٩٠ - قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إلى قوله : فهل أنتم منتهون :
اختلف في سبب نزول هذه الآية، فقيل : نزلت بسبب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه(١)، فإنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم عيوب الخمر، وما نزل بالناس من أجلها ودعا(٢) الله تعالى(٣) في تحريمها، وقال : اللهم بين لنا بيانا شافيا، فنزلت. فقال عمر : انتهينا، وقيل : نزلت بسبب أن رجلا من الأنصار صنع طعاما فدعا(٤) إليه جماعة فيهم(٥) سعد بن أبي وقاص، فشربوا الخمر حتى انتشوا، فتفاخرت(٦) الأنصار مع قريش، فقال كل فريق : نحن خير منكم، فأخذ رجل من الأنصار لحي(٧) جمل فضرب به أنف سعد ففزره(٨)، وكان سعد أفزر الأنف فنزلت الآية. وقيل : نزلت في قبيلتين من الأنصار شربوا حتى إذا(٩) ثملوا عربدوا، فلما صحوا جعل كل واحد منهم يرى الأثر في وجهه ولحيته وجسده(١٠)، فيقول : هذا فعل فلان، فحدثت بينهم(١١) ضغائن، فنزلت الآية(١٢). وقيل : نزلت بسبب حمزة ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه(١٣)، إذ قال للنبي صلى الله عليه وسلم(١٤) : " هل أنتم إلا عبيد لأبي "، وهو سكران. وهذه الآية أبين آية في القرآن في تحريم الخمر ؛ لأن كل آية سواها تحتمل التحليل والتحريم(١٥) للخمر(١٦)، وهذه الآية لا تحتمل إلا التحريم(١٧)، فالخمر محرمة بالقرآن عند جميع أهل السنة، إلا أنهم اختلفوا هل بنص من القرآن أم بدليل ؟ والذين ادعوا النص ادعوه في ثلاثة مواضع أحدها في هذه الآية، قالوا : لأنه تعالى أمر باجتنابها وتوعد على استباحتها(١٨) وقرنها(١٩) بالميسر والأنصاب والأزلام، وهذا قول ضعيف ؛ لأن ما يحتمل التأويل ليس بنص. وهذه الآية لولا ما اقترن بها من القرآن لكانت تحتمل الكراهة(٢٠) والتحريم، وما كان هكذا فليس بنص، وإنما هو دليل. والثاني : أن النص على تحريمها قائم في هذه الآية وفي(٢١) الأنعام : قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس [ الأنعام : ١٤٥ ]، قالوا(٢٢) : فسماها في(٢٣) آية المائدة رجسا ثم نص على تحريم الرجس في آية الأنعام.
ودعوى النص على تحريمها في هذا باطل ؛ لأن الرجس مشترك والألفاظ المشتركة لا يدعى فيها ولو لم يكن لفظا مشتركا، وكان اسما لشيء واحد لما كان ذلك نصا ؛ لأنه تعالى سمى في آية المائدة الخمر وما ساق معها رجسا ثم حرم في آية الأنعام أشياء وسماها رجسا، فغاية ما في هذا أن اسم رجس يعم هذه الأشياء. ويحتمل أن يحرم الله تعالى بعض الرجس ولا يحرم بعضه. وقد يمكن أن يجعل هذا دليلا على التحريم- وهو ضعيف- وذلك بأنه جعل قوله تعالى : فإنه رجس تعليلا(٢٤) للتحريم أي حرمت هذه الأشياء لأنها رجس، فإذا كان الرجس علة التحريم فحيث وجدناها أصحبناها الحكم وهو التحري، وقد وجدناها في الخمر، لأنه تعالى قد سماها رجسا، فقد وجدت فيها العلة فينبغي أن يجري عليها هذا(٢٥) الحكم. ووجه الضعف في هذا القول(٢٦) أن الرجس(٢٧) الذي علل به التحريم لا يقطع بأنه الذي سميت به(٢٨) الخمر لأنه اسم مشترك. والثالث في آية البقرة وآية الأعراف، لأنه قال في البقرة(٢٩) : قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس (٣٠) [ البقرة : ٢١٩ ]، فجعل الخمر(٣١) إثما ثم نص على تحريم الخمر(٣٢) في الأعراف فقال : قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم [ الأعراف : ٣٣ ]، ودعوى النص على التحريم(٣٣) في هذا أيضا(٣٤) باطل لأنه تعالى قد سماها رجسا، فقد وجدت فيها العلة فينبغي أن يجري عليها الحكم. ولم يسم الخمر في آية البقرة إثما ثم حرمه(٣٥) في آية الأعراف، وإنما قال إن(٣٦) في الخمر إثما فالإثم غير الخمر، فتحريم الإثم لا يلزم به تحريم الخمر، بل لو سماها(٣٧) إثما ثم حرم الإثم لم يكن نصا لأن قوله " والإثم " لفظ عام يحتمل التخصيص، فالنص بعيد منه، وغاية ما في ذلك أن يكون دليلا ما، وهو ضعيف. والذين لم يروا نصا في القرآن على تحريم الخمر ورأوا أن تحريمها إنما هو بدليل منه، انتزعوا الأدلة من مواضع أثبتتها هذه الآية، لأن الأمر إذا ورد احتمل عند العلماء الوجوب(٣٨) والندب والإباحة. وهذا ما لم تقترن به قرينة، فإذا(٣٩) اقترنت به قرينة تدل على أحد الثلاثة الأشياء(٤٠) حمل عليها بلا خلاف منهم، وهذا الأمر بالاجتناب في هذه الآية قد اقترنت به قرائن تدل على أن(٤١) المراد به(٤٢) إيجاب(٤٣) اجتناب الخمر وهي(٤٤) ما ورد بعقب الآية من ذم الرجس الذي سمى به الخمر ونسبته إلى الشيطان، والتوعد على إتيانه فيجب حمل(٤٥) الأمر على الإيجاب.
وإذا كان اجتنابها واجبا كان التلبس بها حراما، فهي حرام بهذا الدليل. ومن الناس من يخفى عليه هذا الدليل ويزعم أنها ليست بمحرمة في القرآن وأنه(٤٦) إنما حرمتها السنة المتواترة، ولا يصدر هذا إلا عن جهل بالأدلة. وبالجملة فتحريم الخمر معلوم من دين الأمة ضرورة إلا ما يحكم عن قوم من المجانين(٤٧) والمتلاعبين بالدين : وأنهم يتعلقون بشيء يذكر عن عمرو بن معدي كرب(٤٨) لا يساوي ذكره لأنهم(٤٩) في هذا مخالفون(٥٠) أدلة القرآن ونصوص السنة(٥١) المتواترة والإجماع المنعقد. وسميت الخمر خمرا لأنها تخامر العقل، فإن قيل : فهل يسمى كل ما يخامر العقل خمرا أم لا ؟ هذه مسألة اختلف الأصوليين فيها، فمن يرى منهم القياس في الأسماء جائزا أطلق ذلك. وعلى ذلك يحمل قوله : إنما الخمر ، فيرى الخمر اسما عاما لكل ما يخامر العقل ويجري عليه التحريم، إلا ما قام دليل على تخصيصه من لفظ الآية، هذا على القول بعموم ذلك اللفظ. ومن لا يرى القياس(٥٢) من الأصوليين يقول : وإن(٥٣) سميت الخمر خمرا(٥٤) لأنها خامرت(٥٥) العقل فلا نقيس ذلك ونقول : كل ما خامر العقل خمر، فهؤلاء لا(٥٦) يحملون لفظ الخمر في الآية إلا على ما أوقعته العرب عليه ذلك، ويحملون الآية على ما يحمله عليها(٥٧) الأولون، لأن هذا ليس بقياس يعد(٥٨) وإنما هو سماع.
وقد اختلف في الخمر المحرمة ما هي اختلافا كثيرا(٥٩)، فذهب مالك وجمهور أهل العلم إلى(٦٠) أن كل مسكر خمر كان ما كان فقليله وكثيره حرام ؛ لقوله تعالى : إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام (٦١) الآية. وذهب قوم من أهل العراق إلى أن الخمر المحرمة هي التي(٦٢) من عصير العنب إذا نش(٦٣). وذهب بعض أهل(٦٤) العراق أيضا إلى أنها عصير العنب إذا نش(٦٥) ألقى الزبد. وذهب بعضهم إلى أنها خمر العنب والتمر خاصة على ما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : " الخمر من الكرمة والنخلة " (٦٦). وذهب بعضهم على أن الخمر المحرمة العين هي التي من عصير العنب، وأن نقع الزبيب والتمر والخمر من غير طبيخ بمنزلة الخمر في تحريم العين، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف(٦٧) ومحمد وكل من خص اسم الخمر بشيء مما قدمناه، فإنه يقول : إن ما عدا ذلك حلال وإن أسكر ولكن السكر منه حرام، ولا حد على شاربه سكر منه أو لم يسكر، كشراب البيرة والشعير والذرة والعسل إلى غير ذلك. وهؤلاء المخصصون للخمر المحرمة بشيء دون شيء إن قالوا : إن اسم الخمر يقع أيضا على تلك الأشياء التي ليست بمحرمة. قيل لهم : ما هذا التحكم، واسم الخمر في الآية مطلق غير مقيد، ومثل هذا إذا أطلق فهو محمول على العموم عند جمهور الأصوليين. وإذا كان كذلك فلم خصصتم ذلك من لفظ الآية، فإن ذكروا شيئا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مما لا يحتمل، وهو بعيد، عورضوا بالأحاديث الدالة على العموم التي لا يشك فيها مثل قوله عليه الصلاة والسلام : " كل مسكر حرام وكل خمر حرام " (٦٨) ونحو ذلك، مع أنه(٦٩) ليس لهم(٧٠) حديث أظهر من التخصيص(٧١) في قوله عليه الصلاة والسلام(٧٢) : " الخمر من الكرمة والنخلة " (٧٣)، وهو حديث محتمل للتأويل، وإنما وقع الخلاف في هذه المسألة لأن هذا الاسم خمر العنب أشهر منه في خمر غير العنب ؛ لأن غير العنب من الخمور يسمى(٧٤) اسما آخر لتمييز نوع من نوع كالفضيخ والمزر والبتع(٧٥) ونحو ذلك. ومع هذا فإن شراب العنب مقصود(٧٦) غالبا وغيره، وإنما يشرب عند إعواز العنب(٧٧)، فظن قوم لأجل هذه القرائن أن الخمر هي(٧٨) ما كان من العنب خاصة. ورأى آخرون أن اسم الخمر عام، ثم اختص كل شراب باسم كالفاكهة التي هي اسم عام، ثم سمي كل نوع منه باسم خاص، إلا أن هذا يجاب عنه بأن الخمر ليست كالفاكهة، فإن العنبي من الخمور ليس له اسم خاص بمشهور، وإنما يسمى خمرا مطلقا باسم الجنس بخلاف الفاكهة. والأصل الذي يعتمد عليه في هذا أن تحريم الخمر نزل وعامة أشربة المدينة ما عدا العنبي، لأن العنبي(٧٩) لم يكن بالمدينة. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما(٨٠) : نزل تحريم الخمر وهو الفضيخ، في حديث أنس أنه نزل تحريمها وأنه البسر والتمر وهو خمرنا(٨١) يومئذ. وفي حديث أنس أيضا، قال : حرمت الخمر يوم حرمت وما نجد خمور الأعناب إلا القليل. وفي حديثه أيضا(٨٢) حرمت الخمر و(٨٣) هي من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والذرة وما خمرت(٨٤) من ذلك فهو خمر، وروى النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن(٨٥) من الحنطة خمرا، وإن من الشعير خمرا، ومن التمر خمرا(٨٦)، ومن العسل خمرا " (٨٧)، فقد ورد في هذه الأحاديث أن الشراب من هذه الأشياء سوى العنب يسمى خمرا. وأن التحريم نزل وخمر المدينة من غير العنب، فهذا كله يقضي(٨٨) بعموم(٨٩) اسم الخمر، لهذه الأشياء وما أشبهها. وقوله عليه الصلاة والسلام(٩٠) : " كل مسكر حرام " (٩١) وقوله : " ما(٩٢) أسكر كثيره فقليله(٩٣) حرام " يرفع كل إشكال. وعندنا أن الخمر محرمة لعلة خلافا لمن يقول : إنها محرمة لعينها(٩٤)، وهم أصحاب أبي حنيفة. والذين(٩٥) رأوا التحريم لعينها هم الذين خصوا التحريم ببعض المسكر دون بعض، وقد قدمنا مذاهبهم. فأما مالك ومن تابعه ممن رأى التحريم في كل مسكر، فالخمر عنده محرمة لعلة. ولأصحاب مالك في إثبات العلة طريقان، أحدهما : الطرد والعكس وهو أنهم رأوا التحريم(٩٦) يوجد بوجود الإسكار في خمر العنب، ويفقد(٩٧) بفقدها، فحكموا أن العلة في تحريم خمر العنب ذلك الشيء الذي يوجد التحريم بوجوده ويفقد بفقده وهو الإسكار، وهذا يسمونه الطرد والعكس، فلما صح عندهم أن العلة في تحريم خمر العنب ذلك طردوا، فحيث(٩٨) وجدوا العلة ألزموا الحرمة(٩٩). فيأتي على هذا أن كل مسكر حرام سميناه خمرا أو لم نسمه خمرا(١٠٠). والطريقة الثانية في إثبات العلة استنباطها من الكتاب، فإنه تعالى قال بإثر الآية باجتناب(١٠١) الخمر : إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة (١٠٢)، وهذا يسميه الأصوليون التنبيه على العلة، فنبه تعالى على أن علة تحريم(١٠٣) الخمر كونها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة وتوقع العداوة والبغضاء. وهذا المعنى بعينه موجود في كل مسكر على حد سواء لا تفاضل بين الأشربة فيه، فوجب أن يكون حكم جميعها واحدا، فما تقتضيه هذه الآية من التنبيه على العلة(١٠٤) دل(١٠٥) على فساد قول من يرى تحريم الخمر لعينها، لأنه لو كان كذلك لما أتى الله تعالى بهذه
٢ في غير (أ) و(ب): "فدعى"..
٣ في (ب): "إلى الله تعالى" وقوله: "تعالى" ساقط في (ج)..
٤ في (هـ): "فدعى"..
٥ في (د): "وكان فيهم"..
٦ في (ب): "فتأخرت"..
٧ "لحي" بياض في (ب) وفي (ج): "يحي" في (د): "يجبر"..
٨ "ففزره"بياض في (ب) وساقطة في (د)..
٩ "إذا" ساقطة في (ب) و(هـ)..
١٠ في (هـ): "حصده"..
١١ في (أ): "في ذلك بينهم" في (هـ): "بينهم في ذلك"..
١٢ كلمة ساقطة في (د) وفي (هـ)..
١٣ "رضي الله تعالى عنه" ساقطة في (ج) و(هـ)..
١٤ في (أ) و(ب) و(هـ): "وهو سكران"..
١٥ في (أ): "والتحريم التحريم" في (ب) و(هـ): "وتحتمل التحريم"..
١٦ كلمة ساقطة في (ج)..
١٧ "الخمر وهذه الآية لا تحتمل غلا التحريم" ساقطة في (د)..
١٨ كلمة ساقطة في (د)..
١٩ في (أ): "وقد نهى"..
٢٠ في (ب) و(ج) و(د) و(هـ): "الكراهية"..
٢١ "في" ساقطة في (أ) و(ب) و(هـ)..
٢٢ في (هـ): "فهذا"..
٢٣ "في"ساقطة في (ب)..
٢٤ في (ب): "تعليل"..
٢٥ "هذا" ساقطة في (أ) و(ب) و(ج) و(هـ)..
٢٦ في (ج) و(هـ): "ضعف هذا الدليل" وفي (د): "ضعف هذا التأويل"..
٢٧ كلمة ساقطة في (هـ)..
٢٨ "به" ساقطة في (ب)..
٢٩ في (ج): "في آية البقرة"..
٣٠ في (ج) و(ب) و(د): "ومنافع للناس"..
٣١ في (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(هـ): "في الجمر"..
٣٢ في (ج) و(د) و(هـ): "الإثم"..
٣٣ في (ج) و(د) و(هـ): "تحريم الخمر"..
٣٤ في (أ) و(ج) و(هـ): "أيضا هذا" وكلمة "أيضا" سقطت في (ب)..
٣٥ كلمة "حرمه" مقدرة في (و)..
٣٦ "أن"ساقطة في (أ)..
٣٧ في (ب): "لو سماها بعد"..
٣٨ في (ب) و(ج): "عند العلماء إلى الوجوب"..
٣٩ في (د) و(هـ): "فإن"..
٤٠ كلمة ساقطة في (هـ)..
٤١ في (د): "أنه"..
٤٢ "به" ساقطة في (د)..
٤٣ في (د): "بإيجاب"..
٤٤ في (أ) و(ب): "وهذا"..
٤٥ في غير (ج) و(هـ): "فحمل"..
٤٦ "وأنه" ساقط في (ج)..
٤٧ في (هـ): "من المجان"..
٤٨ في (ب) و(هـ): "معد كرب"..
٤٩ كلمة ساقطة في (ب) و(ج)..
٥٠ كلمة بياض في (ب)..
٥١ في (ب) و(ج): "السنن"..
٥٢ في (هـ): "القياس في الأسماء"..
٥٣ "وإن" ساقطة في (ج) في (هـ): "إنما"..
٥٤ كلمة ساقطة في (ب)..
٥٥ في (ب) و(ج): "خمرت" في (هـ): "تخامر"..
٥٦ "لا" ساقطة في (ب) و(ج)..
٥٧ في (هـ) و(ج): "بجملها عليه"..
٥٨ كلمة ساقطة في (ب)..
٥٩ كلمة ساقطة في (أ)..
٦٠ "إلى" ساقطة في (أ) و(ج)..
٦١ والأنصاب والأزلام ساقطة في (هـ)..
٦٢ في (هـ): "التي هي الخمرة المتخذة"..
٦٣ في (ب): "قشر" في (هـ): "انشر" والصواب ما أثبتناه. ونش نشا ونشيشا النبيذ: غلى..
٦٤ كلمة ساقطة في (ج)..
٦٥ في (هـ): "أنشى"..
٦٦ الحديث أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الأشربة، باب٤، ص ١٥٧٣ – ١٥٧٤، وأبو داود في سننه: كتاب الأشربة، باب٤، ص ٨٣..
٦٧ لاسم غامض في (و)، واضح في (هـ)..
٦٨ الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب الأشربة، باب ١٠، ص ١١٤٠..
٦٩ في غير (د) و(هـ): "أنهم"..
٧٠ كلمة ساقطة في (أ) و(ج)..
٧١ في (هـ): "في التخصيص"..
٧٢ في (هـ): "من قوله صلى الله عليه وسلم"..
٧٣ الحديث: انظر سنن أبي داود: كتاب الأشربة، باب٤، ص ٨٣، وسنن الترمذي: كتاب الأشربة، باب٨، ص ١٩٧ – ١٩٨..
٧٤ في (هـ): "سمي"..
٧٥ ف (هـ): "التبعي"..
٧٦ في (د): "مقصوده" في (هـ): "مقصودا"..
٧٧ في (أ) و(ج): "العنبي"..
٧٨ "هي" ساقطة في غير (هـ)..
٧٩ في (د) و(ج) و(هـ): "العنب"..
٨٠ "رضي الله تعالى عنهما" ساقطة في (ج) و(هـ)..
٨١ في (ب): "خمورنا"..
٨٢ قوله: "حرمت... وفي حديثه أيضا" ساقط في (د) و(هـ)..
٨٣ "الواو"ساقطة في (أ)..
٨٤ في (أ): "حرمت"..
٨٥ في (هـ): "فإن".
٨٦ "ومن التمر خمرا" ساقطة في (أ)..
٨٧ انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري: كتاب التفسير، باب ١٠، ص ٢٧٧، وكتاب الأشربة، باب٢، ص ٣٥، وسنن الترمذي: كتاب الأشربة، باب٨، ص ١٩٧..
٨٨ في (ب) و(هـ): "يقتضي"..
٨٩ في (هـ): "تعميم"..
٩٠ في (ب): "عليه السلام"..
٩١ في (أ) و(ب) و(ج) و(هـ): "خمر" والحديث أخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب الأشربة، باب ١٠، ص ١١٢٤..
٩٢ "وقوله ما" بياض في (ب) وفي (ج): "وقولهما"..
٩٣ في (د): "فكثيره أو قليله" والحديث أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الأشربة، باب ٥، ص ٨٧، واللفظ له. وأخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب الأشربة، باب ١٠، ص ١١٢٤، والإمام أحمد ابن حنبل في مسنده: ج٣، ص ٣٤٣، واللفظ له..
٩٤ في (هـ): "محرمة لغير علة"..
٩٥ الذين ساقطة في (هـ)..
٩٦ من قوله: "في كل مسكر..." إلى قوله: "رأوا التحريم" كله ساقط من (هـ) وأما (ب) فقد سقطت منها كلمة "التحريم"فقط..
٩٧ "ويفقد" ساقطة في (ب)..
٩٨ في (ب): "بحيث"..
٩٩ كلمة ساقطة في (ب) و(ج) و(هـ)..
١٠٠ كلمة ساقطة في (هـ)..
١٠١ في (هـ): "في اجتناب"..
١٠٢ "وعن الصلاة" ساقطة في (ب) و(ج)، الآية ٩١ من سورة المائدة..
١٠٣ في (ب): "العلة في تحريم"..
١٠٤ في (ب) و(د) و(ج): "أن العلة"..
١٠٥ في (ب) و(ج) و(د): "تدل"..
أحكام القرآن
ابن الفرس