٩٦ قوله تعالى : أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم :
أحل الله تعالى(١) بهذه الآية جميع صيد البحر، وهذا التحليل للحلال(٢) والمحرم(٣)، والصيد هنا المصيد، والبحر الماء الكثير ملحا كان أو عذبا، فعلى هذا صيد الحيتان حيث كان من بحر ملح أو عذب أو نهر أو بركة أو عين، جائز للمحرم والحلال(٤) لأن الآية تقتضي ذلك. وقد اختلف فيما(٥) يؤكل من صيد البحر فعندنا أنه يؤكل جميع صيد البحر ما اتخذ منه وهو حي وما طفا(٦) على وجه الماء ميتا وما قذفه البحر فمات(٧) كان مما له شبه في البر ومما ليس به شبه(٨)، إلا أن مالكا كره خنزير الماء من(٩) غير تحريم. وذهب أبو حنيفة إلى أنه يؤكل ما مات بسبب دون ما مات من غير سبب كالطافي وما قذفه البحر فمات. وذهب قوم إلى أنه لا(١٠) يؤكل منه ما طفا(١١) ويؤكل منه ما قذفه البحر فمات، وذهب الشافعي إلى الفرق بين ما له شبه(١٢) وما ليس له شبه(١٣). وذهب(١٤) قوم إلى أنه لا يؤكل ما عدا السمك وروي نحوه عن أبي حنيفة وعن الشافعي. والحجة للقول الأول عموم قوله تعالى : أحل لكم صيد البحر الآية. وإن خصصنا صيد البحر بما أخذ منه(١٥) وهو حي، فقوله(١٦) تعالى : وطعامه (١٧) يعم الميت منه. وسيأتي الخلاف في تفسيره. ويؤكل عندنا ما صاده المجوسي وغيره من البحر، لأنه ميتة لا يحتاج إلى ذكاة. ولا يؤكل عند من يرى أنه يحتاج إلى ذكاة وحجتنا عموم الآية. ولم يخص صيد المجوسي من غيره(١٨) واختلف في معنى قوله تعالى : وطعامه متاعا لكم ، فقال أبو بكر وعمر وغيرهما رضي الله تعالى(١٩) عنهم : هو ما قذف به وما طفا(٢٠) عليه، لأن ذلك طعام ولا صيد. وسأل رجل ابن عمر عن حيتان طرحها البحر فنهاه(٢١) عنها، ثم قرأ المصحف، فقال لنافع : الحقه فمره بأكلها، فإنها طعام البحر(٢٢) وهذا تأويل ينظر لقول النبي صلى الله عليه وسلم(٢٣) : " هو الطهور ماؤه الحل ميتته " (٢٤)، وإلى هذا يذهب من(٢٥)يجيز أكل من مات بغير سبب. وقال ابن عباس وابن جبير وغيرهما، طعامه كل ما ملح منه وبقي، وتلك صنعة تدخل فترده طعاما وإنما(٢٦) الصيد القريض. وقال قوم : طعامه ملحه الذي ينعقد من مائه وسائر(٢٧) ما(٢٨) فيه من نبات. وقال بعض أهل التأويل(٢٩) في قوله تعالى : وطعامه متاعا لكم ، أن طعامه(٣٠) كل ما نبت من الحبوب والثمار، لأنه إنما نبت من المطر، والمطر من البحر. واحتجوا للمطر بأنه(٣١) من البحر بقوله عليه الصلاة والسلام(٣٢) : " إذا نشأت بحرية ثم تشاء مت فتلك عين غديقة " (٣٣)، وبدليل قول أبي ذؤيب(٣٤) الهذلي :
| شربن بماء البحر ثم ترفعت | متى لجج خضر لهن نئيج(٣٥) (٣٦) |
وقوله تعالى : لكم وللسيارة :
يريد ب " لكم " حاضري(٤٩) البحر، وبالسيارة المسافرين(٥٠). وقال مجاهد : أهل القرى هم المخاطبون. والسيارة أهل الأمصار(٥١) كأنه يريد أهل قرى البحر والسيارة، والسيارة أهل الأمصار(٥٢) غير تلك القرى.
وقوله تعالى : وحرم عليكم صيد البر ما دمتم/ حرما :
هذه(٥٣) الآية حرمت على المحرم صيد البر، والصيد في كلام العرب مصدر صاد(٥٤) يصيد صيدا. ويحتمل أن يكون هنا مراد(٥٥) به المصدر(٥٦)، ويحتمل(٥٧) أن يراد به الشيء المصيد(٥٨) فيقع على الاسم(٥٩) كما تقول : درهم ضرب الأمير، ونحو ذلك. وبسبب هذا الاحتمال اختلف المفسرون والفقهاء فيه(٦٠) أيضا. فمنهم من حمله على الاصطياد، ومنهم من حمله على المصيد، ومنهم من حمله عليهما جميعا، فجعل الاسم عاما لوقوعه عليهما، فنشأ من هذا الاتفاق على أن ما صاده المحرم، فلا يحل له أكله بوجه. ونشأ منه الاختلاف فيما صاده غيره(٦١) فإن كان(٦٢) الصائد حلالا فقيل : لا يحل أكل الصيد للمحرم(٦٣) بوجه. ونسبه بعضهم إلى مالك رحمه الله.
وذهب بعضهم إلى أنه حلال أكله للمحرم(٦٤)، إلا أن يكون صيد لمحرم(٦٥)، فلا يجوز أكله لمحرم بوجه وإن كان الذي صيد له غيره، وإلى نحو(٦٦) هذا يذهب عمر بن الخطاب وهو مروي عن مالك. وسئل أبو هريرة عن هذه النازلة، فأفتى بالإباحة ثم أخبر عمر بن الخطاب(٦٧) فقال له : لو أفتيت بغير هذا لأوجعت رأسك بهذه الدرة. وسأل أبو الشعثاء(٦٨) ابن عمر عن هذه المسألة، فقال له : كان عمر(٦٩) يأكله. قال : قلت : فأنت. قال : كان عمر خيرا(٧٠) مني. وذهب قوم إلى أنه جائز للمحرم أكل جميع(٧١) ما صاده(٧٢) الحلال في الحل، وأنه(٧٣) جائز للمحرم(٧٤) وإن صيد لمحرم(٧٥)، إلا أن يصاد من أجله فلا يجوز له أكله. وهذا أيضا مروي عن مالك رحمه الله(٧٦) قال بعضهم : والأكثر على إباحته وقد روي عن جابر أنه قال : عقر أبو قتادة حمارا وحشيا، ونحن حرم(٧٧) وهو(٧٨) حلال فأكلنا منه ومعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم(٧٩). وروي عن جابر أيضا أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " لحم صيد البحر حلال لكم وأنتم محرمون ما لم تصيدوه أو يصد لكم " (٨٠)، غير أن من حرمه تعلق(٨١) بظاهر الآية قوله تعالى : وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ، وعمومه يتناول الاصطياد والمصيد نفسه لوقوع الاسم عليهما. ومن أباحه ذهب إلى أن الحيوان إنما يسمى باعتبار استصحاب(٨٢) الاسم السابق. وقد اضطربت الروايات في حديث الصعب ابن جثامة(٨٣) هل كان الذي أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرده(٨٤) لحم حمار وحش أو حمار وحش حيا ؟ فروى مالك رحمه الله(٨٥) أن الذي أهدي إليه حمار وحش، وروى غيره أنه كان لحم حمار فيحتمل أن يقال فيه : إنه كان(٨٦) صيد من أجله ؟، ولذلك رده. وأما إن كان الصائد حراما، فذهب مالك رحمه الله تعالى(٨٧) على أنه لا يجوز أكله لغيره ولا له(٨٨). وذهب الشافعي إلى أنه يجوز أكله لغيره ولا يجوز له. والحجة على الشافعي في هذا عموم قوله تعالى : وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما الآية. واحتج بعضهم في ذلك بقوله تعالى : ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرما ، وقد اختلف فيمن أحرم وعنده صيد في يده أو في منزله هل يرسله أم لا ؟ فقيل : لا يرسله. وذكر عن الشافعي، وقال مالك : إن كان بيده(٨٩) أرسله(٩٠) وإن كان في بيته لم يرسله. وحجة الإرسال قوله تعالى : وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما (٩١)، لأنه ما كان بيده أو في بيته فهو صيد له. ولا خلاف أن ما لا زوال له من الماء فهو من صيد البحر، وأن ما لا(٩٢) زوال له من البر فهو من صيد البر(٩٣). واختلف فيما يكون(٩٤) من أحدهما وقد يعيش في الآخر(٩٥). فقيل : كل(٩٦) ما يعيش من دواب الماء في البر(٩٧) وله فيه حياة فهو من صيد البر الذي حرمه الله تعالى، وهو قول مالك رحمه الله تعالى(٩٨) وسعيد بن جبير وعطاء في إحدى الروايتين عنه، وأبو مجلز(٩٩) في ذلك(١٠٠) الضفادع والسلاحف والسرطانات(١٠١)، وروي عن مالك أن الضفادع والسلاحف(١٠٢) من صيد البحر. وقيل : المراعي في ذلك أكثر عيش(١٠٣) الحيوان فحيث ما عاش فهو منه(١٠٤)، وهذا القول مروي عن عطاء. وسئل عن ابن الماء، فقال : حيث يكون أكثر فهو منه، وحيث يفرغ فهو منه، والصحيح في ابن الماء أنه من طير(١٠٥) البر(١٠٦). وقد اختلف في الجرادة هل هو من صيد البحر أم(١٠٧) البر، فالجمهور على أنه من صيد البر(١٠٨) لا يجوز للمحرم صيده. وذهب قوم(١٠٩) إلى أنه من صيد البحر. وحجتهم ما جاء عن بعضهم من أنه نثرة حوت. والدليل على ما ذهب إليه الجمهور قوله تعالى : وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما . وإنما يعلم صيد البر من غيره بما يأوي إليه ويعيش فيه، والجراد إنما هو في البر، وفيه حياته ؛ فوجب أن يكون من صيد البر.
وقوله تعالى : أحل لكم صيد البحر الآية، وقوله : وحرم عليكم صيد البر :
مما يختلف الأصوليون فيه(١١٠) هل هو من قبيل المجمل الذي لا يفهم المراد به(١١١) من لفظه(١١٢) إلا بدليل(١١٣) غيره، أو من قبيل النص بالعرف لا بالوضع أو من قبيل العام، والذي يرتضيه المحققون أنه نص بالعرف في أن المراد به الأكل، وقد مر الكلام على(١١٤) شيء من هذا في غير ما موضع.
٢ في (ب): "للمحل"..
٣ في (د): "الحرام"..
٤ في (ب): "المحل"..
٥ في (هـ): "صمين"..
٦ في (ب) و(ج): "طفى"..
٧ في (د): "ومات"..
٨ في (ب) و(ج): "شبها"..
٩ في (د): "ثم"..
١٠ "لا" ساقطة في (هـ)..
١١ في (ب) و(ج): "طفى"..
١٢ في (هـ): "شبه في البر"..
١٣ في (أ): "ما لا شبيه أم لا" في (ج): "وذهب الشافعي إلى الفرق بين ما له البر أم لا"، "وذهب الشافعي إلى الفرق ما له شبه وما ليس له" بياض في (د)، وفي (هـ): "وما لا شبه له"..
١٤ في (ب) و(ج) و(د): "وذهب"..
١٥ كلمة ساقطة في (هـ) و(ج) و(د)..
١٦ في (ب) و(ج) و(د): "وقو له"..
١٧ في (ج) و(د): "'فطعامه"..
١٨ "من غيره" ساقطة في غير (ج) و(د) و(هـ)..
١٩ كلمة ساقطة في (هـ)..
٢٠ في (هـ): "طفى"..
٢١ كلمة غامضة في (و) واضحة في بقية النسخ..
٢٢ كلمة بياض في (د)..
٢٣ في (هـ): "إلى قوله صلى الله عليه وسلم"..
٢٤ الحديث أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الطهارة، باب٤١، ص ٦٤، والترمذي في سننه: كتاب الوضوء، باب ٥٣، ص ١٨٦، وكتاب الصيد باب٦، ص ٤٨٧، والنسائي في سننه: كتاب الطهارة، باب ٤٧، وكتاب المياه، باب ٤، ص ١٧٦، وكتاب الصيد والذبائح، باب ٣٥، ص ٢٠٧، والإمام أحمد في مسنده، ج٢، ص ٢٣٧، ٣٦١، وج ٥، ص ٣٦٥..
٢٥ "يذهب من" ساقطة في (هـ)..
٢٦ في (د): "وأما"..
٢٧ كلمة ساقطة في (د)..
٢٨ في (ج) و(د): "ما يرى"..
٢٩ كلمة "أهل التأوبل" ساقطة في (هـ)..
٣٠ في (هـ): "وطعامه"..
٣١ في (هـ): "يكون المطر".
٣٢ في (ب): "عليه السلام" في (هـ): "صلى الله عليه وسلم"..
٣٣ الحديث، انظر: تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك، كتاب الصلاة، باب "الاستمطار بالنجوم" ج١، ص١٩٩..
٣٤ في (هـ): "وبقول ذؤيب".
٣٥ العجز بياض في (ب) وساقط في (د)، وأما كلمة "نئيج" في (هـ): "ثبيج"في (د): "ينتج" انظر لسان العرب، ج٢، ص ٢٨٧، الخصائص، ج٢، ص ٨٥.
شربن بماء البحر ثم ترفعت متى حبشيات لهن نئيج..
٣٦ الطويل..
٣٧ في (ج): "السحاب"..
٣٨ كلمة ساقطة في (ب) و(هـ)..
٣٩ في (ب) و(ج) و(د): "الغيوب"..
٤٠ "شيء" ساقطة في (هـ)..
٤١ في (هـ): "في"..
٤٢ في (ج) و(د): "السنن"..
٤٣ في (أ): "نزل"..
٤٤ "الله" ساقطة في غير (هـ)..
٤٥ في (أ): "واو"..
٤٦ كلمة ساقطة في (ب): بياض في (د)..
٤٧ في غير (و) "هاذين"..
٤٨ "ما" ساقطة في (أ)..
٤٩ في (هـ): "خاص في" في (هـ): "حاصر في"..
٥٠ في (ب): "المسافرون" في (ج): "السيارة المسافرون"..
٥١ في (ج): "الأنصار"..
٥٢ قوله: "كأنه يريد أهل.... أهل الأمصار" ساقط في (هـ)..
٥٣ في غير (د) و(هـ): "هذا"..
٥٤ في (ج): "أصاد"..
٥٥ في غير (ب) و(ج) و(هـ): "يراد"..
٥٦ كلمة ساقطة في (ب) و(ج).
٥٧ "مراد به المصدر ويحتمل" هذا ساقط في (د) كلمة "يحتمل" ساقطة في (هـ)..
٥٨ في (هـ): "يراد به اسم المفعول"..
٥٩ في (هـ): "المصيد"..
٦٠ "فيه" ساقطة في (هـ)..
٦١ كلمة ساقطة في (ب) و(ج) و(د)..
٦٢ كلمة ساقطة في (ب) و(ج) و(د)..
٦٣ في (ج) و(د) و(هـ): "المحرم"..
٦٤ في (هـ): "كالمحرم"..
٦٥ في (هـ): "المحرم"..
٦٦ كلمة ساقطة في (ب) و(د)..
٦٧ قوله: "وهو مروي عن مالك.... عمر ابن الخطاب" ساقط في (هـ)..
٦٨ أبو الشعثاء:.
٦٩ كلمة ساقط في (هـ)..
٧٠ في (هـ): "خير"..
٧١ كلمة ساقطة في (ج)..
٧٢ في (د): (صاد).
٧٣ "وأنه" ساقط في (أ) و(ب) و(هـ)..
٧٤ في (ب) و(ج): "للمحرم أكله"..
٧٥ في (هـ): "للمحرم"..
٧٦ "رحمه الله تعالى" ساقطة في (هـ)..
٧٧ كلمة ساقطة في (أ) و(ب) و(ج)..
٧٨ وهو ساقطة في (ج)..
٧٩ قوله: "وقد روي عن جابر... رسول الله صلى الله عليه وسلم" ساقط في (هـ)، فتح الباري شرح صحيح البخاري: كتاب الصيد، باب٥، ص ٢٨، كتاب الجهاد، باب ٤٦، ص ٥٨..
٨٠ الحديث: انظر صحيح البخاري: كتاب جزاء الصيد، الأبواب ٣، ٤، ٥، ص٢١٠، وكتاب الجهاد والسير، باب ٤٦، ص ٢١٦، وباب٨٨، ص ٢٣٠، وصحيح مسلم: كتاب الحج، باب٨، ص ٨٥٣ – ٨٥٥، وسنن الترمذي: كتاب الحج، باب ٢٥، ص ٢٠٣ – ٢٠٤، ومسند الإمام أحمد ج٣، ص ٣٦٢ و ٣٨٧ و ٣٨٩..
٨١ كلمة ساقطة في (ج)..
٨٢ في (ب): "واستصحاب"..
٨٣ الصعب بان جثامة ابن قيس الليثي، صحابي، شهد الوقائع في عصر النبوة، وحضر فتح فارس. توفي سنة ٢٥هـ / ٦٤٦م. انظر الأعلام، ج٣، ص ٢٩٣..
٨٤ كلمة ساقطة في (هـ)..
٨٥ "رحمه الله" ساقطة في غير (هـ)..
٨٦ كلمة ساقطة في (أ)..
٨٧ كلمة ساقطة في (هـ)..
٨٨ في (هـ): "أكله له ولا لغيره"..
٨٩ قوله: "أو في منزله.... إن كان ببلده" ساقط في (هـ)..
٩٠ من قوله: "وقد اختلف.... أرسله" مكرر في (ب)..
٩١ من "وإن كان في بيته.... حرما" مكرر في (ب)..
٩٢ اللام ساقطة في (ب)..
٩٣ في (هـ): "من صيده" وكلمة"البر" ساقطة..
٩٤ كلمة ساقطة في (د)..
٩٥ في (ب) و(ج) و(د): "الأخرى"..
٩٦ في (ب) و(د): "كان"..
٩٧ في (ب) و(د): "البر في الماء"..
٩٨ كلمة ساقطة في (هـ)..
٩٩ في (أ): "أبو مجاز" في (د): "أبو علي"..
١٠٠ "وذكر ابو مجلز في ذلك" ساقطة في (هـ)..
١٠١ في (هـ): "والسرطان"..
١٠٢ قوله: "والسرطانات.... والسلاحف" ساقط في (ب) و(ج) و(د)..
١٠٣ في (ج): "عيشا"..
١٠٤ في (ب) و(ج): "ومنه والصحيح في ابن الماء، وهذا القول"..
١٠٥ في (هـ): "صيد"..
١٠٦ في (ب) و(د): "الماء"..
١٠٧ في (ب): "أو"..
١٠٨ قوله: "وقد اختلف... من صيد البر" ساقط في (هـ)..
١٠٩ في (هـ): "آخرون"..
١١٠ في (هـ): "فيه الأصوليون"..
١١١ في (ج): "من" وفي (هـ): "منه"..
١١٢ في (هـ): "الأكل"..
١١٣ "إلا بدليل" هذا ساقط في (هـ)..
١١٤ في (هـ): "في"..
أحكام القرآن
ابن الفرس