٤٢ قوله تعالى : سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم (١) الآية.
اختلف(٢) في تفسير(٣) السحت، فقيل : الرشاوي، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : السحت الرشوة في الحكم ، (٤) وروي عن ابن مسعود أنه قال : السحت أن يقضي الرجل لأخيه حاجة فيهدي(٥) إليه(٦) هدية فيقبلها. وروي عن علي رضي الله تعالى عنه، قال : السحت(٧) الرشوة في الحكم ومهر(٨) البغي وعسيب الفحل وكسب الحجام وثمن الكلب وثمن الخمر وثمن الميتة وحلوان الكاهن والاستعجال في المعصية(٩). وقال بعضهم : السحت هنا الحرام، وأصله في اللغة الاستئصال من قولهم : أسحته الله أي استأصله، وهو راجع إلى معنى الهلاك. وكذلك الحرام مهلك أهله، فأخذ الرشوة من هذا، وكذلك الهدية على الحكم، فإن الحاكم يجب عليه إظهار الحق، فما أخذ عليه فهو رشوة، ومن أجل هذا منع الشافعي الصلح على الإنكار ؛ لأن(١٠) الذي ينكر إذا جعل القول قوله، فكأنه بما بذله من المال يدفع الظلم عن نفسه فهو كالرشوة على فعل واجب أو رفع ظلم. ومن هذا القبيل من يستشفع به إلى السلطان(١١) يتقي شره فيدفع إليه على ذلك رشوة، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي(١٢).
وقوله تعالى : فاحكم بينهم أو أعرض عنهم :
اختلف في(١٣) هذه الآية، هل هي محكمة أم منسوخة ؟ فذهب قوم إلى أنها محكمة، وأن الإمام مخير في الحكم بينهم إذا تحاكموا إليه، وهو قول مالك والمشهور من قول الشافعي. وذهب قوم إلى أنها منسوخة وأنه(١٤) يحرم ترك(١٥) الحكم بينهم، وأن الإمام(١٦) لا يكون مخيرا في ذلك(١٧). والناسخ قوله تعالى : وأن احكم بينهم بما أنزل الله (١٨) وقوله : فاحكم بينهم بما أنزل الله [ المائدة : ٤٨ ]، وأنه لا يجوز للإمام ردهم إلى حكامهم(١٩) إذا حكموه، وإنما كان ذلك التخيير في أول الإسلام ليكون ذلك أدعى لقلوبهم وأقرب، ثم نسخ بما ذكرناه. وقد قال عمر بن عبد العزيز والزهري والشافعي في أحد قوليه في معنى(٢٠) قوله تعالى : حتى يعطوا الجزية عن يد وهو صاغرون [ التوبة : ٢٩ ]، إنه(٢١) أن(٢٢) تجري عليهم أحكام المسلمين فيجب أن لا يرادوا إلى حكامهم(٢٣). وهذا القول في الآية. بعيد لأن النسخ حكم مبتدأ لا يكون معطوفا(٢٤) على(٢٥) ما قبله، فعطف هاتين الآيتين على آية التخيير يدل على أنهما غير ناسختين لآية التخيير. والذين ذهبوا إلى(٢٦) القول الأول اختلفوا(٢٧) في تأويل الآيتين اللتين ذكر أنهما(٢٨) ناسخان. فقيل : إن قوله تعالى : وأن احكم بينهم بما أنزل الله وقوله : فاحكم بينهم بما أنزل الله ، معناه : فيما يتظالمون به بينهم. وقيل : إن المراد أن أحكم بينهم إن حكمت، فهي على ما توجبه الآية الأخرى من التخيير. وقيل : إن الآية الأولى تضمنت التخيير في الحكم، وأنه عليه الصلاة والسلام(٢٩) إن اختار الحكم حكم بينهم بحكم التوراة، وهو المراد بقوله : فاحكم بينهم بالقسط [ المائدة : ٤٢ ]، وبقوله تعالى(٣٠) : وأن احكم بينهم بما أنزل الله [ المائدة : ٤٩ ] – أي في التوراة – إن حكمت ثم نسخ ما فيها من الحكم بالتوراة بقوله عز و جل : فاحكم بينهم بما أنزل الله [ المائدة : ٤٨ ]، معناه(٣١) : بما أنزل الله عليك(٣٢) في القرآن(٣٣) إن حكمت. قالوا : فالآية ناسخة للحكم بالتوراة(٣٤) لا للتخيير في الحكم، إذ قد أجمع(٣٥) أهل العلم على أنه لا يجوز الحكم بينهم(٣٦) إلا بما في القرآن. وقال أبو الحسن : يحتمل أن يكون آية الإعراض عنهم قبل ضرب الجزية عليهم ؛ لأنهم لم يكونوا حينئذ داخلين في حكم الإسلام، وإنما كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم هدنة في أن لا يتعرض لهم ولا يؤخذون بشيء(٣٧) من أحكام(٣٨) الإسلام، فلما أمر الله تعالى بأخذ الجزية منهم وجرت عليهم أحكام الإسلام أمرنا بالحكم بينهم، فيكون حكم الآيتين جميعا حكما(٣٩) ثابتا غير منسوخ، ففرق بين أهل العهد والذمة. والأصح أنهما سواء، فيتحصل من هذا أن ما تظالموا فيه متفق على أن الإمام يحكم بينهم(٤٠) فيه، وإن لم يحكموه، ويكف بعضهم عن بعض، ويكف غيرهم أيضا عنهم ؛ لأنهم إنما بذلوا الجزية على ذلك، فهو(٤١) من الوفاء لهم، ولا خلاف في ذلك بين أحد من أهل العلم، وأن ما سوى ذلك من الأحكام إذا تحاكموا إلينا فيه، ففيه(٤٢) قولان، أحدهما : التخيير في الحكم. والثاني : إيجاب الحكم. وإذا لم يتحاكموا إلينا بدليل أنه لا يحكم بينهم في شيء ويردون فيه إلى أهل دينهم، وقد قيل : إنه يجب أن يحكم عليهم في الحدود شاؤوا أو أبوا وإن لم يحكمونا ولا رضوا بحكمنا، وهذا القول ترده آية التخيير على ما قدمنا. ففي الحدود التي يجب على الإمام أن يحكم فيها بين(٤٣) المسلمين، وإن لم يترافعوا إليه، ثلاثة أقوال في أهل الذمة، أحدها : أنه يجب على الإمام أن يحكم بينهم فيها وإن لم يحكموه، وهو قول ضعيف. والثاني : لا يجب عليه إلا أن يحكموه. وقد قدمنا وجه رده. والثالث : أن ذلك لا يجب عليه وإن حكموه، وهذا القول هو الذي تعضده آية التخيير. وفي البيوع والنكاح والمعاملات وما أشبه ذلك مما لا يجب على الإمام أن يحكم بين(٤٤) المسلمين فيه إلا أن يترافعوا إليه قولان، ، أحدهما : أنه يجب عليه أن يحكم بينهم فيها إذ ترافعوا إليه ورضوا بحكمه.
والثاني : وهو مذهب مالك الذي تعضده الآية أن ذلك ليس عليه بواجب وله أن يحكم أو يترك، وإذا رضي أحد الخصمين(٤٥) منهم(٤٦) بحكم المسلمين وأبى(٤٧) الآخر فلا يحكم بينهم بحكم(٤٨) المسلمين، لأن(٤٩) الله تعالى إنما قال : فإن جاءوك يريد الخصمين، إلا أنه اختلف في العتق والطلاق إذا أبى المعتق والمطلق من تنفيذ ذلك وطلب العبد أو الزوجة التنفيذ فيه بحكم(٥٠) المسلمين، فحكى سحنون عن المغيرة أن السلطان يحكم بطلاق المرأة وعتق الغلام، ذكر ذلك فيمن حلف بذلك وحنث(٥١) ورفعت الزوجة والعبد(٥٢) أمرهما إلى السلطان، وإذا تراضيا أن يحكم بينهما حاكم المسلمين في طلاق وقع، فإن كان ذلك على أن يحكم بينهما في ذلك كما لو كانا مسلمين حكم بصحة الطلاق، وإن كان ثلاثا منعه(٥٣) منها إلا بعد زوج. وإن قالا(٥٤) : احكم بما يجب على النصراني عندكم إذا طلق، فالذي يحكم به(٥٥) بينهما أن ذلك ليس بطلاق، على مذهب الجمهور. وحكى ابن القصار(٥٦) عن ابن شهاب والأوزاعي والثوري أن طلاقهم(٥٧) طلاق واقع، وأنه إن طلق ثلاثا ثم أسلم في الحال لم يقر معها(٥٨)، ولا تحل(٥٩) إلا بعد نكاح مستأنف، فإن قالا : احكم بيننا(٦٠) بما يجب في ديننا أو كانا(٦١)يهوديين فقالا(٦٢) : احكم بما يجب في ذلك بالتوراة(٦٣)، لم يحكم بينهما ؛ لأنا لا ندري هل ذلك مما غيروه أم لا، لأن ذلك منسوخ بالقرآن. وقد قيل : إن(٦٤) حكم(٦٥) النبي عليه الصلاة والسلام(٦٦) بينهم إذ ذاك قبل أن تكون لهم ذمة.
واختلف في النصرانيين يريد أن التحاكم إلى حكم المسلمين(٦٧) ويأبى ذلك الأسقف، هل لحاكم المسلمين أن يحكم بينهما(٦٨) أم لا(٦٩) ؟ فقال ابن القاسم : لا يحكم بينهما وقال سحنون : له أن يحكم بينهما، وقول سحنون أجرى على ظاهر الآية، لأن قوله تعالى : فإن جاؤوك(٧٠) فاحكم بينهم إنما أراد به من بتحاكم إلينا منهم، ولم يذكر رضى أسقف(٧١) ولا غيره. وهذه الآية قيل : إنها نزلت في المدينة بين بني قريظة وبني النضير وذلك أن بني النضير(٧٢) كان لهم شرف، فكانوا يؤدون دية كاملة، وكان بنو قريظة يؤدون نصف الدية فتحاكموا في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية فحملهم على التسوية في ذلك(٧٣)، ولم يكن لقريظة والنضير ذمة أصلا، وقد أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهل الذمة لا يجوز ذلك فيهم، وهذا القول مروي عن ابن عباس، وروي عنه أيضا وعن الحسن ومجاهد والزهري : أنها نزلت في القصة المشهورة من تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الزانيين، فحكم عليهما بالرجم(٧٤).
وقد اختلف هل حكم النبي صلى الله عليه وسلم بينهما(٧٥) بحكم التوراة أم بحكم الإسلام ؟ فذهب قوم إلى أنه إنما حكم بينهم بحكم التوراة(٧٦) ؛ لأن حكم الإسلام في مثل هؤلاء أن لا حد عليهم، فحكم صلى الله عليه وسلم بينهم بالرجم الذي هو حكم التوراة إذ لم تكن لهم ذمة، فكان(٧٧) دمهم مباحا، فإنما حكم النبي صلى الله عليه وسلم بينهم بحكم الإسلام الذي هو القتل فيمن لم تكن له ذمة(٧٨) من الكفار، ووافق(٧٩) حكم التوراة، وإنما نزلت آية الجزية سنة تسع من الهجرة منصرف النبي صلى الله عليه وسلم من حنين، قالوا : وقوله تعالى : فاحكم بينهم بالقسط ، أي بالقتل الموافق لحكم التوراة، وإلى نحو هذا ذهب مالك. وقال بعضهم : حكم النبي صلى الله عليه وسلم بينهم بحكم التوراة الذي هو الرجم(٨٠) ولم يفرقوا بين أهل الذمة وغيرهم(٨١). ثم نسخ الحكم بما في التوراة، وأمر أن يحكم بما في القرآن، وقيل : حكم النبي صلى الله عليه وسلم بينهم(٨٢) بما في(٨٣) التوراة قبل أن تنزل آية الزنا، وأن(٨٤) هذا يقتضي الحكم بالتوراة فيما لم يجيء فيه عندنا(٨٥) حكم. وذهب قوم إلى أنه إنما حكم(٨٦) بينهم بحكم الإسلام ؛ لأن الإسلام ليس بشرط في الإحصان، وأن اليهوديين والنصرانيين إذا زنيا حكم عليهما بالرجم إن كان ثيبين، وبالجلد إن كانا بكرين. قال الشافعي في أحد قوليه : إذا رضيا بحكم المسلمين فعلى هذا يكون قوله تعالى : فاحكم بينهم بالقسط لا يريد به التوراة. ورجح الطبري هذا القول.
وقد قيل في مثل هذه النازلة : أنهما يجلدان ولا يرجمان، ورو ي عن أبي حنيفة وعن المغيرة من أصحاب مالك. قال أبو الحسن : وهذه الآية أيضا تدل على أن الخمر ليست بمال لأهل الذمة ولا بمضمونة على متلفها عليهم ؛ لأن إيجاب ضمانها على متلفها(٨٧) حكم بموجب(٨٨) أهل اليهود، وقد أمرنا بخلاف ذلك لهم، لا(٨٩) نتعرض لهم في خمورهم(٩٠)، ولا في مناكحاتهم(٩١) الباطلة. وقد فتح عمر رضي الله تعالى(٩٢) عنه سواد العراق، وكان أهلها مجوسا، ولم يتعرض لمناكحاتهم الكائنة من قبل على(٩٣) أخواتهم وبناتهم ولا فرق بينهم.
٢ "اختلف" ساقطة في (هـ)..
٣ في (هـ): "تأويل"..
٤ "في الحكم" ساقطة في (أ)، والحديث أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الإجارة، باب١٦، ص ٥٣، واللفظ له، ومالك في الموطأ : كتاب المساقاة، باب١، ص ٧٠٣ – ٧٠٤..
٥ في (هـ): "يهدي"..
٦ في (ب): "له"..
٧ كلمة "السحت"ساقطة في (ج) و(د)..
٨ في (هـ): "معنى"..
٩ في (هـ): "بالمعصية" والحديث أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الإجارة، باب ١٦ – ٢٠، والدارمي في سننه: كتاب البيوع، باب٨٠..
١٠ في (ب) و(د): "لأنه"..
١١ في (هـ): "سلطان"..
١٢ انظر سنن أبي داود كتاب الأقضية، باب٤، ص ١٠٩، وسنن الترمذي: كتاب الأحكام، باب٩، ص ٦٢٢..
١٣ في (د): "في سبب"..
١٤ "وأنه" ساقطة في (ج) و(د) و(هـ)..
١٥ "ترك" ساقط في (أ) و(ب) و(د) و(هـ) و(ج)..
١٦ في (ج) و(د) و(هـ): "وأن يكون الإمام"..
١٧ في (ب) و(د) و(هـ): "في ذلك مخيرا"..
١٨ في (هـ): "الآية ٤٩ من السورة"..
١٩ في (ب): "أحكامهم" وفي (د): "حكامهم"..
٢٠ في (ب) و(ج) و(د) و(هـ): "ومعنى"..
٢١ "أنه" ساقط في (ب) و(ج) و(د) و(هـ)..
٢٢ "أن" ساقطة في (أ)..
٢٣ في (أ) و(ج): "أحكامهم"..
٢٤ في (ب) و(ج) و(د): "عاطفا"..
٢٥ في (ب) و(د): "عما"..
٢٦ قوله: "ما قبله... ذهبوا إلى" ساقط في (ج)..
٢٧ في (هـ): "واختلفوا"..
٢٨ في (ب): "ذكرناهما"..
٢٩ في (ب): "عليه السلام" في (هـ): "صلى الله عليه وسلم"..
٣٠ قوله: "تعالى" ساقط في (ج)..
٣١ قوله: "فاحكم بينهم بما أنزل الله" معناه: ساقط في (ب)، معناه: ساقط في (د)..
٣٢ "عليك"ساقط في (د)..
٣٣ قوله: "إن حكمت ثم نسخ... في القرآن" ساقط في (هـ)..
٣٤ في (ب) و(د): " للحكم بالتوراة"..
٣٥ في (ب) و(ج) و(د): "أجمعوا"..
٣٦ كلمة بينهم ساقطة في (هـ)قوله: "بشيء" ساقطة في (هـ)..
٣٧ قوله: "بشيء" ساقطة في (هـ)..
٣٨ في (هـ): "بحكم"..
٣٩ "حكما"كلمة ساقطة في غير (هـ)..
٤٠ كلمة "بينهم"ساقطة في غير (هـ)..
٤١ في (هـ): "فهي"..
٤٢ في (ج) و(د): "فيه"..
٤٣ في (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(هـ): "على"..
٤٤ في (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(هـ): "على"..
٤٥ في (أ): "أحدهما"..
٤٦ في جميع النسخ: "منهم" ولعله منهما..
٤٧ في (ب) و(ج) و(د): "أبى"..
٤٨ في (ب) و(ج) و(د): "حكم"..
٤٩ في (ب) و(ج) و(د): "فإن"..
٥٠ في (ا) و(ج) و(هـ): "من حكم"..
٥١ (أ) و(ب) و(ج): "فحنث"..
٥٢ "والعبد" ساقط في (هـ)..
٥٣ في (ب)و(ج) و(د): "معناه"..
٥٤ في (ب) و(هـ): "قال"..
٥٥ "به"ساقط في (هـ)..
٥٦ في (هـ): "القصار"..
٥٧ كلمة ساقطة في (هـ)..
٥٨ "لم يقر معها" بياض في (د) في (ب): "يقر معها" يسقوط "لم"..
٥٩ في (هـ): "لا تحل له"..
٦٠ كلمة ساقطة في (ج).
٦١ في (هـ): "كانوا"..
٦٢ قوله: "احكم بيننا بما يجب في ديننا أو كانا يهوديين فقالا" ساقط في (د)..
٦٣ في (ب) و(ج) و(د): "في التوراة"..
٦٤ "أن" ساقطة في (ب) و(ج) و (د)..
٦٥ في (ج): "أحكم"..
٦٦ في (هـ): "صلى الله عليه وسلم"..
٦٧ في (ج): "يريدون التحاكم للحاكم أي حكم المسلمين"..
٦٨ في (ب) و(ج) و(د) و(هـ): "بينهم"..
٦٩ في (ب) و(ج) و(د): "أولا"..
٧٠ "فإن جاؤوك" ساقطة في (هـ)..
٧١ (رضي أسقف) بياض في (ب).
٧٢ "وذلك أن بني النضير" ساقطة في (هـ)..
٧٣ الحديث أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الأقضية، باب ١٠، ص ١٧..
٧٤ انظر سنن أبي داود: كتاب الحدود، باب ٩، باب ما جاء في رجم أهل الكتاب..
٧٥ في (ج): "بينهما" وكلمة "بينهما"سقطت في (أ)..
٧٦ قوله: "أم يحكم الإسلام فذهب قوم إلى أنه إنما حكم بينهم بحكم التوراة" ساقط في (هـ)..
٧٧ كلمة "فكان"ساقطة في (د)..
٧٨ قوله: "فكان دمهم مباحا... فيمن لم تكن له ذمة" ساقط في (هـ)..
٧٩ في (ب) و(هـ): "ووافق ذلك"..
٨٠ كلمة "وإلى نحو هذا.... الذي هو الرجم" ساقطة في (هـ)..
٨١ في (د): "وبينهم"..
٨٢ كلمة "بينهم" ساقطة في (أ)..
٨٣ في (ج) و(هـ): "بحكم"..
٨٤ "أن" ساقطة في (ج)..
٨٥ في (هـ): "عندنا فيه"..
٨٦ في (هـ): "بحكم"..
٨٧ كلمة "على متلفها" ساقطة في (هـ)..
٨٨ في (ب) و(ج) و(د): "يوجب"..
٨٩ في (ب): "كما"..
٩٠ في (هـ): "لخمورهم"..
٩١ في غير (ج) و(د) و(هـ): "مناكحتهم"..
٩٢ كلمة "تعالى" ساقطة في (هـ)..
٩٣ "على" ساقطة في (ج)..
أحكام القرآن
ابن الفرس