ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧ ﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ

شرح الكلمات:
ليبلونكم: ليختبرونكم.
الصيد١: ما يصاد. ٢
تناله أيديكم٣: كبيض الطير وفراخه.
ورماحكم: جمع رمح، وما ينال به هو الحيوان على اختلافه.
ليعلم القه من يخافه بالغيب:: ليظهر الله تعالى بذلك الاختبار من يخافه بالغيب فلا يصيد.
فمن اعتدى (بعد التحريم) : بأن صاد بعد ما بلغه التحريم.
وأنتم حرم: جمع حرام والحرام: المُحرم لحج أو عمرة ويقال رجل حرام وامرأة حرام.
من النعم: النعم: الإبل والبقر والغنم.
ذوا عدل منكم: أي صاحبا عدالة من أهل العلم.
وبال أمره: ثقل جزاء ذنبه حيث صاد والصيد حرام.
وللسيارة: المسافرين يتزوّدون به في سفرهم. وطعام البحر ما يقذف به إلى الساحل.
معنى الآيات:
ينادي الرب تبارك وتعالى عباده المؤمنين ليعلمهم مؤكداً خبره بأنه يبلوهم اختباراً لهم ليظهر٤ المطيع من العاصي فقال: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فحرم عليهم تعالى الصيد وهم حرم ثم ابتلاهم بوجوده بين أيديهم بحيث تناله أيديهم ورماحهم بكل يسر وسهولة على نحو ما ابتلى به بني إسرائيل في تحريم الصيد يوم السبت فكان السمك يأتيهم يوم سبتهم شرعاً ويوم لا يسبتون لا يأتيهم كذلك بلاهم ربهم بما كانوا يفسقون بيد أن المسلمين استجابوا لربهم

١ أُذن للمحرم ولمن في الحرم في قتل ما يؤذي كالحية والعقرب، والغراب والفأرة وكل ما يؤذي كالأسد والنمر والذئب والفهد لقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحدأة".
٢ الصيد مصدر صاد بصيد صيداً وأطلق المصدر على اسم المفعول: المصيد فقالوا: صيدٌ.
٣ قوله: تناله أيديكم يريد صغار الصيد، وفراخه وبيضه. ورماحكم هو كبار الصيد الذي لا يؤخذ باليد ولكن بآلة الصيد.
٤ أي ليظهر ذلك لهم إقامة للحجة عليهم أما هو سبحانه وتعالى فعلمه بذلك أزلي سابق.

صفحة رقم 14

وامتثلوا أمره، على خلاف بني إسرائيل فإنهم عصوا وصادوا فمسخهم قردة خاسئين. وقوله تعالى فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، أي فمن صاد بعد هذا التحريم فله عذاب أليم هذا ما دلت عليه الآية الأولى (٩٤). أما الآية الثانية (٩٥) وهي قوله تعالى: يا أيها١ الذين آمنوا لا تقتلوا٢ الصيد وأنتم حرم فأكد لهم تحريم الصيد وبين لهم ما يترتب على ذلك من جزاء فقال ومن قتله منكم متعمداً فالحكم الواجب على من قتله جزاءً مثل ما قتل من النعم وهى الإبل والبقر والغنم يحكم به ذوا عدل منكم فالعدلان ينظران إلى الصيد وما يشبهه من النعم فالنعامة تشبه الجمل وبقرة الوحش تشبه البقرة، والغزال يشبه التيس وهكذا فإن شاء٣ من وجب عليه بعير أو بقرة أو تيس أن يسوقه إلى مكة الفقراء الحرم فليفعل وأن شاء اشترى بثمنه طعاماً وتصدق به، وإن شاء صام بدل كل نصف صاع يوماً لقوله تعالى: هدياً بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما وقوله تعالى: ليذوق وبال أمره أي ثقل جزاء مخالفته وقوله تعالى: عفا الله عما سلف أي ترك مؤاخذتكم على ما مضى، وأما مستقبلاً فإنه تعالى يقول: ومن عاد فينتقم٤ الله منه والله عزيز ذو انتقام ومعناه أنه يعاقبه على معصيته ولا يحول دون مراده تعالى حائل ألا فاتقوه واحذروا الصيد وأنتم حرم، هذا ما دلت عليه الآية الثانية أما الثالثة (٩٦) فقد أخبر تعالى بعد أن حرم على المؤمنين الصيد وهم حرم وواجب الجزاء على من صاد. أخبر أنه امتناناً منه عليهم أحل لهم صيد البحر أي ما يصيدونه من البحر وهم حرم كما أحل لهم طعامه وهو ما يقذفه البحر من حيوانات٥ ميتة على ساحله متاعا لكم وللسيارة وهم المسافرون يتزودون به في سفرهم ويحرم عليهم صيد البر ما داموا حرماً، وأمرهم بتقواه أي بالخوف من عقوبته فيلزموا طاعته بفعل ما أوجب وترك ما حرم، وذكرهم بحشرهم جميعاً إليه يوم القيامة للحساب والجزاء فقال: واتقوا الله الذي إليه تحشرون.

١ روي أن أبا اليسر عمرو بن مالك الأنصاري قتل حمار وحش وهو محرم بعمرة عام الحديبية فنزلت هذه الآية.
٢ القتل لغة: إفاتة الروح وهو أنواع منها النحر، والذبح، والخنق، والرضخ وشبهه.
٣ قالت العلماء: ما يجزىء من الصيد شيئان دواب وطير فيجزىء ما كان من الدواب بنظيره في الخلقة والصورة ففي النعامة بدنه والطير: القيمة إلا الحمام ففيه شاة.
٤ الجمهور أنّ مَنْ صاد ودفع الجزاء ثمّ صاد كلما صاد لزمه الفداء، وبعض أهل العلم يرى أنه لا يحكم عليه بشيء ويترك لله تعالى ويقال له: ينتقم الله منك.
٥ مذهب مالك حلية ميتة البحر مطلقا لحديث: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" وحديث العنبر.

صفحة رقم 15

أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير

عرض الكتاب
المؤلف

جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر الجزائري

الناشر مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة
سنة النشر 1424
الطبعة الخامسة
عدد الأجزاء 5
التصنيف التفسير
اللغة العربية