ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ

٣٤٢- قال الشافعي : وفرض على العينين أن لا ينظر بهما إلى ما حرم الله، وأن يغضيهما عما نهاه عنه، فقال تبارك وتعالى في ذلك : قُل لِّلْمُومِنِينَ يَغُضُّوا مِنَ أبصارهم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ الآيتين : أن ينظر أحدهم إلى فرج أخيه، ويحفظ فرجه من أن ينظر إليه.
وقال : كل شيء من حفظ الفرج في كتاب الله فهو من الزنا إلا هذه الآية، فإنها من النظر. فذلك ما فرض الله على العينين من غض البصر، وهو عملهما، وهو من الإيمان. ( مناقب الشافعي : ١/٣٩٠-٣٩١. )
ــــــــــــ
٣٤٣- قال الشافعي : وإذا أراد(١) أن يتزوج المرأة فليس له أن ينظر إليها حاسرة، وينظر إلى وجهها وكفيها وهي متغطية، بإذنها وبغير إذنها، قال الله تعالى : وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا قال : الوجه والكفان. ( مختصر المزني ص : ١٦٣. )

١ - أي الخاطب..

تفسير الشافعي

عرض الكتاب
المؤلف

الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير