٣٤ وقوله : إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم :
اختلف في تأويلها، فقيل : هذا في أهل الشرك. وقيل : في أهل الحرب من المسلمين وأهل الذمة وهو الأحسن١ كما قدمناه٢. واختلف في قبول توبة المحارب على قولين، أحدهما : أنها لا تقبل، قال ذلك من تأول الآية في غير المحاربين وهو قول الحسن٣. والثاني : أن توبته تقبل٤، قال ذلك من تأول الآية في المحاربين٥ ورأى الاستثناء مردودا عليهم وهو أحسن الأقوال كما قدمنا. والذين ذهبوا إلى أن توبته٦ تقبل٧ اختلفوا٨ في صفته على ثلاث أقوال، أحدها : أنها لا٩ تقبل منه إلا أن يخرج من دار الإسلام ويلحق بدار الحرب. والثاني : أنها لا١٠ تقبل منه إلا أن يكون قد لحق بدار الحرب. والثالث : أنها تقبل منه في جميع الأحوال، كان١١ وحده لا فئة١٢ له أو كانت له فئة١٣ ولم يلحق بدار الحرب أو كان قد لحق بدار الحرب، وهذا القول أظهر لعموم الآية ؛ إذ لم يخص محاربا من محارب١٤. واختلفوا أيضا في صفة توبته التي تقبل منه على ثلاثة أقوال، أحدها : أن توبته تكون بوجهين، أحدهما : أن يترك ما هو عليه وإن لم يأت الإمام١٥. والثاني : أن يلقي السلاح ويأتي الإمام طائعا١٦، وهو مذهب ابن القاسم. والقول الثاني : أن توبته إنما تكون بأن يترك ما هو عليه، ويجلس في موضعه، وتظهر لجيرانه. وأما إن أتى الإمام طائعا وهو مذهب ابن القاسم١٧، فإنه يقيم عليه حد الحرابة، إلا أن يكون قد أقام بموضعه حتى لو علم الإمام حاله لم يقم حد الحرابة١٨، وهذا١٩ قول ابن الماجشون. والثالث : أن توبته إنما تكون٢٠ إلى الإمام٢١ وإن ترك ما هو عليه لم يسقط ذلك عنه٢٢ حكما من الأحكام، و٢٣ إن أخذ قبل أن يأتي الإمام٢٤، وقول ابن الحسن أظهر لعموم قوله تعالى : إلا الذين تابوا ، وما يصنعه٢٥ المحارب من الوجهين المذكورين فهو توبة فيجب٢٦ أن يكف عنه بها. واختلف٢٧ أيضا فيما تسقط عنه التوبة من الأحكام على أربعة أقوال، القول الأول٢٨ : أن التوبة لا تسقط إلا٢٩ حد الحرابة، ويؤخذ بما سوى ذلك من حقوق الله تعالى، ومن حقوق عباده٣٠. والثاني : أن التوبة تسقط عنه حد الحرابة٣١، وحقوق الله٣٢ والقطع في السرقة وشرب الخمر وما أشبه ذلك. ويتبع بحقوق الناس في الأموال في ذمته، وفي الدم. والثالث : أن التوبة تسقط عنه حد الحرابة، وجميع حدود الله٣٣ وما أخذ من الأموال إلا أن يوجد من ذلك شيء قائم فيؤخذ أو يكون دم فيؤخذ٣٤ به، وهي رواية ابن مسلم عن مالك. والرابع : أن توبته تسقط عنه جميع ما قبله من حقوق الله وحقوق الناس من دم أو مال، إلا أن يوجد شيء قائم بيده، وهذا القول أظهر على٣٥ لفظ الآية، لأن الله تعالى قد٣٦ قال : إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم ٣٤ ، فظاهر هذا٣٧ أنهم٣٨ يغفر لهم كل شيء، ولا يطالبون به. وقد اختلف في المحارب إذا امتنع فأمنه الإمام على أن ينزل فقيل : إن له الأمان، ويسقط به٣٩ حد٤٠ الحرابة. وقيل : لا أمان٤١ له ويقام عليه الحد، وهو قول ابن الماجشون، والقول الأول أظهر ؛ لأن هذا المحارب تاب قبل أن يقدر عليه فوجب أن تقبل توبته، لقوله تعالى : إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم . واختلف في القاطع في المصر٤٢ هل يكون٤٣ كالقاطع في الفيافي محاربا أم لا ؟ فعن مالك في ذلك روايتان، أحدهما : أنه محارب، والأخرى أنه٤٤ لا يعد محاربا. وحجة القول الأول٤٥ بأنه محارب عموم قوله تعالى : إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية، ولم يفرق. وإذا اجتمع المحاربون فقتل بعضهم، وكان بعضهم عونا، ولم يباشر القتل فإن جميعهم عندنا يقتل.
وقال الشافعي : لا يقتل إلا من باشر القتل، ودليلنا عليه عموم الآية : ولا يجوز عندنا لولي الدم أن يعفو٤٦ عن المحارب إذا أخذ٤٧ قبل التوبة خلافا لمن يحكي عنه أن عفوه جائز ؛ لقوله٤٨ سبحانه : إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ٤٩ بخطاب الآية٥٠. وقد اختلف في الذمي هل يكون بالحرابة ناقضا للعهد أم لا ؟ على قولين : الأظهر منهما : على عموم الآية أنه لا يكون ناقضا٥١. وقد اختلف في الذي٥٢ تقتضيه الآية من الأحكام في المحاربين هل هو على ترتيب أم لا ؟ فقيل : الإمام مخير فيمن لزمته الحرابة بين أن يقتل و٥٣ يصلب، وبين أن يقتل ولا يصلب، وبين أن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وبين أن ينفيهم من الأرض، وهو قول سعيد بن المسيب وعطاء ومجاهد والنخعي، وهذا هو المشهور من قول مالك، إلا أنه إذا قتل فلا بد من قتله عنده. واستحسن فيما لم يقتل ولا أخذ مالا أن يؤخذ فيه بأيسر العقاب، وحمل من قال هذا القول " أو " ٥٤ في الآية على التخيير. ومن حجتهم أن كل ما قال الله تعالى فيه : أفعل كذا أو٥٥ كذا فصاحبه بالخيار في فعل أي ذلك شاء ؛ مثل قوله تعالى : ففدية من صيام أو صدقة أو نسك [ البقرة : ١٩٦ ]، ومثل قوله في كفارة الأيمان : فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم ٥٦ [ المائدة : ٨٩ ]، الآية. وقيل : هي مرتبة باختلاف٥٧ صفة المحاربين، فمن كان من المحاربين٥٨ ذا رأي أو٥٩ تدبير قتله، ومن كان ذا قوة وبطش قطع يده ورجله من خلاف ومن لم يكن ذا رأي ولا بطش عزره وسجنه٦٠. وذكر الماوردي ذلك عن مالك وطائفة من أهل المدينة٦١. وقيل : هي مرتبة باختلاف أفعالهم لا باختلاف٦٢ صفاتهم، فمن قتل وأخذ المال قتل وصلب. ومن قتل ولم يأخذ المال قتل ولم يصلب. ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف. ومن كثر وخوف ولم يقتل، ولم يأخذ مالا٦٣ عزر ولم يقطع ولم يقتل٦٤، وهو قول الحسن وابن عباس وقتادة والسدي، وهو مذهب الشافعي، ونحو هذا٦٥ حكى اللخمي عن مالك. وقال أبو حنيفة : إن٦٦ قتلوا أو أخذوا المال فالإمام بالخيار٦٧ بين قتلهم وصلبهم وبين قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ثم قتلهم، ومن كان معهم مهيبا٦٨ مكثرا٦٩ فحكمه كحكمهم. وقد اختلفت٧٠ الروايات عن أبي حنيفة، ففي٧١ رواية إذا حارب وقتل٧٢ وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف وقتل وصلب، فإن هو قتل ولم يأخذ المال قتل، وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف٧٣، إذا لم يقتل ولم يأخذ المال نفي، وهذا القول يقارب الأول في زيادة قطع٧٤ اليد والرجل مضموما إلى القتل والصلب. وروى أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم في الرجل يقطع الطريق ويأخذ المال ويقتل، أن الإمام فيه بالخيار إن شاء قطع يده ورجله من خلاف وصلبه، وإن شاء صلبه، وإن شاء صلبه ولم يقطع يده ورجله، وإن شاء قتله ولم يقطع يده ورجله من خلاف ولم يصلبه، فإن أخذ مالا ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف٧٥ و٧٦ إن٧٧ لم يأخذ مالا٧٨ ولم يقتل نفي من الأرض، ونفيه حبسه. وفي رواية أخرى أوجع٧٩ عقوبة وحبس حتى يحدث خيرا، وهو قول الحسن في رواية. وقال أبو يوسف٨٠ ومحمد : إذا اقتصروا على القتل قتلوا، وإن اقتصروا على أخذ المال قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإن٨١ أخذوا المال و قتلوا فإن أبا حنيفة يقول : الإمام٨٢ مخير بين أربع جهات٨٣ : إن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف٨٤، وإن شاء قطع وصلب، وإن شاء صلب٨٥، وإن شاء٨٦ قتل٨٧ وترك القطع. ومن حجة من رتب أن قال : لما رأينا الله تعالى بدأ بالأغلظ فالأغلظ٨٨، فبدأ بالقتل ثم الصلب٨٩، ثم القطع، ثم النفي علمنا أنه أراد الترتيب، ولو قصد التخيير لبدأ بالأخف فالأخف٩٠. ألا ترى كفارة الظهار والقتل قد بدأ٩١ فيها بالأغلظ فالأغلظ لما أراد الترتيب، وبدأ في كفارة الأيمان والأذى بالأخف فالأخف لما أراد التخيير. وهذه دعوى لا دليل عليها، بل الدليل في الآية قائم بنفسه على فسادها٩٢، ألا تراه تعالى٩٣ قال : أن يقتلوا أو يصلبوا ، فبدأ بالقتل وهو أخف من الصلب فكذلك يوجب التخيير على مذهبهم بين القتل والصلب، وهو لا يقولونه٩٤، وقد قال تعالى في جزاء الصيد : هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين [ المائدة : ٩٥ ] الآية، فبدأ بالهدي وهو أغلظ من الإطعام٩٥ والصيام، وكان كذلك على التخيير لا على الترتيب. واختلف إذا كان المال الذي أخذه المحارب أقل مما يقطع السارق هل حكمه في ذلك كحكمه في أخذ٩٦ الكثير أم لا ؟ :
فذهب قوم إلى أنه لا يقطع المحارب إلا إذا أخذ ما يقطع فيه السارق ولم ير مالك ذلك، ورأى أخذه القليل كأخذه الكثير، وذلك لأن الحرابة واقع عليه٩٧ قليلا أو كثيرا، ولم يأت في الشرع حد له٩٨ فاستحب عموم الآية في المحاربين لأنه من جملتهم ؛ وقد استدل جماعة٩٩ فقهاء قرطبة في أيام هشام بن الحكم وحاجبه المنصور محمد بن أبي عامر حين كشف عن١٠٠ عبد الملك بن منذر بن سعيد البلوطي القاضي صاحب الردة وجماعة سواه فيما أرادوا من خلع هشام وقتل محمد بن أبي عامر والاستبدال من هشام بابن عمه عبد الرحمان ابن عبد الله١٠١، ووجه بذلك كتابا لعبد الملك بن منذر إلى بعض من واعده على ذلك فأحضره١٠٢ المنصور وأحضر الكتاب١٠٣ بحضرة فقهاء قرطبة وقاضيها ابن زرب، فاعترف عبد الملك بالكتاب وأنه أراد أن يفعل ذلك، فاستفتى فيه١٠٤ : فكلهم أفتى بقتله واحتج بالآية١٠٥ : إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ١٠٦ [ المائدة : ٣٣ ] الآية، إلا أبا عمر ابن المكوي١٠٧، فقال : لا أرى قتله لأنه رجل هم بمعصية ولم يفعلها ولا جرد سيفا ولا أخاف سبيلا١٠٨ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم " ١٠٩، فأخذ هشام بفتوى غيره من الفقهاء، فقتل عبد الملك وابن عمه عبد الرحمان بن عبد الله بن الناصر لدين الله.
٢ ي (ب) و(ج) و(هـ): "قدمناه"..
٣ ي (هـ): "الحصن"..
٤ وله: "قال ذلك من تأول... أن توبته تقبل" ساقط في (أ)..
٥ وله: "قال ذلك من تأول الآية في المحاربين" ساقط في (هـ)..
٦ ي (ب): "توبتهم"..
٧ وله: "ورأى الاستثناء... أن توبته تقبل" ساقط في (هـ)..
٨ ي (هـ): "واختلفوا"..
٩ لا" ساقطة في (د)..
١٠ لا": ساقطة في (هـ)..
١١ ي (هـ): "كانت"..
١٢ ي (ب) و(ج) و(د): "لا قبيلة"..
١٣ له أو كانت له فئة" هذا ساقط في (هـ)..
١٤ ي (ج): "عاربا من محاربا"..
١٥ لمة ساقطة في (ب) و (ج) و(د).
١٦ لمة ساقطة في (هـ)..
١٧ وهو مذهب ابن القاسم"ساقطة في غير (هـ)..
١٨ وله: "إلا ان يكون قد... حد الحرابة"ساقط في (ج)..
١٩ ي (ج) و(د): "وهو"..
٢٠ لمة "تكون" سقطت في (هـ)..
٢١ ي (ج): "الإمام"..
٢٢ ي (ب) و(ج): "عنه ذلك"..
٢٣ "الواو" ساقطة في (ب) و(ج)..
٢٤ قوله: "وإن ترك ما هو عليه... قبل أن يأتي الإمام" ساقط في (هـ)..
٢٥ في (هـ): "وما يصيغه"..
٢٦ في (هـ): "يجب"..
٢٧ في (ج) و(د) و(هـ): "(واختلفوا"..
٢٨ في (هـ): "أحدها".
٢٩ "إلا" ساقطة في (ج) و(هـ)..
٣٠ في (ج) و(د): "الناس"..
٣١ قوله: "ويؤخذ بما سوى... حد الحرابة" سقط في (هـ)..
٣٢ "تعالى في الزنا" ساقطة في (هـ)..
٣٣ في (ج) و(د) و(هـ): "حقوق الله"..
٣٤ في (ب) و(ج) و(د): "فيؤخذون"..
٣٥ في (هـ): "من"..
٣٦ "قد" ساقطة في (ب) و(ج) و(د) و(هـ)..
٣٧ في (ب) و(د): "هذه الآية"..
٣٨ في (أ): "أنه" وفي (د) و(هـ): "أن"..
٣٩ "به"ساقطة في (ب) و(ج) و(د)..
٤٠ كلمة "حد" ساقطة في (ب) و(ج) و(د)..
٤١ في (هـ): "الأمان"..
٤٢ في (ب): "بالمصر"..
٤٣ كلمة "يكون" ساقطة في (ب) و(ج) و(د)..
٤٤ "أنه" ساقطة في (هـ)..
٤٥ كلمة "الأول"ساقطة في (أ) و(ب) و(ج) و(د)..
٤٦ في (ج) و(د): "أن يعفوا"..
٤٧ في (ب) و(ج): "أخذوا"..
٤٨ في (أ): "بقوله"..
٤٩ في (ب): "الآية"..
٥٠ في (أ): "الآ ية"، وفي (هـ): "فخاطب الأئمة بخطاب الآية" ساقطة في (ب)..
٥١ قوله: "للعهد أم لا... لا يكون ناقضا" ساقط في (هـ)..
٥٢ في (هـ): "فيما"..
٥٣ في (أ) و(ب) و(هـ): "أو"..
٥٤ في (أ): "أن لو" في (هـ): "واو"..
٥٥ في (هـ): "واو"..
٥٦ "أهليكم" ساقطة في (ب) و(ج) و(د) و(هـ)..
٥٧ في (ج): "بخلاف"..
٥٨ "فمن كان من المحاربين" هذا ساقط في (د) و(هـ)..
٥٩ في (ب) و(هـ): "واو"..
٦٠ في (أ): "حبسه" في (ب): "حبس"..
٦١ في (هـ): "وطائفة من أهل العلم بالمدينة"..
٦٢ في (ب) و(د): "لا اختلاف" في (ج): "بخلاف باختلاف"..
٦٣ قوله: "قتل ولم يصلب... ولم يأخذ مالا" ساقط في (ب)..
٦٤ في (ب) و(ج) و(هـ): "ولم يقتل ولم يقطع"..
٦٥ في (هـ): "ونحوه"..
٦٦ في (ب): "واو" في (ج) و(د): "أو"..
٦٧ في (هـ): "مخيرين"..
٦٨ في (هـ): "مهبا"..
٦٩ في (ج) و(د): "أو مكثرا"..
٧٠ في (ب) و(ج) و(د): "اختلف"..
٧١ في (هـ): "في"..
٧٢ في (أ): "فقتل"..
٧٣ قوله: "وقتل وصلب... ورجله من خلاف" ساقط في (ب)..
٧٤ في (ب) و(ج): "قتل"..
٧٥ قوله: "ولم يصلبه... من خلاف" ساقط في (ب) و(ج) و(د)..
٧٦ "الواو": ساقطة في (ج)..
٧٧ "إن"ساقطة في (ب) و(ج)..
٧٨ "مالا" ساقطة في غير (ب) و(ج) و(هـ)..
٧٩ في (ب): "أرضع"..
٨٠ في (ج): "يوسف"..
٨١ في (ب) و(ج): "فإن"..
٨٢ في (ب): "أن الإمام"..
٨٣ في (هـ): "خصال"..
٨٤ "من خلاف" ساقطة في غير (د)..
٨٥ كلمة "وإن شاء صلب" ساقطة في (ب)..
٨٦ كلمة "صلب وإن شاء" ساقطة في (ج)..
٨٧ كلمة "صلب وإن شاء قتل"ساقطة في (د)..
٨٨ كلمة "فالأغلظ"ساقطة في (ب) و(ج) و(د) و(هـ)..
٨٩ كلمة "ثم صلب" ساقطة في (ب) و(ج) و(د) و(هـ)..
٩٠ كلمة "فالأخف" ساقطة في (ب)..
٩١ كلمة "قد بدأ" بياض في (ب)..
٩٢ في (أ) و(هـ): "فساده"..
٩٣ كلمة "تعالى" ساقطة في (هـ)..
٩٤ في (هـ): "لا يقولون به"..
٩٥ في (أ) و(ب) و(ج) و(د): "الطعام"..
٩٦ كلمة "في أخذ"ساقطة في (هـ)..
٩٧ في (ب) و(ج) و(د) و(هـ): "عليه واقع"..
٩٨ في (هـ): "له حد"..
٩٩ في (هـ): "جملة"..
١٠٠ في (ب) و(هـ): "على"..
١٠١ "ابن عبد الله" ساقط في (د)..
١٠٢ في (د): "فأحضر"..
١٠٣ في (هـ): "الفقهاء"..
١٠٤ في (ب) و(ج) و(د): "فيهم"..
١٠٥ في (هـ): "واحتج بقوله تعالى"..
١٠٦ كلمة "الآية" سقطت في (هـ)..
١٠٧ في (ب): "أبو عمر ابن المكري"في (ج) و(د): "أبا عمرو المكرومي" في (هـ): "أبا عمر ابن المكوي"..
١٠٨ في (ب): "ولا خالف سبيلك"..
١٠٩ أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الحدود، باب٤، ص٥٤٠..
أحكام القرآن
ابن الفرس