ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ

(١)قوله تعالى : وشاوِرْهُم في الأمْرِ [ ١٥٩ ] : يدل على جواز الاجتهاد(٢) في الأمور، والأخذ بالمظنون مع إمكان الوحي، فإن الله تعالى أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك.

١ - أي أمر الحرب وغيره توددا إليهم، وتطبيبا لنفوسهم، واستظهارا بآرائهم وتمهيدا لسنة المشاورة في الأمة.
يقول القرطبي:
"والشورى مبنية على اختلاف الآراء، والمستشير ينظر في ذلك الخلاف. وينظر أقربها قولا إلى الكتاب والسنة إن أمكنته، فإذا أرشده الله تعالى إلى ما شاء منه عزم عليه وأنفذه متوكلا عليه، إذ هذه غاية الاجتهاد المطلوب، وبهذا أمر الله تعالى نبيه في هذه الآية" أهـ..

٢ - قال الخفاجي: "في الآية إرشاد إلى الاجتهاد وجوازه بحضرته صلى الله عليه وسلم.
وقال الرازي: "دلت الآية على أنه صلى الله عليه وسلم كان مأمورا بالاجتهاد إذا لم ينزل عليه وحي، والاجتهاد يتقوى بالمناظرة والمباحثة، فلهذا كان مأمورا بالمشاورة" أهـ.
وقال بعض المفسرين:
"ثمرة الآية: وجوب التمسك بمكارم الأخلاق وخصوصا لمن يدعو إلى الله تعالى ويأمر بالمعروف"..

أحكام القرآن

عرض الكتاب
المؤلف

إلكيا الهراسي

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير