٤٢ قوله تعالى : سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ١ الآية.
اختلف٢ في تفسير٣ السحت، فقيل : الرشاوي، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : السحت الرشوة في الحكم ، ٤ وروي عن ابن مسعود أنه قال : السحت أن يقضي الرجل لأخيه حاجة فيهدي٥ إليه٦ هدية فيقبلها. وروي عن علي رضي الله تعالى عنه، قال : السحت٧ الرشوة في الحكم ومهر٨ البغي وعسيب الفحل وكسب الحجام وثمن الكلب وثمن الخمر وثمن الميتة وحلوان الكاهن والاستعجال في المعصية٩. وقال بعضهم : السحت هنا الحرام، وأصله في اللغة الاستئصال من قولهم : أسحته الله أي استأصله، وهو راجع إلى معنى الهلاك. وكذلك الحرام مهلك أهله، فأخذ الرشوة من هذا، وكذلك الهدية على الحكم، فإن الحاكم يجب عليه إظهار الحق، فما أخذ عليه فهو رشوة، ومن أجل هذا منع الشافعي الصلح على الإنكار ؛ لأن١٠ الذي ينكر إذا جعل القول قوله، فكأنه بما بذله من المال يدفع الظلم عن نفسه فهو كالرشوة على فعل واجب أو رفع ظلم. ومن هذا القبيل من يستشفع به إلى السلطان١١ يتقي شره فيدفع إليه على ذلك رشوة، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي١٢.
وقوله تعالى : فاحكم بينهم أو أعرض عنهم :
اختلف في١٣ هذه الآية، هل هي محكمة أم منسوخة ؟ فذهب قوم إلى أنها محكمة، وأن الإمام مخير في الحكم بينهم إذا تحاكموا إليه، وهو قول مالك والمشهور من قول الشافعي. وذهب قوم إلى أنها منسوخة وأنه١٤ يحرم ترك١٥ الحكم بينهم، وأن الإمام١٦ لا يكون مخيرا في ذلك١٧. والناسخ قوله تعالى : وأن احكم بينهم بما أنزل الله ١٨ وقوله : فاحكم بينهم بما أنزل الله [ المائدة : ٤٨ ]، وأنه لا يجوز للإمام ردهم إلى حكامهم١٩ إذا حكموه، وإنما كان ذلك التخيير في أول الإسلام ليكون ذلك أدعى لقلوبهم وأقرب، ثم نسخ بما ذكرناه. وقد قال عمر بن عبد العزيز والزهري والشافعي في أحد قوليه في معنى٢٠ قوله تعالى : حتى يعطوا الجزية عن يد وهو صاغرون [ التوبة : ٢٩ ]، إنه٢١ أن٢٢ تجري عليهم أحكام المسلمين فيجب أن لا يرادوا إلى حكامهم٢٣. وهذا القول في الآية. بعيد لأن النسخ حكم مبتدأ لا يكون معطوفا٢٤ على٢٥ ما قبله، فعطف هاتين الآيتين على آية التخيير يدل على أنهما غير ناسختين لآية التخيير. والذين ذهبوا إلى٢٦ القول الأول اختلفوا٢٧ في تأويل الآيتين اللتين ذكر أنهما٢٨ ناسخان. فقيل : إن قوله تعالى : وأن احكم بينهم بما أنزل الله وقوله : فاحكم بينهم بما أنزل الله ، معناه : فيما يتظالمون به بينهم. وقيل : إن المراد أن أحكم بينهم إن حكمت، فهي على ما توجبه الآية الأخرى من التخيير. وقيل : إن الآية الأولى تضمنت التخيير في الحكم، وأنه عليه الصلاة والسلام٢٩ إن اختار الحكم حكم بينهم بحكم التوراة، وهو المراد بقوله : فاحكم بينهم بالقسط [ المائدة : ٤٢ ]، وبقوله تعالى٣٠ : وأن احكم بينهم بما أنزل الله [ المائدة : ٤٩ ] – أي في التوراة – إن حكمت ثم نسخ ما فيها من الحكم بالتوراة بقوله عز و جل : فاحكم بينهم بما أنزل الله [ المائدة : ٤٨ ]، معناه٣١ : بما أنزل الله عليك٣٢ في القرآن٣٣ إن حكمت. قالوا : فالآية ناسخة للحكم بالتوراة٣٤ لا للتخيير في الحكم، إذ قد أجمع٣٥ أهل العلم على أنه لا يجوز الحكم بينهم٣٦ إلا بما في القرآن. وقال أبو الحسن : يحتمل أن يكون آية الإعراض عنهم قبل ضرب الجزية عليهم ؛ لأنهم لم يكونوا حينئذ داخلين في حكم الإسلام، وإنما كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم هدنة في أن لا يتعرض لهم ولا يؤخذون بشيء٣٧ من أحكام٣٨ الإسلام، فلما أمر الله تعالى بأخذ الجزية منهم وجرت عليهم أحكام الإسلام أمرنا بالحكم بينهم، فيكون حكم الآيتين جميعا حكما٣٩ ثابتا غير منسوخ، ففرق بين أهل العهد والذمة. والأصح أنهما سواء، فيتحصل من هذا أن ما تظالموا فيه متفق على أن الإمام يحكم بينهم٤٠ فيه، وإن لم يحكموه، ويكف بعضهم عن بعض، ويكف غيرهم أيضا عنهم ؛ لأنهم إنما بذلوا الجزية على ذلك، فهو٤١ من الوفاء لهم، ولا خلاف في ذلك بين أحد من أهل العلم، وأن ما سوى ذلك من الأحكام إذا تحاكموا إلينا فيه، ففيه٤٢ قولان، أحدهما : التخيير في الحكم. والثاني : إيجاب الحكم. وإذا لم يتحاكموا إلينا بدليل أنه لا يحكم بينهم في شيء ويردون فيه إلى أهل دينهم، وقد قيل : إنه يجب أن يحكم عليهم في الحدود شاؤوا أو أبوا وإن لم يحكمونا ولا رضوا بحكمنا، وهذا القول ترده آية التخيير على ما قدمنا. ففي الحدود التي يجب على الإمام أن يحكم فيها بين٤٣ المسلمين، وإن لم يترافعوا إليه، ثلاثة أقوال في أهل الذمة، أحدها : أنه يجب على الإمام أن يحكم بينهم فيها وإن لم يحكموه، وهو قول ضعيف. والثاني : لا يجب عليه إلا أن يحكموه. وقد قدمنا وجه رده. والثالث : أن ذلك لا يجب عليه وإن حكموه، وهذا القول هو الذي تعضده آية التخيير. وفي البيوع والنكاح والمعاملات وما أشبه ذلك مما لا يجب على الإمام أن يحكم بين٤٤ المسلمين فيه إلا أن يترافعوا إليه قولان، ، أحدهما : أنه يجب عليه أن يحكم بينهم فيها إذ ترافعوا إليه ورضوا بحكمه.
والثاني : وهو مذهب مالك الذي تعضده الآية أن ذلك ليس عليه بواجب وله أن يحكم أو يترك، وإذا رضي أحد الخصمين٤٥ منهم٤٦ بحكم المسلمين وأبى٤٧ الآخر فلا يحكم بينهم بحكم٤٨ المسلمين، لأن٤٩ الله تعالى إنما قال : فإن جاءوك يريد الخصمين، إلا أنه اختلف في العتق والطلاق إذا أبى المعتق والمطلق من تنفيذ ذلك وطلب العبد أو الزوجة التنفيذ فيه بحكم٥٠ المسلمين، فحكى سحنون عن المغيرة أن السلطان يحكم بطلاق المرأة وعتق الغلام، ذكر ذلك فيمن حلف بذلك وحنث٥١ ورفعت الزوجة والعبد٥٢ أمرهما إلى السلطان، وإذا تراضيا أن يحكم بينهما حاكم المسلمين في طلاق وقع، فإن كان ذلك على أن يحكم بينهما في ذلك كما لو كانا مسلمين حكم بصحة الطلاق، وإن كان ثلاثا منعه٥٣ منها إلا بعد زوج. وإن قالا٥٤ : احكم بما يجب على النصراني عندكم إذا طلق، فالذي يحكم به٥٥ بينهما أن ذلك ليس بطلاق، على مذهب الجمهور. وحكى ابن القصار٥٦ عن ابن شهاب والأوزاعي والثوري أن طلاقهم٥٧ طلاق واقع، وأنه إن طلق ثلاثا ثم أسلم في الحال لم يقر معها٥٨، ولا تحل٥٩ إلا بعد نكاح مستأنف، فإن قالا : احكم بيننا٦٠ بما يجب في ديننا أو كانا٦١يهوديين فقالا٦٢ : احكم بما يجب في ذلك بالتوراة٦٣، لم يحكم بينهما ؛ لأنا لا ندري هل ذلك مما غيروه أم لا، لأن ذلك منسوخ بالقرآن. وقد قيل : إن٦٤ حكم٦٥ النبي عليه الصلاة والسلام٦٦ بينهم إذ ذاك قبل أن تكون لهم ذمة.
واختلف في النصرانيين يريد أن التحاكم إلى حكم المسلمين٦٧ ويأبى ذلك الأسقف، هل لحاكم المسلمين أن يحكم بينهما٦٨ أم لا٦٩ ؟ فقال ابن القاسم : لا يحكم بينهما وقال سحنون : له أن يحكم بينهما، وقول سحنون أجرى على ظاهر الآية، لأن قوله تعالى : فإن جاؤوك٧٠ فاحكم بينهم إنما أراد به من بتحاكم إلينا منهم، ولم يذكر رضى أسقف٧١ ولا غيره. وهذه الآية قيل : إنها نزلت في المدينة بين بني قريظة وبني النضير وذلك أن بني النضير٧٢ كان لهم شرف، فكانوا يؤدون دية كاملة، وكان بنو قريظة يؤدون نصف الدية فتحاكموا في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية فحملهم على التسوية في ذلك٧٣، ولم يكن لقريظة والنضير ذمة أصلا، وقد أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهل الذمة لا يجوز ذلك فيهم، وهذا القول مروي عن ابن عباس، وروي عنه أيضا وعن الحسن ومجاهد والزهري : أنها نزلت في القصة المشهورة من تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الزانيين، فحكم عليهما بالرجم٧٤.
وقد اختلف هل حكم النبي صلى الله عليه وسلم بينهما٧٥ بحكم التوراة أم بحكم الإسلام ؟ فذهب قوم إلى أنه إنما حكم بينهم بحكم التوراة٧٦ ؛ لأن حكم الإسلام في مثل هؤلاء أن لا حد عليهم، فحكم صلى الله عليه وسلم بينهم بالرجم الذي هو حكم التوراة إذ لم تكن لهم ذمة، فكان٧٧ دمهم مباحا، فإنما حكم النبي صلى الله عليه وسلم بينهم بحكم الإسلام الذي هو القتل فيمن لم تكن له ذمة٧٨ من الكفار، ووافق٧٩ حكم التوراة، وإنما نزلت آية الجزية سنة تسع من الهجرة منصرف النبي صلى الله عليه وسلم من حنين، قالوا : وقوله تعالى : فاحكم بينهم بالقسط ، أي بالقتل الموافق لحكم التوراة، وإلى نحو هذا ذهب مالك. وقال بعضهم : حكم النبي صلى الله عليه وسلم بينهم بحكم التوراة الذي هو الرجم٨٠ ولم يفرقوا بين أهل الذمة وغيرهم٨١. ثم نسخ الحكم بما في التوراة، وأمر أن يحكم بما في القرآن، وقيل : حكم النبي صلى الله عليه وسلم بينهم٨٢ بما في٨٣ التوراة قبل أن تنزل آية الزنا، وأن٨٤ هذا يقتضي الحكم بالتوراة فيما لم يجيء فيه عندنا٨٥ حكم. وذهب قوم إلى أنه إنما حكم٨٦ بينهم بحكم الإسلام ؛ لأن الإسلام ليس بشرط في الإحصان، وأن اليهوديين والنصرانيين إذا زنيا حكم عليهما بالرجم إن كان ثيبين، وبالجلد إن كانا بكرين. قال الشافعي في أحد قوليه : إذا رضيا بحكم المسلمين فعلى هذا يكون قوله تعالى : فاحكم بينهم بالقسط لا يريد به التوراة. ورجح الطبري هذا القول.
وقد قيل في مثل هذه النازلة : أنهما يجلدان ولا يرجمان، ورو ي عن أبي حنيفة وعن المغيرة من أصحاب مالك. قال أبو الحسن : وهذه الآية أيضا تدل على أن الخمر ليست بمال لأهل الذمة ولا بمضمونة على متلفها عليهم ؛ لأن إيجاب ضمانها على متلفها٨٧ حكم بموجب٨٨ أهل اليهود، وقد أمرنا بخلاف ذلك لهم، لا٨٩ نتعرض لهم في خمورهم٩٠، ولا في مناكحاتهم٩١ الباطلة. وقد فتح عمر رضي الله تعالى٩٢ عنه سواد العراق، وكان أهلها مجوسا، ولم يتعرض لمناكحاتهم الكائنة من قبل على٩٣ أخواتهم وبناتهم ولا فرق بينهم.
٢ "اختلف" ساقطة في (هـ)..
٣ في (هـ): "تأويل"..
٤ "في الحكم" ساقطة في (أ)، والحديث أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الإجارة، باب١٦، ص ٥٣، واللفظ له، ومالك في الموطأ : كتاب المساقاة، باب١، ص ٧٠٣ – ٧٠٤..
٥ في (هـ): "يهدي"..
٦ في (ب): "له"..
٧ كلمة "السحت"ساقطة في (ج) و(د)..
٨ في (هـ): "معنى"..
٩ في (هـ): "بالمعصية" والحديث أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الإجارة، باب ١٦ – ٢٠، والدارمي في سننه: كتاب البيوع، باب٨٠..
١٠ في (ب) و(د): "لأنه"..
١١ في (هـ): "سلطان"..
١٢ انظر سنن أبي داود كتاب الأقضية، باب٤، ص ١٠٩، وسنن الترمذي: كتاب الأحكام، باب٩، ص ٦٢٢..
١٣ في (د): "في سبب"..
١٤ "وأنه" ساقطة في (ج) و(د) و(هـ)..
١٥ "ترك" ساقط في (أ) و(ب) و(د) و(هـ) و(ج)..
١٦ في (ج) و(د) و(هـ): "وأن يكون الإمام"..
١٧ في (ب) و(د) و(هـ): "في ذلك مخيرا"..
١٨ في (هـ): "الآية ٤٩ من السورة"..
١٩ في (ب): "أحكامهم" وفي (د): "حكامهم"..
٢٠ في (ب) و(ج) و(د) و(هـ): "ومعنى"..
٢١ "أنه" ساقط في (ب) و(ج) و(د) و(هـ)..
٢٢ "أن" ساقطة في (أ)..
٢٣ في (أ) و(ج): "أحكامهم"..
٢٤ في (ب) و(ج) و(د): "عاطفا"..
٢٥ في (ب) و(د): "عما"..
٢٦ قوله: "ما قبله... ذهبوا إلى" ساقط في (ج)..
٢٧ في (هـ): "واختلفوا"..
٢٨ في (ب): "ذكرناهما"..
٢٩ في (ب): "عليه السلام" في (هـ): "صلى الله عليه وسلم"..
٣٠ قوله: "تعالى" ساقط في (ج)..
٣١ قوله: "فاحكم بينهم بما أنزل الله" معناه: ساقط في (ب)، معناه: ساقط في (د)..
٣٢ "عليك"ساقط في (د)..
٣٣ قوله: "إن حكمت ثم نسخ... في القرآن" ساقط في (هـ)..
٣٤ في (ب) و(د): " للحكم بالتوراة"..
٣٥ في (ب) و(ج) و(د): "أجمعوا"..
٣٦ كلمة بينهم ساقطة في (هـ)قوله: "بشيء" ساقطة في (هـ)..
٣٧ قوله: "بشيء" ساقطة في (هـ)..
٣٨ في (هـ): "بحكم"..
٣٩ "حكما"كلمة ساقطة في غير (هـ)..
٤٠ كلمة "بينهم"ساقطة في غير (هـ)..
٤١ في (هـ): "فهي"..
٤٢ في (ج) و(د): "فيه"..
٤٣ في (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(هـ): "على"..
٤٤ في (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(هـ): "على"..
٤٥ في (أ): "أحدهما"..
٤٦ في جميع النسخ: "منهم" ولعله منهما..
٤٧ في (ب) و(ج) و(د): "أبى"..
٤٨ في (ب) و(ج) و(د): "حكم"..
٤٩ في (ب) و(ج) و(د): "فإن"..
٥٠ في (ا) و(ج) و(هـ): "من حكم"..
٥١ (أ) و(ب) و(ج): "فحنث"..
٥٢ "والعبد" ساقط في (هـ)..
٥٣ في (ب)و(ج) و(د): "معناه"..
٥٤ في (ب) و(هـ): "قال"..
٥٥ "به"ساقط في (هـ)..
٥٦ في (هـ): "القصار"..
٥٧ كلمة ساقطة في (هـ)..
٥٨ "لم يقر معها" بياض في (د) في (ب): "يقر معها" يسقوط "لم"..
٥٩ في (هـ): "لا تحل له"..
٦٠ كلمة ساقطة في (ج).
٦١ في (هـ): "كانوا"..
٦٢ قوله: "احكم بيننا بما يجب في ديننا أو كانا يهوديين فقالا" ساقط في (د)..
٦٣ في (ب) و(ج) و(د): "في التوراة"..
٦٤ "أن" ساقطة في (ب) و(ج) و (د)..
٦٥ في (ج): "أحكم"..
٦٦ في (هـ): "صلى الله عليه وسلم"..
٦٧ في (ج): "يريدون التحاكم للحاكم أي حكم المسلمين"..
٦٨ في (ب) و(ج) و(د) و(هـ): "بينهم"..
٦٩ في (ب) و(ج) و(د): "أولا"..
٧٠ "فإن جاؤوك" ساقطة في (هـ)..
٧١ (رضي أسقف) بياض في (ب).
٧٢ "وذلك أن بني النضير" ساقطة في (هـ)..
٧٣ الحديث أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الأقضية، باب ١٠، ص ١٧..
٧٤ انظر سنن أبي داود: كتاب الحدود، باب ٩، باب ما جاء في رجم أهل الكتاب..
٧٥ في (ج): "بينهما" وكلمة "بينهما"سقطت في (أ)..
٧٦ قوله: "أم يحكم الإسلام فذهب قوم إلى أنه إنما حكم بينهم بحكم التوراة" ساقط في (هـ)..
٧٧ كلمة "فكان"ساقطة في (د)..
٧٨ قوله: "فكان دمهم مباحا... فيمن لم تكن له ذمة" ساقط في (هـ)..
٧٩ في (ب) و(هـ): "ووافق ذلك"..
٨٠ كلمة "وإلى نحو هذا.... الذي هو الرجم" ساقطة في (هـ)..
٨١ في (د): "وبينهم"..
٨٢ كلمة "بينهم" ساقطة في (أ)..
٨٣ في (ج) و(هـ): "بحكم"..
٨٤ "أن" ساقطة في (ج)..
٨٥ في (هـ): "عندنا فيه"..
٨٦ في (هـ): "بحكم"..
٨٧ كلمة "على متلفها" ساقطة في (هـ)..
٨٨ في (ب) و(ج) و(د): "يوجب"..
٨٩ في (ب): "كما"..
٩٠ في (هـ): "لخمورهم"..
٩١ في غير (ج) و(د) و(هـ): "مناكحتهم"..
٩٢ كلمة "تعالى" ساقطة في (هـ)..
٩٣ "على" ساقطة في (ج)..
أحكام القرآن
ابن الفرس