ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ

قوله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم...
قال البخاري : حدثنا معاذ بن فضالة، حدثنا هشام، عن يحيى، عن أبي سلمة، أن أبا هريرة حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن "، قالوا : يا رسول الله وكيف إذنها ؟ قال : " أن تسكت ".
( الصحيح٩/٩٨ح٥١٣٦ ك النكاح، ب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما )، وأخرجه مسلم ( الصحيح٢/١٠٣٦ح١٤١٩-ك النكاح، ب استئذان الثيب بالنكاح بالنطق.. ).
قال البخاري : حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش قال : حدثني عمارة، عن عبد الرحمن بن يزيد قال : دخلت مع علقمة والأسود على عبد الله، فقال عبد الله : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء ".
( الصحيح٩/١٤ح٥٠٦٦-ك النكاح، ب من لم يستطع الباءة فليصم )، وأخرجه مسلم ( الصحيح ك النكاح، ب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة بعد رقم ١٤٠٠ ).
قال الترمذي : حدثنا قتيبة، حدثتنا الليث، عن بن عجلان، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ثلاثة حق على الله عونهم : المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف ".
( السنن٤/١٨٤ح١٦٥٥-ك فضائل الجهاد، ب ما جاء في المجاهد والناكح والمكاتب وعون الله إياهم )، قال الترمذي : حديث حسن وأخرجه النسائي ( السنن٦/١٥-١٦-ك الجهاد، ب فضل الروحة في سبيل الله ) من طريق عبد الله بن المبارك، وابن ماجة ( السنن ٢/٨٤١ح٢٥١٨-ك العتق، ب المكاتب ) من طريق : أبي خالد الأحمر وابن حبان في صحيحه ( الإحسان٩/٣٣٩ح٤٠٣٠ ) من طريق يحيى بن سعيد، والحاكم ( المستدرك٢/١٦٠-ك النكاح من طريق يحيى أيضا، كلهم عن ابن عجلان به، قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي وقال البغوي : حديث حسن ( شرح السنة٧/٩ ). وحسنه الألباني ( صحيح الترمذي ح١٣٥٢ ). وصححه السيوطي ( الجامع الصغير مع فيض القدير٣/٣١٧ح٣٤٩٧ وصحح إسناده أحمد شاكر في حاشية المسند١٣/٤٩ ).
قال ابن حبان : أخبرنا محمد بن إسحاق الثقفي، قال : حدثنا قتيبة بن سعيد، قال : حدثنا خلف بن خليفة، عن حفص ابن أخي أنس بن مالك، عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة، وينهى عن التبتل نهيا شديدا، ويقول : " تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر الأنبياء يوم القيامة ".
( الإحسان٩/٣٣٨ح٤٠٢٨ )وأخرجه أحمد في ( المسند٣/١٥٨-٢٤٥ )عن خلف به. وحسنه الهيثمي ( مجمع الزوائد٤/٢٥٨ )وأخرجه الضياء في ( المختارة ٥/٢٦٠-٢٦٢ ح١٨٨٨-١٨٩٠ )من طرق، عن خلف بن خليفة به. وقال محققه : إسناده حسن. وقال محقق الإحسان : صحيح لغيره.. وله شاهد من حديث معقل بن يسار... وآخر من حديث عبد الله بن عمْرو، وحديث معقل أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي ( المستدرك٢/١٦٢ )وقال العراقي : إسناده صحيح ( تخريج الإحياء٢/٩٧٠ ) وصححه الألباني بشواهد ( الإرواء ٦/١٩٥ح١٧٨٤ ).
أخرج الطبري بسنده الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله : وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم قال : أمر الله سبحانه بالنكاح، ورغبهم فيه وأمرهم أن يزوجوا أحرارهم وعبيدهم، ووعدهم في ذلك الغني، فقال إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله .
قوله تعالى إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله...
قال البخاري : حدثنا قتيبة، حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي قال : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله جئتُ أهب لك نفسي قال : فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعّد النظر فيها وصوّبه، ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلستْ. فقام رجل من أصحابه فقال : يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوّجنيها. فقال : وهل عندك من شيء ؟ قال : لا والله يا رسول الله، فقال : " إذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا "، فذهب ثم رجع فقال : لا والله ما وجدت شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " انظر ولو خاتما من حديد ". فذهب ثم رجع فقال : لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري -قال سهل ماله رداء فلها نصفه- فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما تصنع بإزارك، إن لبستَه لم يكن عليها منه شيء، وإن لبستْه لم يكن عليك منه شيء ". فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم مُوليا فأمر به فدُعي، فلما جاء قال : " ماذا معك من القرآن " ؟ قال : معي سورة كذا وسورة كذا –عدّدها- فقال : تقرؤهنّ عن ظهر قلبك ؟ قال : نعم. قال : " اذهب فقد ملّكتكها بما معك من القرآن ".
( صحيح البخاري٩/٣٤-ك النكاح، ب تزويج المعسر. ح٥٠٨٧ )، وأخرجه مسلم ( الصحيح-النكاح، ب الصداق ح١٤٢٥ ).

الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور

عرض الكتاب
المؤلف

بشير ياسين

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير