ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ

يأيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ٩٤ يأيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام ٩٥ أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون٩٦
بينا في تفسير الآية ( ٩٠ ) أن هذه السورة افتتحت بآيات من أحكام الحلال والحرام في الطعام وأحكام النسك ( ومنها الصيد في أرض الحرم أو في حال الإحرام ) وتلاها سياق طويل في بيان أحوال أهل الكتاب ومحاجتهم، ثم عاد الكلام إلى شيء من تفصيل تلك الأحكام الخ ونقول الآن : إن الله جلت آلاؤه نهى عباده المؤمنين عن تحريم الطيبات وعن الاعتداء فيها وفي غيرها، وأمرهم بأكل الحلال الطيب، ولما كان بعض المبالغين في النسك قد حلفوا على ترك بعض الطيبات، بين لهم بهذه المناسبة كفارة الأيمان، ثم بين لهم تحريم الخمر والميسر لأنهما من أخبث الخبائث، فكان هذا وذاك متمما لما في أول السورة من أحكام الطعام والشراب. وناسب أن يتمم أحكام الصيد في الحرم وإلاحرام أيضا : فجاءت هذه الآيات في ذلك.
وقال الرازي في مناسبة هذا لما قبله ما نصه : ووجه النظم أنه تعالى كما قال : لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ثم استثنى الخمر والميسر عن ذلك – فكذلك استثنى هذا النوع من الصيد عن المحللات وبين دخوله في المحرمات اه. وما قلناه خير منه وأصح، وليست الخمر والميسر من الطيبات فيستثنيان منها بل هما رجس خبيث.
أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة المراد بالبحر الماء الكثير المستبحر الذي يوجد فيه السمك وغيره من الحيوانات المائية التي تصاد فيدخل فيه الأنهار والآبار والبرك ونحوها. وصيد البحر ما يصطاد منه مما يعيش فيه عادة وإن أمكن أن يعيش خارجه قليلا أو كثيرا كالسرطان والسلحفاة. وقيل هو ما لا يعيش إلا فيه. وطير الماء ليس منه فيما يظهر على القولين، لأنه ليس من الحيوانات المائية وإنما يلازم الماء ليصيد طعامه منه. قال الشافعي في الأم بعد بيان معنى البحر بمعنى ما تقدم : ومن خوطب بإحلال صيد البحر وطعامه عقل أنه إنما أحل له ما يعيش في البحر من ذلك وأنه أحل كل ما يعيش في مائه لأنه صيده. وطعامه عندنا ما ألقي وطفا عليه والله أعلم، ولا أعلم الآية تحتمل إلا هذا المعنى. أو يكون طعامه في دواب تعيش فيه فتؤخذ بالأيدي من غير تكلف كتكلف صيده، فكان هذا داخلا في ظاهر جملة الآية والله أعلم اه.
وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الآية وقال :«ما لفظه ميتا فهو طعامه » رواه ابن جرير عنه. وروى مثله عن أبي بكر وعمر وابن عباس، وذكر أن أبا بكر قاله على المنبر. وفي لفظ لابن عباس : ما قذف به ميتا. وقال جابر بن عبد الله : ما حسر عنه. وعن أبي أيوب : ما لفظ البحر فهو طعامه وإن كان ميتا. فهؤلاء يرون ان المراد بطعامه في الآية ما لا عمل للإنسان ولا كلفة في اصطياده كالذي يطفو على وجهه والذي يقذف به إلى الساحل والذي ينحسر عنه الماء في وقت الجزر أو لأسباب أخرى، لا فرق بين حيه وميته. وعن ابن عباس في رواية أخرى قال : صيده الطري وطعامه المالح للمسافر والمقيم. وأخذ بهذا بعض العلماء. ولولا هذه الروايات لكان المتبادر من الآية عندي – أحل لكم أن تصطادوا من البحر وأن تأكلوا الطعام المتخذ من حيوانه سواء صدتموه أنتم أو صاده لكم غيركم أو ألقاه البحر إليكم. وسواء كنتم حلالا أو محرمين. وأما قوله :«متاعا » فمعناه لأجل تمتيعكم به أو متعكم الله به متاعا حسنا. والسيارة جماعة المسافرين يتزودون منه، فهو متاع للمقيم والمسافر.
وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما هذا أعم من تحريم قتل الصيد فإنه يشمل أخذه من غير قتل. وقيل يشمل أكله وإن صاده غير المحرم مطلقا، والتحقيق التفصيل، فما صاده غير المحرم لأجل المحرم أو بإعانته أو إذنه لا يحل للمحرم الأكل منه وما صاده غير المحرم لنفسه أو لمثله ثم أهدي منه للمحرم فهو حل له. وقد قلنا في تفسير الآية السابقة إن هذا ما يجمع به بين الروايات. وفيه أنه تخصيص للكتاب بأخبار الآحاد. وقد أجازه الجمهور ومنعه بعض الحنابلة مطلقا. ولبعض العلماء تفصيل فيه لا محل لذكره هنا.
روى أحمد والشيخان عن أبي قتادة قال : كنت يوما جالسا مع رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في منزل في طريق مكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمامنا والقوم محرمون وأنا غير محرم عام الحديبية، فأبصروا حمارا وحشيا وأنا مشغول أخصف نعلي فلم يؤذنوني وأحبوا لو أني أبصرته، فالتفت فأبصرته فقمت إلى الفرس فأسرجته ثم ركبت ونسيت السوط والرمح، فقالوا : والله لا نعينك عليه. فغضبت فنزلت فأخذتهما ثم ركبت فشددت على الحمار فعقرته ثم جئت به وقد مات، فوقعوا فيه يأكلونه، ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه وهم حرم، فرحنا وخبأت العضد معي فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه من ذلك فقال «هل معكم منه شيء » ؟ فقلت نعم. فناولته العضد فأكلها وهو محرم١. وفي رواية لهم «هو حلال فكلوه » وفي رواية لمسلم «هل أشار إليه إنسان أو أمره بشيء » ؟ قالوا : لا. قال :«فكلوه » ولفظ البخاري «هل أشار إليه أحد أن يحمل عليها أو أشار إليها » ؟ قالوا لا. قال :«فكلوا ما بقي من لحمها » ورواية التأنيث مبينة على أن ما صاده أبو قتادة كان أتانا لا حمارا. ففي رواية البخاري : فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا الخ وهذا هو الصواب إلا أن تكون الواقعة متعددة خلط الرواة بعضها ببعض.
وفي رواية لأحمد وابن ماجه والدارقطني والبيهقي وابن خزيمة أن أبا قتادة قال للنبي صلى الله عليه وسلم : وإني إنما صدته لك. فأمر أصحابه فأكلوا ولم يأكل٢. وسنده جيد وقد استغربوا هذه الزيادة وشكوا في كونها محفوظة، لمخالفتها رواية الصحيحين، وحاول بعضهم الجمع بكونه أكل قبل أن يخبره بأنه اصطاده له وامتنع بعد العلم بذلك. وهو تكلف ظاهر، ولا يظهر الجمع إلا إذا ثبت أو احتمل تعدد الواقعة. وفي هذه الرواية شذوذ آخر وهو أن أبا قتادة قال : خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فأحرم أصحابي ولم أحرم فرأيت حمارا فحملت عليه فاصطدته فذكرت شأنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت أني لم أكن أحرمت وأني إنما اصطدته لك الخ ما تقدم. واستشكلوه بأنه كيف جاز أن يترك الإحرام وهو معهم. والصواب كما قال بن عبد البر – إن النبي صلى الله عليه وسلم كان وجهه على طريق البحر مخافة العدو فلذلك لم يكن محرما. فعلى هذا لا يكون لتعبيره عن خروجه وعدم إحرامه هنا وجه ظاهر.
وروى أحمد والشيخان عن الصعب بن جثامة أنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بوادان ( كلاهما في طريق مكة ) فرده عليه. فلما رأى ما في وجهه قال :«إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم »٣.
وروى الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :«صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم »٤ وله طرق لا يخلو واحد منها من علة. قال الشافعي : هذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيس.
واتقوا الله الذي إليه تحشرون ( ٩٦ ) فلا تحلوا ما حرمه عليكم من الصيد وغيره مخافة أن يعاقبكم يوم تحشرون إليه، أي تجمعون وتساقون إليه يوم الحساب.

١ أخرجه البخاري في الهبة باب ٣، والأطعمة باب ١٩..
٢ أخرجه ابن ماجه في المناسك باب ٩٣، وأحمد في المسند ٥/٣٠٤..
٣ أخرجه البخاري في جزاء الصيد باب ٦، ١٤، ومسلم في الحج حديث ٥٠، وأحمد في المسند ٤/٣٧، ٣٨، ٧١، ٧٣، ٥/٢٨٩..
٤ أخرجه أبو داود في المناسك باب ٤٠، والترمذي في الحج باب ٢٥، والنسائي في المناسك باب ٨١، وأحمد في المسند ٣/٣٦٢..

تفسير المنار

عرض الكتاب
المؤلف

رشيد رضا

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير