٩٦ قوله تعالى : أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم :
أحل الله تعالى١ بهذه الآية جميع صيد البحر، وهذا التحليل للحلال٢ والمحرم٣، والصيد هنا المصيد، والبحر الماء الكثير ملحا كان أو عذبا، فعلى هذا صيد الحيتان حيث كان من بحر ملح أو عذب أو نهر أو بركة أو عين، جائز للمحرم والحلال٤ لأن الآية تقتضي ذلك. وقد اختلف فيما٥ يؤكل من صيد البحر فعندنا أنه يؤكل جميع صيد البحر ما اتخذ منه وهو حي وما طفا٦ على وجه الماء ميتا وما قذفه البحر فمات٧ كان مما له شبه في البر ومما ليس به شبه٨، إلا أن مالكا كره خنزير الماء من٩ غير تحريم. وذهب أبو حنيفة إلى أنه يؤكل ما مات بسبب دون ما مات من غير سبب كالطافي وما قذفه البحر فمات. وذهب قوم إلى أنه لا١٠ يؤكل منه ما طفا١١ ويؤكل منه ما قذفه البحر فمات، وذهب الشافعي إلى الفرق بين ما له شبه١٢ وما ليس له شبه١٣. وذهب١٤ قوم إلى أنه لا يؤكل ما عدا السمك وروي نحوه عن أبي حنيفة وعن الشافعي. والحجة للقول الأول عموم قوله تعالى : أحل لكم صيد البحر الآية. وإن خصصنا صيد البحر بما أخذ منه١٥ وهو حي، فقوله١٦ تعالى : وطعامه ١٧ يعم الميت منه. وسيأتي الخلاف في تفسيره. ويؤكل عندنا ما صاده المجوسي وغيره من البحر، لأنه ميتة لا يحتاج إلى ذكاة. ولا يؤكل عند من يرى أنه يحتاج إلى ذكاة وحجتنا عموم الآية. ولم يخص صيد المجوسي من غيره١٨ واختلف في معنى قوله تعالى : وطعامه متاعا لكم ، فقال أبو بكر وعمر وغيرهما رضي الله تعالى١٩ عنهم : هو ما قذف به وما طفا٢٠ عليه، لأن ذلك طعام ولا صيد. وسأل رجل ابن عمر عن حيتان طرحها البحر فنهاه٢١ عنها، ثم قرأ المصحف، فقال لنافع : الحقه فمره بأكلها، فإنها طعام البحر٢٢ وهذا تأويل ينظر لقول النبي صلى الله عليه وسلم٢٣ : " هو الطهور ماؤه الحل ميتته " ٢٤، وإلى هذا يذهب من٢٥يجيز أكل من مات بغير سبب. وقال ابن عباس وابن جبير وغيرهما، طعامه كل ما ملح منه وبقي، وتلك صنعة تدخل فترده طعاما وإنما٢٦ الصيد القريض. وقال قوم : طعامه ملحه الذي ينعقد من مائه وسائر٢٧ ما٢٨ فيه من نبات. وقال بعض أهل التأويل٢٩ في قوله تعالى : وطعامه متاعا لكم ، أن طعامه٣٠ كل ما نبت من الحبوب والثمار، لأنه إنما نبت من المطر، والمطر من البحر. واحتجوا للمطر بأنه٣١ من البحر بقوله عليه الصلاة والسلام٣٢ : " إذا نشأت بحرية ثم تشاء مت فتلك عين غديقة " ٣٣، وبدليل قول أبي ذؤيب٣٤ الهذلي :
| شربن بماء البحر ثم ترفعت | متى لجج خضر لهن نئيج٣٥ ٣٦ |
وقوله تعالى : لكم وللسيارة :
يريد ب " لكم " حاضري٤٩ البحر، وبالسيارة المسافرين٥٠. وقال مجاهد : أهل القرى هم المخاطبون. والسيارة أهل الأمصار٥١ كأنه يريد أهل قرى البحر والسيارة، والسيارة أهل الأمصار٥٢ غير تلك القرى.
وقوله تعالى : وحرم عليكم صيد البر ما دمتم/ حرما :
هذه٥٣ الآية حرمت على المحرم صيد البر، والصيد في كلام العرب مصدر صاد٥٤ يصيد صيدا. ويحتمل أن يكون هنا مراد٥٥ به المصدر٥٦، ويحتمل٥٧ أن يراد به الشيء المصيد٥٨ فيقع على الاسم٥٩ كما تقول : درهم ضرب الأمير، ونحو ذلك. وبسبب هذا الاحتمال اختلف المفسرون والفقهاء فيه٦٠ أيضا. فمنهم من حمله على الاصطياد، ومنهم من حمله على المصيد، ومنهم من حمله عليهما جميعا، فجعل الاسم عاما لوقوعه عليهما، فنشأ من هذا الاتفاق على أن ما صاده المحرم، فلا يحل له أكله بوجه. ونشأ منه الاختلاف فيما صاده غيره٦١ فإن كان٦٢ الصائد حلالا فقيل : لا يحل أكل الصيد للمحرم٦٣ بوجه. ونسبه بعضهم إلى مالك رحمه الله.
وذهب بعضهم إلى أنه حلال أكله للمحرم٦٤، إلا أن يكون صيد لمحرم٦٥، فلا يجوز أكله لمحرم بوجه وإن كان الذي صيد له غيره، وإلى نحو٦٦ هذا يذهب عمر بن الخطاب وهو مروي عن مالك. وسئل أبو هريرة عن هذه النازلة، فأفتى بالإباحة ثم أخبر عمر بن الخطاب٦٧ فقال له : لو أفتيت بغير هذا لأوجعت رأسك بهذه الدرة. وسأل أبو الشعثاء٦٨ ابن عمر عن هذه المسألة، فقال له : كان عمر٦٩ يأكله. قال : قلت : فأنت. قال : كان عمر خيرا٧٠ مني. وذهب قوم إلى أنه جائز للمحرم أكل جميع٧١ ما صاده٧٢ الحلال في الحل، وأنه٧٣ جائز للمحرم٧٤ وإن صيد لمحرم٧٥، إلا أن يصاد من أجله فلا يجوز له أكله. وهذا أيضا مروي عن مالك رحمه الله٧٦ قال بعضهم : والأكثر على إباحته وقد روي عن جابر أنه قال : عقر أبو قتادة حمارا وحشيا، ونحن حرم٧٧ وهو٧٨ حلال فأكلنا منه ومعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم٧٩. وروي عن جابر أيضا أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " لحم صيد البحر حلال لكم وأنتم محرمون ما لم تصيدوه أو يصد لكم " ٨٠، غير أن من حرمه تعلق٨١ بظاهر الآية قوله تعالى : وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ، وعمومه يتناول الاصطياد والمصيد نفسه لوقوع الاسم عليهما. ومن أباحه ذهب إلى أن الحيوان إنما يسمى باعتبار استصحاب٨٢ الاسم السابق. وقد اضطربت الروايات في حديث الصعب ابن جثامة٨٣ هل كان الذي أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرده٨٤ لحم حمار وحش أو حمار وحش حيا ؟ فروى مالك رحمه الله٨٥ أن الذي أهدي إليه حمار وحش، وروى غيره أنه كان لحم حمار فيحتمل أن يقال فيه : إنه كان٨٦ صيد من أجله ؟، ولذلك رده. وأما إن كان الصائد حراما، فذهب مالك رحمه الله تعالى٨٧ على أنه لا يجوز أكله لغيره ولا له٨٨. وذهب الشافعي إلى أنه يجوز أكله لغيره ولا يجوز له. والحجة على الشافعي في هذا عموم قوله تعالى : وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما الآية. واحتج بعضهم في ذلك بقوله تعالى : ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرما ، وقد اختلف فيمن أحرم وعنده صيد في يده أو في منزله هل يرسله أم لا ؟ فقيل : لا يرسله. وذكر عن الشافعي، وقال مالك : إن كان بيده٨٩ أرسله٩٠ وإن كان في بيته لم يرسله. وحجة الإرسال قوله تعالى : وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ٩١، لأنه ما كان بيده أو في بيته فهو صيد له. ولا خلاف أن ما لا زوال له من الماء فهو من صيد البحر، وأن ما لا٩٢ زوال له من البر فهو من صيد البر٩٣. واختلف فيما يكون٩٤ من أحدهما وقد يعيش في الآخر٩٥. فقيل : كل٩٦ ما يعيش من دواب الماء في البر٩٧ وله فيه حياة فهو من صيد البر الذي حرمه الله تعالى، وهو قول مالك رحمه الله تعالى٩٨ وسعيد بن جبير وعطاء في إحدى الروايتين عنه، وأبو مجلز٩٩ في ذلك١٠٠ الضفادع والسلاحف والسرطانات١٠١، وروي عن مالك أن الضفادع والسلاحف١٠٢ من صيد البحر. وقيل : المراعي في ذلك أكثر عيش١٠٣ الحيوان فحيث ما عاش فهو منه١٠٤، وهذا القول مروي عن عطاء. وسئل عن ابن الماء، فقال : حيث يكون أكثر فهو منه، وحيث يفرغ فهو منه، والصحيح في ابن الماء أنه من طير١٠٥ البر١٠٦. وقد اختلف في الجرادة هل هو من صيد البحر أم١٠٧ البر، فالجمهور على أنه من صيد البر١٠٨ لا يجوز للمحرم صيده. وذهب قوم١٠٩ إلى أنه من صيد البحر. وحجتهم ما جاء عن بعضهم من أنه نثرة حوت. والدليل على ما ذهب إليه الجمهور قوله تعالى : وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما . وإنما يعلم صيد البر من غيره بما يأوي إليه ويعيش فيه، والجراد إنما هو في البر، وفيه حياته ؛ فوجب أن يكون من صيد البر.
وقوله تعالى : أحل لكم صيد البحر الآية، وقوله : وحرم عليكم صيد البر :
مما يختلف الأصوليون فيه١١٠ هل هو من قبيل المجمل الذي لا يفهم المراد به١١١ من لفظه١١٢ إلا بدليل١١٣ غيره، أو من قبيل النص بالعرف لا بالوضع أو من قبيل العام، والذي يرتضيه المحققون أنه نص بالعرف في أن المراد به الأكل، وقد مر الكلام على١١٤ شيء من هذا في غير ما موضع.
٢ في (ب): "للمحل"..
٣ في (د): "الحرام"..
٤ في (ب): "المحل"..
٥ في (هـ): "صمين"..
٦ في (ب) و(ج): "طفى"..
٧ في (د): "ومات"..
٨ في (ب) و(ج): "شبها"..
٩ في (د): "ثم"..
١٠ "لا" ساقطة في (هـ)..
١١ في (ب) و(ج): "طفى"..
١٢ في (هـ): "شبه في البر"..
١٣ في (أ): "ما لا شبيه أم لا" في (ج): "وذهب الشافعي إلى الفرق بين ما له البر أم لا"، "وذهب الشافعي إلى الفرق ما له شبه وما ليس له" بياض في (د)، وفي (هـ): "وما لا شبه له"..
١٤ في (ب) و(ج) و(د): "وذهب"..
١٥ كلمة ساقطة في (هـ) و(ج) و(د)..
١٦ في (ب) و(ج) و(د): "وقو له"..
١٧ في (ج) و(د): "'فطعامه"..
١٨ "من غيره" ساقطة في غير (ج) و(د) و(هـ)..
١٩ كلمة ساقطة في (هـ)..
٢٠ في (هـ): "طفى"..
٢١ كلمة غامضة في (و) واضحة في بقية النسخ..
٢٢ كلمة بياض في (د)..
٢٣ في (هـ): "إلى قوله صلى الله عليه وسلم"..
٢٤ الحديث أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الطهارة، باب٤١، ص ٦٤، والترمذي في سننه: كتاب الوضوء، باب ٥٣، ص ١٨٦، وكتاب الصيد باب٦، ص ٤٨٧، والنسائي في سننه: كتاب الطهارة، باب ٤٧، وكتاب المياه، باب ٤، ص ١٧٦، وكتاب الصيد والذبائح، باب ٣٥، ص ٢٠٧، والإمام أحمد في مسنده، ج٢، ص ٢٣٧، ٣٦١، وج ٥، ص ٣٦٥..
٢٥ "يذهب من" ساقطة في (هـ)..
٢٦ في (د): "وأما"..
٢٧ كلمة ساقطة في (د)..
٢٨ في (ج) و(د): "ما يرى"..
٢٩ كلمة "أهل التأوبل" ساقطة في (هـ)..
٣٠ في (هـ): "وطعامه"..
٣١ في (هـ): "يكون المطر".
٣٢ في (ب): "عليه السلام" في (هـ): "صلى الله عليه وسلم"..
٣٣ الحديث، انظر: تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك، كتاب الصلاة، باب "الاستمطار بالنجوم" ج١، ص١٩٩..
٣٤ في (هـ): "وبقول ذؤيب".
٣٥ العجز بياض في (ب) وساقط في (د)، وأما كلمة "نئيج" في (هـ): "ثبيج"في (د): "ينتج" انظر لسان العرب، ج٢، ص ٢٨٧، الخصائص، ج٢، ص ٨٥.
شربن بماء البحر ثم ترفعت متى حبشيات لهن نئيج..
٣٦ الطويل..
٣٧ في (ج): "السحاب"..
٣٨ كلمة ساقطة في (ب) و(هـ)..
٣٩ في (ب) و(ج) و(د): "الغيوب"..
٤٠ "شيء" ساقطة في (هـ)..
٤١ في (هـ): "في"..
٤٢ في (ج) و(د): "السنن"..
٤٣ في (أ): "نزل"..
٤٤ "الله" ساقطة في غير (هـ)..
٤٥ في (أ): "واو"..
٤٦ كلمة ساقطة في (ب): بياض في (د)..
٤٧ في غير (و) "هاذين"..
٤٨ "ما" ساقطة في (أ)..
٤٩ في (هـ): "خاص في" في (هـ): "حاصر في"..
٥٠ في (ب): "المسافرون" في (ج): "السيارة المسافرون"..
٥١ في (ج): "الأنصار"..
٥٢ قوله: "كأنه يريد أهل.... أهل الأمصار" ساقط في (هـ)..
٥٣ في غير (د) و(هـ): "هذا"..
٥٤ في (ج): "أصاد"..
٥٥ في غير (ب) و(ج) و(هـ): "يراد"..
٥٦ كلمة ساقطة في (ب) و(ج).
٥٧ "مراد به المصدر ويحتمل" هذا ساقط في (د) كلمة "يحتمل" ساقطة في (هـ)..
٥٨ في (هـ): "يراد به اسم المفعول"..
٥٩ في (هـ): "المصيد"..
٦٠ "فيه" ساقطة في (هـ)..
٦١ كلمة ساقطة في (ب) و(ج) و(د)..
٦٢ كلمة ساقطة في (ب) و(ج) و(د)..
٦٣ في (ج) و(د) و(هـ): "المحرم"..
٦٤ في (هـ): "كالمحرم"..
٦٥ في (هـ): "المحرم"..
٦٦ كلمة ساقطة في (ب) و(د)..
٦٧ قوله: "وهو مروي عن مالك.... عمر ابن الخطاب" ساقط في (هـ)..
٦٨ أبو الشعثاء:.
٦٩ كلمة ساقط في (هـ)..
٧٠ في (هـ): "خير"..
٧١ كلمة ساقطة في (ج)..
٧٢ في (د): (صاد).
٧٣ "وأنه" ساقط في (أ) و(ب) و(هـ)..
٧٤ في (ب) و(ج): "للمحرم أكله"..
٧٥ في (هـ): "للمحرم"..
٧٦ "رحمه الله تعالى" ساقطة في (هـ)..
٧٧ كلمة ساقطة في (أ) و(ب) و(ج)..
٧٨ وهو ساقطة في (ج)..
٧٩ قوله: "وقد روي عن جابر... رسول الله صلى الله عليه وسلم" ساقط في (هـ)، فتح الباري شرح صحيح البخاري: كتاب الصيد، باب٥، ص ٢٨، كتاب الجهاد، باب ٤٦، ص ٥٨..
٨٠ الحديث: انظر صحيح البخاري: كتاب جزاء الصيد، الأبواب ٣، ٤، ٥، ص٢١٠، وكتاب الجهاد والسير، باب ٤٦، ص ٢١٦، وباب٨٨، ص ٢٣٠، وصحيح مسلم: كتاب الحج، باب٨، ص ٨٥٣ – ٨٥٥، وسنن الترمذي: كتاب الحج، باب ٢٥، ص ٢٠٣ – ٢٠٤، ومسند الإمام أحمد ج٣، ص ٣٦٢ و ٣٨٧ و ٣٨٩..
٨١ كلمة ساقطة في (ج)..
٨٢ في (ب): "واستصحاب"..
٨٣ الصعب بان جثامة ابن قيس الليثي، صحابي، شهد الوقائع في عصر النبوة، وحضر فتح فارس. توفي سنة ٢٥هـ / ٦٤٦م. انظر الأعلام، ج٣، ص ٢٩٣..
٨٤ كلمة ساقطة في (هـ)..
٨٥ "رحمه الله" ساقطة في غير (هـ)..
٨٦ كلمة ساقطة في (أ)..
٨٧ كلمة ساقطة في (هـ)..
٨٨ في (هـ): "أكله له ولا لغيره"..
٨٩ قوله: "أو في منزله.... إن كان ببلده" ساقط في (هـ)..
٩٠ من قوله: "وقد اختلف.... أرسله" مكرر في (ب)..
٩١ من "وإن كان في بيته.... حرما" مكرر في (ب)..
٩٢ اللام ساقطة في (ب)..
٩٣ في (هـ): "من صيده" وكلمة"البر" ساقطة..
٩٤ كلمة ساقطة في (د)..
٩٥ في (ب) و(ج) و(د): "الأخرى"..
٩٦ في (ب) و(د): "كان"..
٩٧ في (ب) و(د): "البر في الماء"..
٩٨ كلمة ساقطة في (هـ)..
٩٩ في (أ): "أبو مجاز" في (د): "أبو علي"..
١٠٠ "وذكر ابو مجلز في ذلك" ساقطة في (هـ)..
١٠١ في (هـ): "والسرطان"..
١٠٢ قوله: "والسرطانات.... والسلاحف" ساقط في (ب) و(ج) و(د)..
١٠٣ في (ج): "عيشا"..
١٠٤ في (ب) و(ج): "ومنه والصحيح في ابن الماء، وهذا القول"..
١٠٥ في (هـ): "صيد"..
١٠٦ في (ب) و(د): "الماء"..
١٠٧ في (ب): "أو"..
١٠٨ قوله: "وقد اختلف... من صيد البر" ساقط في (هـ)..
١٠٩ في (هـ): "آخرون"..
١١٠ في (هـ): "فيه الأصوليون"..
١١١ في (ج): "من" وفي (هـ): "منه"..
١١٢ في (هـ): "الأكل"..
١١٣ "إلا بدليل" هذا ساقط في (هـ)..
١١٤ في (هـ): "في"..
أحكام القرآن
ابن الفرس