ﰡ
﴿ يأيها النبي ﴾ خص صلى الله عليه وسلم بالنداء، وعم الخطاب بالحكم لكونه إمام أمته ؛ إظهارا لتقدمه واعتبارا لترؤسه فكان هو وحده في حكمهم كلهم ؛ كما يقال لرئيس القوم : يا فلان، افعلوا كيت وكيت. أو المعنى : قل للمؤمنين﴿ إذا طلقتم النساء ﴾ أي أردتم تطليق نسائكم المدخول بهن من المعتدات بالحيض﴿ فطلقوهن لعدتهن ﴾ أي مستقبلات لعدتهن. والمراد : أن يطلقن في طهر لم يجامعهن فيه، ثم يتركن حتى تنقضي عدتهن ؛ وهذا أحسن الطلاق. وفي الآية نهى عن الطلاق في الحيض، وهو طلاق بدعي محرم. وتفصيل أحكام الطلاق في الفقه. وقد اشتملت هذه السورة على الطلاق المسنون، وعلى حرمة الإخراج والخروج من مسكن العدة، وعلى الأدب الشرعي في الإمساك والفراق، وعلة ندب الإشهاد على الرجعة والطلاق، وعلى عدة الآيسة والصغيرة التي لم تحض وعدة الحامل، وعلى وجوب إسكان المعتدة والإنفاق على المعتدة بالحمل، وعلى حكم أجرة الرضاع. ﴿ وأحصوا العدة ﴾ اضبطوها وأكملوها ثلاثة قروء كوامل. ﴿ لا تخرجوهن من بيوتهن ﴾ إلى أن تنقضي عدتهن﴿ ولا يخرجن ﴾ بأنفسهن. ﴿ إلا أن يأتين بفاحشة ﴾ أي بأمر ظاهر القبح، وهو ما يوجب حدا، كالزنا أو السرقة فتخرجوهن لإقامة الحد عليهم. وقيل : هو البذاء على الزوج أو على الأحماء. وقيل : هو النشوز فتخرجوهن من البيت لذلك ؛ فهو استثناء من قوله : " لا تخرجوهن ".
﴿ يجعل له من أمره يسرا ﴾ يسهل عليه أمره ويوفقه للخير.
والله أعلم.