ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙ

الآية الرابعة : قوله تعالى : أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء [ هود : ٨٧ ].
٥١٣- ابن العربي : قال ابن وهب : سمعت مالكا يقول : كانوا يكسرون الدنانير، والدراهيم فيعاقب من كسر الدنانير والدراهيم. ١

١ - القبس: ٣/١٠٦٧ كتاب التفسير. وزاد ابن العربي قائلا: الإذاية على قسمين: إذاية خاصة، وهي أخفها، وإذاية عامة، وهي أثقلها، وأعظم الإذاية ما يعم الناس، ولذلك كان سعيد بن المسيب يقول: "قطع الدنانير والدراهيم من الفساد في الأرض. فإن فيها إذاية للناس في أموالهم وسرقة لها من جميعهم فإن قيل فإذا قرضها الإنسان لنفسه يأثم أم لا؟ قلنا إن قرضها ليصرفها إلى منفعة أخرى جاز وإن قرضها ليزوجها على الخلق هلك. وروى عنه أصبغ أنه من فعل هذا لا تقبل شهادته" وقال في أحكام القرآن: "إذا كان هذا معصية وفسادا يرد الشهادة فإنه يعاقب من فعل ذلك. قال مالك: يعاقبه السلطان على ذلك. هكذا مطلقا من غير تحديد العقوبة": ٣/١٠٦٤. وينظر: ٣/١٠٦٣ من نفس المصدر، والجامع: ٩/٨٨. وانظر: كتاب المحاربة من موطأ عبد الله بن وهب، ص٨. والاستنكار لابن عبد البر القرطبي: ١٩/٢٢٤..

تفسير الإمام مالك

عرض الكتاب
المؤلف

أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي المدني

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير