ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ

٢١١- قال أبو عمر : قال الله عز وجل : أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم ، فروي عن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وزيد بن ثابت، وأبي هريرة، قالوا : طعامه : ما ألقى وقذف.
وروي عن ابن عباس أنه قال : طعامه : ميتته، وهو في ذلك المعنى، وروي عنه أنه قال : طعامه : مليحه. ( ت : ١٦/٢٢٤ )
٢١٢- وقال مالك في صيد الحيتان في البحر والأنهار والبرك وما أشبه ذلك : إنه حلال للمحرم أن يصطاده. ١
قال أبو عمر : هذا ما لا خلاف فيه، لقول الله- عز وجل- : أحل لكم صيد البحر ، والبحر : كل ماء مجتمع على ملح أو عذب، قال الله عز وجل : وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ٢. وكل ما كان أغلب عيشه في الماء فهو من صيد البحر. ( س : ١١/٢٩٥. وانظر أيضا : ١٥/٣٠١-٣٠٢ )

١ - ذكره في الموطأ، كتاب الحج، باب ما يجوز للمرحم أكله من الصيد: ٢٢٥..
٢ - سورة فاطر: ١٢..

جهود ابن عبد البر في التفسير

عرض الكتاب
المؤلف

أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير