٥١٧- نزلت بعد قوله تعالى : وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ١. ( الذخيرة : ١٠/١١٢ )
٥١٨- إن اتفق أهل الكتاب في التحاكم إلينا، فالحاكم مخير بين الحكم والترك، وقيل : لا يحكم بينهم إلا برضا أساقفتهم، لأنه فساد عليهم، ومستند المذهب قوله تعالى : فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم . ( نفسه : ٣/٤٥٨ )
٥١٩- وفي الكتاب : " الأفضل عدم الحكم بينهم لقوله تعالى : فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم " ٢. ( نفسه : ٤/٣٢٦ )
٥٢٠- قال في الكتاب : " يقضي بين أهل الذمة في غصب الخمر وإفسادها، ولا يقضي بينهم في تظالمهم في الربا، وترك الحكم أحب إلي لقول الله تعالى : فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ٣. ( الذخيرة : ٨/٢٨٠ )
٥٢١- وفي كتاب ابن عبد الحكم : إن رضيا بذلك٤ حكم وإن أبي الطالب والمطلوب لم يعرض لهما، فإن اتفقا خير بين الحكم بحكم الإسلام أو يترك لقوله تعالى : فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم . ( نفسه : ١٠/١١١ )
٢ - المدونة: ٤/١٩٠ بتصرف..
٣ - المدونة: ٤/١٨٩-١٩٠ بتصرف..
٤ - أي: إن رضي الخصمان من ملة واحدة بحكم الإسلام..
جهود القرافي في التفسير
أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي القرافي