : لو كانت للأشباح قيمة في المعرفة كالأرواح لم يخاطبها بالعلل والاستدلال، لتعلم برؤية الأشياء وجود الحق، وكانت كالأرواح في الخطاب بلا عِلّة في تعريف نفسه إياها بقوله :﴿ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ﴾ [ الأعراف : ١٧٢ ] هناك خطاب وشهود وتعريف بلا عِلّة، فلما عَلِمَ عجزها عن حمل واردات الخطاب الصِّرف أحالها إلى الشواهد، وليس بعارفٍ في الحقيقة مَن عرفه بشيءٍ من الأشياء، وسببٍ من الأسباب، فمَن نظر إلى خلق الكون يعرف أنه ذو قدرة واسعة وإحاطة شاملة، يخاف من قهره، ويذوب قلبه بعلمه في رؤية اطلاع الحق تعالى عليه. هـ. وبالله التوفيق. وصلّى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلّم.
٢ أخرجه البخاري في المظالم حديث ٢٤٥٣، ومسلم في المساقاة حديث ١٣٧-١٤٢..