ﰡ
٩٠٠- يحيى : عن مالك، عن عبد الله بن دينار، أنه قال : سمعت عبد الله بن عمر قرأ :﴿ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ﴾ قال مالك : يعني بذلك، أن يطلق في كل طهر مرة. ١
٩٠١- ابن جرير : حدثنا ابن وكيع، قال : حدثنا ابن مهدي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر " أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال : مره فليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم إن شاء أمسكها، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. ٢
قوله تعالى :﴿ وأحصوا العدة ﴾ [ الطلاق : ١ ].
٩٠٢- ابن العربي : قال مالك : هو زمان الطهر. ٣
قوله تعالى :﴿ لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ﴾ [ الطلاق : ١ ].
٩٠٣- ابن العربي : قال مالك : لكل مطلقة السكنى، كان الطلاق واحدا أو ثلاثا. ٤
٢ -جامع البيان: م١٤ ج ٢٨/١٣١..
٣ - أحكام القرآن لابن العربي: ٤/ ١٨٢٤..
٤ - أحكام القرآن لابن العربي: ٤/ ١٨٢٩..
٩٠٤- ابن أبي زيد : قال ابن القاسم، قال مالك : كان هاهنا رجل يقول : ما بقي دين إلا دخلت فيه، يعني أهل الأهواء، فلم أر شيئا مستقيما، يعني بذلك فرق الإسلام فقال رجل : أنا أخبرك لم ذلك، لأنك لا تتقي الله، يقول الله سبحانه :﴿ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ﴾. ١
٩٠٥- ابن رشد : قال أشهب سألته- يعني مالكا- عن قول الله عز وجل :﴿ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ﴾. ما تلك الريبة من المحيض ؟ لا تدري لمَ لمْ تحض ؟ فقال : لا، ولكن الله ذكر التي تحيض فبين عدتها ثلاثة قروء وذكر الحامل فبين عدتها أن تضع حملها، وبقيت التي يئست من المحيض، واللائي لم تبلغ المحيض، فبين عدتها فقال ؛ ﴿ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن ﴾ يقول : إن ارتبتم فلم تدروا ما عدتهن ثلاثة أشهر، فجعل ثلاثة أشهر عدة الصغيرة التي لم تبلغ المحيض، وعدة التي يئست من المحيض فقلت له : وليست تلك الريبة أن ترتاب في الحيض، فلا تدري لم لمْ تحض ؟ فقال لا إنما هي إن ارتبتم فلم تدروا بأي شيء يعتد من الحوامل ولا من اللائي يحضن، فتعتد ثلاثة قروء. ١
٩٠٦- ابن العربي : روى ابن القاسم وأشهب، وعبد الله بن الحكم عن مالك في قوله تعالى :﴿ إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ﴾ يقول في شأن العدة : إن تفسيرها إن لم تدروا ما تصنعون في أمرها فهذه سبيلها. والله أعلم. ٢
٩٠٧- السيوطي : أخرج مالك عن ابن عمر أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل. فقال : إذا وضعت حملها فقد حلت، فأخبره رجل من الأنصار أن عمر بن الخطاب قال : لو ولدت وزوجها على سريره لم يدفن لحلت. ٣
٢ - أحكام القرآن لابن العربي: ٤/١٨٣٧. وينظر: أحكام القرآن للجصاص: ٣/٤٥٧، والمنتقى: ٤/١٠٩، والجامع: ١٨/١٦٤، ولباب التأويل: ٧/١١٠ وعن ابن وهب: وقال لي مالك مثله: ٢/٤٨..
٣ - الدر: ٨/٢٠٦. وأخرجه الألوسي في روح المعاني: م١٠ ج ٢٨/١٣٧..
٩٠٨- ابن العربي : قال أشهب، عن مالك، يخرج عنها إذا طلقها، ويتركها في المنزل لقول الله تعالى :﴿ أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ﴾، فلو كان معها ما قال :﴿ أسكنوهن ﴾. ١
وروى ابن نافع قال : قال مالك في قول الله تعالى :﴿ أسكنوهن من حيث سكنتم ﴾ يعني المطلقات اللاتي قد بن من أزواجهن، لا رجعة لهم عليهن وليست حاملا، فلها السكنى ولا نفقة لها ولا كسوة، لأنها بائن منه، لا يتوارثان، ولا رجعة له عليها، وإن كانت حاملا فلها النفقة والكسوة والمسكن حتى تنقضي عدتها.
فأما من لم تبن منهن فإنهن نساؤهم يتوارثن، ولا يخرجن إلا أن يأذن لهن أزواجهن ما كن في عدتهن، ولم يؤمروا بالسكنى لهن، لأن ذلك لازم لأزواجهن مع نفقتهن وكسوتهن، كن حوامل أو غير حوامل، وإنما أمر الله بالسكنى للاتي بن من أزواجهن. قال تعالى :﴿ وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ﴾، فجعل عز وجل للحوامل اللائي قد بن من أزواجهن السكنى والنفقة.
قال محمد بن رشد في المقدمات حين تحدث عن المطلقة طلاقا بائنا: "والصحيح ما ذهب إليه مالك وأصحابه من أن لها- يعني البائن- السكنى ولا نفقة لها، ودليلهم من كتاب الله عز وجل على سقوط النفقة لها، قول الله عز وجل: ﴿وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن﴾ [الطلاق: ٦]. لأن في ذلك دليلا على أن غير الحامل لا نفقة لها. وهو نص قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فاطمة بنت قيس: "ليس لك عليه نفقة" إذ طلقها ثلاثا فأرسل إليها شعيرا فسخطته فشكت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ودليلهم على وجوب السكنى لها قول الله عز وجل: ﴿أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم﴾ [الطلاق: ٦] لأن المراد بذلك في اللائي قد بنّ من أزواجهن لدليل قول الله عز وجل: ﴿وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن﴾، لأن غير البائن لها النفقة حاملا أو غير حامل إذ لم تخرج بعد من العصمة باتفاق": ١/٥١٥..