ﰡ
قوله عز وجل :﴿ يأيُّها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾.
فينبغي للرجل إذا أراد أن يطلق امرأته للعدة أمهلها حتى تحيض حيضة، ثم يطلقها، فإذا حاضت حيضة بعد الطلاق طلقها أخرى، فإن حاضت بعد التطليقتين طلقها ثالثة، فهذا طلاق العدة، وقد بانت منه، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
وطلاق السنة : أن يطلقها طاهراً في غير جماع، ثم يدعها حتى تحيض ثلاث حيضات، فإذا فعل ذلك بانت منه، ولم يَحلّ له نكاحها إلا بمهر جديد، ولا رجعة له عليها.
قوله :﴿ وَأَحْصُواْ الْعِدَّةَ ﴾ الحيض.
وقوله :﴿ لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ ﴾.
التي طُلّقن فيها، ولا يَخرجن من قِبَلِ أنفسِهن ﴿ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ ﴾، فقال بعضهم : إلاّ أن يأتين بفاحشةٍ [ إلا أن تُحدِث حدًّا ؛ فَتُخْرَجَ ليقام عليها، وقال بعضهم : إِلاّ أن يأتين بفاحشة ] إِلاّ أن يعصين فيخرُجن، فخروجها فاحشة بينة.
وقوله :﴿ فَأَمْسِكُوهُنَّ ﴾.
يقول في التطليقة الباقية بمعروف أو سرحوهن بمعروف. قال : والمعروف : الإحسان.
وقوله :﴿ لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً ﴾.
هذه الرجعة في التطليقتين.
إذا حاضت حيضة بعد التطليقتين إلى أن تحيض الثالثة، ولا تغتسل، فله رجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة.
القراء جيمعاً على التنوين. ولو قرئت : بالغ أمرِه [ على الإضافة ] لكان صوابا، ولو قرئ : بالغٌ أمرُه بالرفع لجاز.
يقول : إن شككتم فلم تدروا ما عدتها، فذكروا : أن مُعاذ بن جبل سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : قد عرفنا عدة التي تحيض، فما عدة الكبيرة التي قد يئست ؟ فنزل ﴿ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ ﴾ فقام رجل فقال : يا رسول الله ! فما عدة الصغيرة التي لم تحض ؟ فقال : واللائي لم يحضن بمنزلة الكبيرة التي قد يئست عدتها : ثلاثة أشهر. فقام آخر فقال : فالحوامل ما عدتهن ؟ فنزل :﴿ وَأُولاَتُ الأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ ؛ فإذا وضعت الحامل ذا بطنِها حلّت للأزواج، وإن كان زوجها الميت على السرير لم يدفن.
يقول : على قدر ما يجد أحدكم ؛ فإن كان موسّعاً وسَّع عليها في : المسكن، والنفقة وإن كان مُقْتِراً فعلى قدر ذلك، ثم قال :﴿ وَإِن كُنَّ أُولاَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ ينفق عليها من نصيب ما في بطنها، ثم قال :﴿ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾ أجر الرضاع.
وقوله :﴿ وَأْتَمِرُواْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ﴾.
يقول : لا تضارّ المرأةُ زوجها، ولا يضرّ بها، وقد أجمع القراء على رفع الواو من :«وُجْدكم »، وعلى رفع القاف من «قُدِر » [ وتخفيفها ] ولو قرءوا : قدِّر كان صوابا. ولو قرءوا مِنْ «وَجْدِكم » كان صوابا ؛ لأنها لغة لبني تميم.
في الآخرة، ﴿ وَعَذَّبْناها عَذَاباً نُّكْراً ﴾، في الدنيا، وهو مقدّم ومؤخر.
نزلت في الكتاب بنصب الرسول، وَهو وجه العربية، ولو كانت رسولٌ بالرفع كان صوابا ؛ لأن الذكر رأس آية، والإستئناف بعد الآيات حسن. ومثله قوله :«التائبون » وقبلها :﴿ إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾، فلما قال :﴿ وذلك هو الفوزُ العظيمُ ﴾ استؤنف بالرفع، ومثله :﴿ وتَرَكَهُمْ في ظُلُماتٍ لا يُبْصِِرُونَ، صُمٌّ بُكْمٌ ﴾، ومثله :﴿ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ﴾ ثم قال :﴿ فَعَّالٌ لِما يُريدُ ﴾، وهو نكرة من صفة معرفة، فاستؤنف بالرفع، لأنه بعد آية.
نزلت في الكتاب بنصب الرسول، وَهو وجه العربية، ولو كانت رسولٌ بالرفع كان صوابا ؛ لأن الذكر رأس آية، والإستئناف بعد الآيات حسن. ومثله قوله :«التائبون » وقبلها :﴿ إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾، فلما قال :﴿ وذلك هو الفوزُ العظيمُ ﴾ استؤنف بالرفع، ومثله :﴿ وتَرَكَهُمْ في ظُلُماتٍ لا يُبْصِِرُونَ، صُمٌّ بُكْمٌ ﴾، ومثله :﴿ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ﴾ ثم قال :﴿ فَعَّالٌ لِما يُريدُ ﴾، وهو نكرة من صفة معرفة، فاستؤنف بالرفع، لأنه بعد آية.
خلق سبعاً، ولو قرئت :«مثلُهن » إذ لم يظهر الفعل كان صوابا.
تقول في الكلام : رأيت لأخيك إبلا، ولوالدك شاء كثير، إذا لم يظهر الفعل.
قال يعني الآخِر جاز : الرفع، والنصب إذا كان مع الآخر صفة رافعة فقس عليه إن شاء الله.