ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ

قطع اليد والرجل من خلاف، أو القتل والصّلب، أو القتل فقط لأن جريمتهم تهدّد أمن المجتمع برمّته، وتنشر الذعر والإرهاب في جميع الأماكن.
قال الله تعالى:
[سورة المائدة (٥) : الآيات ٣٣ الى ٣٤]
إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ (٣٣) إِلاَّ الَّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣٤)
«١» «٢» [المائدة: ٥/ ٣٣- ٣٤].
سبب نزول آية المحاربة: ما
روى البخاري ومسلم عن أنس: أن ناسا من عكل وعرينة «٣» قدموا على النّبي صلّى الله عليه وسلّم، وتكلموا بالإسلام، فاستوخموا المدينة «٤»، فأمر لهم النّبي صلّى الله عليه وسلّم بزود من الإبل «٥» وراع، وأمرهم أن يخرجوا إلى الصحراء، فيشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا حتى إذا كانوا بناحية الحرّة «٦»، كفروا بعد إسلام، وقتلوا الراعي، ومثّلوا به، واستاقوا الزّود من الإبل، فبلغ ذلك رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فبعث في طلبهم، فأتوا فأمر بهم، فسملوا أعينهم»
، وقطعوا أيديهم وأرجلهم من خلاف، وتركوا حتى ماتوا، فنزلت الآية: إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ...
هذه الآية في المحاربين من أهل الإسلام: وهم الذين خرجوا على الناس بقصد أخذ أموالهم أو قتلهم أو لإرهابهم، فيختلّ الأمن والسّلم، وتنتشر الرهبة والذّعر في كل مكان، أو يعتدون على الحقوق الشرعية كمنع الزكاة مثلا، كما حدث في عهد أبي بكر الصّدّيق رضي الله عنه، حيث حارب المرتدّين المانعين للزّكاة بقوة وبأس.
أ- فإن أخافوا الطريق فقط، ولم يقتلوا نفسا ولم يأخذوا مالا، كانت عقوبتهم

(١) يبعدوا أو يسجنوا.
(٢) ذلّ وعقوبة.
(٣) قبيلتان مشهورتان.
(٤) وجدوها رديئة المناخ. [.....]
(٥) الزّود:
من ثلاثة إلى تسعة.
(٦) الحرّة: أرض ذات حجارة سوداء نخرة كأنها أحرقت بالنار.
(٧) كحّلوها بمسامير الحديد المحماة.

صفحة رقم 453

النّفي من الأرض، أي الحبس في مكان عند الحنفية، أو الإبعاد إلى بلد آخر ليسجن فيه عند الجمهور.
ب- وإن أخذوا المال فقط تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أي تقطع اليد اليمنى من الرّسغ والرّجل اليسرى من المفصل.
ج- وإن قتلوا المارّة قتّلوا، أي إن عقوبة القتل أمر محتوم لا يسقط، ولو عفا أولياء الدّم، أي أقارب المقتول، فهذه عقوبة لا تقبل العفو أو الإسقاط. وعلى المسلمين التعاون مع الدولة لقتال هؤلاء المحاربين وكفّهم عن أذى الناس.
د- وإن قتلوا وأخذوا المال، قتلوا وصلبوا بعد موتهم، نكالا لغيرهم، في قول الإمام الشافعي، ويكون صلبهم أحياء لمدة ثلاثة أيام ثم يقتلون بالطعن على الخشبة في رأي جمهور العلماء، وهذا هو الأنكى في النّكال والتّعذيب.
ذلك العقاب خذلان وذلّ وفضيحة، وخزي وعار في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب عظيم مع العقوبة لمن شاء الله تعذيبه، وهذا يختلف عن بقية الحدود على المعاصي المرتكبة
في حديث عبادة بن الصامت المتفق عليه من قول النّبي صلّى الله عليه وسلّم: «فمن أصاب من ذلك شيئا، فعوقب به، فهو كفّارة له».
ثم استثنى الله من العقوبة التائبين الذين أقلعوا عن الجريمة وندموا على ما فعلوا، فإن تاب المحارب قبل القدرة عليه، أي قبل إلقاء القبض عليه من السلطة (الدولة) فقد سقط عنه حكم الحرابة، ولا عقاب عليه، لكن يطالب بحقوق الآدميين، أي بالحقوق الشخصية الخاصة، فيقتصّ منهم بسبب الاعتداء على النفس والجراح، وكان عليهم ضمان ما أتلفوه أو استهلكوه من مال، أو أراقوا من دم. ويجوز لولي الدّم حينئذ العفو عنه كسائر الجناة غير المحاربين، وهذا ما عبّرت عنه الآية في قوله

صفحة رقم 454

التفسير الوسيط

عرض الكتاب
المؤلف

وهبة بن مصطفى الزحيلي الدمشقي

الناشر دار الفكر - دمشق
سنة النشر 1422
الطبعة الأولى
عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير
اللغة العربية